وفاة طفل إثر سقوطه في مسبح فيلا بطنجة    "ميتا" تمنح مستخدمي "إنستغرام" أدوات تحكم جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الثلوج تغطي الطريق في "آيت تمليل"    حماس المغاربة يرتفع في كأس العرب    دوري الأبطال .. مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد في عقر داره    الخليع: رؤية الملك محمد السادس محرك أساسي لتحولات القطاع السككي    تقرير: عجز الخزينة يرتقب أن يبلغ 58.2 مليار درهم ومديونية المغرب تصل إلى 1.1 تريليون درهم في 2025    فاجعة فاس.. بادرة إنسانية لإيواء المتضررين وحزم في تحديد المسؤوليات    مدرب "ليل" يحيط إيغامان بالغموض    "فاجعة فاس" تحيي المطالبة بمحاسبة صارمة وإجراءات وقائية عاجلة    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعزو مسؤولية "فاجعة فاس" إلى غياب السكن اللائق وعدم احترام معايير البناء    بلاوي: الشراكة المتميزة لأطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب تجسيد مثالي للأسس التي أرستها الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب    اليونيسكو يصادق على تسجيل القفطان تراث مغربي على قائمته التمثيلية    اليوم العالمي لحقوق الإنسان يعيد جيل زد إلى شوارع الدار البيضاء    ما تم تداوله بشأن اعتقال أفراد من عائلات "ضحايا أحداث القليعة" غير صحيح (النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط)    المغرب يسجل ارتفاعا قياسيا في واردات الغاز    النيابة العامة: ما تم تداوله بشأن اعتقال أفراد من عائلات "ضحايا أحداث القليعة" غير صحيح    الكاف يوقع اتفاقا مع ONCF لنقل الجماهير ورعاية الكان    مركز يقارب حقوق الإنسان بالمغرب    اليونسكو تُتوّج المغرب: إدراج "القفطان المغربي" تراثاً إنسانياً عالمياً اعترافاً برؤية جلالة الملك وحفظ الهوية    زخات رعدية وتساقطات ثلجية اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ادراج القفطان المغربي ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي لليونسكو    أخرباش: التمثيل الإعلامي العادل للنساء قضية شأن عام وشرط للتقدم الاجتماعي    أطروحة حول ترجمة الأمثال الشعبية الريفية تمنح الباحث نجيب المحراوي لقب دكتور بميزة مشرف جدًا    مشعل يرفض نزع سلاح "حماس" وسلطة غير فلسطينية.. ويتمسك بالانسحاب الكامل    وزيرة الخارجية الفلسطينية تشيد عاليا بالدعم الثابت لجلالة الملك للقضية الفلسطينية    فرنسا توشح بريظ ب"فيلق الشرف"    11 يوماً على انطلاق العرس القاري..المغرب يُظهر جاهزية عالية لاحتضان كان 2025    انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 13 دجنبر 2025    كأس إفريقيا للأمم .. سجل المنتخبات الفائزة باللقب منذ أول نسخة 1957    النيابة العامة تحقق في "فاجعة فاس" .. والسلطات تنبش في التراخيص    السكيتيوي: "مواجهة سوريا لن تكون سهلة.. ونطمح للفوز لمواصلة المشوار في البطولة العربية"    الدار البيضاء .. إفتتاح معرض طفولة الفن للفنان التشكيلي عبد الكريم الوزاني    الشعر يكتب تاريخ الملوك.. قراءة نقدية في كتاب "ملك القلوب-الحسن الثاني" للدكتور مانع سعيد العتيبة    السدراتي يخرج عن صمته ويوضح حقيقة "تمثيل" النشيد الوطني بكأس العرب    مراكز أمنية وسجون تتحول إلى مواقع تصوير بعد إطاحة الأسد    إسرائيل تتجسس على ملايين الهواتف في 150 دولة.. وتحذير عاجل من السلطات المصرية    فرار نصف مليون من منازلهم جراء المواجهات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند    برنامج "Art's Factory" يعود لدعم الإبداع الرقمي    لافروف يتهم الدول الأوروبية بالعرقلة    تقرير: 65% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات في الفصل الرابع من 2025    الذهب يستقر والفضة ترتفع لمستوى قياسي قبيل قرار الفائدة الأمريكية    الدار البيضاء.. إعطاء إنطلاقة النسخة الثانية من برنامج "Art's Factory" الموجه لدعم المواهب الشابة في الصناعات الإبداعية    في خطوة رائدة.. أستراليا أول دولة تحظر استخدام الأطفال دون 16 عاما منصات التواصل الاجتماعي        مجلس المستشارين يوافق بالأغلبية على تعديلات المنظومة الانتخابية    شراكة تجمع "سطاد" ولاس بالماس    مسابقة اختيار أفضل زيت زيتون بطنجة تدخل مرحلة التقييم الحسي    حوار مع شاب مصاب بالهيموفيليا: رحلة معاناة لا تعترف بها القوانين    ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة    دراسة تكشف فوائد الذهاب للنوم في التوقيت نفسه كل ليلة    علاج تجريبي يزفّ بشرى لمرضى سرطان الدم        الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المسطرة الجنائية الجديد يدخل حيز التنفيذ.. إصلاح تشريعي يعزز فعالية العدالة بالمغرب
نشر في العلم يوم 09 - 12 - 2025

الأنصاري: الإصلاح يمثل أشمل مراجعة عرفها قانون المسطرة الجنائية منذ صدوره سنة 2023
دخل قانون المسطرة الجنائية الجديد، رقم 03.23، حيّز التنفيذ يوم الاثنين 8 دجنبر 2025، في خطوة وصفها خبراء بالقانونية بالتاريخية، وتهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة بالمغرب. وأكدت وزارة العدل أن القانون، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، بدأ سريانه الرسمي وفق أحكام المادة السادسة منه.

وقالت الوزارة في بلاغ رسمي إن دخول هذا القانون حيّز التطبيق يمثل "محطة قانونية مهمة تجسد الإرادة السياسية للمملكة في تحديث منظومة العدالة"، مشيرة إلى أن الإصلاح ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لتطوير السياسة الجنائية وضمان عدالة فعالة وناجعة، وفق روح دستور 2011 الذي جعل حماية الحقوق والحريات ركيزة أساسية لبناء المغرب الديمقراطي.

وأكدت الوزارة أن القانون الجديد "يشكل نقلة نوعية في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس الثقة في المنظومة القضائية"، ويأتي ضمن ورش وطني شامل لإصلاح العدالة، نتاج مسار تشاركي موسع شمل مختلف الفاعلين والمؤسسات، بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد ورؤية المغرب 2030.

وفي قراءة قانونية للإصلاح، قال معاذ الأنصاري، محام بهيئة الرباط، إن القانون يمثل "أشمل مراجعة عرفها قانون المسطرة الجنائية منذ صدوره سنة 2023"، موضحاً أنه شمل "تغيير وتتميم 286 مادة، وإضافة 106 مواد جديدة، وتعويض 62 مادة، وحذف 5 مواد". وأشار الأنصاري إلى أن القانون نص لأول مرة على مبدأ المساواة أمام القانون وضرورة المحاكمة العادلة في أجل معقول، مع احترام حقوق الدفاع وتمكين المشتبه فيهم من كافة ضمانات المحاكمة العادلة، بما يتوافق مع دستور 2011.

وأضاف الأنصاري أن القانون الجديد تضمن "مجموعة من المقتضيات الخاصة بإقامة الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام"، حيث أصبح "وجب تبليغ الوكيل القضائي للمملكة أو الوكيل القضائي للجماعات الترابية بكل دعوى عمومية تتعلق بالاعتداء على أموال أو ممتلكات عمومية أو على موظفين أثناء مزاولة مهامهم"، لضمان تدخل النيابة العامة للدفاع عن مصالح الإدارة والموظفين.

وأشار إلى أن أبرز المستجدات في هذا المجال يتمثل في "تقييد دور جمعيات حماية المال العام في التبليغ أو إقامة الدعوى العمومية"، بحيث أصبح إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى في الجرائم الماسة بالمال العام يتطلب "طلباً من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات"، باستثناء حالات التلبس، وهو ما أثار جدلاً بين الجمعيات والسلطة التشريعية، حيث اعتبرت الجمعيات أن ذلك قد "يحمي ناهبي المال العام ويعقد تحريك الأبحاث ضدهم".

وأوضح الأنصاري أن القانون أتاح أيضاً "إجراء بحث مالي موازي لتحديد عائدات الأنشطة الإجرامية"، مع منح النيابة العامة صلاحية الحجز على الأموال، مع توفير حماية للمشتبه فيهم من خلال إمكانية "طلب رفع الحجز خلال 10 أيام، والطعون أمام رئيس المحكمة خلال نفس المهلة". وقال الأنصاري إن هذا الإجراء يمثل "حماية كبرى لحقوق المشتبه فيهم ويحفز النيابة العامة على تسريع إجراءات البحث والتحري".

وأضاف أن القانون حرص على حماية حقوق المشتكين والمتضررين من خلال تنظيم اختصاصات الجهات المكلفة بالبحث والتحري، مع السماح للنيابة العامة بالاستعانة بالخبراء عند الحاجة، مثل "إجراء خبرة لتحديد البصمات البيولوجية أو الجينية للمشتبه فيهم".

وأشار إلى أن القانون نظم مسألة برقيات البحث على الصعيد الوطني، مؤكداً أن المادة 40 "ألزمت النيابة العامة بإلغاء برقيات البحث تلقائياً بمجرد القبض على الشخص المبحوث عنه أو تقادم الجرائم"، وذلك لضمان حماية حرية الأفراد ومنع تأثير البرقيات على حياتهم.

ولفت الأنصاري إلى أن من بين المستجدات أيضاً "إتاحة التظلم على قرار الحفظ من قبل المشتكي، سواء لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو لدى رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض"، مع إعطاء "فرصة لكل مشتك لعرض شكايته من جديد بعد حفظها".

وأشار كذلك إلى تعزيز دور المحامي خلال البحث التمهيدي، حيث أصبح له "حق طرح الأسئلة، التماس إجراء فحص طبي للموكل، تقديم الوثائق والدفوع، وعرض كفالة لإطلاق سراحه"، مؤكداً أن ذلك "يعزز ضمانات المشتبه فيه ويعطي صورة دقيقة للنيابة العامة قبل اتخاذ أي قرار".

وختم الأنصاري بأن التطبيق العملي لهذه المستجدات "من شأنه تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وزيادة ثقة المتقاضين في القضاء، رغم بعض الانتقادات التي رافقت المقتضيات أثناء مسطرة التشريع"، مشدداً على أن التنفيذ قد يكشف "نواقص وثغرات تحتاج إلى معالجة لتجويد التشريع وملاءمته مع الدستور والاتفاقيات الدولية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.