"فيتش" تحذر المغرب من تخطي نفقات البنيات التحتية للمشاريع الكبرى للتقديرات    النيابة العامة الفرنسية تطلب إطلاق سراح ساركوزي بانتظار محاكمة الاستئناف    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    الوداد ينفرد بصدارة البطولة بعد انتهاء الجولة الثامنة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    انطلاق بيع تذاكر ودية المغرب وأوغندا    قرب استئناف أشغال متحف الريف بالحسيمة    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    هنا المغرب    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعارضة الاتحادية تعدد مخالفات رئيس المجلس البلدي لدبدو

سبق للمستشارين الاتحاديين ببلدية دبدو أن راسلوا كلا من وزير الداخلية و عامل إقليم تاوريرت و باشا دبدو بتاريخ25/02/2016 ، في شأن المخالفات المرتكبة من طرف رئيس المجلس البلدي لدبدو، يلتمسون فيها تطبيق القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، لا سيما الفقرة الثانية من المادة 64 ، لكن رغم ذلك تمادى الرئيس في «خرق القانون» من خلال عدة مخالفات لخصوها في الآتي:
«المخالفة الاولى: تعمد رئيس الجماعة و كاتب المجلس حذف الاجوبة و عدم ادراجها و تضمينها في محضر الدورة العادية لشهر فبراير2016 الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ11 فبراير2016 و المتعلقة بالأجوبة عن الاسئلة الموجهة من طرف السيد قلعي سعيد عضو بالجماعة و اكتفى في المحضر بعبارة (حيث تمت الاجابة عليها كل سؤال على حدة...)و هذا مخالف للمادة 14 من النظام الداخلي التي تقول :يدرج السؤال الكتابي و الجواب المقدم من طرف رئيس المجلس او نائبه في محضر الجلسة ، علما ان المادة32 الفقرة4 تقول : تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس (هناك نسخ من محضر الجلسة و من النظام الداخلي تؤكد ذلك)
المخالفة الثانية:تتعلق بانتخاب اللجن الدائمة : فقد سبق للأغلبية المسيرة للمجلس ان اتخذت مقررا خلال دورة فبراير2016 جلسة 5فبراير2016 النقطة السابعة، يقضي بما يلي:تكليف رئيس المجلس بإعداد مذكرة او تقرير يرفع الى السيد وزير الداخلية - مديرية الشؤون القانونية من اجل تقديم استشارة قانونية على ضوئها يمكن ايجاد حل لهذه الاشكالية المتمثلة في عدم استكمال تشكيل اللجن الدائمة (لجنة الخدمات و المرافق العمومية و لجنة البيئة و إعداد التراب) هناك نسخة للمقرر المتخذ . و الحال ان رئيس المجلس لم يقم بإنجاز المهمة المكلف بها، و استند إلى رواية شفهية مفادها انه اتصل بالمديرية المذكورة و اعطته اشارة تخول له تكوين اللجن، حيث شرع في تكوين لجنة الخدمات و المرافق العمومية بأربعة4 أعضاء من الأغلبية و ضرب عرض الحائط المقرر السالف الذكر و القانون رقم14-113 في مادته 25 الفقرة3 التي تنص على ما يلي:يجب ان لا يقل اعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة و لقد نبهنا في حينه رئيس المجلس الى هذه المخالفة و طالبنا منه تأجيل الببت في هذه النقطة الى حين تنفيذ مقرر المجلس و مراسلة مديرية الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و اعطائها التوضيحات الكافية بما فيها حق المعارضة في رئاسة إحدى اللجن، و انذاك فالكل مستعد للانخراط و الاشتغال بكل مسؤولية قانونية في هذه اللجن بدل تحميل المعارضة مسؤولية تعطيل تكوين اللجن و اتهامها برفض الديمقراطية التشاركية، كما هو مدون في محضر دورة فبراير2016.
المخالفة الثالثة:تتعلق بمعاينة اقالة عضو من المجلس:و جاءت هذه النقطة بطلب من السيد عامل الإقليم مراسلة عدد1522 بتاريخ25/03/2016 بناء على مراسلة الجماعة، و قد طالبنا رئيس المجلس بإعطاء جواب واضح في مسألة معاينة هذه الاقالة و ذكر المبررات و عرضها على المجلس لقبولها حسب المادة 67من القانون التنظيمي 14/ 113لا سيما أن العضو المراد اقالته لم يتوصل بالمطلق بالاستدعاء لحضور الدورات .كما سألناه عما يلي: هل العضو المعني بالإقالة سبق له ان صرح بالعنوان الشخصي لدى المجلس (المادة35) هل لدى المجلس إشعار بالتوصل (المادة9 من النظام الداخلي للمجلس) هل هناك اثباتات اخرى يمكن الاستناد اليها لمعاينة هذه الاقالة ،فكان رد رئيس المجلس بطبيعة الحال بالنفي متوجها بالخطاب الى اغلبيته بان المعاينة قد تمت.
المخالفة الرابعة: اعادة برمجة الفائض المترتب عن السنة المالية 2015 . فبمجرد البدء في مناقشة هذه النقطة احاط رئيس المجلس الاعضاء علما بخطأ تقني وقع من طرف قباضة تاوريرت يتمثل في عدم ترحيل بعض الاعتمادات، و بالتالي فإن الاعتماد المالي المبرمج خلال دورة فبراير 2016 عرف انخفاضا و عليه يجب اعادة برمجته من جديد ، و طلب على الفور من الاعضاء المرور الى عملية التصويت على هذه البرمجة لكن تدخلنا انصب في اتجاه ان المسألة تتعلق بإعادة البرمجة، و بالتالي يتطلب الامر مناقشة و اقتراحات كما كان في دورة فبراير، علما ان رئيس الجماعة كان يجب عليه ان يعرض على لجنة الميزانية و البرمجة والشؤون المالية لزوما هذه البرمجة (منطوق المادة 28 من القانون التنظيمي) ، لأن الامر يتعلق بإعادة برمجة تغير فيها المبلغ المبرمج، حيث يقدر المبلغ المبرمج في دورة فبراير2016 ب:1.765.059.66درهما ، في حين ان المبلغ المراد برمجته في هذه الدورة هو :1.673.731.96درهما ، و في حالة عدم عرضه على اللجنة لأي سبب من الاسباب يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول او عدم التداول في شأنها ، و هو ما لم يحصل خلال هذه الدورة، و طالبنا السلطة المحلية بتسجيل اعتراضنا على ذلك ، كما انه كان من المفروض توجيه نسخة من البرمجة او تقرير اللجنة رفقة جدول الاعمال الى الاعضاء، لان الامر يتعلق بوثائق ذات الصلة بالبرمجة و عليه، فإننا نعتبر مقرر المجلس في هذا الباب ملغيا و يتحمل رئيس الجماعة مسؤولية ذلك.
المخالفة الخامسة:عدم قيام كاتب المجلس بتحرير المحاضر، و هذا الامر مخالف للمادة 47 من القانون التنظيمي 14/113، و قد طلبنا من السلطة المحلية في حينه تسجيل هذه الملاحظة اثناء الدورة الاستثنائية ليوم22/04/2016 ،علما أن كاتب المجلس يحسن القراءة و الكتابة و لو أن هذا الشرط لم يعد قائما في القانون الجديد و اكتفى رئيس الجماعة بالدفاع عن الكاتب مرددا (هاهو يكتب هاهو يكتب).
المخالفة السادسة:للتغطية على عدم إدراج نقطتين بجدول أعمال دورة فبراير2016 (موضوع مراسلتنا الأولى )تقدم بهما عضوان من المعارضة قام رئيس الجماعة بإدراج احدى هذه النقط في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 22/04/2016 و يتعلق الامر بمناقشة مآل تجزئة المرينيين الخاصة بإعادة إيواء ساكني الدور الايلة للسقوط بحي الملاح، في حين لم يكلف نفسه عناء ادراج النقطة الاخرى المتعلقة بمناقشة خلق موقف للشاحنات و السيارات اثناء انعقاد السوق الاسبوعي لتعزيز الموارد المالية للجماعة (إعداد كناش للتحملات)تقدم بها السيد قلعي سعيد عضو بالجماعة «.
وطالبت المعارضة الاتحادية من كل من وزير الداخلية و عامل الاقليم، كل في اطار اختصاصه،»بالعمل على تطبيق بنود القانون التنظيمي14/113 لاسيما المادة 64 الفقرة الثانية، لوضع حد لهذا التسيب الذي يضر بالمرفق العام».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.