صادم.. عندما تتحول مقبرة بالجديدة إلى مطرح للنفايات المنزلية والبشرية!    مصرع متزلجين اثنين وإصابة آخر بانهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية    مهرجان برلين الدولي للفيلم.. المغرب يستعرض نموذجه في مجال الإنتاج المشترك    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    إقليم سيدي قاسم.. بداية عودة المواطنين إلى مساكنهم بعد تحسن الأحوال الجوية    المغرب يحافظ على الريادة في "صناع الأمل" بالتطوع والمبادرات الخيرية    اعتداءات في القاهرة تختبر "الكاف"    الجيش الملكي يندد بتصرفات جماهير الأهلي ويطالب بتدخل الكاف    فخ الهوية: ملي كنحكموا على ولادنا بالغربة في بلادهم    ارتفاع قياسي في مخزون السدود.. نسبة ملء تتجاوز 70%    قطارات مجانية ومخططات لوجستية: تفاصيل الاستراتيجية الحكومية لعودة المتضررين جراء فيضانات فبراير 2026.    الغيطة تتحدى الطوفان والأجهزة الأمنية تصنع المعجزة    الفنان الشعبي مروان اللبار يشعل ميغاراما في ليلة "Chaabi Thérapie" كاملة العدد    الآن عرفت.. من نص قادم.    عدم إدراج شفشاون ومناطق أخرى ضمن "المناطق المنكوبة" يصل إلى البرلمان    كأس ال"كاف " (الجولة 6): الوداد الرياضي يتأهل إلى ربع النهائي متصردا المجموعة الثانية عقب فوزه على عزام التنزاني ( 2-0)    حرب الإبادة مستمرة: استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة    وكالة بيت مال القدس الشريف تطلق حملة المساعدة الاجتماعية السنوية عشية شهر رمضان    الوداد يحسم التأهل بثنائية أمام عزام    أنفوغرافيك | موريتانيا تتصدر قائمة المستوردين..صادرات المغرب من الليمون 2024/2025    جبهة إنقاذ "سامير": المصفاة ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الطاقي للمغرب    إيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة لقرارات اللجان الإدارية بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم 2026    تقرير حقوقي: اعتقال زينب الخروبي يكشف التوتر بين نشاط الشابات في الفضاء الرقمي والقيود المفروضة على الحريات    دبي تتوّج المغربية فوزية محمودي بلقب "صنّاع الأمل" وتكرّم مبادرات إنسانية    بنعطية يعلن استقالته كمدير رياضي من أولمبيك مارسيليا    شركات كبرى لتجميد وتعليب الأسماك تدخل في مواجهة مع وزارة الصيد بسبب قرار تقييد تصدير السردين    أخبار الساحة    القصر الكبير .. بداية عودة المواطنين في ظروف آمنة بعد مرور الاضطرابات الجوية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    جواز السفر المغربي يرتقي إلى المرتبة 62 عالميًا ويتيح دخول 72 دولة دون تأشيرة    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن قائمة خبراء قمرة 2026: فوزي بنسعيدي، غايل غارسيا برنال، أليس ديوب، دييغو لونا، غوستافو سانتاولالا        من سعيدة العلمي إلى زينب خروبي.. منظمة تستنكر التضييق على ناشطات بسبب الرأي وتطالب بسراحهن    تقرير: 76% من المغاربة يرون أن التغير المناخي يجعل الحياة أسوأ.. و36% عدّلوا أنماط الزراعة والغذاء بسبب تقلبات الطقس    تجديد المكتب النقابي الجهوي لأطر ومستخدمي مطار مراكش المنارة تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب    أولمبيك آسفي يصنع التاريخ ويبلغ ربع نهائي كأس الكونفدرالية في أول مشاركة قارية    مختبر السرد والأشكال الثقافية ببني ملال يحتفي بالإصدار الجديد لعز الدين نزهي    بعد رحلة دامت 34 ساعة.. طاقم "كرو-12" يصل إلى محطة الفضاء الدولية للقيام بعدة تجارب    بينها المغرب.. الصين تلغي الرسوم الجمركية عن 53 بلدا إفريقيا    غضب مغربي يدفع مارسيليا للتراجع    الملك يهنئ رئيس صربيا بالعيد الوطني    إسبانيا.. المغرب ضيف شرف "القمة الرقمية 2026" بمدريد    الغزاوي: ثلث مستفيدي "دعم سكن" من مغاربة العالم    الاتحادي عبد الهادي خيرات يلتحق بالتقدم والاشتراكية قبيل الانتخابات    أوباما يرد على فيديو عنصري صوره في هيئة قرد وينتقد "السلوك الديكتاتوري" لإدارة الهجرة الأمريكية    بولس: مشاورات الصحراء مؤطرة أمميا    لقاء تواصلي للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مع مناضلي طنجة – أصيلة…..    الصين تنشر كوكبة من الأقمار الاصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    إدريس الخوري: رحيلٌ في "عيد الحب" وسخرية القدر الوفية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع الجماعات مرسوم الوضع رهن الإشارة لمزاولة مهام الرئاسة بالجماعات
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 02 - 2011

انطلقت تجربة التدبير اليومي للشأن المحلي (على المستوى الحضري والقروي) مع انتخابات 1976 إذا ما استثنينا تجربة الستينات وقد تبين بما لا يدع مجالا للشك أن هذه العملية لم تعرف نجاحاً كبيراً من خلال ما نسمعه يومياً من حديث وما نقرأه في الصحافة حول اغتناء بعض رؤساء الجماعات والمجالس، وسوء التدبير، بل وحتى الشطط في استعمال السلطة من طرف البعض في مواجهة المواطن/ أو الموظف.
ورغم ما قامت به الدولة، وبعض الأحزاب من لقاءات وندوات ودورات تكوينية للرؤساء وأعضاء المكاتب، فإن السلبيات مازالت قائمة ومستمرة، مع استثناءات في بعض المدن (كتارودانت) أو بعض القرى (كمغراوة إقليم تازة)، والدليل على ذلك، إصدار الوزارة الأولى أو الداخلية قرارات بحل مجالس أو توقيف رؤساء وأعضاء مكاتب أو محاكمة بعضهم أمام القضاء الجنحي
أو القضاء الاداري.
وقد يكون هذا جانباً من أسباب لجوء الدولة إلى إصدار المرسوم رقم 1/10/224 في 25 أكتوبر 2010 المتعلق بتحديد شروط استفادة موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، نظراً لتجربتهم من نظام الوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس المجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس المقاطعة، أو مهام رئيس مجلس مجموعة الجماعات الذي تم نشره بالعدد 5897 من الجريدة الرسمية، والذي تم التنصيص في المادة 6 منه على تبليغه للعموم، وهو ما نقوم به من خلال نشره بالجريدة
تعميما للفائدة:
هادن الصغير
المادة الأولى:
«يمكن أن يستفيد من نظام الوضع رهن الإشارة، قصد التفرغ التام لممارسة مهام رئيس المجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس المقاطعة أو مهام رئيس مجلس مجموعة الجماعات، كل موظف أو عون يلتزم كتابة:
1 بالتفرغ التام لمزاولة مهامه مع احترام قواعد الانضباط الجاري بها العمل في الإدارات العمومية.
2 بالإقامة بصفة دائمة داخل تراب العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة.
المادة الثانية
يرخص بالاستفادة من الوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس في:
الجماعات الحضرية.
الجماعات القروية التي يتجاوز عدد سكانها 10.000 نسمة، والتي تحدد لائحتها بقرار لوزير الداخلية.
الجماعات مراكز العمالات والأقاليم.
المقاطعات المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 101 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
مجموعات التجمعات الحضرية المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 1/83 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
مجموعات الجماعات، المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 79 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، التي تبرر أهمية الأنشطة التي تقوم بها للاستفادة من الوضع رهن الإشارة قصد التفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس. ويتم تحديد وتحيين لائحة هذه المجموعات بقرار لوزير الداخلية.
المادة الثالثة
يوجه طلب الوضع رهن الإشارة قصد التفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس من طرف المعني بالأمر إلى رئيس الإدارة العمومية أو الجماعة أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها مصحوبا بالالتزام المكتوب المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. كما يوجه نسخة من هذا الطلب الى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم الذي تتواجد به الجماعة أو المقاطعة أو مجموعة الجماعات قصد الدراسة والإحالة على وزير الداخلية.
يوقع قرار الوضع رهن الإشارة من طرف وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بعد موافقة رئيس الادارة العمومية والجماعة أو المؤسسة العمومية المعنية، وتوجه نسخة منه الى الادارة الأصلية للمعني بالأمر.
المادة الرابعة
يتمتع رؤساء المجالس الموضوعين رهن الإشارة بالحق في الحصول على الرخص الادارية وفقا لنفس الشروط المطبقة على الموظفين والأعوان بالإدارات التابعين لها مع مراعاة المقتضيات التالية:
إخبار سلطة الوصاية المختصة في حالة الرخصة الادارية أو الرخصة بسبب المرض، وتحديد اسم النائب الذي له حق الإنابة عن الرئيس طبقا لمقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
إخبار سلطة الوصاية المختصة، في حالة انتهاء مدة الرخصة أو توقفها لضرورة: المصلحة أو لأي سبب من الأسباب.
المادة الخامسة
تنتهي حالة الوضع رهن الإشارة بطلب من المعني بالأمر، يدرس من طرف الوالي أو العامل، ويحال على وزير الداخلية.
وتنتهي، بحكم القانون، في الحالات التالية:
1 الانقطاع عن مزاولة المهام لأي سبب من الأسباب، طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
2 نهاية ولاية انتداب المجلس.
3 حل المجلس.
كما تنتهي حالة الوضع رهن الإشارة بفقدان صفة موظف أو عون بالإدارة العمومية أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية.
يوقع قرار إنهاء الوضع رهن الإشارة من طرف وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك. وتوجه نسخة منه الى رئيس الادارة العمومية أو الجماعة أو المؤسسة العمومية المعنية.
المادة السادسة
ينشر قرار الوضع رهن الإشارة وقرار إنهائه بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو يبلغ للعموم بالوسائل الإلكترونية وفقا للمادة 144 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.