بتعليمات ملكية.. اجتماع بالديوان الملكي بالرباط لتفعيل تعليمات الملك محمد السادس بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مضامين الدستور المقبل : الملك سلطة تحكيمية، الحكومة جهاز بجميع الصلاحيات التنفيذية

رسم الأستاذان محمد المعتصم وعبد اللطيف المنوني أول أمس الملامح الأساسية لمشروع القانون الأسمى للأمة وجغرافية المؤسسات الدستورية التي سيتضمنها، من حيث اختصاصاتها وتركيبتها. الأول باعتباره مستشار الملك قدم أمام الأحزاب، في إطار الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة التوجهات الفلسفية للدستور، فيما قدم الثاني، وهو رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، تفاصيل ومرتكزات وميكانيزمات الوثيقة كي يبدي الحاضرون ملاحظاتهم بشأنها قبل تقديمها للاستفتاء المرتقب في بداية يوليوز المقبل.
ثلاثة أشهر هي المدة التي استغرقها إعداد مشروع الدستور تم خلالها الاستناد إلى مراجع أبرزها :
-الخطاب الملكي ل9 مارس الماضي، الذي بالرغم من تضمنه لسبعة محاور، ترك باب الاجتهاد مفتوحا على مصراعيه،
- 100 مذكرة قدمتها الأحزاب والنقابات والمنظمات، بالإضافة إلى خبرات عشرات الكفاءات الأكاديمية. وكان هاجس اللجنة والآلية السياسية حسب متتبعين لأشغالهما هو بناء دولة المؤسسات والديمقراطية وضمان حقوق وواجبات المغاربة، وتحقيق متمنيات ملك البلاد والشعب المغربي في بناء مغرب ديمقراطي قوي، وإقرار حقيقي لفصل السلط واستقلالها والتوازن بينها ومراقبتها وعدم تدخل أو انتهاك سلطة لمجال أخرى. وقد أعلن المعتصم، وهو يقدم عرضه، أن جلالة الملك شدد على أنه مواطن وصفة القدسية لله وحده.
من المعطيات المتوفرة بشأن ملامح مشروع الدستور هناك التصدير الذي يعد جزءا لايتجزأ منه. وفي باب الحقوق والواجبات حرصت الوثيقة، وفي إطار المبادئ الأساسية، التنصيص على الحق في الحياة والمساواة بين الجنسين والحق في المعلومة، وتمت دسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة التي صدرت في سياق معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي عرفها مغرب مابعد الرعلان عن الاستقلال.
وتم إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، على أن يحدد قانون تنظيمي مجالات تطبيقها. وتم الاعتراف بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني في حالة التعارض.
للملك - حسب المشروع - سلطة تحكيمية، سلطة محايدة من مهامها تجنيب البلاد الأزمات والتراجعات، وضمان الاستمرارية والاستقرار. ومن اختصاصاته باعتباره رئيسا للدولة، تعيين رئيس الحكومة (لم يعد يحمل تسمية الوزيرالأول) من بين أعضاء الحزب الأول في نتائج الانتخابات التشريعية.
وبخصوص الفصل 19، الذي أثار جدلا سياسيا وفقهيا في صيغته الحالية، تم تقسيمه إلى قسمىن في المشروع الجديد: الأول يهم إمارة المؤمنين والسلطة الدينية للملك يشرع فيها بظهائر وتشمل الحقل الديني. والثاني، المجالات الأخرى ويمكن للملك أن يصدر بشأنها مراسيم موقعة بالعطف من طرف رئيس الحكومة.
ويفصل المشروع في اختصاصات رئيس الحكومة، إذ يقترح، واقتراحه يعد نافذا، الوزراء . وله أن يقدم استقالة الحكومة جماعيا، كما يمكن للوزراء أن يقدموها فرادى . والحكومة باعتبارها الجهاز التنفيذي، مسؤولة أمام مجلس النواب، ويعتبر رئيسها رئيسا للإدارة.
ومن اختصاصات مجلس الحكومة، الذي سيوضع له قانون تنظيمي لهيكلته، السياسة العامة والقضايا الأمنية وقضايا حقوق الإنسان وقضايا الثقة ومشاريع القوانين وقانون المالية والتسميات في الإدارة العمومية والكتاب العامين والمديرين المركزيين ومدراء المؤسسات العمومية التابعة للدولة ورؤساء الجامعات. وتتم هذه التسميات في إطار مجلس الحكومة وحده.
أما المجلس الوزاري فينعقد بمبادرة من الملك، وكذلك بطلب من رئيس الحكومة ووفق جدول أعمال محدد. وللملك الحق في تفويض رئاسة هذا المجلس لرئيس الحكومة سواء كان الاجتماع بمبادرة من رئيس الدولة أو من بطلب من رئيس الحكومة. وتناقش هذه المؤسسة الدستورية المواضيع التي تتطلب تحكيما والقضايا الواردة في الدستور مثل إشهار الحرب .. . والمناصب التي يعين فيها الملك، وهي: والي بنك المغرب والسفراء والعمال والولاة وكبار مديري المؤسسات الأمنية والجمارك والخطوط الملكية، وهي مناصب تناقش في مجلس الحكومة وتتخذ القرارات بشأنها في المجلس الوزاري.
وبخصوص الولاة والعمال، الذي يعتبرهم الدستور الحالي ممثلي الدولة، سيتم تعيينهم بناء على معايير سيحددها قانون تنظيمي بناء على الكفاءة وتجنبا للمحسوبية والزبونية والولاءات.
البرلمان المقبل حسب المشروع سيتكون من غرفتين، الأولى مجلس النواب والثانية غرفة الجماعات الترابية، وأنيطت بمجلس النواب اختصاصات واسعة تشمل التشريع (انتقلت من 9 مجالات إلى 40 مجالا) والمراقبة والتقييم وإصدار العفو العام . ويقدم رئيس الحكومة حصيلة أعماله للبرلمان بمبادرة منه أو بطلب من المؤسسة التشريعية التي لها حق الاستماع لجميع الموظفين السامين كيفما كان نوعهم أو درجة مسؤوليتهم . وللبرلمان الحق في تخليق الحياة البرلمانية ومحاربة الترحال بإسقاط العضوية على البرلماني المرتحل مع تخويل هذا الأخير الحق في الالتجاء إلى المجلس الدستوري عند الضرورة.
لم تعد للبرلمانيين حصانة مطلقة في المشروع الجديد، فقط الحصانة تطبق إلا في المواقف السياسية. والغياب عن الجلسات العمومية أو أشغال اللجن البرلمانية سيترتب عليه الجزاء وسينظم القانون الداخلي ذلك.
ووسع المشروع من حقوق المعارضة بإسنادها رئاسة لجنة برلمانية على الأقل، وحدد طلب عقد دورة استثنائية في ثلث الأعضاء. أما تشكيل لجان تقصي الحقائق فيلزمها حسب المشروع ثلث الأعضاء وملتمس الرقابة الخمس.
وفيما يخص حل البرلمان، فيتم إما عن طريق الملك أو رئيس الحكومة.
تم في المشروع التنصيص على أن القضاء سلطة مستقلة تسمى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه الملك، ويكون له رئيس منتدب هو رئيس محكمة النقض التي عوضت المجلس الأعلى. ويصادق الملك على هذا التعيين بظهير يعد بمثابة تزكية له. ويتركب المجلس من:
قضاة منتخبين (أكثر من 6) .
نسبة النساء الزامية حسب تواجد المرأة في السلك القضائي .
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
رئيس مؤسسة الوسيط.
5 شخصيات يعينهم الملك .
ويتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالاستقلال المالي والبشري ، ويرفع تقريرا إلى الملك وإلى مجلس النواب، وسيحدد قانون تنظيمي كل المقتضيات المتعلقة به.
بالنسبة للمجلس الدستوري تتنافى العضوية فيه مع مزاولة المهن الحرة، وبالإضافة إلى مراقبته لدستورية القوانين، يصادق على الاتفاقيات الدولية، ويمكن أن يلجأ إليه المواطنون في قضايا تهم حقوق الإنسان ومراقبة الدستور .
حذف المشروع مؤسسات مثل المحكمة العليا، لأنها حسب مضامين الفلسفة الدستورية التي تم تقديمها أول أمس أمام الأحزاب السياسية، تعد بمثابة امتياز قضائي للوزراء.
وأقر المشروع مؤسسات جديدة من بينها مجلس للأمن يترأسه الملك ويتألف من عضوية رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ووزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية، ومجلس أعلى للغات، ومجلس وطني للمرأة والطفل، ومجلس للمساواة.
وبخصوص مجلس الوصاية يرأسه رئيس المجلس الدستوري باعتباره يرأس مؤسسة تعنى بحماية الدستور وتطبيقه، ومن عضوية رئيس الحكومة والكاتب العام للمجلس العلمي والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و10 شخصيات يعينهم الملك. وتم نقل سن الرشد من 16 إلى 18 سنة والتنصيص على ذرية محمد السادس (في الفصل 20 من الدستور الحالي، هناك التنصيص على ذرية الحسن الثاني) .
هذه الخطوط العامة لمشروع دستور يعد السادس من نوعه في تاريخ مغرب الاستقلال. تكلف إعداده ثلاثة أشهر بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس واجتماعات متواصلة للجنة ترأسها أحد أبرز الفقهاء الدستوريين ببلادنا وواكبتها بالإضافة إلى المذكرات والمقترحات، نقاشات واسعة ترأسها قادة سياسيون ونقابيون وحقوقيون ، وللشعب المغربي أن يقول كلمته الفاصلة في الاستفتاء المرتقب الذي سيعد البوابة الرئيسية لمغرب جديد.
بطاقة:
التصدير:
يعد جزءا لايتجزأ من الدستور.
باب الحقوق والواجبات:
التنصيص على الحق في الحياة والمساواة بين الجنسين والحق في المعلومة، تم دسترة توصيات هيأة الانصاف والمصالحة .
إقرار اللغة الامازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية على أن يحدد قانون تنظيمي مجالات تطبيقها.
الاعتراف بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني في حالة التعارض.
الملك :
للملك سلطة تحكيمية،
تعيين رئيس الحكومة من بين أعضاء الحزب الأول في نتائج الانتخابات التشريعية.
الفصل 19:
تم تقسيمه إلى قسمين في المشروع الجديد: الأول يهم إمارة المؤمنين والسلطة الدينية للملك يشرع فيها بظهائر وتشمل الحقل الديني. والثاني، المجالات الأخرى ويمكن للملك أن يصدر بشأنها مراسيم موقعة بالعطف من طرف رئيس الحكومة.
رئيس الحكومة:
يقترح، واقتراحه يعد نافذا، الوزراء .
وله أن يقدم استقالة الحكومة جماعيا، كما يمكن للوزراء أن يقدموها فرادى .
يعتبر رئيسها رئيسا للإدارة.
مجلس الحكومة:
السياسة العامة والقضايا الأمنية وقضايا حقوق الإنسان وقضايا الثقة ومشاريع القوانين وقانون المالية والتسميات في الأدارة العمومية والكتاب العامون والمديرون المركزيون ومدراء المؤسسات العمومية التابعة للدولة ورؤساء الجامعات. وتتم هذه التسميات في إطار مجلس الحكومة وحده.
المجلس الوزاري:
فينعقد بمبادرة من الملك وكذلك بطلب من رئيس الحكومة ووفق جدول أعمال محدد. وللملك الحق في تفويض رئاسة هذا المجلس لرئيس الحكومة. وتناقش هذه المؤسسة الدستورية المواضيع التي تتطلب تحكيما والقضايا الواردة في الدستور مثل إشهار الحرب .. . والمناصب التي يعين فيها الملك وهي: والي بنك المغرب والسفراء والعمال والولاة وكبار مديري المؤسسات الامنية والجمارك والخطوط الملكية، وهي مناصب تناقش في مجلس الحكومة وتتخذ القرارات بشأنها في المجلس الوزاري.
الولاة والعمال يتم تعيينهم بناء على معايير سيحددها قانون تنظيمي بناء على الكفاءة وتجنبا للمحسوبية والزبونية والولاءات.
البرلمان :
يتكون من غرفتين، الأولى مجلس النواب والثانية غرفة الجماعات الترابية، وأنيطت بمجلس النواب اختصاصات واسعة تشمل التشريع (انتقلت من 9 مجالات إلى 40 مجالا) والمراقبة والتقييم وإصدار العفو العام .
له حق الاستماع لجميع الموظفين السامين كيفما كان نوعهم أو درجة مسؤوليتهم .
لم تعد للبرلمانيين حصانة مطلقة في المشروع الجديد، فقط الحصانة لا تطبق إلا في المواقف السياسية .
ووسع المشروع من حقوق المعارضة بإسنادها رئاسة لجنة برلمانية على الاقل، وحدد طلب عقد دورة استثنائية في ثلث الأعضاء. أما تشكيل لجان تقصي الحقائق فيلزمها حسب المشروع ثلث الأعضاء وملتمس الرقابة الخمس.
القضاء :
سلطة مستقلة تسمى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه الملك ويكون له رئيس منتدب هو رئيس محكمة النقض التي عوضت المجلس الأعلى. ويصادق الملك على هذا التعيين بظهير يعد بمثابة تزكية له. ويتركب المجلس من :
قضاة منتخبين (أكثر من 6) .
نسبة النساء إلزامية حسب تواجد المرأة في السلك القضائي.
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
رئيس مؤسسة الوسيط.
5 شخصيات يعينهم الملك .
المجلس الدستوري:
تتنافى العضوية فيه مع مزاولة المهن الحرة .
يصادق على الاتفاقيات الدولية ويمكن أن يلجأ إليه المواطنون في قضايا تهم حقوق الإنسان ومراقبة الدستور.
مجلس للأمن :
يترأسه الملك ويتألف من عضوية رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ووزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية، ومجلس أعلى للغات، ومجلس وطني للمرأة والطفل، ومجلس للمساواة.
مجلس الوصاية :
يرأسه رئيس المجلس الدستوري باعتباره يرأس مؤسسة تعنى بحماية الدستور وتطبيقه، ومن عضوية رئيس الحكومة والكاتب العام للمجلس العلمي والرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية و10 شخصيات يعينهم الملك. وتم نقل سن الرشد من 16 إلى 18 سنة والتنصيص على ذرية محمد السادس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.