رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي : "قادرون على تعويض الغيابات و اللاعبين في أتم الجاهزية ضد نيجيريا"    تنغير.. مسار المضايق والواحات، غوص في طبيعية دادس الساحرة    نقابة تندد بتجاهل الأكاديمية لأستاذة معتدى عليها بخنيفرة    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    قطر تعلن رفضها القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية في غزة    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    مسؤول فلسطيني يثمن أدوار الملك    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم .. القضاء الاداري يوقف مؤقتاً تحصيل الضريبة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 05 - 2010

تعتبر الضرائب من مجال سيادة الدولة التي يمكنها من تسيير أمور البلاد بالشكل الذي تراه، والذي لم يكن يعرف أي تدخل مباشر في مناقشة المبالغ الضريبية المقررة ضد المواطن حتى قيام القضاء الاداري الذي أصبح ملاذ المتضررين من تحديد مبالغ الضريبة ومدتها.
الحكم عدد 33 في الملف عدد 2008/1/73 الصادر بتاريخ 2008/02/19 عن الأستاذة سلوى الفاسي الفهري رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات جاء بناء على طلب شركة طلبت إيقاف تحصيل الضريبة المطعون فيها، فاستجابت الرئيسة للطلب، آمرة بالتوقيف المؤقت.
إدراجنا لهذا الحكم، هو دعم لسلطة القضاء المحقق للمساواة بين الدولة والمواطن في مجال حساس هو الضريبة، وإبراز لاجتهادات بعض نسائه ورجاله الشرفاء وكفاءتهم، وتعريف بقضائهم لدى الرأي العام.
«بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف نائب المدعية الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/02/05 والمؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضى الوصل عدد 82005 بتاريخ يومه، تعرض فيه أنها تملك مع السيدة - البقعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 142841 بعين السبع، وأن هذه الأخيرة باعت جزء من نصيبها، والذي تبلغ مساحته 17484 متر مربع لشركة ------ حظي برسم عقاري مستقل تحت رقم 45/30578 أطلق عليه اسم أرض أبلوش، كما قامت بتاريخ 2004/1/16 ببيع جزء آخر مساحته 20517 متر مربع لنفس الشركة استقل هو الآخر برسم عقاري تحت رقم 12/142841 إلا أنها فوجئت بفرض ضريبة حضرية عليها في إطار الرسوم المترتبة على الأراضي العارية عن سنة 2005 تتعلق بالرسمين المذكورين، وتطالب بأداء مبلغ 310080 درهما، وأن هناك تجاوزا في فرض وتطبيق تلك الرسوم الحضرية على العارضة، لكون البقعتين المذكورتين ليستا باسمها، بل أنهما في ملك الغير، وأن الخازن الاقليمي لمدينة الدار البيضاء عمد الى إجراء حجوز على الحسابات البنكية للعارضة، الأمر الذي أضر بمصالحها خاصة وأن معاملاتها تتعدى مبلغ الرسوم المطالب بها، كما أن بعض الأموال المودعة بتلك الحسابات تخص زبنائها، والتمست الأمر بإيقاف ورفع الحجز على حسابات العارضة لغاية البت في دعوى الموضوع. وأرفقت مقالها الاستعجالي بالوثائق التالية:
التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون:
وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث ان الطلب يرمي الى الأمر بإيقاف التنفيذ، ورفع الحجز على حسابات العارضة لغاية البت في موضوع الدعوى.
وحيث ان قاضي المستعجلات يختص باتخاذ جميع التدابير الوقتية والاجراءات التحفظية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساب بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
وحيث انه وبعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف، تبين لنا بأن عنصر الاستجال قائم في النازلة مادام الفقه والعمل القضائي قد تواثر على اعتبار كل منازعات التنفيذ الرامية إلى الإيقاف أو التأجيل منازعات استعجالية بطبيعتها، ويندرج ضمنها قطعاً طلب إيقاف اجراءات تنفيذ الأمر بالتحصيل، باعتباره سنداً مذيلا بالصيغة التنفيذية، وبالتالي تبقى الوسائل المثارة من طرف المدعية، والمتعلقة بأساس فرض الضريبة مجرد إثبات من الظاهر لجديتها دون البت أو الحسم فيها.
وحيث إنه وبالنظر الى جدية الطلب، مادامت الطالبة تنازع أصلا في صفتها كلمزمة، وتجنباً لأخطار مواصلة إجراءات التنفيذ التي قد تصيبها في مالها أو شخصها عن طريق الإكراه البدني، وهي أخطار يصعب تداركها أو إزالة آثارها لاحقا، فإننا نرى بأن الطلب وجيه ويتعين الاستجابة له مؤقتاً إلى حين انتهاء المنازعة الضريبية.
وحيث ان باقي الطلبات غير مؤسسة قانوناً ويتعين الحكم برفضها.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المدعي.
المنطوق
وتطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب:
نحن قاضي الأمور المستعجلة:
نصرح علنيا ابتدائيا وحضورياً:
بإيقاف اجراءات تنفيذ الأمر بتحصيل الضريبة الحضرية برسم سنة 2005، الصادر عن السيد خازن مدينة الدار البيضاء تحت عدد 2007/217، وذلك بصفة مؤقتة الى حين البت في الموضوع من طرف المحكمة المعروض عليها النزاع، ورفض باقي الطلبات مع إبقاء الصائر على الطرف الطالب».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.