من الحر إلى الكارثة .. فيضانات وانهيارات أرضية بعدة مناطق في إيطاليا    جمعيات أمازيغية ينوب عنها محامون من الناظور والحسيمة تقاضي أخنوش    سيادة دوائية في الأفق .. أخنوش يكشف تفاصيل خارطة الطريق لإنتاج الأدوية واللقاحات    انطلاق أشغال المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس    أخنوش: الحكومة نجحت في فتح باب التغطية الصحية للجميع واستقرار المغرب مصدر إزعاج للبعض    ترامب يستقبل نتنياهو بالبيت الأبيض    استنكار حقوقي لمنع وقفة احتجاجية ضد مشاركة إسرائيل في منتدى السوسيولوجيا بالرباط    الزيات يعود إلى رئاسة نادي الرجاء    تعثر تنزانيا وغانا في "كان السيدات"    سلامة المواطن فوق كل اعتبار .. بولعجول يُطلق أضخم حملة توعوية صيفية    تصادم يقتل 3 أفراد من عائلة واحدة    تحذيرات من ارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة الشرقية غدا الثلاثاء    بعد ارتفاع قتلى حوادث السير ب20,9%.. خطة طوارئ لإنقاذ صيف 2025    مهرجان "ثويزا" يعود في دورته ال19 بطنجة تحت شعار "نحو الغد الذي يسمى الإنسان"    مهرجان ثويزا يشعل صيف طنجة بالفكر والفن والحوار    ارتفاع الفقر في فرنسا إلى مستويات غير مسبوقة منذ 30 عاما    بلاغ إخباري حول تجديد مكتب جمعية دعم وحدة حماية الطفولة بالدارالبيضاء    التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والمنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي    شمال المغرب تحت رحمة المتسولين: مشهد مقلق في عز الموسم السياحي    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير حول محتوى فيديو منسوب ل'فاعل جمعوي ومرشد سياحي'    المصادقة على مشاريع طرقية لفك العزلة بإقليم شفشاون    بالأرقام.. أشنكلي يُغرق الجهة في الديون ويُعيد تدوير الاتفاقيات وسط تعثُّر المشاريع وتأخُّر تحقيق التنمية المنشودة    لقاء تواصلي أم حفل فولكلوري؟    وكالة بيت مال القدس الشريف تنفذ المرحلة الثانية من حملة الإغاثة الإنسانية للنازحين في مدينة غزة    حين تصعد وردية من رمادها وتمشي فوق الخشبة    " الحرب الإمبريالية على إيران" الحلقة 4كسر الاحتكار النووي: من يردع الكيان الصهيوني النووي؟        فتح باب الترشيح لانتقاء الفيلم الطويل الذي سيمثل المغرب في جوائز الأوسكار 2026    منصة يوتيوب تضيف ميزة مشاهدة المقاطع القصيرة بوضع أفقي    تجريدة من القوات المسلحة الملكية تشارك في احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال جمهوية القمر الاتحادية    حق «الفيتو » الذي يراد به الباطل    المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بالرباط .. باحثون من أزيد من 100 بلد يناقشون «اللامساواة الاجتماعية والبيئية»    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    البروفيسور عيشان يحذر من مخاطر المكيفات الهوائية على مرضى الحساسية    بورصة البيضاء تحقق حصيلة إيجابية    مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس بالنواصر    الكرواتي إيفان راكيتيتش يعتزل بعمر السابعة والثلاثين    إقصائيات بطولة المغرب العسكرية للقفز على الحواجز 2025 (أسبوع الفرس).. النقيب بدر الدين حسي يفوز بجائزة القوات المسلحة الملكية    جهة سوس–ماسة تحتضن اللقاء الجهوي السابع حول الشباب والمشاركة المواطنة    تكوين في التحري عن ادعاءات التعذيب    ترامب: خطة ماسك "حطام قطار"    أسعار النفط تتراجع                    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يصرح أخنوش بممتلكاته أم يعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم؟
نشر في الأيام 24 يوم 21130

عندما يطرح مفهوم "تنازع المصالح" في النقاش العمومي، يستحضر إسم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يرتدي أكثر من قبعة في نفس الوقت حتى وإن كانت تتعارض مع بعضها لكنها تؤدي في النهاية إلى المصلحة الذاتية بدل العامة، فالرجل الذي يمثل نموذجا صارخا في "زواج المال بالسلطة"، استطاع على الأقل خلال الأسابيع القليلة من حسم مجموعة من الصفقات العمومية لصاح شركته الخاصة وهو يشغل رأس هرم السلطة التنفذية، حيث حاز على صفقة إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر، المخصصة لتزويد جهة الدار البيضاءسطات بمياه الشرب، بالإضافة إلى سقي مساحات شاسعة من أراضيها الفلاحية، في صفقة كان فيها المنافس والحكم أيضا، بالإضافة إلى نيل شركته صفقة تزويد البرلمانين ب"المازوط".

الجدل الذي يرافق اسم أخنوش، الذي يجمع ما لا يجمع من مهام تخدم شخصه الاقتصادي، شكل محور نقاش صاخب، رد عليه محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بأن فوز عزيز أخنوش رئيس الحكومة بصفقة مشروع تحلية ماء البحر في الدار البيضاء، بأنه لا يمكن الدخول على خط الموضوع بحجة "ليس لنا قانون يؤطر تنازع المصالح".

ولسد الفراغ في الترسانة القانونية المغربية، قدمت الحكومة مسودة مشروع قانون تتعلق بتنازع المصالح، تحدد الأشخاص المعنيين بتنازع المصالح والتصريح بالممتلكات. حيث وضعت المسؤولين في دائرة المطالبين بالتصريح بالممتلكات، ابتداء من أعضاء الحكومة، ونصت على عقوبات في حالة عدم التصريح، منها غرامات أعلاها 20 ألف درهم.

وباطلاع على مضامين المسودة، فقد اعتبرت أن تنازع المصالح هو كل وضعية تتعارض فيها المصلحة العامة مع مصالح الشخص الخاضع، وقد تؤثر على تجرده وحياده وموضوعيته واستقلاليته خلال قيامه بالمسؤوليات والمهام المسندة إليه، والتي قد يحقق منها منفعة أو فائدة له أو للغير أو قد تمكنه من إلحاق الضرر بالغير.

وبخصوص المعنين بتنازع المصالح، هو كل شخص يمارس مسؤولية عمومية، ويبدأ بأعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم وأعضاء المؤسسات الدستورية. ومن بين من يشملهم تنازع المصالح رؤساء وأعضاء الجمعيات ذات النفع العام والأمناء العامون للأحزاب السياسية والكتاب العامون للنقابات ورؤساء وأعضاء الجامعات والأندية الرياضية، إلى جانب القضاة والشرطة القضائية والقناصل والمسؤولين في الجماعات الترابية ووكالات تنفيذ المشاريع بالجهات.

ووفق مضامين المسودة فإن الجمع بين مناصب ومهام محددة تنازعا في المصالح، حيث يمنع على أي شخص من بين الأشخاص المحددين في القانون الجمع بين مهام من بينها: وظيفة عمومية ثانية من شأنها أن تؤدي إلى تنازع في المصالح، أو عضوية في مؤسسة تمارس المهام الرقابية على الإدارة التابعة له أو التابع لها، وعضوية المجالس الإدارية للشركات الخاصة أو تسييرها..

وأكدت ديباجة المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها على أنه يجسد إصلاح نظام الصفقات توجه السلطات العمومية إلى تخليق الحياة العامة وإلى محاربة كل الممارسات المرتبطة بأفعال الغش والرشوة. حيث يتعين على المتدخلين في مساطر إبرام الصفقات المحافظة على الاستقلالية في معاملاتهم مع المتنافسين وألا يقبلوا أي امتياز أو منحة وأن يمتنعوا عن ربط أية علاقة معهم من شأنها أن تمس بموضوعيتهم ونزاهتهم.
ويدخل في حكم تنازع المصالح الحالات التالية:
إبرام الشخص لصفقة مع نفسه نيابة عن مؤسسة يترأسها: تتمثل هذه الواقعة في أن تسعى مؤسسة أو مرفق عمومي إلى تفويت بعض أملاكها من أجل الحصول على السيولة المالية، فيقوم المسؤول الأول عن هذه المؤسسة باقتناء تلك الأملاك لفائدته.

تنازع الاختصاص: ويتمثل بالحالة التي يكون فيها أحد الأشخاص رئيسا لجماعة محلية ومكتريا لملك من أملاكها…
الجمع بين المراقبة والتسيير: في الشركات العائلية قد يعين صاحب الشركة قريبا له من أجل القيام بمهام مراقب الحسابات.
ويخلو الترسانة القانونية المغربية تخلو من تعريف لتنازع المصالح، وإنما وجدت حالات ومظاهر يستفاد منها أن المشرع المغربي انتبه لهذه الإشكالية وسعى إلى الحد منها، وفي بعض الأحيان التقليل من حدتها، وترك مهمة التعريف إلى الفقه والقضاء
المجلس الأوروبي يعرف تنازع المصالح بأنه ناتج عن وضعية يوجد فيها موظف عمومي له مصلحة خاصة، من شأنها أن تؤثر على السير الموضوعي والعادل لمهامه الرسمية.

المصلحة المركزية للوقاية من الرشوة عرفته في تقريرها لسنة 2004 بأن الوضعية الناتجة عت الحالة التي يكون فيها شخص يعمل لدى مرفق عمومي أو القطاع الخاص، يستحوذ على مصالح من شأنها أن تؤثر أو بإمكانها أن تؤثر على الطريقة التي ينجز بها عمله أو المسؤولية الموكولة له.

ويستشف بأن تنازع المصالح يقوم متى كان هناك شخص في وضعية إدارية أو سياسية أو تطوعية تجعله بصفة مباشرة أو غير مباشرة يستفيد من هذه الوضعية وقد يقدم مصلحته الذاتية على المصلحة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.