فتيان المغرب يكتسحون كاليدونيا الجديدة بحصيلة تاريخية ويقتربون من التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    الركراكي يوجه الدعوة لآيت بودلال لتعويض غياب نايف أكرد    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد النباوي يدعو المسؤولين القضائيين إلى التحقق من الوثائق العقارية المعالجة إلكترونيا

طالب رئيس النيابة العامة باعتماد شهادة الملكية وجدول المساحة والتصاميم العقارية، المعالجة بطريقة إلكترونية وعلى النحو الذي نظمه المرسوم رقم 2.18.181 المؤرخ في 10 ديسمبر 2018، في القضايا والملفات المعروضة على المسؤولين القضائيين.
ودعا رئيس النيابة العامة، في منشور موجه للمحامي العام الأول وللمحامين العامين والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى التحقق من صحة البيانات الواردة في هذه الوثائق من خلال إدراج رمز التحقق المضمن بها في الخانة المخصصة لذلك بالمنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
ووفق منشور رئيس النيابة العامة، المتعلق بشهادات الملكية والتصاميم العقارية وجداول المساحة المعالجة بطريقة إلكترونية، فإن المرسوم المذكور يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري.
مضامين مرسوم عمليات التحفيظ العقاري
ويشكل هذا المرسوم، الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 6737 بتاريخ 16 ربيع الآخر 1440 الموافق ل10 ديسمبر 2018، إطارا قانونيا منظما لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها التي يمكن طلبها ومعالجتها وتقديمها بشكل إلكتروني بما يتلاءم والتشريعات الجاري بها العمل، ولاسيما القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والقانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (المادة 8 من المرسوم)، وذلك بهدف تبسيط المساطر وتقليص آجال معالجة الطلبات والإجراءات.
وقد تطرق هذا المرسوم عبر فصوله السبعة إلى كيفية التدبير الإلكتروني لمسطرة التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة به، بدءا من الإيداع الإلكتروني لمطلب التحفيظ (الفصل الثاني) وانتهاء بتأسيس الرسوم العقارية ونظائرها إلكترونيا، وذلك بعد تأسيس قاعدة بيانات ومنصة إلكترونية تمكن المرتفقين والمهنيين من الاستفادة عن بعد من خدمات التحفيظ والمسح العقاري والخرائطية بعد الأداء الإلكتروني للواجبات المستحقة (الفصل السابع).
ويمكن حصر أهم مضامين المرسوم، يقول المنشور ، في البيان المقصود بعمليات التحفيظ العقاري والعمليات المرتبطة بها التي يمكن تدبيرها بطريقة إلكترونية، حيث حددت المادة الثانية منه مجموعة من الإجراءات والمساطر التي يمكن إنجازها بطريقة الكترونية، مثل مسطرة تلقي مطالب التحفيظ والتعرضات الواردة عليه وتأسيس الرسوم العقارية وكذا طلب وتسليم الشهادات العقارية.
إحداث منصة إلكترونية للإجراءات والخدمات عن بعد
ومن بين ما يتضمنه المرسوم، أيضا، التنصيص على إحداث منصة إلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (المواد 3، 4، 5 و6 من المرسوم ) كآلية تمكن المرتفقين والمهنيين من القيام عن بعد بالإجراءات والحصول على الخدمات الواردة في المادة الثانية، لاسيما توجيه طلباتهم المرتبطة بمسطرة التحفيظ وتتبعها باستعمال رمز التتبع الذي سيوضع رهن إشارة طالب الخدمة طبقا للمادة 12 من هذا المرسوم. كما يمكن الحصول عبر هذه المنصة الإلكترونية، يضيف المصدر ذاته، على نسخ الوثائق المودعة بالسجلات العقارية والتصميم العقاري وجدول إحداثيات القطع المحفظة أو المراد تحفيظها، والتي يمكن تقديمها لدى الجهة الإدارية التي تعنيها الوثيقة من أجل التوقيع عليها بعد تحميلها من لدن صاحب الطلب على دعامة ورقية وفق ما أشير إليه في المواد 14، 15 ، 16 من المرسوم.
ويتضمن هذا النص، كذلك ، تمكين طالب الشهادة وكل ذي مصلحة من مراقبة مدى مطابقة البيانات والمعلومات الواردة بالشهادات والوثائق المستخرجة بطريقة إلكترونية مع تلك المخزنة بقاعدة البيانات العقارية وذلك عبر استعمال رمز خاص مدرج بهذه الشهادة أو الوثيقة (المادة 15)، والتنصيص على إمكانية تلقي ومعالجة الطلبات من خلال وحدات متنقلة أو ملحقة بمصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (المادة 10).
كما يقضي المرسوم بوضع نظام لتتبع العمليات المسجلة بالرسوم العقارية عبر تمكين الأشخاص المقيدين بالسجلات العقارية أو مطالب التحفيظ من معرفة التقييدات والإيداعات التي ترد عليها من خلال توصلهم برسائل نصية قصيرة عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني بمجرد إجراء إحدى العمليتين، وذلك بعد أن ينخرط صاحب الرسم أو المطلب في خدمة يتم توفيرها على المنصة الإلكترونية (المادة 23)، وتمكين العموم من الاطلاع عن بعد على القيم التجارية للعقارات التي يتم اعتمادها كأساس لاحتساب وجيبات المحافظة العقارية، وذلك من خلال دليل يوضع لهذا الغرض بالمنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (المادة 27).
ومن بين مضامين المرسوم إحداث فضاء خاص بالمهنيين المتدخلين في عمليات التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية بالمنصة الإلكترونية بقصد تمكينهم من التبادل الإلكتروني للمعلومات والوثائق مع مصالح المحافظة العقارية مع ضمان سرية المعلومات المتحصل عليها، وذلك بإنشاء حساب خاص بكل مهني بناء على طلبه، حيث يعتبر مسؤولا مسؤولية شخصية عن استعماله (المواد 31، 32و33)، وفتح الباب أمام المرتفقين لاقتناء المنتوجات الخرائطية عبر المنصة الإلكترونية وذلك بعد أداء الوجيبات بشكل إلكتروني، مع تمكين كل ذي مصلحة من مراقبة مدى مطابقة البيانات الواردة بالتصميم العقاري أو جدول المساحة لتلك المحفوظة بقاعدة البيانات الهندسية باستعمال رمز خاص (المواد 28، 29و 30)، فضلا عن تمكين المرتفقين من أداء الوجيبات المتعلقة بالمحافظة العقارية وباقي الوجيبات الأخرى بكافة وسائل الأداء الإلكتروني المعتمدة وذلك في حساب خاص مفتوح لهذا الغرض(المادة 36).
كيفية التحقق من الوثائق العقارية المعالجة الكترونيا
حسب المنشور، فإنه بالنظر للأهمية التي تحظى بها بعض الوثائق العقارية في مجال ضبط وتأمين المعاملات العقارية، لا سيما شواهد الملكية والتصاميم العقارية وجداول المساحة، وذلك لدورها في الإعلام عن وضعية العقار، وما يتصل به من حقوق للأغيار، أفرد المرسوم لهذه الوثائق مقتضيات خاصة (الفصلين الثالث والرابع )، تبين كيفية تقديم طلب الحصول عليها بشكل إلكتروني ومؤمن، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض، والتي تمكن صاحب الطلب من تتبع مآل طلبه وتحميل نسخ الوثائق المطلوبة على دعامة ورقية ليتم التوقيع عليها من قبل المصالح المعنية .
وفي سبيل ضمان المصداقية للمعلومات والبيانات الواردة بشواهد الملكية والتصاميم العقارية المعالجة بطريقة إلكترونية، نصت المواد 15 و28 من المرسوم على ضرورة تضمين هذه الوثائق رمزا خاصا، الغاية منه تمكين طالب الوثيقة وكل ذي مصلحة عند الاقتضاء من التحقق عبر المنصة الإلكترونية من مدى مطابقة البيانات والمعلومات المضمنة فيها مع الصيغة التي استخرجت بها من قاعدة البيانات العقارية والهندسية المحفوظة.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن هذه المستجدات لها أهمية في حماية الحقوق العينية وتعزيز الأمن العقاري، مهيبا بهؤلاء المسؤولين القضائيين العمل على تنفيذ مقتضيات هذا المنشور بكل جدية وصرامة مع موافاته بكل الصعوبات التي قد تعترضهم بشأن تطبيق المرسوم المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.