أثارت جمعية حقوقية قضية أساسية في مجال القضاء خصوصا في لحظة تتسم بتنظيم لقاءات من أجل إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، والقضية التي أثارتها هذه الجمعية الحقوقية هي مجانية التقاضي وإلغاء الرسوم القضائية. وفي هذا الإطار قالت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان إنه يلاحظ وجود باب من أبواب مداخيل الميزانية العامة للدولة في مشروع القانون المالي بعنوان »الرسوم القضائية« موضحة أن هذه الرسوم هي مقابل الخدمات التي تقوم بها السلطة القضائية في حلها للنزاعات المعروضة عليها، وهو مايعتبر ضربا لمبدأ مجانية التقاضي الذي قالت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان إنه مبدأ من مبادئ الحقوق المتعارف عليها عالميا. وأضافت في مذكرة رفعتها إلى مدير الديوان الملكي والوزير الأول ووزير العدل ورئيسي غرفتي البرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية أن الرسوم القضائية فرضت على أساس الطلب الذي يتقدم به المتقاضي وقد تصل النسبة إلى 4٪ من قيمة الطلب. وأوضحت أن الأداء المسبق يعتبر من شروط إيداع المقال بكتابة الضبط وتفرض الرسوم على الطعون ضد الأحكام الصادرة بالإضافة إلى الكفالات المفروضة لممارسة بعض المساطر. وأكدت أن هذه الرسوم تثقل كاهل المتقاضين وتعوق اللجوء إلى المحاكم بسبب العجز على الأداء خاصة أن مسطرة الاعفاء من الرسوم لا يستجاب لها إلا في حدود. وذكرت أن مسطرة الاعفاء قد تؤدي إلى ضياع الحق إضافة إلى أن ما يتم أداؤه من رسوم لا يتم رده لأصحابه حتى في حالة عدم قبول الطلب كما أنها لا تصفى في حدود ماحكم به على غرار بعض التشريعات وأعطت مثالا على ذلك بدولة مصر. وأشارت أن مبدأ مجانية التقاضي كان دائما هو الأصل وحتى الدول التي فرضته في فترة ما تراجعت عنه وألغت تلك الرسوم منذ مدة، وذكرت في هذا الصدد فرنسا التي ألغت هذه الرسوم منذ 1977. وأوضحت أن تحقيق العدل والانصاف لا ينبغي أن يكون مشروطا بأداء مقابل وأن ضمان هذه الخدمات يعد من وظائف الدولة كما هو الشأن بالنسبة للأمن الذي يجب أن يتمتع به الجميع على قدم المساواة.