الحكومة تراجع مدونة الشغل و تتجه نحو التأطير القانوني للعمل عن بعد    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    بعد عام .. "الاستقلال" يترقب اختيار بركة الأربعة المبشرين باللجنة التنفيذية    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    ترامب: الاتفاق التجاري مع لندن شامل    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    مجلس عمالة طنجة أصيلة يعقد دورة استثنائية ويصادق على منح دعم لاتحاد طنجة ب1.4 مليارا    إيقاف شخصين يشتبه ارتباطهما بشبكة تنشط في الاتجار الدولي للأقراص المهلوسة وحجز 1170 قرص طبي مخدر    بوريطة: الملك محمد السادس يعتبر الفضاء الإفريقي الأطلسي رافعة للتنمية والاستقرار    الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان.. الكرادلة لم يتوصلوا لاختيار البابا الجديد    توقعات بإنتاج 4800 طن من الورد العطري هذا الموسم    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    "كان" الشباب... المنتخب المغربي ينتظر وصيف المجموعة الأولى لمواجهته في ربع النهائي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    مهندس سابق ب"غوغل": غزة تشهد أول "إبادة جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي"    باكستان تعلن إسقاطها "25 طائرة مسيرة إسرائيلية الصنع" أطلقتها الهند    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    تعزيزا للسيولة.. بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق جديدة للمشتقات المالية    محاكمة ناشطيْن من "حراك الماء" بفجيج    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    الذكرى ال22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن: مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    ديكلان رايس بعد خسارة آرسنال ضد باريس سان جيرمان: "بذلنا قصارى جهدنا.. وسنعود أقوى"    كيوسك الخميس | خارطة طريق لإحداث 76 ألف منصب شغل    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أن صادقت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على أنظمتها الأساسية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 06 - 04 - 2019

الوزارة تكشف عن الضمانات القانونية للمساواة بين أساتذة الأكاديميات وزملائهم الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة
أصدرت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الأنظمة الأساسية الخاصة بأطرها، وذلك بعد المصادقة عليها من طرف مجالسها الإدارية المنعقدة في دورة استثنائية بتاريخ 13 مارس 2019، وتوقيعها من طرف الوزير بصفته رئيسا لهذه المجالس والتأشير عليها من طرف وزير الاقتصاد والمالية، وذلك طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
وتنويرا منها للرأي العام التعليمي والوطني بخصوص المكتسبات التي جاءت بها هذه الأنظمة الأساسية، أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ توضيحي لها على التخلي التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وعدم التمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي، إذ أن كليهما يمارسان مهام التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي سواء بالثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي، علما أن المادة 26 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تنص على أن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي يدرسون، عند الاقتضاء، نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي. والهدف من الجمع بين الإعدادي والتأهيلي في إطار واحد، هو إرساء مسار مهني واحد وموحد، ما دام أن هذا الإطار يخضع لنفس التكوين والتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحقات العقود مع الاحتفاظ لهم بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية منذ التحاقهم بالعمل، تمكين أطر الأكاديميات من مسار مهني مفتوح ومتطور من خلال اجتياز امتحانات التأهيل المهني من أجل الترسيم في أربع دورات داخل سنتين، والترقية في الرتبة والدرجة على مدى الحياة الإدارية، والترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار، وفق الشروط الجاري بها العمل، وأيضا الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، بالنسبة لأطر التدريس، وأوضح البلاغ أن الاستفادة منها يتطلب التوفر على أقدمية لا تقل عن 5 سنوات في الدرجة الأولى السلم 11، والتوفر على الرتبة 7 في نفس الدرجة. ولذلك فمن السابق لأوانه إثارة هذا الموضوع مع بداية المسار المهني للأساتذة أطر الأكاديميات. فتح آفاق الارتقاء وتغيير الإطار عن طريق الترشيح لاجتياز مباريات ولوج سلك التبريز ومسلك الإدارة التربوية، وكذا ولوج مركز تكوين المفتشين ومركز التخطيط والتوجيه التربوي، إلى جانب التباري من أجل تقلد مناصب المسؤولية، كما تمنح هذه الأنظمة أيضا الحق في التكوين المستمر واستكمال الخبرة، الاستفادة من مختلف الوضعيات الإدارية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الإدارات العمومية، بما في ذلك الاستفادة من الأجرة والتعويضات المخولة لباقي الموظفين المرتبين في نفس الرتبة والدرجة، وكذا الرخص الإدارية والرخص الاستثنائية ورخصة الحج، والرخص الممنوحة عن الولادة، والرخص لأسباب صحية، بالإضافة إلى الاستفادة من وضعية الاستيداع والاستقالة والتقاعد النسبي والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وفي حالات العجز الصحي. وبخصوص الإحالة على التقاعد، يقول ذات البلاغ، فإن كل تعديل يطال النصوص التشريعية المنظمة لهذا المجال، ستستفيد منه، بصفة تلقائية، أطر الأكاديميات.
وبالنسبة للإلحاق والوضع رهن الإشارة، فإن أطر التدريس سواء الخاضعة للأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات أو للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فلا يمكنها أن تمارس إلا المهام المتطابقة مع المهام المحددة لها، والمتمثلة أساسا في مهام التدريس.
ولأطر الأكاديميات، أيضا، الحق في مزاولة الأنشطة الحرة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، وذلك وفق الأحكام التشريعية الجاري بها العمل.
وبالنسبة للحركة الانتقالية، يضيف البلاغ، فإن التوظيف ضمن أطر الأكاديميات هو توظيف جهوي، وبالتالي فإن الحركة الانتقالية لا يمكن أن تكون إلا داخل النفوذ الترابي للأكاديمية التي اختار المترشح العمل بها. غير أنه يمكن التعاطي بشكل إيجابي مع الحالات الاستثنائية التي قد تطرح في هذا الصدد.
أما بالنسبة لتمثيلية أطر الأكاديميات، فسيتم تأسيس لجان الأطر وفق القواعد العامة لتأسيس وانتخاب ممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الإدارات العمومية، وستناط بها نفس المهام والاختصاصات الموكولة لهذه الأخيرة، وهي الاستشارة في جميع المسائل الفردية المتعلقة بالترقية والتأديب وباقي الوضعيات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات. وفي مجال التأديب (العقوبات)، تقول الوزارة، هناك تطابق بين ما جاء به النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الفصل 66) والأنظمة الأساسية الخاصة بالأكاديميات (المادة 94)، بما في ذلك التوقيف الاحترازي عن العمل بسبب ارتكاب هفوة مهنية خطيرة، مع تقليص المدة المطلوبة لتسوية وضعية المعنيين بالأمر من أربعة أشهر( الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) إلى شهر واحد فقط( المادة 100من الأنظمة الأساسية الخاصة يأطر الأكاديميات)، وذلك من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الأطر، واستثمار تجربة القطاع في مجال التأديب لتجاوز الإكراهات المطروحة.
وفي ما يخص مسطرة مغادرة مقر العمل (أوترك الوظيفة)، فإن ما جاءت به الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات (المادة 103) تتطابق تماما مع ما هو معمول به في الإدارات العمومية (الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية).
وأكد البلاغ التوضيحي أن جميع التعديلات التي تمس النصوص التشريعية والتنظيمية المشار إليها في الأنظمة الأساسية، تسري، بصفة تلقائية، على أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وإذ تعكس مقتضيات هذه الأنظمة الأساسية تغيير استراتيجية الحكومة في سياسة التوظيف، بالانتقال من توظيف مركزي إلى توظيف جهوي عمومي يتماشى مع مستلزمات تنزيل الجهوية المتقدمة باعتباره خيارا استراتيجيا، فإن جميع الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، سواء منها الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تخضع لسلطة الوزير الوصي على القطاع، والذي يمارس سلطاته على جميع مسؤولي الوزارة، في إطار التدرج الإداري، كيفما كانت رتبتهم سواء بصفة مباشرة أوعن طريق الوصاية الإدارية بصفته رئيسا للمجالس الإدارية للأكاديميات، ويحرص على توحيد الأوضاع القانونية لأطرها وتكريس قواعد تدبير ترتكز على النجاعة والحكامة وضبط التصرفات الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.