معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    مدافع "الأسود": جاهزون للتحدي القاري    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    أمريكي يفوز ب1.8 مليار دولار في اليانصيب ليلة عيد الميلاد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل المواطنة ما تجب معرفته حول الحوادث المدرسية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 01 - 2009

تقع من حين لآخر بعض الحوادث للتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية بالقطاعين الخاص والعمومي وتحصل خلافات ليس فقط بين بعض أفراد إدارة هذه المؤسسة أو تلك مع بعض آباء أو أولياء التلميذ أو التلميذة الضحية، خلافات قد تصل في بعض الحالات أمام القضاء ليحسم فيها بإعطاء الحق، حسب معطيات الملف، لمن أدلى بما يقنع القضاء بأحقيته.
رغبة منا في مساعدة المواطنين بصفة عامة ورجال التعليم بصفة خاصة حول ما تجب معرفته بخصوص الحوادث المدرسية، حتى يتمكن البعض من تلافيها والبعض الآخر بالتفاهم الإيجابي عند حصولها، نقدم ما جاء ضمن العدد السنوي (2009/2008) من مجلة »المرشد القانوني« الذي يصدر عن »التضامن الجامعي المغربي«، وهي منظمة مستقلة تناضل من أجل شرف مهنة التدريس وكرامة أسرة التعليم.
هذا العدد تضمن كذلك، قضايا تربوية، وقانونية، والإشارة لبعض التعويضات، ولائحة الشواهد المخولة لاجتياز بعض المباراة واجتهادات قضائية ومساطر التدبير، وبريد المنخرطين الذي يجيب على بعض الأسئلة وبعض الإشكاليات، وأخيراً الجانب الإعلامي.
دعماً لمجهودات هيئة إعداد وتحرير »المرشد التضامني« حتى يصل لأكبر عدد من المدرسات والمدرسين، بل وحتى تعم الاستفادة من مضمونه من طرف الرأي العام، ندرج اليوم ما جاء في الجانب المتعلق بالحوادث المدرسية.
الحوادث المدرسية.
من المخاطر التي تواجه أعضاء الهيأة التعليمية خلال ممارسة مهنتهم الحوادث المدرسية، والعنف المدرسي.
ينص الفصل 85 مكرر من قانون العقود والالتزامات المغربي على »يسأل المعلمون وموظفو إدارة الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل للأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت مراقبتهم، والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم باعتباره السبب في حصول فعل ضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة«.
ومفهوم لفظ »المعلم« في هذا الفصل لا يقتصر على المعنى المحدد في النظام الاداري والتشريع المدرسي، بل هو ذو معنى عام يشمل كل من لهم مهمة دائمة أو مؤقتة بالمقابل أو بالمجان داخل مؤسسة تربوية ولها علاقة بحراسة ومراقبة الأطفال، وهكذا فهو يشمل:
المسؤولون عن المخيمات المدرسية.
جميع المؤسسات التعليمية والرياضية التي لها كمهمة حراسة الأطفال المسلمين لها من طرف الآباء.
إنه لابد لقيام مسؤولية المعلم من إثبات حصول الضرر المحقق كقيام خطأ المعلم ووجود العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وذلك في المدة التي كان فيها الطفل تحت رعاية وحراسة المعلم.
عنصر العلاقة السببية يلعب دوراً أساسيا في تحديد المسؤولية خصوصا عندما يتعلق الأمر بإثارة مسؤولية المعلم بجانب مسؤولية الأبوين.
إن مسؤولية المدرسة تحدد كذلك بالمدة التي يكون فيها الطفل أو الشاب في عهدتها حب استعمال الزمن، وإذا وقع الضرر خلال غياب الأستاذ، فإن مسؤولية الدولة تكون قائمة.
ولذلك فالذي يعتمد عليه في هذا المجال هو بحث ما إذا كان الطفل وقت وقوع الحادث كان في عهدة المؤسسة، بصرف النظر عن غياب الأستاذ أو إخراج التلاميذ لهذا السبب.
إن واجب الحراسة يبقى على عاتق المدرسة من دخول الطفل رحاب المدرسة الى وقت المغادرة القانونية للمؤسسة، سواء كان التعليم خلال هذه المدة مسترسلا أو متقطعاً، وسواء كان الحخال وقت الدرس أو وقت الراحة والأكل أو وقت الانتظار بين الساعات في القسم.
أوقات فتح أبواب المؤسسة متوازية مع ضمان الحراسة.
إحلال الدولة محل الأستاذ في المسؤولية..
عندما تكون مسؤولية المدرس المدير الحارس العام الناظر قائمة وثابتة، فإن مسؤولية الدولة تحل محله تلقائيا، بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال مقاضاة الموظف أمام المحاكم المدنية من طرف المتضرر، حيث يجب التقاضي ضد الدولة وحدها لاغير في شخص السيد الوزير الأول.
ومقاضاة الدولة تتم سواء كان الفعل الضار قد صدر من التلميذ أو صدر ضده وحكمة المشرع في منع الضحية من مقاضاة الموظف (الأستاذ...) في حالة مسؤوليته المهنية ترجع إلى حصانة مؤسسة التعليم عن النزاعات بين الأستاذ والتلاميذ وأوليائهم.
وقد أثبتت الإحصائيات أو وقوع الحوادث المدرسية يرجع بالأساس إلى الأوضاع التالية:
أثناء حصص التربية البدنية.
في المختبرات أو المعامل التربوية.
في المسالك أو المسارات المظلمة والمدارج.
أثناء ألعاب العنف الممنوعة.
أثناء المشاجرات فيما بين التلاميذ أو بينهم وبين الموظفين.
خلال الرحلات الدراسية والترفيهية.
بمناسبة إجراء إصلاحخات أو ترميمات في المؤسسة.
حالات خاصة، الإصابة بنوبات قلبية أو بأزمات نفسية أو عقلية.
ومن تم تأتي ضرورة الحراسة اليقظة وتنظيم آليات محكمة للوقاية من الحوادث والحد منها على الأقل لأنه لا يمكن التنبؤ بجميعها.
أهم التدابير الوقائية
التأكيد على القانون الداخلي للمدرسة في بداية السنة الدراسية.
توقيع التلاميذ والآباء على نصه.
عدم تكليف التلاميذ بأية مهمة تخرج عن نطاق التدريس والتأطير التربوي (حراسة التلاميذ شراء أي شيء من خارج المؤسسة/ نظام الأقسام).
عدم إرسال التلاميذ الى الادارة لأي سبب من الأسباب.
عدم طرد أو إخراج التلاميذ من القسم بسبب عدم الانضباط أو إهمال الواجب، دون استئذان الادارة في ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.