مونت-لا-جولي.. مغاربة فرنسا يحتفلون في أجواء من البهجة بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    طقس الأحد: كتل ضبابية بعدد من الجهات    طقس الأحد: ضباب وسحب منخفضة بعدة مناطق بالمملكة    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    لماذا تصرّ قناة الجزيرة القطرية على الإساءة إلى المغرب رغم اعتراف العالم بوحدته الترابية؟    بطولة ألمانيا لكرة القدم.. فريق أونيون برلين يتعادل مع بايرن ميونيخ (2-2)    كوريا الشمالية تتوج ب"مونديال الناشئات"    البطولة: النادي المكناسي يرتقي إلى المركز الخامس بانتصاره على اتحاد يعقوب المنصور    مدرب مارسيليا: أكرد قد يغيب عن "الكان"    موقف حازم من برلمان باراغواي: الأمم المتحدة أنصفت المغرب ومبادرته للحكم الذاتي هي الحل الواقعي الوحيد    نبيل باها: "قادرون على تقديم أداء أفضل من المباراتين السابقتين"    عائلة سيون أسيدون تقرر جنازة عائلية وتدعو إلى احترام خصوصية التشييع    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. البطلة المغربية سمية إيراوي تحرز الميدالية البرونزية في الجيدو وزن أقل من 52 كلغ    طنجة.. وفاة شاب صدمته سيارة على محج محمد السادس والسائق يلوذ بالفرار    "جيل زد" توجه نداء لجمع الأدلة حول "أحداث القليعة" لكشف الحقيقة    بحضور الوالي التازي والوزير زيدان.. حفل تسليم السلط بين المرزوقي والخلفاوي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    الرباط وتل أبيب تبحثان استئناف الرحلات الجوية المباشرة بعد توقف دام عاماً    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    شبهة الابتزاز والرشوة توقف مفتش شرطة عن العمل بأولاد تايمة    لقاء تشاوري بعمالة المضيق-الفنيدق حول إعداد الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    تشريح أسيدون يرجح "فرضية السقوط"    تتويج مغربي في اختتام المسابقة الدولية للصيد السياحي والرياضي بالداخلة    دكاترة متضررون من تأخير نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي يطالبون بالإفراج عن نتائج مباراة توظيف عمرت لأربع سنوات    قطاع غزة يستقبل جثامين فلسطينيين    فضيحة كروية في تركيا.. إيقاف 17 حكما متهما بالمراهنة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة: المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس تشكل نموذجا للتنمية المشتركة والتضامن البين إفريقي    حمد الله يواصل برنامجا تأهيليا خاصا    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    أشرف حكيمي.. بين عين الحسد وضريبة النجاح    انطلاق فعاليات معرض الشارقة للكتاب    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في قانون المحاماة الجديد
تمديد مقتضيات الحماية الجنائية للموظفين العموميين إلى رجال المحاماة!
نشر في العلم يوم 31 - 12 - 2008


الدكتور العربي مياد
نواصل في هذا العدد قراءة قانون المحاماة الجديد من خلال نقطة تتعلق بامتداد الحماية الجنائية المخولة للموظفين العموميين الى رجال المحاماة من خلال وجهة نظر الدكتور العربي مياد، وهي الحماية التي نعتقد أن تشمل مختلف مساعدي القضاء من عدول ونساخ وخبراء وتراجمة واعوان وغيرهم ممن يشغلون في حقل القضاء تمشيا مع واضعي هذا القانون ووفقا لما يقتضيه المنطق والمساواة في الحقوق.
صدر القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم للمهنة المحاماة ونشر بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نوفمبر 2008 بالصحفة 4044، وأكد في مادته الأولى أن المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
وهو نفس الاتجاه الذي سار فيه القانون التونسي عدد 87 لسنة 1989، المؤرخ في 7 شتنبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي نص بدوره في الفصل الأول على أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة غايتها المساعدة على إقامة العدل.
ونحن إذ نؤكد على هذا المبدأ بل ونروم تطويره إلى ما ذهب إليه المشرع المصري الذي نص في المادة الأولى من قانون المحاماة لسنة 1983 على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائر وأحكام القانون وعلى هذا الأساس تكون المحاماة:
أولا: مهنة حرة ولكنها مهنة قانونية هدفها إحقاق الحق ومجابهة الظلم كيفما كان نوعه.
ثانيا: إنها مهنة تشارك القضاء في تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحامي المصري ليس مساعدا للقضاء وإنما مشاركا له في إحقاق العدل على قدم المساواة مع القاضي.
ثالثا: إن المحاماة مهنة مستقلة: ومن ثم فإن المحامي ليس موظفا عموميا وإنما هو رجل قانون مشتغل بالمحاماة، ولا تنتفي هذه الصفة إذا لم يسدد اشتراك النقابة.
وقد قضت محكمة النقض المصرية أن مزاولة المحامي لأعمال مهنته رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم سداد اشتراك النقابة، يعرضه للمحاكمة التأديبية دون بطلان العمل، ولذا فإن القضاء ببطلان صحيفة الاستئناف استنادا إلى أن اسم المحامي الذي وقعها مستبعد من الجدول خطأ(2).
ولنا أن نتساءل إذا كان المشرع المغربي والمقارن حاسما في أن مهنة المحاماة مهنة مستقلة فماذا عن دواعي إقحام قانون المحاماة المغربي المعدل في المادة 60 مقتضيات تنص على أن كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي، خاصة وأن هذا الفصل جاء في إطار الحماية الخاصة لرجال القضاء والموظفين العموميين ورجال السلطة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسببها، حيث عاقب المشرع كل من أهان هذه الفئات سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة بهدف المساس بشرفهم أو بشعورهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 250 إلى 5000 درهم. وفي هذا ولا شك حماية خاصة لهؤلاء حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم العمومية بصفتهم موظفي الدولة.
وقد كنا نفهم أو نتفهم هذا التمديد إلى المحامين ولو اقتصر الأمر على مضمون الفقرة الثانية من الفصل 263 السالف الذكر التي نصت على أنه إذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة أثناء الجلسة فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين، آنذاك قد نقول تجاوزا بأن الأعضاء المحلفين قد تنسحب كذلك على هيئة الدفاع والخبراء والتراجمة وغيرهم ممن يؤدوا القسم بسبب مهنتهم أو أثناء أداء مهامهم بالجلسة.
إن الرغبة في إسداء حماية إلى رجال المحاماة فكرة نبيلة إلا أنها تتطلب قانون ماكان يجب أن يستند على الفصل 263 من القانون الجنائي لأنه لا ينسجم ومهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة، وإلا وجب تحديد هذه الحماية لكل مساعدي القضاء من كتاب الضبط إلى الخبراء والمترجمين والأعوان القضائيين وغيرهم.
وقد كان يكفي المشرع التنصيص في المادة 60 المذكورة على أن كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها يعاقب بعقوبة حبسية ومالية دون الإحالة على الفصل 263 من القانون الجنائي، وإلا وجب خضوع مهنة المحاماة إلى مقتضيات رجال القضاء استنادا إلى المادة الأولى المذكورة التي اعتبرت المحامون جزءا من أسرة القضاء مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج (يتبع).
--------------------------------------------
هوامش:
1) محمد شنا أبو سعد، «قانون المحاماة»، طبعة 1996 المكتبة القانونية لدار المطبوعات إسكندرية ص 19.
2) نقض 4 ماي 1972 س 22 بالصفحة 815.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.