ثمن النهائي يضع المغرب في مواجهة تنزانيا        وفاة مهاجر سري من دول إفريقيا جنوب الصحراء غرقا قرب سواحل سبتة المحتلة،        أحكام في حق متهمين من "جيل زد"        "كان المغرب".. نيجيريا تحسم الصدارة وتونس وتنزانيا تعبران إلى دور الثمن    أمطار جديدة تغرق خيام النازحين في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية        15 قتيلا و2559 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    في آخر مباريات الدور الأول .. السودان يرصد فوزه الثاني تواليا وصراع إيفواري – كاميروني على الصدارة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    كان المغرب 2025 : تشيكينيو كوندي يدعو إلى الهدوء والانضباط قبل مواجهة الكاميرون    تخفيضات في أسعار المحروقات بالمغرب قبيل دخول السنة الميلادية الجديدة    كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تعلن افتتاح الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط    الأطالس تجذب القر اء بتركيزها على جمالية الخرائط ومحتواها التعليمي    مدرب بوركينا فاسو: عازمون على خوض مواجهة السودان بروح جماعية عالية    الإمارات تنهي قوات متبقية باليمن    الإمارات تعلن سحب "ما تبقى" من قواتها في اليمن "بمحض إرادتها"    باحثون فلسطينيون ومغاربة يقاربون الأبعاد الروحية والإنسانية لأوقاف أهل المغرب في القدس    21 فنانا مغربيا يعرضون مشاعرهم وذاكرتهم في «ذبذبات داخلية» بالدار البيضاء    ميتا تستحوذ على أداة الذكاء الاصطناعي مانوس المطورة في الصين    الكان 2025 .. الصحافة الإسبانية تشيد بالأداء الرفيع لأسود الأطلس    أكادير.. شكوى جامعيين تكشف ضغوطا غير قانونية لإنجاح طلبة غير مستوفين لشروط النجاح    تسجيل ما مجموعه 1770 مليون متر مكعب من الواردات المائية منذ فاتح شتنبر 2025    من أشقاء إلى خصوم.. محطات رئيسية في العلاقات السعودية الإماراتية    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية    أثمان الصناعات التحويلية تزيد في نونبر        احتفالات بفوز المغرب على زامبيا تتحول إلى عنف في مدينة "ليل" الفرنسية    النسوية: بدايات وتطورات وآفاق    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    تقرير للبنك الدولي: المغرب يتفوق على المعدلات العالمية في مناخ الأعمال    عليوي: الحركة الشعبية أصبحت "حزبا شخصيا" لأوزين.. والمجلس الوطني ك"سوق بلا أسوار"    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    ثلاث نقابات بوزارة التجهيز ترفض "تجميد" النظام الأساسي بدعوى الأولويات    تأسيس المكتب المحلي للأطر المساعدة بمدينة سلا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    المعاملات الآسيوية تقلص خسائر الفضة    لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    دفاع مستشار عمدة طنجة يطلب مهلة    أبو عبيدة.. رحيل ملثم أرّق إسرائيل طوال عقدين    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية دهس "الطفلة غيثة".. مطالب بتشديد العقوبة والمحكمة تحجز الملف للمداولة
نشر في الأيام 24 يوم 23 - 07 - 2025

تواصل المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة برشيد النظر في ملف الطفلة "غيثة"، ضحية حادث دهس مأساوي بشاطئ سيدي رحال، في واقعة هزت الرأي العام وأثارت جدلاً قانونياً واسعاً حول توصيف الفعل المرتكب والطرف المسؤول عنه.
وشهدت جلسة الإثنين مرافعات مكثفة لدفاع الطرفين، إذ طالب الأستاذ الصوفي، دفاع الضحية، بتصويب المسطرة والمتابعة القانونية، عبر ملتمس لإعادة التكييف، معتبراً أن متابعة المتهم بموجب المادتين 433 و434 من القانون الجنائي، المتعلقة بالجروح غير العمدية، تفتقر للدقة ولا تعكس فداحة الفعل المرتكب.
وأكد الصوفي أن الطفلة لم تكن في شارع عمومي بل في شاطئ رملي محمي بموجبوالمادة 52 من القانون 12-81 المتعلق بالساحل، مشيراً إلى أن الواقعة لم تكن مجرد حادث عرضي، بل تتعلق ب"فعل جرمي عمدي خطير" يجب أن يكيف وفق المادتين 408 و409 المرتبطتين بالضرب والجرح العمديين، معتبراً أن صعود المتهم إلى الشاطئ بسيارة رباعية الدفع ودهس الطفلة يكشف عن قصد جنائي وليس مجرد إهمال.
واعتبر الدفاع أن عدم توفر المتهم على رخصة ملائمة (EB) لجر المقطورة (جيتسكي) يزيد من حجم المسؤولية، مضيفاً أن قانون السير، خاصة في المادتين 167 و168، ينص على معاقبة السائق الذي يثبت تقصيره أو عدم تبصره إذا تسبب في إصابات تفوق مدتها ثلاثين يوماً، مع إمكانية الحكم بسحب رخصة السياقة.
وأبرز الدفاع الحالة الصحية المتدهورة للطفلة، مشيراً إلى إصابتها بكسور على مستوى الجمجمة، وتلف دماغي، وتبول لا إرادي، ما تطلب تدخلاً جراحياً دقيقاً، ملتمساً إجراء خبرة طبية قضائية لتحديد ما إذا كانت الطفلة تعاني من عاهة مستديمة، مع المطالبة بتعويضات مدنية جزافية إذا ثبتت المسؤولية.
كما دعا الدفاع المحكمة إلى إصدار حكم رادع "يشف الغليل"، ويؤكد على حماية الطفولة وعدم التساهل مع الاستهتار بأرواح الأبرياء.
وفي المقابل، دافع الأستاذ الإدريسي، محامي المتهم، عن براءة موكله، معتبراً أن الحادث لم يكن نتيجة جنحة جنائية، بل قضاء وقدر، مؤكداً أن المتهم لم يفر من مكان الحادث، بل حمل الطفلة إلى المصحة بطلب من أسرتها وسلم نفسه طواعية، نافياً وجود أي تغيير لمعالم الجريمة أو نية مبيتة.
وأفاد بأن المتهم يتوفر على رخصة سياقة قانونية وأن وسيلة النقل مؤمنة بالكامل، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على الجماعة الترابية التي لم تضع أي إشارات أو علامات تمنع دخول العربات إلى الشاطئ.
وشدد دفاع المتهم على ضرورة تمتيع موكله بظروف التخفيف، كونه شاباً مقبلاً على الحياة، ملتمساً استبعاد المادة 433 من الملف، والاكتفاء بعقوبة مالية بدلاً من الحبس.
هذا، وقد قررت المحكمة حجز الملف للمداولة على أن يتم النطق بالحكم في نهاية الجلسة، في انتظار كلمة العدالة في قضية حركت الضمائر وأعادت النقاش حول السلامة في الفضاءات العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.