"شين أنتر" تختتم احتفالية بالجالية    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        مجلة "فوربس" تتوج رجل الأعمال المصري كامل أبو علي رائدا للاستثمار الفندقي في المغرب            بسبب جرائم حرب الإبادة في غزة.. فرنسا توقف تجديد تأشيرات عمل موظفي "إلعال" الإسرائيلية            انقطاع مؤقت لحركة السير على الطريق الوطنية على مستوى المقطع الرابط بين سيدي قاسم و باب تيسرا        "شين أنتر" تشارك تجربتها مع شباب الجالية المغربية خلال أيام الأبواب المفتوحة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة    الدوزي يلهب الحماس في "راب أفريكا"    الرباط تحتضن أولى نسخ "سهرة الجالية" احتفاءً بأبناء المهجر (صور)    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    وفاة السيناتور الكولومبي أوريبي.. الأمم المتحدة تجدد دعوتها لإجراء تحقيق "معمق"    النقابة الوطنية للإعلام والصحافة تدين اغتيال صحافيي "الجزيرة" وتدعو لجبهة عربية لمواجهة السردية الصهيونية    اعتقال عسكريين في مالي بعد محاولة انقلابية على المجلس الحاكم    الأحزاب والانتخابات: هل ستتحمل الهيآت السياسية مسؤوليتها في‮ ‬تطهير السياسة من المرشحين المشبوهين‮ ‬وتقديم الأطر النزيهة لمغرب المستقبل؟    الرئيس الكوري يزور الولايات المتحدة لبحث قضايا الأمن والشراكة الاقتصادية    ضبط وحجز 1.8 طن من الآيس كريم غير صالح للاستهلاك بموسم مولاي عبد الله أمغار    مهرجان "راب أفريكا" يجمع بين المتعة والابتكار على ضفة أبي رقراق    حين يلتقي الحنين بالفن.. "سهرة الجالية" تجمع الوطن بأبنائه    كان يُدَّعى أنه يعاني من خلل عقلي.. فحوصات تؤكد سلامة الشخص الذي اعترض السيارات وألحق بها خسائر بطنجة ومتابعته في حالة اعتقال    مالي وبوركينا فاسو والنيجر توحد جيوشها ضد الإرهاب    بعد نشر الخبر.. التعرف على عائلة مسن صدمته دراجة نارية بطنجة والبحث جار عن السائق    سيرغي كيرينكو .. "تقنوقراطي هادئ وبارع" يحرك آلة السلطة الروسية    حكومة سانشيز تطعن في قرار بلدية خوميا بمنع صلاة العيد.. والقضاء الإداري يترقب        التمويل التشاركي لقطاع الإسكان يواصل نموه متجاوزا 27 مليار درهم مقابل 23 مليارا العام الماضي    المغرب يشارك في معرض بنما الدولي للكتاب    مبادرة مغربية تطالب العالم بتصنيف البوليساريو ضمن المنظمات الإرهابية    نادي الفتح الرباطي يتعاقد مع أمحيح    "لبؤات كرة المضرب" يتألقن بناميبيا    "الشان".. أوغندا تفوز على النيجر    بورصة البيضاء تنتعش بنتائج إيجابية    الملك محمد السادس يهنئ رئيس تشاد    كرة القدم.. أتلتيكو مدريد الإسباني يتعاقد مع مهاجم نابولي الإيطالي جاكومو راسبادوري    "ويبنز" يتصدر تذاكر السينما بأمريكا الشمالية    دراسة: الأطعمة عالية المعالجة صديقة للسمنة    كريستال بالاس يخسر استئناف قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستبعاده من الدوري الأوروبي    كرة القدم.. النصر السعودي يتوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ لضم الدولي الفرنسي كينغسلي كومان (إعلام)    عمالة الحسيمة تحتفل باليوم الوطني للمهاجر    هل يمكن أن نأمل في حدوث تغيير سياسي حقيقي بعد استحقاقات 2026؟    الدولة والطفولة والمستقبل    توقيف "داعشي" كان يحضر لعمليات ارهابية    الخطوط المغربية تعزز شبكة "رحلات بلا توقف" انطلاقا من مراكش نحو فرنسا وبلجيكا    أشرف حكيمي يتمسك بطموح الفوز بالكرة الذهبية رغم انزعاج باريس سان جيرمان    وفاة أسطورة كرة القدم اليابانية كاماموتو عن 81 عاما    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التدخل الإرادي في الدعوى مقبول في جميع درجات التقاضي
نشر في العلم يوم 16 - 12 - 2009

حظيت بشرف مناقشة قانونية بين بعض الزملاء العاملين في مجال القضاء والمحاماة حول مقتضيات الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح.
وقد تمحور النقاش حول مدى صحة التدخل الإرادي في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية، فهناك من يرى أن التدخل الارادي يكون فقط في المرحلة الابتدائية دون المرحلة الاستئنافية واستدل على رأيه ببعض القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف سواء العادلة أو الإدارية، بينما الرأي المقابل يرى أن الاتجاه السابق غير مستند على أساس قانوني سليم واستدل بدوره بقرارات قضائية معاكسة للقرارات السابقة صادرة كلها عن القضاء المغربي.
وقد جاء التدخل الإرادي في الدعوى في الباب الرابع من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية تحت عنوان المسطرة أمام المحكمة الابتدائية، وهو ما دفع ببعض الشراح وكذا بعض المحاكم إلى القول بأنه لا يحق سلوك هذه المسطرة إلا أمام المحكمة المذكورة وعلى هذا الأساس قضت محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 26 دجنبر 1990 على أن التدخل الإرادي يخول لمن له مصلحة مشروعة في النزاع ويجب أن يقدم ابتدائيا (1).
غير أن هذا الاتجاه لا نراه سليما من الناحية القانونية، ذلك أنه طبقا للفصل 350 من قانون المسطرة فإنه تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلى الفصل 123.
وبهذه الطريقة استعمل المشرع تقنية الاحالة بحيث اعتبر الفصل 111 من المساطر المطبقة حتى أمام محكمة الاستئناف وبالتالي لا مجال للقول بأن هذه المسطرة تخص فقط المحاكم الابتدائية دون المحاكم الاستئنافية، بل إن المجلس الأعلى في مجموعة من قراراته منها القرار الصادر في الملف عدد 7202 85 قضى بأنه يقبل التدخل الإرادي لأول مرة لدى المجلس الأعلى من طرف شريك لم يقع استدعاؤه في أي طور من أطوار الدعوى الرامية إلى إجراء قسمة بيسة في عقار (2).
والجدير بالملاحظة أن التدخل الإرادي مخول قانونا لكل من له مصلحة في النازلة المعروضة أمام القضاء وهو إما أن يكون انضماميا أي لتعزيز مزاعم أحد الخصوم أو هجوميا، حيث يأخذ المتدخل في الدعوى دور المدعي، إذ يقدم طلبات مستقلة خاصة به.
وقد قضى المجلس الأعلى بأن التدخل الإرادي مخول قانونا لكل من له مصلحة في النازلة المعروضة أمام المحكمة، وهو إما أن يكون انضماميا أو إختصاصيا يأخذ فيه المتدخل دور المدعى يحق له أن يقدم طلبات مستقلة خاصة به إذا كان ممن لهم الحق في أن يستعملوا مسطرة التعرض الخارج عن الخصومة ولا تعد طلباته هاته من الطلبات الجديدة الممنوعة تقديمها استئنافيا (3).
لذا يتعين على المحكمة أن تراقب حتى توافر شروط قبول الدعوى المنصوص عليها في الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وهي الصفة والأهلية والمصلحة. ومن تم فان التدخل الارادي الذي يعطي للشخص امكانية الحفاظ على حقوقه يختلف عن التعرض غير الخارج عن الخصومة المنصوص عليه في الفصول 303 إلى 305 من قانون المسطرة المدنية (4)
ذلك أن التعرض الغير الخارج عن الخصومة هو طريق استثنائي للطعن في الأحكام القضائية يمارسه بصريح الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية كل شخص حسب الحكم المطعون فيه بحقوقه إذا لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى.
ومن تم لا مجال لممارسة هذا الطعن من طرف كل شخص كان ممثلا في الدعوى بصفته مدعيا أو مدعى عليه، كما يمنع على خلفه الخاص أو العام ممارسة هذا الحق.
ويضيف القضاء إلى جانب هذين الشرطين شرط ثالث يتمثل في عدم قبول الطعن بالتعرض خارج الخصومة إذا كانت الدعوى جارية ابتدائيا أو استئنافيا (5).
ومجمل القول فإن التدخل الارادي في الدعوى إما ان يكون انضماميا أو اختصاصيا يأخذ فيه المتدخل دور المدعي ويكون انضماميا إذا اقتصرت طلبات المتدخل على تأييد طلبات الخصم الذي حصل الانضمام إليه ولم يطلب الحكم لنفسه بحق شخصٍ يدعيه في مواجهة أطراف الدعوى الأصليين.
لكن هل يحق للمتدخل في الدعوى الطعن بالتعرض خارج الخصومة؟ أمام صراحة النص نرى أنه لا يحق لمن تدخل في الدعوى أن يتعرض تعرضا خارج الخصومة مادام أنه كان ممثلا في الدعوى كمنظم.
وهذا ما أكد عليه المجلس الأعلى عندما قضى بأنه لا يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة إلا من طرف شخص وقع المس بحقوقه ولم يكن طرفا في الدعوى ولا ممثلا فيها من طرف شخص آخر (6).
وخلاصة القول فانه لا مجال للتمسك بإمكانية الطعن بالتعرض الغير خارج الخصوم للحكم بعدم قبول التدخل الارادي في الدعوى، لأن الطعن الأول هو طعن استثنائي، أما التدخل الارادي فهو مسطرة قانونية تخول المتمسك به أن يعضد موقف أحد أطراف الدعوى أو هجوميا ويتعين على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبوله لارتباطه بدعوى قائمة مقبولة شكلا.
هوامش:
(1) قرار صادر في الملف 1068 90 منشور بمجلة الاشعاع عدد 5 ص 130
2) قرار بتاريخ 23 ابريل 1987 صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 8 ص 149 انظر كذلك الحسن البوعيسي: كرونو لوجيا الاجتهاد القضائي في قانون المسطرة المدنية ص 86.
3) قرار رقم 54 صادر في 2 مارس 1979 ملف مدني عدد55336 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 28 ص 154. انظر كذلك الحسن البوعيسي المرجع السابق ص 86.
4) أنظر أدولف ريبوله، تعريف وتحيين إدريس ملين قانون المسطرة المدنية في شروح مشروع منشورات المعهد الوطني للدراسات القضائية طبعة 1996 ص 105.
5) راجع عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية طبعة 2001 المطبعة والوراقة الوطنية مراكش ص 283
6) القرار رقم 303 بتاريخ 17 اكتوبر 1991 من الملف الإداري عدد 10205 90 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 46 ص 211


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.