تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمتيازات الضريبية المخولة لقطاعي التعليم الخصوصي والتكوين المهني
روح المواطنة الضريبية تفرض المشاركة في تحمل الأعباء في المنظومة التعليمية
نشر في العلم يوم 25 - 05 - 2011

الامتيازات الضريبية هي مجموع التشجيعات أو التحفيزات أو التسهيلات أو الإعفاءات التي قد تمنحها الدولة لبعض القطاعات ذات الأهمية أو ذات الحساسية الشديدة أو التي تكون في مهدها، كقطاع الفلاحة والسياحة والعقار والنقل والتصدير والصناعة التقليدية والمناجم والمناطق الحرة والتعليم الخصوصي والتكوين المهني وذلك قصد مساعدة هذه القطاعات على النهوض أو الاقلاع لتحقيق مكاسب وأهداف محددة سلفا.
وهذه الامتيازات تكون إما دائمة أو مؤقتة، وذلك بحسب أهمية وقيمة القطاع ومدى تأثره بظروف الزمان والمكان والمحيط، وهي مقررة سواء في المدونة العامة للضرائب أو مدونة جبايات الجماعات المحلية.
يبقى قطاع التعليم الخصوصي والتكوين المهني من القطاعات التي تحظى بالأولوية (المادة 165 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين) وذلك نظرا لأهمية القطاع في الدفع بعجلة التربية والتعليم والتكوين، وإعداد أجيال قادرة على اكتساب المعارف والمهارات وتحمل المسؤوليات سواء على المستوى المعرفي أو الثقافي أو على مستوى التشغيل الذاتي.
وفيما يلي استعراض مسهب ومبسط لتلك الامتيازات كما هي مقررة سواء بالمدونة العامة للضرائب أو مدونة جبايات الجماعات المحلية:
أولا: الامتيازات المقررة بالمدونة العامة للضرائب:
وتبرز هذه الامتيازات سواء على مستوى الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة التسجيل.
1 ) بالنسبة للضريبة على الشركات:
تستفيد مؤسسات التعليم الخصوصي والتكوين المهني من تطبيق معدل ضريبي مخفض نسبته 17.50% طيلة الخمس (5) سنوات المحاسبية الأولى المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في العمل أو الاستغلال طبقا للمقتضيات الواردة بالمادة 6 11 جيم 1 . ج ، والمادة 19 11 جيم 6 من المدونة العامة للضرائب، وتعتبر هذه المدة التي يطبق فيها السعر النوعي المذكور كافية لكي تقف المؤسسات المعنية على رجليها، وفسح المجال لتطبيق السعر العادي للضريبة كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 المشار إليها، أي أن الأمر يتعلق بفرض مؤقت للضريبة بسعر مخفض.
2) بالنسبة للضريبة على الدخل:
يستفيد القطاع من تطبيق سعر مخفض محدد في نسبة 20% وذلك طوال السنوات المحاسبية الخمس (5) الأولى المتتالية ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال أو مزاولة العمل طبقا لمقتضيات المادة 31 11 ج من المدونة العامة للضرائب.
ويبغي المشرع الضريبي من وراء هذا الفرض المؤقت للضريبة وبسعر مخفض إلى مساعدة أصحاب تلك المؤسسات وتشجيعهم على البدء في الاستغلال ومواصلته والمثابرة فيه قبل البدء في تطبيق الضريبة وفق المعدلات العادية المنصوص عليها في المادة 73.
3) بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة:
يمكن الحديث عن مجموعة من الإعفاءات خولها المشرع لقطاعي التعليم الخصوصي والتكوين المهني، تم التنصيص عليها في المادتين 91 و 92 من المدونة العامة للضرائب وتقسم الى اعفاءات مع الحق في الخصم واعفاءات دون الحق في الخصم.
أ ) إعفاءات مع الاستفادة من الحق في الخصم وتشمل:
العمليات المتعلقة ببيع المعدات المستوردة التي تستعمل خصيصا في المجال العلمي والتربوي والثقافي والمعرفي، وذلك طبقا لاتفاقات منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم: UNESCO ،التي انضم إليها المغرب عملا بالظهيرين الشريفين الصادرين في 3 أكتوبر 1963 (المادة 92 1 10 من المدونة العامة للضرائب).
سلع التجهيز التي يتم اقتناؤها وتقييدها في حساب الاصول الثابتة من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي والتكوين المهني، باستثناء السيارات أو العربات غير المستغلة أو غير المستعملة للنقل المدرسي الجماعي والمعدة خصيصا لهذا الغرض، ويشمل هذا الإعفاء سلع التجهيز المقتناة طيلة الأربعة والعشرين (24) شهرا من تاريخ الشروع في مزاولة العمل أو النشاط (الماد 92 ا 8 . من المدونة العامة للضرائب).
عمليات بناء الأحياء والإقامات والمباني الجامعية المتكونة على الأقل من 50 غرفة لاتتجاوز الطاقة الايوائية لكل غرفة منها سريرين اثنين، والمنجزة من طرف منعشين عقاريين داخل مدة أقصاها ثلاثة (3) سنوات من تاريخ رخصة البناء، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر تحملات (المادة 92 ا 29 من المدونة العامة للضرائب)
ب) إعفاءات دون الاستفادة من الحق في الخصم وتشمل:
فوائد القروض أو السلفات التي تمنحها مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، لفائدة طلبة التعليم الخاص أو التكوين المهني من أجل تمويل دراساتهم (المادة 92 V 3 . من المدونة العامة للضرائب).
خدمات المطاعم والنقل والترفيه المدرسي، التي تقدمها مؤسسات التعليم الخصوصي لفائدة الطلبة والتلاميذ الذين يتابعون دراساتهم لديها (الماد 91 V 4 . من نفس المدونة).
4 ) بالنسبة لواجبات التسجيل:
تخضع المحررات والعقود والاتفاقات التي تنجزها المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني لواجب تسجيل مخفض محدد في نسبة 3% على عمليات اقتناء أماكن مشيدة أو محلات مبنية مرصدة لهذا الغرض، وتسري هذه النسبة أيضا على الأراضي التي شيدت فوقها تلك الأبنية أو المحلات المذكورة في حدود خمس (5) مرات مساحتها المغطاة، وفق ماجاء في المادة 133 أ باد 3. من المدونة العامة للضرائب.
أما بالنسبة للأراضي غير المبنية أو المشتملة على مبان مقرر هدمها وإعادة بنائها فتطبق عليها واجبات التسجيل بنسبة 6%، طبقا لمقتضيات المادة 133 أ ألف من نفس المدونة، ماعدا إذا تمت عمليات البناء في ظرف زمني لايتعدى سبع (7) سنوات من تاريخ الاقتناء أو الشراء، فان النسبة واجبة التطبيق تكون هي 3% حسب ما جاء في المادة 133 أ باء 4 . والمادة 134 أو المادة 130 11 باء من المدونة المذكورة.
ويجب على المقتني أو المشتري ضمانا لأداء تكملة واجبات التسجيل الأصلية وإن اقتضى الحال الذعيرة والغرامة وزيادات التأخير التي قد تصبح مستحقة إذا لم يتم التقيد بالالتزام المشار إليه، أن يدلي بكفالة بنكية تودع لدى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل، أو يرهن في عقد الاقتناء أو في عقد ملحق به الأرض المقتناة أو أي عقار آخر لفائدة الدولة رهنا رسميا من الدرجة الأولى أو الثانية.
ولاترجع الكفالة البنكية ولايفتك الرهن من طرف مفتش الضرائب المختص، إلا بعد الإدلاء بنسخة مطابقة للاصل لشهادة المطابقة أو شهادة نهاية الأشغال او اتمام عمليات البناء تسلمها المصالح الجماعية المختصة.
ثانيا: الامتيازات المقررة بمدونة جبايات الجماعات المحلية:
1) بالنسبة للرسم المهني:
تعفى كليا وبصفة دائمة من الرسم المهني (ضريبة البتانتا سابقا) جميع المؤسسات الخصوصية للتعليم العام أو التكوين المهني، وذلك بالنسبة للمحلات المعدة خصيصا لتدريس الطلبة والتلاميذ وتلك المعدة لإقامتهم وايوائهم، طبقا لمقتضيات المادة 6 الف 11. من مدونة جبايات الجماعات المحلية.
غير أن هذا الإعفاء الكلي الدائم لا يمكن أن يعفي مفتش الضرائب المختص من إحصاء تلك المؤسسات أثناء عمليات الإحصاء التي يقوم بها سنويا بمعية لجنة الإحصاء، كما تنص على ذلك المادتان 17 و 32 من نفس المدونة.
2) بالنسبة لرسم الخدمات الجماعية:
تعفى بكيفية دائمة وكلية من رسم الخدمات الجماعية (ضريبة النظافة سابقا) جميع المحلات والبنايات التي تستغلها المؤسسات الخصوصية للتعليم أو التكوين المهني من أجل تدريس الطلبة والتلاميذ وإقامتهم وإيوائهم، طبقا لمقتضيات المادة 34 من مدونة جبايات الجماعات المحلية التي جاء فيها لايخضع لرسم الخدمات الجماعية المستفيدون من الإعفاء الكلي الدائم من رسم السكن والرسم المهني...
ورغم هذه الامتيازات التي جاءت بها القوانين الضريبية فلازالت المؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين المهني تطالب عبر العديد من المنابر بالمزيد من الإعفاءات والتشجيعات والتحفيزات كتلك التي يستفيد منها القطاع الفلاحي او قطاع العقار، قصد التغلب على العديد من المشاكل والمعوقات التي تقف حجر عثرة في طريقها كما تقول لأنها تعد شريكا وطرفا رئيسا إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره وامتداده والرفع من جودته وتشجيعه وتحفيز المستثمرين على الاستثمار فيه من أجل بلوغ نسبة 20% داخل المنظومة التربوية التي سطرها الميثاق الوطني للتربية و التكوين.
ورغم كل المؤاخذات فإن القطاع مازال يحظى بامتيازات جبائية هامة تتمثل وكما سلف القول في إعفاءات كلية ودائمة من الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية ومن إعفاءات مؤقتة مع تطبيق معدلات ضريبية مخفضة سواء بالنسبة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، ومن اعفاءات مع الحق في الخصم ودون الحق في الخصم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة.
وتلك امتيازات لا يمكن التنكر لها أو الاستهانة بها، بل يجب أن تزرع في نفوس المستفيدين منها روح المواطنة الضريبية التي تدفعهم طوعا إلى المشاركة كل بنصيبه في تحمل الأعباء العامة كشركاء شرفاء وأساسيين في المنظومة التعليمية المغربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.