سان جرمان يسقط في فخ بوتافوغو    موكب استعراضي يبهر الصويرة في افتتاح مهرجان كناوة    تطورات حريق عين لحصن.. النيران تلتهم 20 هكتارًا والرياح تعقّد جهود الإطفاء    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مؤسسة بالياريا تقدّم في طنجة مختارات شعرية نسائية مغربية-إسبانية بعنوان "ماتريا"    وزير الداخلية يودّع شقيقته الكبرى بجنازة هادئة وبدون بروتكول ومتواريا عن الأنظار    العيون.. رئيس "سيماك": التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري    كوت ديفوار تجدد تأكيد "دعمها الكامل" للمبادرة المغربية للحكم الذاتي    ميسي يقود ميامي إلى هزم بورتو    انطلاق فعاليات النسخة الأولى من ملتقى التشغيل وريادة الأعمال بطنجة    رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    حكومة أخنوش تصادق على إحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة" في إطار نفس إصلاحي هيكلي ومؤسساتي    "عائدتها قدرت بالملايير".. توقيف شبكة إجرامية تنشط في الهجرة السرية وتهريب المخدرات    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    بعيوي يكذب تصريحات "إسكوبار الصحراء"    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع    البيت الأبيض: موقف دونالد ترامب من إيران "لا يجب أن يفاجئ أحداً"    إصدار أول سلسلة استثنائية من عشرة طوابع بريدية مخصصة لحرف تقليدية مغربية مهددة بالاندثار    أمن طنجة يتفاعل بسرعة مع فيديو السياقة الاستعراضية بشاطئ المريسات ويوقف المتورطين    الحرب الامبريالية على إيران        الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    هل يعي عبد الإله بنكيران خطورة ما يتلفظ به؟    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    أخبار الساحة    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    ست ميداليات منها ذهبيتان حصيلة مشاركة الرياضيين المغاربة في ملتقى تونس للبارا ألعاب القوى    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 10 - 2011

مساعدة من الدولة لبعض فئات موظفيها، فإنها تمتعهم بحق السكن الوظيفي حتى يكونوا قريبين من عملهم وتسهيله عليهم وعدم انشغالهم بدفع مستحقات الكراء، وهي مسألة مهمة ينبغي تعميمها، على الأقل على ممارسي الوظائف الحساسة مثل قطاع الطب والقضاء والأمن، أما التعليم فالاستفادة فيه أصبحت حقا مكتسباً، ومع ذلك، يحدث أن يرفض بعد رجال التعليم إفراغ السكن الوظيفي بعد ستة أشهر من الإحالة على التقاعد طبقا للقانون وللاجتهاد القضائي، كما يتضح ذلك من خلال قرار المجلس الأعلى عدد 2417 الصادر بتاريخ 09/06/24 في الملف المدني عدد 08/3/1/607 القاضي »بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف«.
يستفاد من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 244 بتاريخ 07/7/9 في الملف رقم 07/4/171 ان الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير التعليم العالي تقدما بتاريخ 06/4/18 بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بسلا يعرضان فيه أن المدعى عليه ( ) كان قد تسلم السكن الوظيفي الكائن بمقر النيابة الذي أقام فيه أثناء مدة ممارساته لمهامه، إلا أنه بعد إحالته علىالتقاعد استمر في احتلال السكن الوظيفي رغم إعلامه بذلك كتابة وشفاهيا، والتمسا الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، بناء على الفصل 13 من قرار رقم 1951/9/19 بشأن النظام المطبق على الموظفين المسكنين، كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى قرار الوزير الأول المؤرخ في 77/4/1.
القاضي الاستعجالي استجاب للطلب وحكم بالإفراغ.
استأنف المحكوم عليه الأمر، فقضت محكمة الاستئناف بالإعفاء وتصديا التصريح بعدم الاختصاص، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
قرار المجلس الأعلى جاء بناء على ما يلي:
»... حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بزوال صفة الموظف المستمدة من العمل لدى الدولة لأي سبب كان تفقد الصفة في استغلال السكن الوظيفي...
من ضمن الوثائق المدلى بها: بطاقة إسناد السكن الوظيفي، وبطاقة إحالة الموظف على التقاعد.
المحكمة مُصدرة القرار المطعون فيه لما عللته ب »أن المستأنف وتعزيزاً لموقفه في النزاع، أدلى بوثيقة معنونة بيع سكن وظيفي مؤرخة في 88/4/12 تضمنت موافقة وزارة التعليم على التفويت المذكور لكن لا وجود لقرار دائرة الأملاك المخزنية التي يعود لها أن تقتنع أو ترفض اقتراح التفويت ومن شأن مناقشة الوثيقة المذكورة مساس بالموضوع وخرق مقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية«، علما أن إسناد السكن للموظف لصفته تلك أو إفراغه منه لفقده الصفة في استغلاله بسبب انقطاعه عن العمل مستمدة من القانون، إذ أوجب الفصل 13 من القرار رقم 1951/9/19 على الموظف إفراغ المحل المسكن فيه بعد ستة (06) أشهر من التقاعد، وأن بقاءه بعد مرور الأمد وفي غياب عقد تفويت تام الشروط والأركان يجعله محتلا بدون سند مما يبرر تدخل القضاء الاستعجالي لحماية المراكز القانونية للأطراف، باعتبار أن ذلك يعد قراراً وقتياً ولا أثر له على الموضوع، فإن محكمة الاستئناف خرقت الفصل 13 ولم تركز قضاءها على أساس وعرضت قرارها للنقض...«
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة...«


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.