نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية يومي الأحد والاثنين    منعطف قضائي بشأن شرعية رسوم تسجيل الطلبة الموظفين        طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    فيضانات تجتاح جنوب إسبانيا بعد تساقطات ليلية كثيفة    تأخر الإشهاد ونقص السيولة يرجئان صرف منحة "الريادة" إلى مطلع 2026    "كان المغرب".. موزمبيق يحقق أول انتصار له في تاريخ المنافسة على حساب الغابون (3-2)    سلطات آسفي تدقق في لوائح المتضررين من الفيضانات لتفادي الإقصاء            أمن أكادير يتفاعل مع "فيديو الطوبيس" ويوقف قاصرا بمدينة إنزكان    حكيمي: "جميع اللاعبين يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.."    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد    بنسليمان.. انتخاب أحمد بلفاطمي كاتبا إقليميا لاتحاد المقاولات والمهن بإجماع المهنيين    مدرب زامبيا يتوعد المغرب    الناخب الوطني: دياز بلغ "النضج الذهني"    تحسن نسبي مرتقب في الأحوال الجوية بالمغرب بعد أيام من الاضطراب الجوي        عاصمة الرباط تنتظرها بطولات أكبر ..    حادث دهس يصيب شرطيا إسرائيليا    بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    روسيا تعلن إسقاط 25 طائرة مُسيّرة    الحلم المغاربي حاضر في الرياضة غائب في السياسة    قرار حكومي يوسّع الاستفادة من منحة "مؤسسات الريادة" ويعدّل منظومة التحفيز    مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    بعد خمس سنوات من التطبيع.. تقرير يكشف تغلغل إسرائيل في المغرب من الفلاحة إلى الأمن والتعليم والطاقة    مباريات قوية الأحد تحدد ملامح التأهل    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    شتاء غزة.. الأمطار تُغرق ما تبقى من خيام والبرد ينهش أجساد النازحين        "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام        ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجال في قضية استقطاب المتطوعين إلى العراق
نشر في العلم يوم 12 - 03 - 2011

واصلت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب باستئنافية الرباط بملحقة سلا بعد زوال الخميس الاستماع إلى مرافعة الدفاع بشأن الدفوع الشكلية في ملف ما اصطلح عليه ب «استقطاب المتطوعين إلى العرق» المتابع فيه 38 متهما، من ضمنهم طبيبة وزوجها الحاملين للجنسية المغربية والفرنسية.
وانصبت مرافعة الدفاع على الخروقات التي شملت مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بتجاوز مدة الحراسة النظرية (أكثر من 12 يوما) وانتزاع اعترافات تحت الإكراه والاعتقال في مخفر غير نظامي (معتقل تمارة السري) وانتفاء حالة التلبس وعدم إشعار العائلة...
كما طالب الدفاع بإحضار المحجوزات التي تهم حواسيب وهواتف نقالة وجوازات سفر، وترجمة الوثائق المحررة بلغة أجنبية، وإزالة كل من القفص الزجاجي الذي يوجد داخله المتهمون، والكاميرات المبثوثة بقاعة الجلسة ضدا على مقتضى المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية، الذي أكد على قرينة البراءة وتفسير الشك لصالح المتهم، مشيرا إلى أن الخلل يكمن في تفعيل القوانين وتحمل كل جهة مسؤوليتها والقطع مع أساليب الماضي لمصلحة البلد.
أما ممثل النيابة العامة فاعتبر أن ملتمسات الدفاع لا ترتكز على أساس قانوني ،لانتفاء أي خرق لمواد قانون المسطرة الجنائية، وعدم إدلاء الدفاع بأي دليل لمخالفة ماورد في محاضر الشرطة القضائية التي تبقى وثيقة رسمية أو إثباته حالات للاختطاف والتعذيب، وعدم مطالبته بإجراء خبرة أمام قاضي التحقيق ، إضافة إلى أن حالة التلبس (المادة 56) تمتد في الزمان والمكان أو بالنسبة للأشخاص، خاصة أن بعض المتهمين كانوا في حالة فرار ضمن مجموعة المسمى «الدنكير» التي قدمت للقضاء وصدر حكم في حق عدد منهم.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن الكاميرات الموجودة بالقاعة هي من ضمن تجهيزاتها للحفاظ على الأمن، كما أن القفص الزجاجي إجراء أمني يندرج في إطار مقتضى المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية بدل وضع حراس أمن على رأس كل متهم...
وعقب الدفاع بالقول إن عُتاة المجرمين يجب أن تتوفر لهم كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وأن ممثل النيابة العامة ألغى وسائل الإثبات المنصوص عليها ابتداء من المادة 286 من ق.م.ج بتأكيده على محاضر الشرطة القضائية، متسائلا عن الاجراءات التي قامت بها النيابة العامة كجهة معنية بمراقبة عمل ضباط الشرطة القضائية بشأن موكلته ضحى التي كان الدخان يُنفث في وجهها تمنع من الذهاب لوحدها للمرحاض و مضايقتها أثناء النوم في مكان ضيق خلال المرحلة التمهيدية، التي تبقى محاضرها مجرد معلومة في القضايا الجنائية، ملتمسا الاستجابة لطلباته ورفع حالة الإعتقال عن المتهمين ومحاكمتهم في حالة سراح، باعتبار أن كل إجراء لم ينجز على الوجه المطلوب يعتبر كأنه لم ينجز (المادة 751 من ق م ج).
ونسب تمهيديا الى عدد من المتهمين التشبع بأفكار جهادية واستقطاب وإرسال متطوعين قصد القيام بأعمال استشهادية في العراق والصومال وأفغانستان.
وكان مصدر أمني قد تحدث عن انخراط متابع في تجنيد ما يفوق 20 متطوعا إلى العراق، وأن ثلاثة منهم على الأقل نفذوا عمليات انتحارية...
وتوبع في هذه النازلة 38 متهما بتهم تكوين عصابة لإعدد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وصنع وحيازة واستعمال الأسلحة المتفجرة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي، والتحريض وإقناع الغير على ارتكاب أعمال إرهابية وتقديم مساعدة نقدية ومعلومات لمن يرتكب فعلا إرهابيا، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، كل حسب المنسوب إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.