تطرقنا في العددين السابقين لسببين اعتبرتهما وزارة الداخلية موجبين لعزل الأخ المدني العلوي من مقاطعة المعاريف، ويتعلق الأمر بترخيص أو تجديد ترخيص رخص حراس السيارات والتوقيع على ترخيصات تهم دكاكين بسوق درب غلف، وبينا أن هذين السببين، لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارهما خطأ في التسيير، ما بالك أن يعتبرا أخطاء جسيمة تؤدي للعزل. في هذا العدد سنتناول الملاحظة الثالثة، في حق الأخ المدني العلوي، وتخص ميدان التعمير، حيث آخذت وزارة الداخلية على العلوي أنه وقع على تراخيص للبناء بدون تفويض، والحال أنه وقت التوقيع على هذه التراخيص، كان له تفويض صريح في ميدان التعمير من طرف رئيس مقاطعة المعاريف، هذا الرئيس الذي بين أن التفويض الممنوح للعلوي، في ميدان التعمير يشمل تراخيص البناء القانونية، فالسؤال المطروح إذن هو: هل ما وقعه الأخ العلوي بتفويض من رئيس مقاطعة المعاريف. يعد قانونيا أم لا؟ وهل هو من اختصاص رئيس المقاطعة أم لا؟ الميثاق الجماعي صريح في هذا الباب، ويعطي الصلاحيات لرؤساء المقاطعات في الترخيص للبنايات، ذات العلو الذي لا يفوق 11 مترا، ولرئيس مجلس المدينة ما يفوق هذا العلو. لقد شددت لجنة التفتيش التي حلت بمقاطعة المعاريف، ومعها وزارة الداخلية، على ترخيص منحه الأخ العلوي في إطار التفويض الممنوح له، على رخصة تخص مدرسة أنشئت في تراب مقاطعة المعاريف، وطلبت تصميم تغيير البناء، مر عبر جميع القنوات القانونية، بما فيها الوكالة الحضرية، وأشر عليه المهندس المعماري لمقاطعة المعاريف، وبعد استيفائها لجميع المساطر، وقعها العلوي المدني المفوض له في هذا الباب، والفيلا المعنية بتغيير التصميم، لا يفوق علوها 11 مترا، فترى أين يكمن الخلل؟! وأين الخطأ الجسيم المؤدي للعزل في هذا الباب؟ سنتطرق في عدد قادم إلى ملاحظات أخرى وسنبين كما بينا أنها ملاحظات لا ترقى حتى لخطأ في التسيير فبالأحرى إلى الخطأ الجسيم المؤدي للعزل.