المتطرفون يتقدمون في بلديات فرنسا    أولمبيك آسفي والوداد يفترقان على التعادل في ذهاب ربع نهائي كأس الكاف        الأمن يقبض على متحرش في مراكش    خبراء وإعلاميون يبرزون دور "الرياضة في خدمة القضايا الوطنية"    البيان الختامي لملتقى الأخوة الإنسانية        الدوري البلجيكي: زكرياء الواحدي يمنح جينك الفوز أمام سانت تروند (1-0)    حادثة سير خطيرة بحي المنار بمدينة العرائش... دراجة ثلاثية العجلات تصدم مسنًّا والسائق يفرّ من المكان    تفاهة الشر وعالم يتعلم القسوة    إفطار جماعي وأمسية روحانية لفائدة نزيلات المؤسسة السجنية تولال    البابا ينتقد أولئك الذين يستغلون الدين لشنّ الحرب    ميناءا طنجة والدار البيضاء ضمن أفضل الموانئ العربية في الربط الملاحي العالمي    الدار البيضاء.. فاطمة الزهراء اليومي تفوز بالجائزة الأولى للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم لفائدة أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني    نتانياهو يسخر من "شائعات تصفية"    الرئيس ترامب يستبعد أي إمكانية لوقف إطلاق النار مع إيران في هذه المرحلة    شركات النفط في المغرب تبدأ موجة زيادات جديدة على خلفية ارتفاع البرميل إلى 100 دولار    إبراهيم دياز يحتفل بمباراته ال150 مع ريال مدريد    كرة القدم .. تعيين المغربية لمياء بومهدي مدربة للمنتخب الأردني للسيدات    زيادات تصل إلى درهمين في اللتر.. أسعار المحروقات ترتفع بالمغرب    البوليساريو ودعم الجزائري والاتهامات والارتباط بإيران... كيف بدأ الكونغرس الأمريكي التحرك لفرض عقوبات على الجبهة؟    ميزان الحسيمة يكرم نساء رائدات في أمسية رمضانية عائلية    استحقاقات 2026 لحظة سياسية حاسمة لتقييم المسار التنموي وتصحيح اختلالاته    الكتابة الإقليمية بالمحمدية تحتفي بالمرأة الاتحادية وتناقش آفاق هيكلتها التنظيمية    رحيل الإعلامي جمال ريان بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من خمسة عقود    850 قتيلا في لبنان منذ اندلاع الحرب    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية مرتقبة من الثلاثاء إلى الأربعاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    السماح لمعتقل حراك الريف محمد حاكي بحضور جنازة والده بالحسيمة    شكايات حول مبيدات مغشوشة بحقول الشمال تدفع وزارة الفلاحة إلى التحقيق    الجيش الملكي ونهضة بركان يفشلان في استغلال عاملي الأرض ويعقدان مهمتهما قاريا    رحيل صاحب «الوعي الأخلاقي» .. هابرماس.. آخر الكبار الذين حملوا إرث مدرسة فرانكفورت النقدية    القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار 2026    مكناس…لقاء بمكناس حول"التجربة المغربية في العمل التطوعي"    أهمية تدريس اللغة الأمازيغية داخل صفوف الجالية المغربية في بلجيكا    "التوحيد والإصلاح" تدين إغلاق المسجد الأقصى وتطالب الدولة المغربية باتخاذ مواقف تنسجم مع مسؤولياتها التاريخية    تأجيل سباق قطر للدارجات النارية بسبب الصراع في الشرق الأوسط    لشبونة.. معرض "ذاكرات حية" لإيمان كمال الإدريسي انغماس في ذاكرة المرأة الإفريقية    لقاء يحتفي ب "صمود المرأة القصرية"    الملك محمد السادس يجدد تضامن المغرب مع الإمارات ويدين الاعتداءات الإيرانية    ارتفاع نسبة ملء سدود المغرب إلى أكثر من 71 في المائة    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        من إيران إلى الجزائر... كيف اختار المغرب المواجهة الدبلوماسية مع خصومه؟    في حضرة "البام".. مهنيون يفككون واقع وأعطاب المنظومة الصحية بالمغرب        قراءات قانونية في الاعتقال الاحتياطي    لا صيام بلا مقاصد    وفاة الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن 96 عاما    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        أزولاي يستحضر بإشبيلية الجذور التاريخية لاحترام الاختلاف بالمغرب والأندلس    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    ترجمات القرآن -19- ترجمة ريتشارد بيل للقرآن.. السجع والترتيب والتاريخ!    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية يدخل حيز الإجبارية بالمغرب والتنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020
نشر في العلم يوم 08 - 01 - 2020


نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية بالمغرب
نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية يدخل حيز الإجبارية بالمغرب والتنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020
نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية ماذا يقول القانون والترسانة القانونية
القانون 110-14 ومرسومه التطبيقي: الوقائع الكارثية تعريفات وشروط التطبيق
العلم الإلكترونية
يدخل الطابع الإجباري لنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، الذي شكل موضوع القانون 14-110 – المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية والذي يغير ويتمم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات- حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.
نشر النص العربي للقانون 14-110 في الطبعة العامة للجريدة الرسمية الصادرة تحت عدد 6502 بتاريخ 30 ذي الحجة 1437 الموافق ليوم 22 سبتمبر 2016، في انتظار نشر الترسانة التنظيمية التي ستسري على تطبيق مقتضيات القانون 14-110.
وخلال سنة 2019 تم نشر المرسوم التطبيقي (مرسوم رقم 2-18-785) الصادر عن رئيس الحكومة في يوم 29 أبريل 2019، ثم نشر القرار الوزاري (القرار رقم 900-19) الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 30 أبريل 2019 التي تحدد نموذج سجل إحصاء ضحايا الوقائع الكارثية وشكليات تسجيل الضحايا في هذا السجل.
وفقا لنص القانون 14-110، يعتبر واقعة كارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.
يشكل عامل القوة غير العادية لعامل طبيعي واقعة كارثية إذا تبين توفره على المواصفات التالية:
– أن تتوفر في وقوع الحادث المسبب له شرط الفجائية أو عدم إمكانية التوقع، يشترط أن لا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفادي هذا الحادث أو تعثر اتخاد هذه التدابير؛
– أن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة بالنسبة للعموم.
نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية بالمغرب
يعتبر الفعل العنيف للإنسان واقعة كارثية إذا كان:
– يشكل فعلا إرهابيا؛ أو
– نتيجة مباشرة لوقوع فتن أو حركات شعبية عندما تشكل اثارها خطورة شديدة بالنسبة للعموم.
تعد في حكم الأضرار الناجمة عن الواقعة الكارثية، الأضرار المترتبة مباشرة على أعمال وتدابير الإغاثة والإنقاذ واستتباب الأمن إذا كانت هذه الأعمال والتدابير مرتبطة بهذه الواقعة.
غير أن المشرع استثنى من نطاق تطبيق هذا النظام الأضرار أو الخسائر المترتبة عن:
– استعمال المواد أو الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية أو الإشعاعية أو النووية؛
– الحرب الأهلية أو الحرب الخارجية أو أعمال العدوان المشابهة وذلك سواء أكانت الحرب معلنة أم لا؛
– جريمة إلكترونية.
نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية بالمغرب
الكارثة الطبيعية: آلية قانونية للتعرف على حدوث واقعة كارثية
يخضع مفهوم الكارثة الطبيعية لتأطير قانوني وتنظيمي محكم. ويتم “الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية” بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من القانون 14-110. ويتم هذا الإعلان بموجب قرار إداري يحدد على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان السالف الذكر، وينشر في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية.
ويترتب على نشر القرار الإداري، بصفة حصرية، انطلاق:
– عملية تسجيل الضحايا في سجل الإحصاء كما هو منصوص عليه في القانون؛
– تفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛
– عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب المادة 15 من القانون 14-110.
نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية بالمغرب
التكفل بضحايا الكوارث الطبيعية: نظامين للتغطية
الأشخاص المستفيدين من التغطية في إطار عقود التأمين التي وسعها القانون لتشمل الكوارث الطبيعية.
ابتداء من 1 يناير 2020، أقر المشرع (برسم النصوص والمراسيم السالفة الذكر) بأن تشمل جميع عقود التأمين بشكل اوتوماتيكي وإجباري ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية. ويتعلق الأمر بجميع عقود التأمين التالية:
1 – عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال؛
2 – عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك، المنصوص عليها في المادة 120 من القانون 17-99 المتعلق بمدونة التأمين. يتعلق الأمر بالمسؤولية المدنية للسيارات؛
3 – عقود التأمين، غير تلك المنصوص عليها في البند 2 أعلاه، والتي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين بالأماكن المنصوص عليها في العقود المذكورة.
وبالتالي فإن جميع عقود التأمين السالفة الذكر ستخضع لنسبة إضافية للأقساط نتيجة توسيعها الاجباري لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
هذا الإلزام الذي يهم جميع المؤمنين الذين يتوفرون على تأمينات لضمان الأضرار اللاحقة بالأموال والممتلكات، أو المسؤولية المدنية للسيارات، أو المسؤولية المدنية عن الأضرار البدنية، تهدف إلى تمكين المواطنين المغاربة والفاعلين الاقتصاديين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، من مواجهة الوقائع الكارثية كالزلازل والسيول والفيضانات وتسونامي والأفعال العنيفة للإنسان التي تشكل فعلا إرهابيا أو الفتن والحركات الشعبية. ومن خلال هذا الإدماج الإجباري، يهدف المشرع إلى تغطية أكبر عدد من الأشخاص (سواء الذاتيين أو المعنويين) برسم عواقب الوقائع الكارثية وخاصة الأضرار البدنية و/أو المادية لهم شخصيا ولذوي الحقوق.
سيتم تحديد قسط التأمين الإضافي المطبق على عقود التأمين السالفة الذكر في 31 دجنبر 2019 مع تطبيق فعلي للنظام في 1 يناير 2020، وذلك بصدور مرسوم بتنفيذه من طرف وزير الاقتصاد والمالية، وسيشمل جميع عقود التأمين المكتتبة أو التي سيتم تجديدها ابتداء من هذا التاريخ.
نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية يدخل حيز الإجبارية بالمغرب
التكفل بالأشخاص الذين لا يتوفرون على تغطية بعقود التأمين المنصوص عليها في القانون
في المادة 15 من القانون 14-110، تم التنصيص على إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام تحت تسمية «صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية»، يخضع لوصاية الدولة ويتمتع بالاستقلال المالي.
ويخضع صندوق التضامن للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المقاولات العمومية، ويهدف على الخصوص إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية الذين لا يتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب هذه الواقعة الكارثية.
وسيتم تمويل صندوق التضامن عبر رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”.
وحدد معدل الرسم بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة في نسبة 1 في المائة من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين باستثناء التأمين عن حوادث الشغل وعقود التأمين على الحياة أو المعاشات العمرية المكتتبة من طرف أشخاص ليس لهم موطن ولا إقامة دائمة بالمغرب، وجميع عقود التأمين الأخرى عندما يكون الخطر واقعا بالخارج أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية تقع بالخارج.
نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية بالمغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.