قتيلان في هجوم طعن ودهس بإسرائيل    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    تبادل معطيات بين مكتب الصرف والضرائب يفضح شركات "العجز المزمن"    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    طنجة المتوسط.. احباط محاولة تهريب ازيد من 8 أطنان الحشيش نحو أوروبا    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    اشتوكة أيت باها: تعليق الدراسة غداً السبت بسبب اضطرابات جوية    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا    سوريا: 5 قتلى في انفجار داخل مسجد        "كان المغرب".. أسود الأطلس في اختبار حقيقي أمام مالي ومواجهة نارية بين مصر وجنوب أفريقيا    الليلة بالرباط.. أسود الأطلس أمام اختبار مالي لحسم التأهل مبكرا    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تَمَغْرِبِيتْ" وعاء سردي يحتضن جميع المغاربة    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية        إجراءات مالية وجامعية بفرنسا تثير مخاوف تمييزية بحق الطلبة الأجانب    "كاف" ينفي صحة أنباء توزيع تذاكر مجانية على الجماهير    توقيفات جديدة في فضيحة مراهنات داخل كرة القدم التركية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    جمعية هيئات المحامين تطالب بسحب مشروع قانون المحاماة وتتهم الحكومة بالتنصل من التوافقات    أخبار الساحة    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    الأمطار ترفع مخزون السدود بالمغرب إلى 5.8مليار م3 والثلوج ترسم خريطة بيضاء بحجم كرواتيا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    المنتخب يحمس مطاعم ومقاهي طنجة    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم .. القضاء الاداري يوقف مؤقتاً تحصيل الضريبة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 05 - 2010

تعتبر الضرائب من مجال سيادة الدولة التي يمكنها من تسيير أمور البلاد بالشكل الذي تراه، والذي لم يكن يعرف أي تدخل مباشر في مناقشة المبالغ الضريبية المقررة ضد المواطن حتى قيام القضاء الاداري الذي أصبح ملاذ المتضررين من تحديد مبالغ الضريبة ومدتها.
الحكم عدد 33 في الملف عدد 2008/1/73 الصادر بتاريخ 2008/02/19 عن الأستاذة سلوى الفاسي الفهري رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات جاء بناء على طلب شركة طلبت إيقاف تحصيل الضريبة المطعون فيها، فاستجابت الرئيسة للطلب، آمرة بالتوقيف المؤقت.
إدراجنا لهذا الحكم، هو دعم لسلطة القضاء المحقق للمساواة بين الدولة والمواطن في مجال حساس هو الضريبة، وإبراز لاجتهادات بعض نسائه ورجاله الشرفاء وكفاءتهم، وتعريف بقضائهم لدى الرأي العام.
«بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف نائب المدعية الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/02/05 والمؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضى الوصل عدد 82005 بتاريخ يومه، تعرض فيه أنها تملك مع السيدة - البقعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 142841 بعين السبع، وأن هذه الأخيرة باعت جزء من نصيبها، والذي تبلغ مساحته 17484 متر مربع لشركة ------ حظي برسم عقاري مستقل تحت رقم 45/30578 أطلق عليه اسم أرض أبلوش، كما قامت بتاريخ 2004/1/16 ببيع جزء آخر مساحته 20517 متر مربع لنفس الشركة استقل هو الآخر برسم عقاري تحت رقم 12/142841 إلا أنها فوجئت بفرض ضريبة حضرية عليها في إطار الرسوم المترتبة على الأراضي العارية عن سنة 2005 تتعلق بالرسمين المذكورين، وتطالب بأداء مبلغ 310080 درهما، وأن هناك تجاوزا في فرض وتطبيق تلك الرسوم الحضرية على العارضة، لكون البقعتين المذكورتين ليستا باسمها، بل أنهما في ملك الغير، وأن الخازن الاقليمي لمدينة الدار البيضاء عمد الى إجراء حجوز على الحسابات البنكية للعارضة، الأمر الذي أضر بمصالحها خاصة وأن معاملاتها تتعدى مبلغ الرسوم المطالب بها، كما أن بعض الأموال المودعة بتلك الحسابات تخص زبنائها، والتمست الأمر بإيقاف ورفع الحجز على حسابات العارضة لغاية البت في دعوى الموضوع. وأرفقت مقالها الاستعجالي بالوثائق التالية:
التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون:
وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث ان الطلب يرمي الى الأمر بإيقاف التنفيذ، ورفع الحجز على حسابات العارضة لغاية البت في موضوع الدعوى.
وحيث ان قاضي المستعجلات يختص باتخاذ جميع التدابير الوقتية والاجراءات التحفظية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساب بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
وحيث انه وبعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف، تبين لنا بأن عنصر الاستجال قائم في النازلة مادام الفقه والعمل القضائي قد تواثر على اعتبار كل منازعات التنفيذ الرامية إلى الإيقاف أو التأجيل منازعات استعجالية بطبيعتها، ويندرج ضمنها قطعاً طلب إيقاف اجراءات تنفيذ الأمر بالتحصيل، باعتباره سنداً مذيلا بالصيغة التنفيذية، وبالتالي تبقى الوسائل المثارة من طرف المدعية، والمتعلقة بأساس فرض الضريبة مجرد إثبات من الظاهر لجديتها دون البت أو الحسم فيها.
وحيث إنه وبالنظر الى جدية الطلب، مادامت الطالبة تنازع أصلا في صفتها كلمزمة، وتجنباً لأخطار مواصلة إجراءات التنفيذ التي قد تصيبها في مالها أو شخصها عن طريق الإكراه البدني، وهي أخطار يصعب تداركها أو إزالة آثارها لاحقا، فإننا نرى بأن الطلب وجيه ويتعين الاستجابة له مؤقتاً إلى حين انتهاء المنازعة الضريبية.
وحيث ان باقي الطلبات غير مؤسسة قانوناً ويتعين الحكم برفضها.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المدعي.
المنطوق
وتطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب:
نحن قاضي الأمور المستعجلة:
نصرح علنيا ابتدائيا وحضورياً:
بإيقاف اجراءات تنفيذ الأمر بتحصيل الضريبة الحضرية برسم سنة 2005، الصادر عن السيد خازن مدينة الدار البيضاء تحت عدد 2007/217، وذلك بصفة مؤقتة الى حين البت في الموضوع من طرف المحكمة المعروض عليها النزاع، ورفض باقي الطلبات مع إبقاء الصائر على الطرف الطالب».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.