يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    الناظور ضمن خريطة أطول أنبوب غاز في العالم يربط إفريقيا بأوروبا    مواطنون إسبان يشيدون بالمساعدة المقدمة من المغرب إثر انقطاع الكهرباء    البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية بجهة الداخلة    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    اتفاقية تلاقي السغروشني وحموشي    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثالث للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والديمقراطيين .. الكاتب الأول إدريس لشكر: الجيل الجديد من البرلمانيين الشباب مطالب بحمل مشعل الحرية والكرامة والتضامن في عالم مضطرب    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    مراكش.. إيقاف شخصين وحجز كمية كبيرة من الأقراص المخدرة من نوع "ريفوتريل"    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    بعد 25 سنة.. شركة "FRS" تُعلن رسمياً توقف نشاطها البحري بين طنجة وطريفة    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    وقفات الجمعة ال74.. المغاربة يجددون مطالبهم برفع الحصار وإنهاء "الإبادة" في غزة    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي    سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي "تصعيد خطير"    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    نجاح "خامس مهمة نسائية" خارج المحطة الفضائية الدولية    تفاؤل تجاري ينعش أسعار النفط في الأسواق العالمية    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    اللاعب المغربي الذي أبهر العالم بأدائه المجنون … !    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



28 شتنبر ، اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات

خصص العالم يوما للحق في المعرفة ولقلبها النابض الحصول على المعلومات ، يحتفي به كل ثامن وعشرين شتنبر من كل سنة . يوم يقف فيه على خريطة هذا الحق في دوله ويستعرض مدى إعماله وما هي التشريعات الجديدة التي تم اعتمادها ، والعراقيل التي تقف في وجه التمتع بحق يعتبر أكسجين الديمقراطية ووقودها ؟
قبل عقد من الزمان ، في سنة 2003 ، إلتئم بالعاصمة البلغارية صوفيا المئات من منظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم في مؤتمر كانت ابرز نتائجه تأسيس «الشبكة العالمية للمدافعين عن حرية المعلومات »، وثانيا إصدار وثيقة تاسيسية ترتكز على معايير القانون الدولي ذات العلاقة بالحق في الحصول على المعلومات ، وحق المواطنين والمواطنات في المشاركة بصنع القرار ومناهضة الفساد. وثالث النتائج الاتفاق على الثامن والعشرين من كل شتنبر يوما عالميا للحق في المعرفة وهو أول مناسبة إعتمدتها المنظمات غير الحكومية وليس الامم المتحدة .
الحق في المعرفة ، في الحصول على المعلومات ، أدرجته عدة دول في دساتيرها منذ أكثر من قرن ، وأصدرت قوانين تبرز أسسه واستثناءاته وآلياته . كانت السويد أول بلد أقر سنة 1776 بحق مواطنيها في الحصول على الوثائق الرسمية . واليوم هناك أكثر من 90 دولة تتوفر على تشريع يتعلق بهذا الحق وهناك منظمات وشبكات دولية وإقليمية ووطنية تعمل من إجل إعماله والتحسيس بأهميته وقيمته في ترسيخ الديمقراطية والشفافية .
المغرب من بين الدول التي يوجد ملف هذا الحق في صدارة اهتمامات عدد من قواه السياسية ومجتمعه المدني حتى قبل أن يقر الدستور به . فالفريق الاشتراكي بمجلس النواب قدم مقترح قانون سنة 2002 وأعاد تحيينه قبل سنة في الولاية الحالية .و»ترانسبارانسي المغرب» أنجزت دراسات وأعدت مذكرات ونظمت ندوات تمحورت حول الحق في الحصول على المعلومات شأنها شأن النقابة الوطنية للصحافة المغربية والشبكة المغربية من أجل الوصول إلى المعلومة ومركز حرية الاعلام ومنظمات حقوقية . كما أن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان (المجلس الوطني حاليا) عقد لقاءات همت هذا الحق .ومن نتائج هذه الديناميكية تنصيص الفصل 27 من الدستور الذي صادق عليه المغاربة في فاتح يوليوز 2011 على أن :
«للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة».
ولأجل تصريف هذا الفصل في تشريع وتنزيله في قانون واصلت المنظمات المدنية مرافعاتها . وجعل المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي أحدث في مارس 2011 موضوع الحق في الحصول على المعلومات ضمن المواضيع التي يشتغل عليها . وعقد ندوة دولية في شتنبر من السنة الماضية . وشارك في كل الانشطة ذات العلاقة بالموضوع ومن بينها المناظرة التي نظمتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات في 13 يونيو الماضي . واليوم الدراسي الذي عقدته منظمات المجتمع المدني السبت الماضي . وأعد مذكرة بعد سلسلة من نقاشاته الداخلية ضمنها اقتراحاته التي يرى أن أي قانون سيتم اعتماده يجب أن يشملها .
وفي إطار مخططها التشريعي أدرجت الحكومة إعداد مشروع حول الحق في الحصول على المعلومات ضمن أجندتها . وبالفعل أعدت الوزارة المعنية مسودة قبل أكثر من سنة أعادت صياغتها مرتين على الاقل لتدرج المشروع في مجلس حكومي شهر يوليوز الماضي وقررت إعادة النظر فيه .
إن أي قانون سيتم اعتماده لابد أن يستند على المعايير الدولية الواردة في العديد من الاتفاقيات وأبرزها :
- المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
- المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛
- المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- المادة 21 من اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .
- الإتفاقيات والاعلانات المعتمدة من طرف اليونسكو والمنظمات غير الحكومية الدولية كمنظمة «المادة 19»
كما أن عليه أن يراعي :
- تفادي أي غموض في التعاريف وفي المصطلحات والتعابير وأي تأويلات قد تحد من إعمال هذا الحق .
- توضيح وتدقيق «الهيآت المعنية « وتوسيع نطاقها . وإلزامها بنشر أكبر عدد من المعلومات وتحيينها بمواقعها الالكترونية ووثائقها المتاحة للعموم تتعلق باختصاصاتها وهياكلها الادارية ومسؤوليها وطبيعة أنشطتها ...
- أن تكون مسطرة الحصول على المعلومات بسيطة والتكاليف في حدها الادنى وتلبي طلبات الأشخاص مهما كانت وضعيتهم دونما تمييز أو عراقيل إدارية أو تقنية ...
- أن تكون الاستثناءات محددة بقانون ومستندة على المعايير الدولية وخاصة الفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي ترى أن تكون هذه الاستثناءات تندرج في :
- احترام حقوق الاخرين أو سمعتهم . حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة
- وأن تكون القيود محددة بالقانون؛
- وأن تكون الاستثناءات داخل نطاق المبررات المشروعة؛
- وأن يكون هذا القانون واضحا وقابلا للاطلاع عليه من قبل الجمهور؛
- وأن لا تتجاوز القيود والاستثناءات ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 19؛
- وأن تكون القيود ضرورية لمتابعة تلك الأهداف المشروعة.
- حجب المعلومات ينبغي أن يلبي معايير صارمة. وهي المعايير المعترف بها عموما بموجب القانون الدولي. فحسب هذه المعايير لا يكون رفض تقديم المعلومات مبررا مالم تثبت الجهة المعنية ما يلي:
أ - أن المعلومات تتعلق بهدف مشروع منصوص عليه في القانون ؛
ب - أن المعلومات المطلوبة من شأن الافصاح عنها إلحاق ضرر كبير بذلك الهدف (أي ما يسمى باختبار الضرر).
ج - أن الضرر الذي قد يلحق بالهدف يجب أن يكون أكثر من المصلحة العامة في الحصول على المعلومات (أي ما سمي بأسبقية المصلحة العامة).
_ أن تكون الآلية المشرفة على الحق في الحصول على المعلومات مستقلة ، ويراعى فيها تمثيلية المجتمع المدني ...
هذه أبرز المبادئ التي يجب اعتمادها كي يكون لروح الفصل 27 من الدستور معنى وقيمة وانسجاما مع التزامات المغرب في مجال حقوق الانسان.
الأمم المتحدة والحق في الحصول على المعلومات
تم الاعتراف بحرية المعلومات في الأمم المتحدة على أنها حق أساسي في وقت مبكر. ففي عام 1946 أثناء انعقاد جلستها الأولى، تبنت الجمعية العمومية في الأمم المتحدة القرار 59 الذي نص على:
« أن حرية الوصول إلى المعلومات حق إنساني أساسي و... معيار كافة الحريات التي من أجلها تم تكريس الأمم المتحدة ».
ونتيجة لما ورد في اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، فإنه لم يتم وضع حرية المعلومات بشكل منفصل بل كجزء من الحق الأساسي لحرية التعبير الذي يتضمن حق البحث وتلقي ونقل المعلومات.
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الجمعية العمومية في الأمم المتحدة عام 1948 البيان الأكثر أهمية فيما يتعلق بحقوق الإنسان الدولية. فالمادة 19، التي تلزم كافة الدول باعتبارها قانون دولي معمول به، تكفل حق حرية التعبير والحصول على المعلومات ضمن الشروط التالية:
يتمتع الجميع بحق حرية الرأي والتعبير؛ ويشتمل هذا الحق على حرية الاحتفاظ بالآراء دون أي تدخل وبحث وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلام وبغض النظر عن الحدود.
لقد تم تبني الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي يعتبر معاهدة ملزمة قانونياً، من قبل الجمعية العمومية في الأمم المتحدة عام 1966 . ويكفل البند المماثل في هذه المعاهدة، والمادة 19 أيضاً، حق حرية الرأي والتعبير ضمن الشروط المشابهة نفسها التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
في عام 1993 قامت لجنة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان بتأسيس مكتب مقرر اللجنة الخاص التابع للأمم المتحدة والمتعلق بحرية الرأي والتعبير وتعتبر عملية إيضاح المحتوى الدقيق لحق حرية الرأي والتعبير جزء من تفويض مقرر اللجنة الخاص كما أنه قام بتناول قضية حرية الوصول إلى المعلومات في كل من تقاريره السنوية منذ عام 1997. فبعد تسلم شرحه على الموضوع في عام 1997، دعت اللجنة مقرر اللجنة الخاص إلى «تطوير شرحه بشكل أكبر فيما يتعلق بحق البحث عن المعلومات وتسلمها وشرح ملاحظاته بالتفصيل وتوصياته التي تنشأ عن الاتصالات.»
في تقريره السنوي عام 1998، صرح مقرر اللجنة الخاص بوضوح أن حق حرية التعبير يتضمن الحق بالحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الدولة: «يفرض حق البحث والتسلم ونقل المعلومات يفرض
التزاماُ إيجابياً على الدول لضمان الوصول إلى المعلومات، بخاصة فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتفظ بها الحكومة بكافة أشكال أنظمة الحفظ والاسترجاع...» هذا وكانت آراؤه محط ترحيب اللجنة .
في نونبر عام 1999 اجتمعت اللجان الخاصة الثلاث المتعلقة بحرية التعبير- مقرر اللجنة الخاص التابع للأمم المتحدة المتعلق بحرية الرأي والتعبير، وممثل OSCE الخاص بحرية وسائل الإعلام ومقرر اللجنة الخاص التابع لمنظمة الدول الأمريكية حول حرية التعبير- للمرة الأولى في ظل رعاية المنظمة غير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان، المادة 19، الحملة العالمية لحرية التعبير. حيث قامت بتبني إعلان مشترك تضمن البيان التالي:
يكمن في حرية التعبير حق الجمهور بالحصول المفتوح على المعلومات ومعرفة ما تعمله الحكومات
بالنيابة عنه، والذي بدونه ستضعف الحقيقة وستبقى مشاركة الناس في الحكومة مجزئة.
توسع مقرر اللجنة الخاص في الأمم المتحدة بشكل كبير في شرحه حول حرية المعلومات في تقريره السنوي إلى اللجنة عام 2002، حيث أشار إلى أهميتها الأساسية ليس بالنسبة إلى الديمقراطية والحرية فحسب بل للحق بالمشاركة وتحقيق حق التنمية كما أكد قلقه بشأن توجه الحكومات والمؤسسات الحكومية نحو منع الناس من الحصول على المعلومات التي من حقهم الحصول عليها». والأهم من ذلك، في الوقت ذاته أن مقرر اللجنة الخاص قد شرح بالتفصيل المحتوى الخاص المتعلق بحق الحصول على المعلومات.
صفات نظام
حرية المعلومات
المبدأ 1 : حد الكشف الأقصى
يجب أن يسترشد تشريع حرية المعلومات بمبدأ حد الكشف الأقصى
المبدأ 2 : الالتزام بالنشر
يجب إلزام الهيئات العامة بنشر المعلومات الأساسية
المبدأ 3 : تعزيز الحكومة المفتوحة
يجب على الهيئات العامة تعزيز الحكومة المفتوحة بفعالية
المبدأ 4 : مجال استثناءات محدود
يجب أن تكون الاستثناءات واضحة ومحدودة وخاضعة لاختبارات «الضرر» و»المصلحة العامة»
المبدأ 5 : عمليات لتسهيل الحصول
يجب معالجة طلبات المعلومات بسرعة ونزاهة ويجب أن تتوفر مراجعة مستقلة لأي رفض
المبدأ 6 : التكاليف
يجب ألا تحول التكاليف العالية دون قيام الأفراد بطلب المعلومات
المبدأ 7 : الاجتماعات المفتوحة
يجب أن تكون اجتماعات الهيئات العامة مفتوحة للجميع
المبدأ 8 : الأولوية للكشف
يجب تعديل أو استبدال القوانين التي لا تتفق ومبدأ حد الكشف الأقصى
المبدأ 9 : حماية المبلغين عن الفساد
يجب حماية الأفراد الذين يدلون بمعلومات حول ما يجري من فساد
الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون الحصول على المعلومات
قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون يرمي لضمان حق الحصول على المعلومات، وانطلق الفريق في إعداده لهذا النص القانوني بالاضافة إلى الفصل 27 من الدستور ، من أربعة مبادئ تشكل فلسفة عمله النيابي وتؤطر اختياراته الفكرية والسياسية:
أولها أن الحصول على المعلومات حق أساسي من حقوق الإنسان،
وثانيا أنها شرط أساسي من شروط الحكامة الجيدة، باعتبار الصلة الوثيقة بين ضمان حق الوصول إلى المعلومات وبين الديموقراطية كقيم ومبادئ وكممارسة.
وثالثا من أجل إعطاء دفعة قوية للمسار الديموقراطي ببلادنا من خلال تمكين الرأي العام الوطني من إحدى الآليات المهمة في الممارسة الديموقراطية، ألا وهي الحصول على المعلومات، والتي بدونها يبقى المواطن خارج أية مشاركة في الحياة العامة .
ورابع هذه المبادئ تعزيز مقترحات وعمل الفريق الاشتراكي في مجال الانتاج التشريعي وخاصة شقه المتعلق بحرية الاعلام .
ثلاث وأربعون مادة تم توزيعها على خمسة أبواب تضمنها هذا المقترح الذي يهدف الي» تسهيل الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة (...) إلا ما دخل منها في نطاق الإستثناءات المحددة في القسم الثالث من هذا القانون«. وحدد المقترح الأشخاص الذين لهم الحق في الإطلاع والحصول على المعلومات والبيانات المحفوظة لدى الهيئات العامة في :
المواطنون المغاربة.
الأشخاص الأجانب المقيمون بالمغرب والذين يمكنهم الحصول على المعلومات في إطار المعاملة بالمثل بين المغرب والدولة التي يحملون جنسيتها الأصلية .
المؤسسات الأجنبية التي تمارس في إطار القانون المغربي نشاطها بالمغرب ولفائدة المغرب.
وأن على الهيئات العامة أن تحتفظ بالمعلومات التي بحوزتها بشكل منظم ومرتب، وأن تحتفظ بها بالوسائل التقنية المتاحة والمتطورة كلما أمكن ذلك بشكل يسهل على المسؤول عن المصلحة المعنية بالهيئة العامة عملية استخراجها. كما ينبغي عليها نشر تقارير سنوية حول:
المعلومات الإدارية المتعلقة بكيفية عمل الهيئات العامة طبقا للقانون.
أنواع المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة.
الإجراءات والتدابير التي تمكن الأفراد من التعرف على السياسة العامة والولوج للمعلومة.
مضمون أي قرار أو سياسة قد يؤثر على المواطن، وأسباب اتخاذ القرار والأهداف المتوخاة منه.
أي معلومات أخرى يرى المفوض العام للمعلومات ضرورة نشرها.
كما يتعين على المؤسسات الصناعية العامة والخاصة نشر تقارير على نحو منتظم تبين فيها المعلومات المتعلقة بموقع المواد السامة أو التي تلحق أضرارا بالبيئة واستعمالها وطبيعتها والمخاطر التي تلحقها بالبشر والحيوان والطبيعة وكميات الإنبعاثات الصادرة عن التصنيع وكيفية التخلص من النفايات .
وبخصوص طلب الحصول على المعلومات اشترط المقترح ان يكون خطيا موجها إلى مسؤول الهيئة العامة وفق نموذج تضعه الهيئة المعنية. وأن يتضمن معلومات كافية، وتفاصيل دقيقة، تمكن مسؤول الهيئة العامة من استخراج المعلومات بسهولة. تسلم المعلومات المطلوبة باللغة التي تتوفر بها. ولا يحق للراغب في الحصول على المعلومة طلب ترجمتها أو إحضارها بغير اللغة التي تتوفر بها. ويقدم وصلا لمن تقدم بالطلب يبين فيه إسم مقدم الطلب وإسم متلقيه، وتاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة المطلوبة والمدة اللازمة للرد على الطلب.
في حالة رفض الطلب يجب إشعار صاحبه كتابة بذلك مع تعليل أسباب الرفض.. وان لكل شخص غير قادر على تقديم طلب خطي للحصول على المعلومات، إذا كان لا يجيد الكتابة والقراءة أو مصابا بعجز جسدي، الحق في التقدم بطلب شفهي تدونه مصلحة خاصة بالهيئة العامة يتضمن إسم مقدم الطلب وإسم متلقي الطلب ووظيفته في الهيئة. وتمنح نسخة من الطلب إلى مقدمه.
تستثنى من المعلومات التي يمكن الحصول عليها وفق هذا المقترح المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام للدولة والعلاقات الخارجية للبلاد أوما يكتسي صبغة استراتيجية، ومداولات مجلس الوزراء وكل ما هو محمي بواسطة القانون بحكم طابعه السري.
كما انه لا يجوز لمسؤول الهيئة العامة الكشف عن المعلومات التي تنال من سرية الحياة الخاصة للأفراد، إلا في الحالات التالية:
* إذا وافق الشخص المعني بالمعلومة على هذا الكشف.
* إذا كانت هذه المعلومة منشورة بشكل علني.
* إذا طلب هذا الكشف بموجب حكم قضائي نهائي أو بموافقة المفوض العام.
* إذا كان مقدم الطلب وصيا على الشخص الذي تعنيه المعلومة.
ويمكن لمسؤول الهيئة العامة رفض الكشف عن المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأفراد الطبية وسجلاتهم الوظيفية وحساباتهم البنكية وتحويلاتهم المصرفية، والمعلومات التي تدخل في إطار حقوق المؤلف.
ونص مقترح قانون الفريق الاشتراكي على أنه يجب على الهيئة العامة التي تتولى مهمة التحقيق في الجرائم وضبط المخالفات والقيام بالأعمال الأمنية رفض الكشف عن المعلومات، إذا كان هذا الكشف سيشكل خطرا على التحقيقات أو من شأنه إعاقتها، وتنفيذ المهمات المطلوبة أو إذا كان هذا الكشف سيمس بسمعة الأشخاص الذين لم تثبت إدانتهم بعد .
وجاء في المقترح انه يتم إحداث مؤسسة المفوضية العامة للمعلومات. وتتمتع هذه المؤسسة بالإستقلال المالي والإداري، وتقوم بمهامها وفقا لأحكام هذا القانون. يترأسها مفوض عام. وتمارس المهام التالية:
* إصدار قرارات بتمكين طالبي المعلومات من الحصول عليها لدى الهيئات المنصوص عليها في هذا القانون، أو قرارات تعزز رفض الهيئات لطلبات الحصول على المعلومات،
* الدفاع عن حق الحصول على المعلومات وكفالة احترام هذا الحق.
* مراقبة مدى استجابة الهيئات العامة لالتزاماتها وفق أحكام هذا القانون، وتقديم تقارير في هذا الشأن. كما يمكن للمفوضية العامة للمعلومات إحداث مندوبيات جهوية تابعة لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.