وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    آيت بودلال: نعيش جاهزية مثالية ونسعى لحسم مواجهة مالي بروح جماعية    قبل لقاء مالي..الركراكي يحسم جدل إصابات سايس وأكرد    مدرب مالي: "تدريباتنا تجري بشكل جيد في أكاديمية الرجاء.. ونسعى أن نحظى بمساندة كل من يحب شعار النسور"    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    أمريكي يفوز ب1.8 مليار دولار في اليانصيب ليلة عيد الميلاد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيقاف إجراءات التحصيل مؤقتا

أصدرت رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء، بصفتها قاضية للمستعجلات الحكم رقم 24 بتاريخ 29 يناير 2008 (س ك) في الملف عدد 08/1/07 س بين مواطن ومديرية الضرائب قضى ب«إيقاف اجراءات التحصيل المتعلقة بالإعلام الضريبي عن ضريبة القيمة المضافة جدول 50826100 عن سنة 2004/2000 الحامل لمبلغ 403.920,00 درهم، مع إبقاء الصائر على المدعي، مع شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون»، وهو الحكم الذي ننشره إكراما لنزاهة القضاء المغربي وموضوعيته.
«بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/01/07، والمؤدى عنه الرسم القضائي حسب الوصل عدد 81709، يعرض فيه أنه توصل من قباضة الدار البيضاء سيدي معروف بإنذار تطالبه بمقتضاه بأداء الضريبة على القيمة المضافة عن سنة 2004/2000 وقدرها 403.920,00 درهما يضاف لها صائر الإنذار وقدره 8.079,00 درهما، وأنه سبق للعارض أن تقدم بمقال من أجل الطعن الضريبي سجل بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 2006/07/12 مفاده أنه قام بتشييد محل سكنى وهو عبارة عن فيلا بحي الليمون، بعدما حصل على رخصة البناء بتاريخ 04 يونيو 1997، وتوصل برخصة السكن في 6 دجنبر 2000، وأنه أصبح يتوفر منذ 30 يناير 2001 على رقم التعريف الجبائي عدد 50826100، ومنذ 31 يناير 2001، بادر الى تقديم تصريح تلقائي يتعلق بالثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2000 ضمنه الإقرار المتعلق بالضريبة عن القيمة المضافة بخصوص البناء المشار إليه أعلاه وتوصل بالتوصيل عدد 80185. وبما أن الاجراءات المتعلقة بالتصريح وبالأداء كانت مطابقة للقانون، اعتبر العارض وعن صواب أن وضعيته الجبائية في هذا المجال قد تمت تسويتها بصفة نهائية، إلا أنه فوجىء عندما توصل بتاريخ 19 دجنبر 2005 بآخر تنبيه من القابض يطالبه بأداء مبلغ 403.920,00 درهما، مع إعطاء العارض رقم تعريف ضريبي جديد هو 37102، فبادر الى توجيه طلب إعفاء كامل من هذه الضريبة التقائية للسيد مدير الضرائب، موضحا فيه الأسباب الواقعية والقانونية المبررة للإعفاء، إلا أن طلبه بقي بدون نتيجة. وأنه يتعين على الادارة أن تسلك معه المسطرة التواجهية، وأن لجوءها إلى الفرض التلقائي دون سلوك المسطرة المقررة قانونا يجعلها تتسم بالشطط في استعمال السلطة ومجافاة المشروعية. وحيث إن المحكمة الادارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 2007/03/12 حكما بالملف عدد 2006/493 قضى بإلغاء الأمر بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الطاعن جدول عدد 508261 عن سنة 2001/2000، والتمس العارض الأمر بإيقاف اجراءات التحصيل التي تباشرها قباضة الدار البيضاء سيدي معروف في مواجهة العارض.
التعليل
«وعليه، نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث ان مؤدى الطلب هو الأمر بإيقاف اجراءات التحصيل التي تباشرها قباضة الدار البيضاء سيدي معروف، بخصوص تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن سنتي 2004/2000 رقم الجدول عدد 50826100 بمبلغ أصلي قدره 403.920,00 درهم والتوابع والبت في الصائر طبق القانون.
وحيث انه وبعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وردود الأطراف تبين لنا أن عنصر الاستعجال قائم في النازلة مادام الفقه والعمل القضائي قد تواتر على اعتبار كل منازعات التنفيذ الرامية الى الإيقاف أو التأجيل منازعات استعجالية بطبيعتها ويندرج ضمنها قطعاً طلب إيقاف اجراءات الأمر بالتحصيل باعتباره سنداً مذيلا بالصيغة التنفيذية، وبالتالي تبقى الوسائل المثارة من طرف المدعي، والمتعلقة بأساس فرض الضريبة مجرد إثبات من الظاهر لجديتها دون البت أو الحسم فيها.
وحيث إنه وتجنباً لأخطار مواصلة إجراءات التنفيذ التي قد تصيب الطالب في ماله، وهي أخطار يصعب تداركها أو إزالة آثارها لاحقا، فإننا نعتبر الطلب وجيها ويتعين الاستجابة له، مع إبقاء الصائر على الطرف المدعي...».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.