كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران .. إشكالات وسياقات ومآلات    حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    هذه تفاصيل جلسة محاكمة البرلماني والقيادي التجمعي السابق محمد بودريقة    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع الجماعات مرسوم الوضع رهن الإشارة لمزاولة مهام الرئاسة بالجماعات
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 02 - 2011

انطلقت تجربة التدبير اليومي للشأن المحلي (على المستوى الحضري والقروي) مع انتخابات 1976 إذا ما استثنينا تجربة الستينات وقد تبين بما لا يدع مجالا للشك أن هذه العملية لم تعرف نجاحاً كبيراً من خلال ما نسمعه يومياً من حديث وما نقرأه في الصحافة حول اغتناء بعض رؤساء الجماعات والمجالس، وسوء التدبير، بل وحتى الشطط في استعمال السلطة من طرف البعض في مواجهة المواطن/ أو الموظف.
ورغم ما قامت به الدولة، وبعض الأحزاب من لقاءات وندوات ودورات تكوينية للرؤساء وأعضاء المكاتب، فإن السلبيات مازالت قائمة ومستمرة، مع استثناءات في بعض المدن (كتارودانت) أو بعض القرى (كمغراوة إقليم تازة)، والدليل على ذلك، إصدار الوزارة الأولى أو الداخلية قرارات بحل مجالس أو توقيف رؤساء وأعضاء مكاتب أو محاكمة بعضهم أمام القضاء الجنحي
أو القضاء الاداري.
وقد يكون هذا جانباً من أسباب لجوء الدولة إلى إصدار المرسوم رقم 1/10/224 في 25 أكتوبر 2010 المتعلق بتحديد شروط استفادة موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، نظراً لتجربتهم من نظام الوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس المجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس المقاطعة، أو مهام رئيس مجلس مجموعة الجماعات الذي تم نشره بالعدد 5897 من الجريدة الرسمية، والذي تم التنصيص في المادة 6 منه على تبليغه للعموم، وهو ما نقوم به من خلال نشره بالجريدة
تعميما للفائدة:
هادن الصغير
المادة الأولى:
«يمكن أن يستفيد من نظام الوضع رهن الإشارة، قصد التفرغ التام لممارسة مهام رئيس المجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس المقاطعة أو مهام رئيس مجلس مجموعة الجماعات، كل موظف أو عون يلتزم كتابة:
1 بالتفرغ التام لمزاولة مهامه مع احترام قواعد الانضباط الجاري بها العمل في الإدارات العمومية.
2 بالإقامة بصفة دائمة داخل تراب العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة.
المادة الثانية
يرخص بالاستفادة من الوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس في:
الجماعات الحضرية.
الجماعات القروية التي يتجاوز عدد سكانها 10.000 نسمة، والتي تحدد لائحتها بقرار لوزير الداخلية.
الجماعات مراكز العمالات والأقاليم.
المقاطعات المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 101 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
مجموعات التجمعات الحضرية المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 1/83 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
مجموعات الجماعات، المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 79 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، التي تبرر أهمية الأنشطة التي تقوم بها للاستفادة من الوضع رهن الإشارة قصد التفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس. ويتم تحديد وتحيين لائحة هذه المجموعات بقرار لوزير الداخلية.
المادة الثالثة
يوجه طلب الوضع رهن الإشارة قصد التفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس من طرف المعني بالأمر إلى رئيس الإدارة العمومية أو الجماعة أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها مصحوبا بالالتزام المكتوب المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. كما يوجه نسخة من هذا الطلب الى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم الذي تتواجد به الجماعة أو المقاطعة أو مجموعة الجماعات قصد الدراسة والإحالة على وزير الداخلية.
يوقع قرار الوضع رهن الإشارة من طرف وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بعد موافقة رئيس الادارة العمومية والجماعة أو المؤسسة العمومية المعنية، وتوجه نسخة منه الى الادارة الأصلية للمعني بالأمر.
المادة الرابعة
يتمتع رؤساء المجالس الموضوعين رهن الإشارة بالحق في الحصول على الرخص الادارية وفقا لنفس الشروط المطبقة على الموظفين والأعوان بالإدارات التابعين لها مع مراعاة المقتضيات التالية:
إخبار سلطة الوصاية المختصة في حالة الرخصة الادارية أو الرخصة بسبب المرض، وتحديد اسم النائب الذي له حق الإنابة عن الرئيس طبقا لمقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
إخبار سلطة الوصاية المختصة، في حالة انتهاء مدة الرخصة أو توقفها لضرورة: المصلحة أو لأي سبب من الأسباب.
المادة الخامسة
تنتهي حالة الوضع رهن الإشارة بطلب من المعني بالأمر، يدرس من طرف الوالي أو العامل، ويحال على وزير الداخلية.
وتنتهي، بحكم القانون، في الحالات التالية:
1 الانقطاع عن مزاولة المهام لأي سبب من الأسباب، طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
2 نهاية ولاية انتداب المجلس.
3 حل المجلس.
كما تنتهي حالة الوضع رهن الإشارة بفقدان صفة موظف أو عون بالإدارة العمومية أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية.
يوقع قرار إنهاء الوضع رهن الإشارة من طرف وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك. وتوجه نسخة منه الى رئيس الادارة العمومية أو الجماعة أو المؤسسة العمومية المعنية.
المادة السادسة
ينشر قرار الوضع رهن الإشارة وقرار إنهائه بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو يبلغ للعموم بالوسائل الإلكترونية وفقا للمادة 144 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.