رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي : "قادرون على تعويض الغيابات و اللاعبين في أتم الجاهزية ضد نيجيريا"    تنغير.. مسار المضايق والواحات، غوص في طبيعية دادس الساحرة    نقابة تندد بتجاهل الأكاديمية لأستاذة معتدى عليها بخنيفرة    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    قطر تعلن رفضها القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية في غزة    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    مسؤول فلسطيني يثمن أدوار الملك    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقييم الآليات الوقائية

في إطار إعادة هيكلة الحقل السياسي وتعزيز الحكامة الحزبية والانتخابية والبرلمانية، قام المشرع المغربي في الفترة الممتدة من 1997 إلى 2006 ببلورة وتحيين العديد من النصوص القانونية من قبيل مدونة الانتخابات والقانونين التنظيميين لمجلسي النواب والمستشارين، وقانون الأحزاب السياسية.
ولقد سبق للهيئة في تقريرها لسنة 2009 أن قامت بتقييم هذه المنظومة للوقوف على مدى ملاءمتها مع المرجعيات الدولية للوقاية من الفساد السياسي، حيث خلصت إلى أن هناك مكتسبات إيجابية ينبغي تثمينها ونواقص ينبغي العمل على تداركها:
المكتسبات:
- تضمين مدونة الانتخابات لمقتضيات إيجابية في مجال مراقبة تمويل الحملات والنفقات الانتخابية5 تستهدف:
* استبعاد كل شكل من أشكال التمويل السري مقابل إقرار مبدأ تقديم دعم مالي من طرف الدولة مع ضمان احترام المرشحين للسقف المحدد للمصاريف الانتخابية،
* إلزام الأحزاب بإثبات استعمال المبالغ التي حصلت عليها للغايات التي منحت من أجلها، تحت طائلة اعتبار أي تجاوز في هذا الشأن بمثابة اختلاس للمال العام يعاقب عليه وفق أحكام القانون الجنائي،
* إلزام المرشحين للانتخابات بالتقيد بسقف للنفقات، وبتقديم جرد للمبالغ التي تم صرفها أثناء الحملة الانتخابية مرفقة بالوثائق المثبتة6 للجنة تضطلع بمهمة التحقق.
- إرساء آلية شفافة لتمويل الأحزاب السياسية7 تتأسس على مقتضيات رادعة للتجاوزات المتعلقة بالتدبير الحزبي تتمحور حول القواعد التالية:
* إلزام الأحزاب بالتمويل من مصادر وطنية، مع منع كل دعم مباشر أو غير مباشر من طرف الهيئات العمومية أو الجماعات المحلية،
* تحديد سقف الاستفادة من الدعم السنوي للدولة في 5% على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية،
* إلزام الأحزاب بإثبات استعمال المبالغ المحصل عليها وفق الغايات التي منحت من أجلها واعتبار أي استخدام كلي أو جزئي لهذه المبالغ لأغراض غير تلك التي منحت من أجلها اختلاسا للمال العام،
* الالتزام بمسك محاسبة سنوية مشهود بصحتها وإيداعها رفقة الوثائق المثبتة لدى المجلس الأعلى للحسابات.
- تضمين القانون التنظيمي لمجلسي البرلمان لمقتضيات تمنع الأعضاء، تحت طائلة الإقالة والتجريد من العضوية من:
* مزاولة مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب وكذلك مهام مدير عام أو مدير وعند الاقتضاء مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها8،
* رئاسة أكثر من جماعتين محليتين أو مجموعة حضرية أو غرفة مهنية،
* مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية،
* القيام بمأمورية مؤقتة تتجاوز ستة أشهر،
* مزاولة مهام تؤدي عنها الأجرة دولة أجنبية أو منظمة دولية،
- منع القانون التنظيمي لمجلس النواب الأعضاء من ذكر أسمائهم مشفوعة بذكر صفاتهم في أي إشهار يتعلق بمقاولة مالية أو صناعية أو تجارية، تحت طائلة العقوبات الحبسية والمالية في حق مسؤولي هذه المقاولات.
ب- النواقص المرصودة:
- وجود بعض الثغرات في مدونة الانتخابات تتجلى في:
* إعفاء المرشحين للانتخابات الجماعية والمهنية من إيداع جرد النفقات الانتخابية لدى لجنة التحقق9،
* عدم التنصيص على نشر تقرير لجنة التحقق،
* الاكتفاء بتمكين لجنة التحقق من إحالة الاختلالات المرصودة إلى الجهة القضائية المختصة دون تحديد الأساس القانوني الذي يمكن للقضاء الاعتماد عليه لمتابعة ومعاقبة المخالفين.
- حصر حق الاطلاع على الحصيلة المالية للأحزاب فقط على «من يعنيه الأمر» دون التنصيص على إلزام الأحزاب السياسية بنشر الوثائق المقدمة لمجلس الحسابات، الأمر الذي من شأنه أن يفوت على المواطنين فرصا حقيقية لممارسة اختياراتهم السياسية ويتعارض مع أبسط قواعد الشفافية.
- تضمين القانون التنظيمي لمجلس النواب لمقتضى10 يسمح بالجمع بين مهام التمثيلية المحلية والجهوية والتمثيلية التشريعية، الشيء الذي لا يضمن استقلالية الممارسة التشريعية عن أي اعتبارات مصلحية، سيما وأن هذا الجمع قد يؤدي في الواقع إلى تمركز للسلط وبالتالي إلى إفراغ بعض القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد من مضمونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.