زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    السمارة: توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التسويق الترابي والتعاون الاقتصادي الإفريقي    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع الجماعات مرسوم الوضع رهن الإشارة لمزاولة مهام الرئاسة بالجماعات
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 02 - 2011

انطلقت تجربة التدبير اليومي للشأن المحلي (على المستوى الحضري والقروي) مع انتخابات 1976 إذا ما استثنينا تجربة الستينات وقد تبين بما لا يدع مجالا للشك أن هذه العملية لم تعرف نجاحاً كبيراً من خلال ما نسمعه يومياً من حديث وما نقرأه في الصحافة حول اغتناء بعض رؤساء الجماعات والمجالس، وسوء التدبير، بل وحتى الشطط في استعمال السلطة من طرف البعض في مواجهة المواطن/ أو الموظف.
ورغم ما قامت به الدولة، وبعض الأحزاب من لقاءات وندوات ودورات تكوينية للرؤساء وأعضاء المكاتب، فإن السلبيات مازالت قائمة ومستمرة، مع استثناءات في بعض المدن (كتارودانت) أو بعض القرى (كمغراوة إقليم تازة)، والدليل على ذلك، إصدار الوزارة الأولى أو الداخلية قرارات بحل مجالس أو توقيف رؤساء وأعضاء مكاتب أو محاكمة بعضهم أمام القضاء الجنحي
أو القضاء الاداري.
وقد يكون هذا جانباً من أسباب لجوء الدولة إلى إصدار المرسوم رقم 1/10/224 في 25 أكتوبر 2010 المتعلق بتحديد شروط استفادة موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، نظراً لتجربتهم من نظام الوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس المجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس المقاطعة، أو مهام رئيس مجلس مجموعة الجماعات الذي تم نشره بالعدد 5897 من الجريدة الرسمية، والذي تم التنصيص في المادة 6 منه على تبليغه للعموم، وهو ما نقوم به من خلال نشره بالجريدة
تعميما للفائدة:
هادن الصغير
المادة الأولى:
«يمكن أن يستفيد من نظام الوضع رهن الإشارة، قصد التفرغ التام لممارسة مهام رئيس المجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس المقاطعة أو مهام رئيس مجلس مجموعة الجماعات، كل موظف أو عون يلتزم كتابة:
1 بالتفرغ التام لمزاولة مهامه مع احترام قواعد الانضباط الجاري بها العمل في الإدارات العمومية.
2 بالإقامة بصفة دائمة داخل تراب العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة.
المادة الثانية
يرخص بالاستفادة من الوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس في:
الجماعات الحضرية.
الجماعات القروية التي يتجاوز عدد سكانها 10.000 نسمة، والتي تحدد لائحتها بقرار لوزير الداخلية.
الجماعات مراكز العمالات والأقاليم.
المقاطعات المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 101 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
مجموعات التجمعات الحضرية المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 1/83 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
مجموعات الجماعات، المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 79 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، التي تبرر أهمية الأنشطة التي تقوم بها للاستفادة من الوضع رهن الإشارة قصد التفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس. ويتم تحديد وتحيين لائحة هذه المجموعات بقرار لوزير الداخلية.
المادة الثالثة
يوجه طلب الوضع رهن الإشارة قصد التفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس من طرف المعني بالأمر إلى رئيس الإدارة العمومية أو الجماعة أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها مصحوبا بالالتزام المكتوب المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. كما يوجه نسخة من هذا الطلب الى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم الذي تتواجد به الجماعة أو المقاطعة أو مجموعة الجماعات قصد الدراسة والإحالة على وزير الداخلية.
يوقع قرار الوضع رهن الإشارة من طرف وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بعد موافقة رئيس الادارة العمومية والجماعة أو المؤسسة العمومية المعنية، وتوجه نسخة منه الى الادارة الأصلية للمعني بالأمر.
المادة الرابعة
يتمتع رؤساء المجالس الموضوعين رهن الإشارة بالحق في الحصول على الرخص الادارية وفقا لنفس الشروط المطبقة على الموظفين والأعوان بالإدارات التابعين لها مع مراعاة المقتضيات التالية:
إخبار سلطة الوصاية المختصة في حالة الرخصة الادارية أو الرخصة بسبب المرض، وتحديد اسم النائب الذي له حق الإنابة عن الرئيس طبقا لمقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
إخبار سلطة الوصاية المختصة، في حالة انتهاء مدة الرخصة أو توقفها لضرورة: المصلحة أو لأي سبب من الأسباب.
المادة الخامسة
تنتهي حالة الوضع رهن الإشارة بطلب من المعني بالأمر، يدرس من طرف الوالي أو العامل، ويحال على وزير الداخلية.
وتنتهي، بحكم القانون، في الحالات التالية:
1 الانقطاع عن مزاولة المهام لأي سبب من الأسباب، طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
2 نهاية ولاية انتداب المجلس.
3 حل المجلس.
كما تنتهي حالة الوضع رهن الإشارة بفقدان صفة موظف أو عون بالإدارة العمومية أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية.
يوقع قرار إنهاء الوضع رهن الإشارة من طرف وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك. وتوجه نسخة منه الى رئيس الادارة العمومية أو الجماعة أو المؤسسة العمومية المعنية.
المادة السادسة
ينشر قرار الوضع رهن الإشارة وقرار إنهائه بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو يبلغ للعموم بالوسائل الإلكترونية وفقا للمادة 144 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.