شوكي: جميع فرق الأغلبية أقرت تحملها للحصيلة الحكومية في شموليتها ودون أي تجزئة    توقيف خمسيني بعد اعتداء خطير بأداة حادة وثّقه شريط فيديو    الأمن يوضح حقيقة اختفاء سائحة إسكتلندية: غادرت الفندق طوعا وهي في وضع عادي    طنجة: اختتام برنامج تكويني في الترجمة والترجمة الفورية لفائدة أطر عليا من جزر القمر    أسبوع الثقافة الكورية .. عروض تعكس تلاقح الإبداع بين سيول والرباط    أكاديمية المملكة تستحضر إسهامات الراحل موديمبي في إعادة قراءة إفريقيا        نقابة تهاجم وزارة الصحة وتتهمها ب "الإقصاء" وتلوح بالتصعيد    بيان حقيقة حول اختفاء سائحة ومؤثرة اسكتلندية في ظروف غامضة    أرسنال يتعادل مع أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي "أبطال أوروبا"    "الماص" يقسو على الحسنية برباعية            بوريطة: العلاقات مع واشنطن تعيش مرحلة تاريخية والمغرب يدعم مبادرات ترامب للسلام    السلطات السعودية تقر تدابير تنظيمية لضبط تأطير أداء مناسك الحج    مشروع قانون المحاماة.. إجماع بين الأغلبية والمعارضة النيابية على مراجعة شرط السن وتكريس الحق في الولوج إلى المهنة    أغنية "ليلة الوداع"للنجم عبد الحفيظ الدوزي تتصدرالطوندونس الغنائي المغربي    بحضور لشكر.. الاتحاديون يستعدون لتنظيم مسيرة عمالية بطنجة في فاتح ماي    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "حمراء"    بخلاف الرباط.. عدول طنجة يرفضون العودة إلى العمل    حصيلة النشر والكتاب بالمغرب سنة 2025.. أزيد من 7 آلاف إصدار جديد و"الأدب" يتصدر    فلسطينيات بلمو وأجماع في ضيافة إعدادية ابن ياسين    الفيفا يشدد القوانين: الطرد لمن يغطي فمه والانسحاب يُكلف الفريق الخسارة    ترامب يحث إيران على "التعقل سريعا" وإبرام اتفاق        "الأرصاد" تتوقع استمرار أجواء غير مستقرة .. وكتل هوائية وراء تشكل السحب        سدس عشر كأس العرش يدخل أجواء الإثارة بمواجهات مفتوحة على كل الاحتمالات    4 أفلام ومشاريع مغربية في "كان 2026"    النصب يستهدف مسرح محمد الخامس    فرنسا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى مالي وتطلب من المقيمين المغادرة في "أسرع وقت ممكن"    ثاني أكبر كتلة بالبرلمان الأوروبي تطالب بتعليق الشراكة مع إسرائيل    الريال الإيراني يصل أدنى المستويات    بعد اعترافها بمخطط الحكم الذاتي.. وزيرة خارجية كندا تحل بالمغرب خلال الأسبيع المقبلة    صدامات دامية تهز مخيمات تندوف    رسميا.."الفيفا" يرفع المنح المالية للمنتخبات المشاركة في مونديال 2026    عبد الرحيم العطري يُسَائِلُ "أنثروبولوجيا السوق والتسوق"        ارتفاع مبيعات الإسمنت ب2,5 في المائة في مارس    تييري هنري بعد قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ: كرة القدم تحتاج للمخاطرة لاستعادة المتعة    البنك الدولي يوصي المغرب بإصلاحات هيكلية لإحداث 1.7 مليون منصب شغل وزيادة اقتصاده بنسبة 20%    ماركينيوس: المباراة ضد بايرن كانت ممتعة جدا    جماعة "العدل والإحسان" تستنكر منع عبد الصمد فتحي من السفر للمشاركة في "أسطول الصمود"    أكادير تحتضن المؤتمر الإفريقي الثاني للتشريح المرضي الرقمي        كلفة الإنتاج الصناعي تسجل ارتفاعاً طفيفاً وسط استقرار قطاعات حيوية    ارتفاع أسعار النفط في ظل تقارير عن تعطل الإمدادات    رئيس دولة مالي يتهم "جهات خارجية" برعاية مخطط الهجمات في البلاد    تافراوت : أمام رئيس الحكومة…عرض تفاصيل أول خطة ذكية على الصعيد الوطني لمواجهة انتشار الكلاب الضالة.    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال                34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاعا عن هيئات الدولة و ضد ارتجال الحكومة

في لائحة التعديلات التي قدمتها فرق البرلمان برسم ميزانية 2015 ، برز من بينها ملتمس خاص يطالب بحذف مقتضى جديد ( المادة 8 ) من مشروع القانون المالي المعروض عليها حاليا والذي يبدو انه دُسّ عُنْوة ، بعد أن أثار جدلا و استنكارا من طرف بعض المختصين ، و هو ينص بالبند العريض و لأول مرة في مساطير النزاعات القضائية ، على عدم إمكانية الحجز على ممتلكات الدولة ضمن إجراءات المطالبة بتنفيذ حكم قضائي ضدها.
هاكم ما ورد فيه بالنص :
.." في حالة ما إذا صدر حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به ،يدين الدولة بأداء مبلغ معين ، يتعيّن الآمر بصرفه، داخل أجل شهرين ، من تاريخ تبليغ المقرر القضائي المذكور آنفا ، و لا يمكن بأي حال من الأحوال ، أن تخضع أموال و ممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية ."
و للإشارة ففقهاء القانون المختصون في المسطرة المدنية الحالية ، يتبيّنون جيدا أن مقتضى من هذا الصنيع و بهذه الصيغة ، يُناقض بالتمام ، مادة صريحة من قوانينها و التي تسمح و تمنح فرصة أخيرة للدائنين في حالة عدم أداء الدولة ما بذمتها إلى اللجوء إلى وسيلة الحجز على أموالها و ممتلكاتها و عند الضرورة ، و حتى حين لا تنفذ تلك الأحكام القضائية الصادرة لغير صالحها . و أكثر من هذا فهيئة رقابية كالمجلس الأعلى للحسابات أقرّ مرارا ، على أن لا يتم إقحام تدابير أخرى في مشاريع قانون المالية إلا تلك المرتبطة بالموارد و النفقات و خاصة بالمالية .
ثم أن هذه المادة 8 من مشروع القانون المالي ، تذهب عكس الجهود المبذولة و الإجتهادات التشريعية في الحقل القضائي ، الراغبة في تحسين العدالة و تحصينها من أي ثغرات ، فكيف الحال لو صارت السلطة التنفيذية المُجسّدة في الحكومة المنتخبة الحالية ، هي المُبادِرة الأولى إلى تجميد الأحكام القضائية و التحرّر من إلزاميتها بالركون إلى زاوية المماطلة و التعطيل أو بتحصين اعتماداتها المتوفرة من الحجز و الأداء !.
و كما جرت به العادة في هذه الأواخر ، صرنا نرى المسؤولين في حكومتنا الموقّرة ، يهرعون ليبشروننا ، في كل مرة و في كل حين ، بخروج منشورات و تقارير أجنبية رصينة ، لا يأتيها الباطل من أي جهة ، تؤشّر و تؤكد بقوة ،على ارتفاع خط بيانات تحسّن مناخ الأعمال في منطقتنا و أن هذا سيبشر بالخير العميم على اقتصادنا الهش و غير المتوازن .
لكن حتى لو صدقنا و سلمنا بهذا ، و طابت لنا الرؤيا على حد قول الشاعر ، فمن سيضمن في المستقبل القريب حقوق هؤلاء المستثمرين الدوليين الذين سيراهنون برؤوس أموالهم و يختارون الإقامة الإقتصادية عندنا ، و خاصة في حالة تصاعد التنافس المشروع و ما سيلحقه من المنازعات التجارية عند بلوغ الذروة ؛ و أيضا إذ أخبروا أن جهاز الحكومة بمرسوم مادة قانون مفتعل ، حاول جاهدا أن يُحصّن مؤسسات الدولة من دفع المستحقات القضائية المحكوم بها لصالح الأشخاص المعنويين و المقاولات ،( لغرض واضح يعلمه الكل الآن و حللناه سابقا ، يتعلق مباشرة بتقليص تضخم النفقات ، لتدارك عجز الأداءات و عجز الميزانية المتفاقم ) و جعلها غير مُجْبرة على الأداء إلا في مُدد مناسبة تعينها ، و أنه لا يمكن أن تخضع ودائعها في الخزينة العامة و ممتلكتها للحجز !
من المسلم به أن لا الخازن العام و لا عضو الحكومة نصف الملتحية المكلف بالمالية و لا رفيقه المنتدب في الميزانية مكلفين أصلا بالتشريع ، و أن هذا التكليف له مقتضياته الدستورية خُصّ بها أساسا البرلمان المغربي كمؤسسة تشريعية بامتياز ، تهيئ و تصادق على القوانين المعروضة الخاصة بكل المرافق ؛ فالمادة 8 من مشروع المالية للسنة المقبلة يبين إذن ، على تهافت صارخ ، و تسرع لدى الحكومة و ارتجال في تدارك الأمور، و تصيّد للحلول العاجلة بأية طريقة ، و حتى إن جاء هذا ضد مصالح الدولة و سمعتها ، لو كانوا يعلمون .
فعوض القيام بمحاولة يائسة لتمرير مادة قانونية مثل هذه تضرّ بقضايا الأفراد ، و مصالح معيشتهم و تحرمهم من استيفاء حقوقهم المشروعة - المنسجمة مع مضامين الدستور التي تقر دون إبهام بالإحتكام النهائي للأحكام الصادرة عن القضاء - كان عليهم بالأحرى ، لو كانت نيتهم في الإصلاح قائمة كما كانوا يتشدقون مند مدة ، أن يبدعوا مقترحات و تصورات اجرائية ناجعة و فعالة ، في تسيير ووضع رقابة داخلية ، على هيئة إدارية معتمدة في العون و السند القضائي ؛ ألا و هي و للعلم ، تابعة للوزارة المكلفة بالمالية، تتمثل مهمتها الرئيسية في الدفاع عن الدولة في دعاوي التصريح بمديونيتها ، التي لا علاقة لها بالضرائب أو ريع الأملاك ، أي فقط في المنازعات على المال العمومي و تدابيره وفي القضايا المرفوعة ضدها . و يسمى هذا الجهاز الإداري الملحق بالمالية : الوكالة القضائية .
كان الأولى بهم ، إذن ، إنجاز دراسة شاملة و دقيقة لإصلاح هذه الوكالة القضائية و نهج طريق الحكامة الجيدة في تسيير دواليبها ، و تحسين الجهد القانوني و الرفع من مردوديته لتحصين المرافق العمومية الأخرى المرتبطة بها ، و كذلك في مختلف القرارات التي تتخذها و الإتفاقيات التجارية التي تبرمها و وقايتها في حدود الممكن من السقوط في ارتكاب أخطاء جديدة ، ستتحمل الأموال العمومية نتائجها ، مما سيكون له انعكاسات سلبية على خزينة الدولة ، على اعتبار أن المنازعات تتولد عنها نفقات تثقل كاهل الميزانية, خاصة حينما يتعلق الشأن بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارات العمومية في شقها المالي . فهل سيفعلون ؟
* ( باحث)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.