المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 10 - 2011

مساعدة من الدولة لبعض فئات موظفيها، فإنها تمتعهم بحق السكن الوظيفي حتى يكونوا قريبين من عملهم وتسهيله عليهم وعدم انشغالهم بدفع مستحقات الكراء، وهي مسألة مهمة ينبغي تعميمها، على الأقل على ممارسي الوظائف الحساسة مثل قطاع الطب والقضاء والأمن، أما التعليم فالاستفادة فيه أصبحت حقا مكتسباً، ومع ذلك، يحدث أن يرفض بعد رجال التعليم إفراغ السكن الوظيفي بعد ستة أشهر من الإحالة على التقاعد طبقا للقانون وللاجتهاد القضائي، كما يتضح ذلك من خلال قرار المجلس الأعلى عدد 2417 الصادر بتاريخ 09/06/24 في الملف المدني عدد 08/3/1/607 القاضي »بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف«.
يستفاد من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 244 بتاريخ 07/7/9 في الملف رقم 07/4/171 ان الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير التعليم العالي تقدما بتاريخ 06/4/18 بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بسلا يعرضان فيه أن المدعى عليه ( ) كان قد تسلم السكن الوظيفي الكائن بمقر النيابة الذي أقام فيه أثناء مدة ممارساته لمهامه، إلا أنه بعد إحالته علىالتقاعد استمر في احتلال السكن الوظيفي رغم إعلامه بذلك كتابة وشفاهيا، والتمسا الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، بناء على الفصل 13 من قرار رقم 1951/9/19 بشأن النظام المطبق على الموظفين المسكنين، كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى قرار الوزير الأول المؤرخ في 77/4/1.
القاضي الاستعجالي استجاب للطلب وحكم بالإفراغ.
استأنف المحكوم عليه الأمر، فقضت محكمة الاستئناف بالإعفاء وتصديا التصريح بعدم الاختصاص، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
قرار المجلس الأعلى جاء بناء على ما يلي:
»... حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بزوال صفة الموظف المستمدة من العمل لدى الدولة لأي سبب كان تفقد الصفة في استغلال السكن الوظيفي...
من ضمن الوثائق المدلى بها: بطاقة إسناد السكن الوظيفي، وبطاقة إحالة الموظف على التقاعد.
المحكمة مُصدرة القرار المطعون فيه لما عللته ب »أن المستأنف وتعزيزاً لموقفه في النزاع، أدلى بوثيقة معنونة بيع سكن وظيفي مؤرخة في 88/4/12 تضمنت موافقة وزارة التعليم على التفويت المذكور لكن لا وجود لقرار دائرة الأملاك المخزنية التي يعود لها أن تقتنع أو ترفض اقتراح التفويت ومن شأن مناقشة الوثيقة المذكورة مساس بالموضوع وخرق مقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية«، علما أن إسناد السكن للموظف لصفته تلك أو إفراغه منه لفقده الصفة في استغلاله بسبب انقطاعه عن العمل مستمدة من القانون، إذ أوجب الفصل 13 من القرار رقم 1951/9/19 على الموظف إفراغ المحل المسكن فيه بعد ستة (06) أشهر من التقاعد، وأن بقاءه بعد مرور الأمد وفي غياب عقد تفويت تام الشروط والأركان يجعله محتلا بدون سند مما يبرر تدخل القضاء الاستعجالي لحماية المراكز القانونية للأطراف، باعتبار أن ذلك يعد قراراً وقتياً ولا أثر له على الموضوع، فإن محكمة الاستئناف خرقت الفصل 13 ولم تركز قضاءها على أساس وعرضت قرارها للنقض...«
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة...«


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.