أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    الدّوخة في قمة الدّوحة !    إشهار الفيتو الأمريكي للمرة السادسة خلال عامين ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة يزيد عزلة واشنطن وإسرائيل دوليًا    "لا موسيقى للإبادة".. 400 فنان عالمي يقاطعون إسرائيل ثقافيا    سطاد المغربي يعين الصحافي الرياضي جلول التويجر ناطقا رسميا    أولمبيك آسفي مطالب بالحذر من نيجليك النيجري لمواصلة الحلم القاري    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    حديث البقالي يفتح ملف الجامعات المغربية وتصنيفها العالمي    كيوسك الجمعة | الحكومة تبشر المتقاعدين بالإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل    وفاة شاب في حادث سير مروع بين مراكش وتحناوت    الجزائر تهتز بهروب "ناصر الجن" وحلقة جديدة في صراع الأجنحة داخل الجيش و المخابرات.    "الجمعية" تضع شكاية لدى النيابة العامة حول شبهة استعمال الموانئ المغربية في نقل عتاد عسكري موجه لغزة    حموني يطالب بحل أزمة الكهرباء في بولمان.. انقطاعات متكررة وحرمان من الربط        طقس حار وزخات رعدية محلية بعدد من مناطق المغرب اليوم الجمعة            الحضري يتوقع نهائي المغرب ومصر    المغرب في المهرجانات العالمية    جلالة الملك محمد السادس يدشن ويزور مشاريع كبرى بالعاصمة الاقتصادية للمملكة    حضور مُستشارَيْن فقط في أشغال لجنة المرافق بجماعة تطوان.. هل مصير الدورة الاستثنائية على كف عفريت؟    تقرير: 68% من المغاربة يشعرون بالأمان عند السير ليلا    إسرائيل تكثف قصف غزة بالدبابات والطائرات وسط موجات نزوح غير مسبوقة    تدشينات ملكية تؤجل لقاء وزير الداخلية بقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان    إسرائيل توقف المساعدات عبر الأردن    الصين: الاشادة باتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بافريقيا، برئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، لدوره في تعزيز التعاون الصيني الافريقي    كرة القدم.. المغرب والبرتغال يتبادلان وجهات النظر حول عدد من المواضيع المتعلقة بمونديال 2030    أزولاي: الدينامية الثقافية في المغرب تجسد غناه وقدرته على الانفتاح على العالمية        الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا    العقوبات البديلة بالمغرب .. هذا تسهر منصة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية    شيرين وحسام حبيب يقضيان عطلة في "ماربيا"    توقيف حكم مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير بسبب الأخطاء التحكيمية    ترويج الكوكايين والأقراص المهلوسة بالعرائش يطيح بشخصين    آسية رزيقي تواصل التنافس بطوكيو    الخطوط المغربية تدشن خطا جويا جديدا مباشرا بين الدار البيضاء ونجامينا    البحرين تواجه "أسود الأطلس" بالرباط    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    الفنان مولود موملال: جمالية الغناء الأمازيغي وفاعليته التوعوية    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    "مجلس حقوق الإنسان" يطالب بحرية التعبير الرقمي وحماية المواطنين من دعاوى التشهير الحكومية    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي        النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وتخمة المعروض    أكثر من 200 مليون دراجة هوائية في الصين        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ        ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في قانون المحاماة الجديد
تمديد مقتضيات الحماية الجنائية للموظفين العموميين إلى رجال المحاماة!
نشر في العلم يوم 31 - 12 - 2008


الدكتور العربي مياد
نواصل في هذا العدد قراءة قانون المحاماة الجديد من خلال نقطة تتعلق بامتداد الحماية الجنائية المخولة للموظفين العموميين الى رجال المحاماة من خلال وجهة نظر الدكتور العربي مياد، وهي الحماية التي نعتقد أن تشمل مختلف مساعدي القضاء من عدول ونساخ وخبراء وتراجمة واعوان وغيرهم ممن يشغلون في حقل القضاء تمشيا مع واضعي هذا القانون ووفقا لما يقتضيه المنطق والمساواة في الحقوق.
صدر القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم للمهنة المحاماة ونشر بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نوفمبر 2008 بالصحفة 4044، وأكد في مادته الأولى أن المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
وهو نفس الاتجاه الذي سار فيه القانون التونسي عدد 87 لسنة 1989، المؤرخ في 7 شتنبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي نص بدوره في الفصل الأول على أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة غايتها المساعدة على إقامة العدل.
ونحن إذ نؤكد على هذا المبدأ بل ونروم تطويره إلى ما ذهب إليه المشرع المصري الذي نص في المادة الأولى من قانون المحاماة لسنة 1983 على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائر وأحكام القانون وعلى هذا الأساس تكون المحاماة:
أولا: مهنة حرة ولكنها مهنة قانونية هدفها إحقاق الحق ومجابهة الظلم كيفما كان نوعه.
ثانيا: إنها مهنة تشارك القضاء في تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحامي المصري ليس مساعدا للقضاء وإنما مشاركا له في إحقاق العدل على قدم المساواة مع القاضي.
ثالثا: إن المحاماة مهنة مستقلة: ومن ثم فإن المحامي ليس موظفا عموميا وإنما هو رجل قانون مشتغل بالمحاماة، ولا تنتفي هذه الصفة إذا لم يسدد اشتراك النقابة.
وقد قضت محكمة النقض المصرية أن مزاولة المحامي لأعمال مهنته رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم سداد اشتراك النقابة، يعرضه للمحاكمة التأديبية دون بطلان العمل، ولذا فإن القضاء ببطلان صحيفة الاستئناف استنادا إلى أن اسم المحامي الذي وقعها مستبعد من الجدول خطأ(2).
ولنا أن نتساءل إذا كان المشرع المغربي والمقارن حاسما في أن مهنة المحاماة مهنة مستقلة فماذا عن دواعي إقحام قانون المحاماة المغربي المعدل في المادة 60 مقتضيات تنص على أن كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي، خاصة وأن هذا الفصل جاء في إطار الحماية الخاصة لرجال القضاء والموظفين العموميين ورجال السلطة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسببها، حيث عاقب المشرع كل من أهان هذه الفئات سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة بهدف المساس بشرفهم أو بشعورهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 250 إلى 5000 درهم. وفي هذا ولا شك حماية خاصة لهؤلاء حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم العمومية بصفتهم موظفي الدولة.
وقد كنا نفهم أو نتفهم هذا التمديد إلى المحامين ولو اقتصر الأمر على مضمون الفقرة الثانية من الفصل 263 السالف الذكر التي نصت على أنه إذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة أثناء الجلسة فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين، آنذاك قد نقول تجاوزا بأن الأعضاء المحلفين قد تنسحب كذلك على هيئة الدفاع والخبراء والتراجمة وغيرهم ممن يؤدوا القسم بسبب مهنتهم أو أثناء أداء مهامهم بالجلسة.
إن الرغبة في إسداء حماية إلى رجال المحاماة فكرة نبيلة إلا أنها تتطلب قانون ماكان يجب أن يستند على الفصل 263 من القانون الجنائي لأنه لا ينسجم ومهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة، وإلا وجب تحديد هذه الحماية لكل مساعدي القضاء من كتاب الضبط إلى الخبراء والمترجمين والأعوان القضائيين وغيرهم.
وقد كان يكفي المشرع التنصيص في المادة 60 المذكورة على أن كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها يعاقب بعقوبة حبسية ومالية دون الإحالة على الفصل 263 من القانون الجنائي، وإلا وجب خضوع مهنة المحاماة إلى مقتضيات رجال القضاء استنادا إلى المادة الأولى المذكورة التي اعتبرت المحامون جزءا من أسرة القضاء مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج (يتبع).
--------------------------------------------
هوامش:
1) محمد شنا أبو سعد، «قانون المحاماة»، طبعة 1996 المكتبة القانونية لدار المطبوعات إسكندرية ص 19.
2) نقض 4 ماي 1972 س 22 بالصفحة 815.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.