وزارة العدل تحذر من موقع "مزيف" يستهدف بياناتكم البنكية تحت غطاء "أداء مخالفات السير"    إيران تعرض مكافأة لمن يلقي القبض على طيار مقاتلة أمريكية تم إسقاطها    إيران.. وكالة "تسنيم" تتحدث عن احتمالية أسر طيار أمريكي بعد إسقاط مقاتلته    القضاء يجيز انعقاد الملتقى السنوي لمسلمي فرنسا بعد حظره من الشرطة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا        ترامب: نحتاج وقتاً إضافياً لفتح هرمز    بنصبيح لم يتوصل بقرار تزكية أحنين وينتظر اجتماعا مع رؤساء الجماعات بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بوريطة يكشف إجراءات دعم المغاربة العالقين بدول الخليج    التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    قرار مفاجئ يهز الجيش الأمريكي.. استقالة رئيس الأركان وجنرالين رفيعي المستوى    بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    4 سنوات حبسا نافدا للأستاذ الجامعي قيلش في فضيحة "بيع شهادات الماستر"    الشمال يتصدر خريطة الشواطئ غير الصالحة للاصطياف بالمغرب بينها الحسيمة    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي    المحروقات تضغط على نقل المستخدمين            حمزة فرجي: مؤتمر العلوم الحرارية منصة عالمية لمواكبة التطورات التكنولوجية وإرساء بحث علمي مستدام    الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلاتها من وإلى دبي والدوحة بسبب الاوضاع الإقليمية    تحسن طفيف في أداء بورصة البيضاء        أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    شاب يفجر عبوات ناسفة بقطار سريع في ألمانيا    والد لامين يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية أثناء ودية مصر    لقاء بسلا يجمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين لتنسيق مشاريع مونديال 2030    بوعياش تلتقي متضرري الفيضانات بشفشاون    "الوينرز" تعلن مقاطعة مباراة الوداد والفتح    هجمات متبادلة تشعل منطقة الخليج    لقاء يبرز التعاون المغربي-المكسيكي    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت الارتفاع في مارس        تنسيقية مناهضة الفساد بمراكش تدعو لوقفة احتجاجية ضد "نهب المال العام"    أكثر من 100 خبير أمريكي في القانون الدولي: ضربات واشنطن على إيران يمكن أن تشكل جرائم حرب    التويجري: "الربيع العربي" فوضى هدامة .. والدين يقوي العالم الإسلامي        غرافينا وبوفون يرحلان.. زلزال الاستقالات يضرب إيطاليا بعد ضياع حلم 2026    عناية ملكية:النهوض بالصحة النفسية    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    عرض مسرحي بالرباط يحتفي بالفكر والإرث الإنساني للراحلة فاطمة المرنيسي    افتتاح معرض فني جماعي يحتفى بالتراث برواق باب الكبير    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    ثورة في تصنيف الفيفا.. فرنسا تنتزع الصدارة والمغرب يثبت أقدامه بين الكبار    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    توبة فنان    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعارضة الاتحادية تعدد مخالفات رئيس المجلس البلدي لدبدو

سبق للمستشارين الاتحاديين ببلدية دبدو أن راسلوا كلا من وزير الداخلية و عامل إقليم تاوريرت و باشا دبدو بتاريخ25/02/2016 ، في شأن المخالفات المرتكبة من طرف رئيس المجلس البلدي لدبدو، يلتمسون فيها تطبيق القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، لا سيما الفقرة الثانية من المادة 64 ، لكن رغم ذلك تمادى الرئيس في «خرق القانون» من خلال عدة مخالفات لخصوها في الآتي:
«المخالفة الاولى: تعمد رئيس الجماعة و كاتب المجلس حذف الاجوبة و عدم ادراجها و تضمينها في محضر الدورة العادية لشهر فبراير2016 الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ11 فبراير2016 و المتعلقة بالأجوبة عن الاسئلة الموجهة من طرف السيد قلعي سعيد عضو بالجماعة و اكتفى في المحضر بعبارة (حيث تمت الاجابة عليها كل سؤال على حدة...)و هذا مخالف للمادة 14 من النظام الداخلي التي تقول :يدرج السؤال الكتابي و الجواب المقدم من طرف رئيس المجلس او نائبه في محضر الجلسة ، علما ان المادة32 الفقرة4 تقول : تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس (هناك نسخ من محضر الجلسة و من النظام الداخلي تؤكد ذلك)
المخالفة الثانية:تتعلق بانتخاب اللجن الدائمة : فقد سبق للأغلبية المسيرة للمجلس ان اتخذت مقررا خلال دورة فبراير2016 جلسة 5فبراير2016 النقطة السابعة، يقضي بما يلي:تكليف رئيس المجلس بإعداد مذكرة او تقرير يرفع الى السيد وزير الداخلية - مديرية الشؤون القانونية من اجل تقديم استشارة قانونية على ضوئها يمكن ايجاد حل لهذه الاشكالية المتمثلة في عدم استكمال تشكيل اللجن الدائمة (لجنة الخدمات و المرافق العمومية و لجنة البيئة و إعداد التراب) هناك نسخة للمقرر المتخذ . و الحال ان رئيس المجلس لم يقم بإنجاز المهمة المكلف بها، و استند إلى رواية شفهية مفادها انه اتصل بالمديرية المذكورة و اعطته اشارة تخول له تكوين اللجن، حيث شرع في تكوين لجنة الخدمات و المرافق العمومية بأربعة4 أعضاء من الأغلبية و ضرب عرض الحائط المقرر السالف الذكر و القانون رقم14-113 في مادته 25 الفقرة3 التي تنص على ما يلي:يجب ان لا يقل اعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة و لقد نبهنا في حينه رئيس المجلس الى هذه المخالفة و طالبنا منه تأجيل الببت في هذه النقطة الى حين تنفيذ مقرر المجلس و مراسلة مديرية الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و اعطائها التوضيحات الكافية بما فيها حق المعارضة في رئاسة إحدى اللجن، و انذاك فالكل مستعد للانخراط و الاشتغال بكل مسؤولية قانونية في هذه اللجن بدل تحميل المعارضة مسؤولية تعطيل تكوين اللجن و اتهامها برفض الديمقراطية التشاركية، كما هو مدون في محضر دورة فبراير2016.
المخالفة الثالثة:تتعلق بمعاينة اقالة عضو من المجلس:و جاءت هذه النقطة بطلب من السيد عامل الإقليم مراسلة عدد1522 بتاريخ25/03/2016 بناء على مراسلة الجماعة، و قد طالبنا رئيس المجلس بإعطاء جواب واضح في مسألة معاينة هذه الاقالة و ذكر المبررات و عرضها على المجلس لقبولها حسب المادة 67من القانون التنظيمي 14/ 113لا سيما أن العضو المراد اقالته لم يتوصل بالمطلق بالاستدعاء لحضور الدورات .كما سألناه عما يلي: هل العضو المعني بالإقالة سبق له ان صرح بالعنوان الشخصي لدى المجلس (المادة35) هل لدى المجلس إشعار بالتوصل (المادة9 من النظام الداخلي للمجلس) هل هناك اثباتات اخرى يمكن الاستناد اليها لمعاينة هذه الاقالة ،فكان رد رئيس المجلس بطبيعة الحال بالنفي متوجها بالخطاب الى اغلبيته بان المعاينة قد تمت.
المخالفة الرابعة: اعادة برمجة الفائض المترتب عن السنة المالية 2015 . فبمجرد البدء في مناقشة هذه النقطة احاط رئيس المجلس الاعضاء علما بخطأ تقني وقع من طرف قباضة تاوريرت يتمثل في عدم ترحيل بعض الاعتمادات، و بالتالي فإن الاعتماد المالي المبرمج خلال دورة فبراير 2016 عرف انخفاضا و عليه يجب اعادة برمجته من جديد ، و طلب على الفور من الاعضاء المرور الى عملية التصويت على هذه البرمجة لكن تدخلنا انصب في اتجاه ان المسألة تتعلق بإعادة البرمجة، و بالتالي يتطلب الامر مناقشة و اقتراحات كما كان في دورة فبراير، علما ان رئيس الجماعة كان يجب عليه ان يعرض على لجنة الميزانية و البرمجة والشؤون المالية لزوما هذه البرمجة (منطوق المادة 28 من القانون التنظيمي) ، لأن الامر يتعلق بإعادة برمجة تغير فيها المبلغ المبرمج، حيث يقدر المبلغ المبرمج في دورة فبراير2016 ب:1.765.059.66درهما ، في حين ان المبلغ المراد برمجته في هذه الدورة هو :1.673.731.96درهما ، و في حالة عدم عرضه على اللجنة لأي سبب من الاسباب يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول او عدم التداول في شأنها ، و هو ما لم يحصل خلال هذه الدورة، و طالبنا السلطة المحلية بتسجيل اعتراضنا على ذلك ، كما انه كان من المفروض توجيه نسخة من البرمجة او تقرير اللجنة رفقة جدول الاعمال الى الاعضاء، لان الامر يتعلق بوثائق ذات الصلة بالبرمجة و عليه، فإننا نعتبر مقرر المجلس في هذا الباب ملغيا و يتحمل رئيس الجماعة مسؤولية ذلك.
المخالفة الخامسة:عدم قيام كاتب المجلس بتحرير المحاضر، و هذا الامر مخالف للمادة 47 من القانون التنظيمي 14/113، و قد طلبنا من السلطة المحلية في حينه تسجيل هذه الملاحظة اثناء الدورة الاستثنائية ليوم22/04/2016 ،علما أن كاتب المجلس يحسن القراءة و الكتابة و لو أن هذا الشرط لم يعد قائما في القانون الجديد و اكتفى رئيس الجماعة بالدفاع عن الكاتب مرددا (هاهو يكتب هاهو يكتب).
المخالفة السادسة:للتغطية على عدم إدراج نقطتين بجدول أعمال دورة فبراير2016 (موضوع مراسلتنا الأولى )تقدم بهما عضوان من المعارضة قام رئيس الجماعة بإدراج احدى هذه النقط في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 22/04/2016 و يتعلق الامر بمناقشة مآل تجزئة المرينيين الخاصة بإعادة إيواء ساكني الدور الايلة للسقوط بحي الملاح، في حين لم يكلف نفسه عناء ادراج النقطة الاخرى المتعلقة بمناقشة خلق موقف للشاحنات و السيارات اثناء انعقاد السوق الاسبوعي لتعزيز الموارد المالية للجماعة (إعداد كناش للتحملات)تقدم بها السيد قلعي سعيد عضو بالجماعة «.
وطالبت المعارضة الاتحادية من كل من وزير الداخلية و عامل الاقليم، كل في اطار اختصاصه،»بالعمل على تطبيق بنود القانون التنظيمي14/113 لاسيما المادة 64 الفقرة الثانية، لوضع حد لهذا التسيب الذي يضر بالمرفق العام».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.