هلال يرأس لجنة بناء السلام الأممية    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    خبير يشكك في صرامة عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي المغرب والسنغال    الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        من بينهم أمنيين.. تسهيل تهريب سلع مقابل عمولات مالية يورط 24 شخصا بطنجة    تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا        أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    اللجنة الإدارية الوطنية: الاستحقاقات الديمقراطية لصيف هذه السنة محطة فاصلة    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقتضيات الدستور تمهد لبناء اقتصاد قوي وعادل: 2 - صلاحيات رئيس الحكومة تحتاج لشخصية في مستوى قيادة المرحلة

تراهن العديد من المقاولات المغربية ومن النقابات على تفعيل مقتضيات الدستور المصادق عليه يوم فاتح يوليوز 2011، في الاتجاه الذي يؤمن خلق مناخ يخدم المصالح الحيوية لكل أطراف الإنتاج ، وبعد أن تراجعت التوازنات الماكرواقتصادية بكثير عما كانت عليه، فإن إشراف وزير المالية الحالي على وضع مشروع القانون المالي الذي سيعرض على البرلمان المرتقب تشكيله في ظل الدستور الجديد، يشكل محطة انتقالية على الحكومة التي سيقودها أول «رئيس حكومة» أن تعد العدة للتغلب على «الإرث الثقيل» وأن تضع حدا للنزيف دون أن تكون أول من يخرق مقتضيات «القانون المالي».
تضمن الدستور في بابه الخامس المتعلق بالسلطة التنفيذية 8 فصول تحدد اختصاصات ومسؤوليات رئيس الحكومة والوزراء، وهذه الفصول التي تبتدئ بالفصل 87 وتنتهي بالفصل 94 تؤكد في الفصل 89 ما يلي «تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية»، فرئيس الحكومة، في ظل الدستور الجديد يتوفر على صلاحيات تحتاج إلى أن تسند لشخصية تكون في مستوى الدفاع عنها وصيانتها وتوسيعها وتسخيرها في خدمة الوطن والمواطنين، وهذا في حد ذاته يحيلنا على تجارب الوزراء الأولين الثلاثة الأخيرين الذين عملوا جميعا في ظل نفس الدستور، فبعدما كان عبد الرحمان اليوسفي قد خطا خطوات متقدمة نحو بناء «مؤسسة الوزير الأول» ونحو تفعيل منطوق الدستور وتحويله إلى ممارسات قابلة للتنفيذ، مثلما حصل عند ترأسه لاجتماع مع الولاة والعمال، ضدا على إرادة وزير الداخلية، فإن مؤسسة الوزير الأول فقدت في ظل حكومة إدريس جطو الكثير من اختصاصاتها وبعدما كان من المنتظر أن تستعيد حكومة عباس الفاسي ما ضاع، فإن منطق انتظار التعليمات كان هو الطاغي. فالدستور الجديد الذي أعطى لرئيس الحكومة صلاحيات جديدة يحتاج أولا إلى نصوص تنظيمية تحافظ على روح الدستور وعلى الأهداف المنتظرة منه، ويحتاج ثانيا إلى شخصية وطنية لا تخاف في قول كلمة الحق لوم لائم.
السلط التي خولها الدستور لرئيس الحكومة أوسع بكثير من سلط الوزير الأول، وهي سلط خاضعة للمراقبة والمحاسبة، إذ ينص الفصل 93 على أن
«الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي.
يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك. يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم لكتاب الدولة»، كما أنه ينص في الفصل 94 على أن « أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم. يُحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية»
المكانة التي خولها الدستور لرئيس الحكومة تجعل من هذا المنصب المركز العصبي لتسيير دواليب الدولة فالتنصيص في الفصل 91 على كونه يعين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل49 من هذا الدستور) وهي أحكام تخول للمجلس الوزاري صلاحيات التداول في القضايا والنصوص التالية:
- التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة
- مشاريع مراجعة الدستور
- مشاريع القوانين التنظيمية
- التوجهات العامة لمشروع قانون المالية
- مشاريع القوانين
- الإطار المشار إليها في الفصل 71 (الفقرة الثانية) من هذا الدستور
- مشروع قانون العفو العام
- مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري
- إعلان حالة الحصار
- إشهارالحرب
- مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور
- التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية.
وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية»
إن كل هذه النصوص تخول لرئيس الحكومة صلاحيات الإشراف على كافة الوظائف المدنية، ولعل الفصل 100 من الدستور يشكل صمام أمان من الانزلاقات المحتملة، إذ أن التنصيص على أن «تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة.
إن رئيس الحكومة الذي يعينه الملك وفق مقتضيات الفصل 47 يحتل موقعا حساسا في تدبير المرحلة المقبلة، وكونه يعين من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلسي النواب فهذا يضع، من جهة، كل الناخبين أمام مسؤولياتهم ويفرض عليهم الاختيار بين حكومة منبثقة عن استعمال المال الحرام في تشويه الإرادة الشعبية وبين حكومة منبثقة عن انتخابات نزيهة وتحظى بثقة الشعب، ومن جهة ثانية كل الأحزاب أمام تحديات قد يكون من المفيد التمهيد لتجاوزها بالإعلان أثناء الحملة الانتخابية عن اسم المرشح لرئاسة الحكومة في حال تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.