أمرابط والزلزولي يتألقان مع بيتيس        بايتاس: دعم مهنيي النقل موجّه للمواطنين لأنه يضمن استقرار أسعار السلع والخدمات    بايتاس: الدعم الاستثنائي للنقل موجه لحماية القدرة الشرائية للمواطنين    تدخل أمني بطنجة ينتهي بتوقيف مشتبه فيه بسرقة دراجة نارية بعد مقاومة عنيفة            أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بالرباط    الملك يؤدي صلاة العيد بمسجد أهل فاس بالرباط    عاهل الأردن يبرق بتهنئة إلى الرباط    توقيف شخص اعتدى بال.سلاح الأ.بيض على ثلاثة أشخاص بالقصر الكبير    مطار مراكش المنارة يتوج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا    رئيس الحكومة يحدد توجهات البرمجة الميزانياتية للفترة (2027-2029)    وكالة السلامة الطرقية توصي بالحذر    الانتماء بعد الحدود    الملك يعفو عن 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    السردية الوطنية في النقاش العمومي    الاتحاد السنغالي للكرة: استلمنا الكأس والميداليات.. والتتويج "قضية مغلقة"    تداولات بورصة البيضاء تنتهي سلبية    محمد وهبي يغير جلد المنتخب الوطني ويؤكد فتح صفحة جديدة    6 دول مستعدة لتأمين مضيق هرمز    موتسيبي ينفي المعاملة التفضيلية ويعتبر قرارات الهيئات القضائية للكاف عادلة ونزيهة    الحكومة تقوي منظومة الأدوية الوطنية    الصيادلة يحتجون أمام مجلس المنافسة    رحيل أبي العزم .. "صانع المعاجم" وازن بين البحث العلمي والعمل السياسي    حجز وإتلاف 602 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال رمضان    حَنَّ    الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة تهم القطاع الصحي    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% بعد الهجوم الإيراني على راس لفان في قطر    الصمود ‬الاقتصادي ‬قرين ‬الصمود ‬السياسي    نقابة تعليمية تندد بضغوط مهنية داخل "مؤسسات الريادة" بجهة سوس ماسة وتدعو لتدخل عاجل    رابطة الرياضيين الاستقلاليين تتفاعل مع القرار التاريخي للجنة الاستئناف ب"الكاف"    عابر كلمات.. "سيرة الألم من الذات إلى العالم"    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    هيئة مغربية تدعو لوقفات احتجاجية بمختلف المدن في "جمعة الأقصى"    صور تكشف كلفة التصعيد العسكري    لجنة البطاقة الفنية تنهي دراسة الطلبات المودعة الى غاية 31 دجنبر الماضي    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% عقب هجوم على منشأة طاقة في قطر        الإمارات ترفض شائعات تقييد الأموال    خطة صينية لتحديث محطات الطاقة الكهرومائية بحلول 2035    ليالي أوروبية مشتعلة ترسم ملامح الكبار.. قمم نارية تشتعل في ربع نهائي دوري الأبطال        ضيعات سوسية تجرد خسائر عاصفة    وزير خارجية عُمان: أمريكا أخطأت بتورطها في حرب "غير شرعية".. والاعتماد على المظلة الأمريكية أصبح نقطة ضعف لأمن الخليج    ظل الأفعى    الحسيمة .. صيد "القرش المتشمس" يثير أسئلة علمية حول تحولات البحر المتوسط    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم . .الحكم بالإشهاد على التنازل عن الدعوى
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 16 - 06 - 2010

ينص الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية على أنه «يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يُضَمَّنُ بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه الى القاضي في موضوع الحق..لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق..يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي«..ضمن مقتضيات هذا الفصل جاء الحكم رقم 87 في الملف الاداري الاستعجالي رقم 08.1.77 بتاريخ 2008/2/28 عن رئيسة المحكمة الادارية بالبيضاء.
«الوقائع...بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبتها الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/02/08 والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ يومه، تعرض فيه أن زوجها ( ) يملك الفيلا الكائنة بالعنوان المذكور أعلاه، موضوع الرسم العقاري عدد C/34388، وأن مالكة العقار المجاور الكائن بشارع لاكورنيش ( ) تباشر أشغال بناء فيلا من طابقين تحت الأرض وطابق سفلي على نحو مخالف لتصميم البناء المرخص به ومخالف لقانون التعمير، وأن المخالفات المرتكبة من طرف المدعى عليها تتمثل أساسا في هدم الجدار الفاصل، والبناء مباشرة في مكان الجدار الفاصل دون ترك المسافة القانونية، ومد البناء على أرض مملوءة على مستوى الطابق الأول والطابقين تحت الأرض بالإضافة الى مخالفات أخرى في ميدان التعمير، وأن هذه المخالفات قد تمت معاينتها من طرف اللجنة التقنية بالجماعة الحضرية للدار البيضاء. وعلى إثر ذلك، وجه رئيس مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء رسالة الى عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا ورسالة الى العامل مدير الوكالة الحضرية، ووجه هذا الأخير رسالة في الموضوع الى رئيسة مقاطعة الدار البيضاء أنفا لاتخاذ الاجراءات اللازمة. وحيث ان هذه المخالفات ألحقت بعقار العارضة خسائر جسيمة تكاد توقعه أرضا وتهدد بانهياره، وأن هذه الأضرار أصابت الحديقة من الناحية الشمالية، والطابق السفلي لعقار العارضة، وكذا الطابق العلوي والحديقة الخارجية من الناحية الشمالية. والتمست المدعية في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع التصريح بإيقاف أشغال بناء الورش الكائن بالعنوان المذكور أعلاه، موضوع رخصة البناء رقم 3480، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وبناء على المذكرة المدلى بها فإن صاحبة المشروع قامت بوقف الأشغال وهدمت سقف المطبخ موضوع النزاع وتقدمت بتصميم تعديلي امتثالا لمحضر اللجنة التقنية. وهكذا، فإن قرارا إيقاف الأشغال الذي تتمسك به المدعية من أجل إيقاف أشغال الورش قد تم إلغاؤه بعد زوال المانع وتسوية الوضعية التي من أجلها صدر هذا القرار. والتمس العارض رفض الطلب. وأرفق جوابه بمحضر المخالفة بتاريخ 2007/7/27 الأمر بإيقاف الأشغال بتاريخ 2007/8/8 قرار إلغاء إيقاف الأشغال بتاريخ 2007/9/24.
وبناء عن التنازل عن الدعوى المقدم من طرف نائبة المدعية خلال جلسة 208/2/26.وبناء على إدراج القضية بجلسة 2008/2/26، حضرها دفاع الجماعة الحضرية وحضر كذلك دفاع الوكالة الحضرية، وأكدوا ما ورد في مذكراتهم الجوابية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها بالتالي للتأمل لجلسة 2008/2/26.
التعليل..وعليه نحن قاضي المستعجلات:
حيث ان الطلب يرمي إلى التصريح بإيقاف أشغال بناء الورش الكائن بشارع لاكورنيش التجزئة رقم 31 موضوع رخصة البناء رقم 3480، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث أنه بمقتضى الفصل 119 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، يمكن للمدعي أن يتنازل عن الدعوى التي رفعها بصفة أصلية أو عارضة خلال سائر مراحل التقاضي..وحيث ان التنازل ينهي النزاع ويرفع يد القضاء عن النازلة، مما يتعين معه الإشهاد عليه..وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المتنازل.
المنطوق..وتطبيقا لمقتضيات القانون 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية والفصل 119 وما يليه من قاون المسطرة المدنية.
المنطوق..لهذه الأسباب..نحن قاضي الأمور المستعجلة:.نصرح علنيا ابتدائيا وحضوريا:.بالإشهاد على المدعية بتنازلها عن دعواها مع إبقاء الصائر على رافعها«.
حكم 87 ملف 08/1/77 في 08/2/28
الإشهاد على حق مسموح بالتخلي عنه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.