أب بمراكش يُسلم ابنه القاصر للدرك بعد تورطه في الشغب    النقابات القطاعية للصناعة التقليدية تعلن عن تنسيق مشترك وتتوعد بالتصعيد ضد "سياسة التجاهل"    بنسعيد: "مستعد نمشي لعند الشباب فين ما بغاو ونتناقش معهم علنيا"    المكتب الجهوي للأحرار بسوس يثمن الوعي الشبابي ويدافع عن إصلاحات الحكومة    انطلاق مسيرة وطنية حاشدة بالرباط في الذكرى الثانية "لطوفان الأقصى"    المنتخب المغربي يضع نظيره المصري في موقف لا يحسد عليه    سربة عبد الغني بنخدة جهة بني ملال – خنيفرة تُتوج بجائزة الملك محمد السادس للتبوريدة    السكتيوي يعلن عن لائحة المنتخب المغربي الرديف لمواجهتي مصر والكويت تحضيرا لكأس العرب    طقس الأحد.. جو حار نسبيا بجل مناطق المملكة    إسبانيا تمنع مظاهرات حاشدة مساندة لفلسطين وتستخدم العنف لتفريقها    ترامب يأمر بنشر 300 جندي بشيكاغو    حصيلة ضحايا انهيار مدرسة في إندونيسيا تصل إلى 37 قتيلا    عشرات الآلاف بدون كهرباء في بريطانيا بعد مرور العاصفة "آمي"    احتجاجات "جيل Z".. إحالة العشرات على القضاء بين القصر الكبير والعرائش وتحركات أمنية بالعوامرة    ارتفاع قيمة "البتكوين" لمستوى قياسي    مظاهرات "جيل زد" خلال اليومين الماضيين جرت دون تسجيل أي تجاوزات    ناشطو "أسطول الصمود" يشكون معاملتهم "كالحيوانات" من طرف إسرائيل    بنسعيد: حاولت اللقاء بشباب "جيل Z" ولم أتلق أي جواب منهم    إحباط تهريب 33 كيلوغراما من الكوكايين الخام بميناء طنجة المتوسط قادمة من أمريكا الجنوبية    أمن أكادير يوقف متورطين في تخريب سيارات بتيكيوين بعد خلاف مع حارس ليلي    هجوم مجهولين على سد أمني بإمزورن يخلّف خسائر مادية    إسدال الستار على المهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة في نسخته الرابعة عشرة    مصرع 9 أشخاص ينحدرون من إقليم الحسيمة في حادثة سير مروعة    الفيفا تصادق على تغيير جنسية احتارين لتمثيل المغرب    الفخامة المصرية على الأراضي المغربية.. «صن رايز» تستعد لافتتاح فندق جديد    المديرية العامة تصنع الحدث في معرض الفرس برواقها المديري وعروض شرطة الخيالة (ربورطاج)    مباراة شكلية .. منتخب "الأشبال" ينهزم أمام المكسيك في "المونديال"    طنجة.. الدرك الملكي بكزناية يطيح بأربعة أشخاص متورطين في تخزين وترويج مواد غذائية فاسدة    الجامعة السنوية لحزب "الكتاب" توجه انتقادات لاذعة إلى تدبير الحكومة    إحباط محاولة لتهريب الذهب بميناء طنجة المتوسط    تشكيلة "الأشبال" لمواجهة المكسيك    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"    الحقوقي عزيز غالي في عداد المختطفين لدى إسرائيل وسط صمت رسمي مغربي                نادي "بيتيس" يعلن إصابة أمرابط        القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات            أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    الاتفاق الفلاحي الجديد... أوروبا تعترف عمليًا بالسيادة المغربية على الصحراء    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار والأورو    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم . .الحكم بالإشهاد على التنازل عن الدعوى
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 16 - 06 - 2010

ينص الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية على أنه «يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يُضَمَّنُ بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه الى القاضي في موضوع الحق..لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق..يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي«..ضمن مقتضيات هذا الفصل جاء الحكم رقم 87 في الملف الاداري الاستعجالي رقم 08.1.77 بتاريخ 2008/2/28 عن رئيسة المحكمة الادارية بالبيضاء.
«الوقائع...بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبتها الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/02/08 والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ يومه، تعرض فيه أن زوجها ( ) يملك الفيلا الكائنة بالعنوان المذكور أعلاه، موضوع الرسم العقاري عدد C/34388، وأن مالكة العقار المجاور الكائن بشارع لاكورنيش ( ) تباشر أشغال بناء فيلا من طابقين تحت الأرض وطابق سفلي على نحو مخالف لتصميم البناء المرخص به ومخالف لقانون التعمير، وأن المخالفات المرتكبة من طرف المدعى عليها تتمثل أساسا في هدم الجدار الفاصل، والبناء مباشرة في مكان الجدار الفاصل دون ترك المسافة القانونية، ومد البناء على أرض مملوءة على مستوى الطابق الأول والطابقين تحت الأرض بالإضافة الى مخالفات أخرى في ميدان التعمير، وأن هذه المخالفات قد تمت معاينتها من طرف اللجنة التقنية بالجماعة الحضرية للدار البيضاء. وعلى إثر ذلك، وجه رئيس مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء رسالة الى عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا ورسالة الى العامل مدير الوكالة الحضرية، ووجه هذا الأخير رسالة في الموضوع الى رئيسة مقاطعة الدار البيضاء أنفا لاتخاذ الاجراءات اللازمة. وحيث ان هذه المخالفات ألحقت بعقار العارضة خسائر جسيمة تكاد توقعه أرضا وتهدد بانهياره، وأن هذه الأضرار أصابت الحديقة من الناحية الشمالية، والطابق السفلي لعقار العارضة، وكذا الطابق العلوي والحديقة الخارجية من الناحية الشمالية. والتمست المدعية في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع التصريح بإيقاف أشغال بناء الورش الكائن بالعنوان المذكور أعلاه، موضوع رخصة البناء رقم 3480، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وبناء على المذكرة المدلى بها فإن صاحبة المشروع قامت بوقف الأشغال وهدمت سقف المطبخ موضوع النزاع وتقدمت بتصميم تعديلي امتثالا لمحضر اللجنة التقنية. وهكذا، فإن قرارا إيقاف الأشغال الذي تتمسك به المدعية من أجل إيقاف أشغال الورش قد تم إلغاؤه بعد زوال المانع وتسوية الوضعية التي من أجلها صدر هذا القرار. والتمس العارض رفض الطلب. وأرفق جوابه بمحضر المخالفة بتاريخ 2007/7/27 الأمر بإيقاف الأشغال بتاريخ 2007/8/8 قرار إلغاء إيقاف الأشغال بتاريخ 2007/9/24.
وبناء عن التنازل عن الدعوى المقدم من طرف نائبة المدعية خلال جلسة 208/2/26.وبناء على إدراج القضية بجلسة 2008/2/26، حضرها دفاع الجماعة الحضرية وحضر كذلك دفاع الوكالة الحضرية، وأكدوا ما ورد في مذكراتهم الجوابية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها بالتالي للتأمل لجلسة 2008/2/26.
التعليل..وعليه نحن قاضي المستعجلات:
حيث ان الطلب يرمي إلى التصريح بإيقاف أشغال بناء الورش الكائن بشارع لاكورنيش التجزئة رقم 31 موضوع رخصة البناء رقم 3480، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث أنه بمقتضى الفصل 119 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، يمكن للمدعي أن يتنازل عن الدعوى التي رفعها بصفة أصلية أو عارضة خلال سائر مراحل التقاضي..وحيث ان التنازل ينهي النزاع ويرفع يد القضاء عن النازلة، مما يتعين معه الإشهاد عليه..وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المتنازل.
المنطوق..وتطبيقا لمقتضيات القانون 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية والفصل 119 وما يليه من قاون المسطرة المدنية.
المنطوق..لهذه الأسباب..نحن قاضي الأمور المستعجلة:.نصرح علنيا ابتدائيا وحضوريا:.بالإشهاد على المدعية بتنازلها عن دعواها مع إبقاء الصائر على رافعها«.
حكم 87 ملف 08/1/77 في 08/2/28
الإشهاد على حق مسموح بالتخلي عنه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.