المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    قرب استئناف أشغال متحف الريف بالحسيمة    الرئيس الألماني يطلب من نظيره الجزائري العفو عن الكاتب بوعلام صنصال    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    القضاء الفرنسي ينظر في طلب الإفراج عن ساركوزي    انطلاق بيع تذاكر ودية المغرب وأوغندا    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    برمجة غنية بمهرجان مراكش للفيلم    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    هنا المغرب    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخطاء القانونية القاتلة «للهمة» و «حركته» و «حزبه»


الخطأ الثالث: تكوين فريق نيابي:
بمجرد التحاق السيد الهمة بمجلس النواب حتى كون «فريقين برلمانيين» بمجلسي النواب والمستشارين، ضما بين أعضائهما العديد من النواب والمستشارين «المهرولين»، وهذا التكوين ل «فريق برلماني» تحيط به عدة ملاحظات يمكن طرحها على وجه المثال فيما يلي:
الملاحظة الأولى:
إن أغلبية هؤلاء النواب هم من «النواب الرحل» بين الأحزاب، لا غرض لهم إلا قضاء مصالحهم الخاصة عوض خدمة «الصالح العام» عموما ومصالح الناخبين «خصوصا»، وهو الأمر الذي يمنعه القانون، وبالأخص مقتضيات الفقرة: 2 من المادة: 5 من القانون رقم: 136.04 المنظم للأحزاب السياسية.
الملاحظة الثانية:
إن تكوينهم لفريق نيابي أتى عن طريق العلاقات والصداقات والمطامح الآتية التي اعتبرت الهمة «صديق الملك» و «رجل المرحلة».
الملاحظة الثالثة:
إن أعضاء هذا الفريق انضموا إليه بمبعد عن أحزابهم الأصلية، ودون وجود أو توفر دافع أخلاقي أو اجتماعي أو سياسي لفريق «لا هوية له» مما وضع هؤلاء «الأعضاء المهرولين» في وضع من «لا جنسية سياسية لهم».
الملاحظة الرابعة:
إن انضمامهم لهذا الفريق مخالف لمقتضيات المادة 27 من «ق. ج. س» الذي ينص بالحرف على ما يلي: «لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت، أن ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية، شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن».
الخطأ الرابع: تكوين حزب سياسي:
تبعا لمبادرة «تكوين فريق نيابي»، والتي دبرت ب «ليل» تمهيداً لما ورائها من خطوات وتطورات، قام السيد «الهمة» بالإعلان عن تأسيس «حزب سياسي» أطلق عليه اسم «حركة لكل الديمقراطيين»رغم أنه أعلن عدة مرات على وجه الملأ أن «حركته لن تصبح حزبا سياسيا»، ولكن هذا «الجنين» الذي كان في بطن أمه ظهر للعيان والوجود، بعد أن تم التمهيد له عن طريق «تأسيس جمعية الحركة» و «خلق الفريق النيابي...»، هذا الوليد ولد «معوقا» ومخالفا للقوانين والضوابط والأعراف، وذلك وفقا للملاحظات الآتية:
الملاحظة الأولى:
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 1 من «ق. ج. س»، نجدها تنص بالحرف على أن «الحزب السياسي هو تنظيم دائم يتمتع بالشخصية المعنوية»، وأنه للحصول على هذه الصفة، واعتبار الحزب مشكلا بصفة قانونية، لابد من سلوك المسطرة القانونية لتأسيس الحزب التي أوردتها المادة 3 من نفس القانون، والتي تنص بالحرف على ما يلي:
«يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس نشاطها وفقا لدستور المملكة وطبقا لأحكام هذا القانون».
ولسلوك المسطرة القانونية «لتأسيس حزب» وفقا للمادتين 8 و 10 من «ق. ج. س» لابد من المرور بمرحلتين هما:
المرحلة الأولى: تقديم ثلاثة مؤسسين ملفا لوزارة الداخلية لتأسيس حزب مكون من 300 عضو مؤسس.
المرحلة الثانية: عقد «المؤتمر التأسيسي» داخل سنة من الإشعار أعلاه بشرط حضور 500 مؤتمر من بينهم المؤسسين أعلاه ليصادق هذا المؤتمر على القوانين الأساسية والداخلية وبرامج الحزب وانتخاب هيئاته الرئيسية، ووفقا لمقتضيات المادة 15 من نفس القانون، فإن الحزب لا يعتبر مؤسسة بصفة قانونية إلا بعد انصرام أجل 30 يوما من تاريخ «إيداع» وثائق المؤتمر التأسيسي للحزب المشار إليها أعلاه.وبالرجوع إلى وثائق هذا «الحزب الوليد»، يتبين بأنه «حصل» فعلا على الإشعار بإيداع ملفه، منفذا مقتضيات «المرحلة الأولى» أعلاه إلا أن «المرحلة الثانية» والحاسمة في «عملية التأسيس» وهي عقد «مؤتمره التأسيسي»لم تتم فعلا وهذا المؤتمر وفقا لوسائل الإعلام، كان سيتم عقده في شهر أكتوبر أو نونبر 2008 وأجل لشهر يناير 2009، ولم ينعقد بعد، لذا فإن المثل الذي ينطبق عليه هو «حتى يزيد عاد نسميه سعيد».
إذن، والحالة هاته، فإن الحزب المذكور «لم يؤسس» إلى حد الآن «بصفة قانونية وفعلية» وفقا لمقتضيات المادة 15 من «ق. ج. س» ولم يكتسب بعد «الشخصية المعنوية» وفقا للمادة 1 من نفس القانون، مع العلم أن «الشخصية القانونية والمعنوية» هي التي تمنح للشخص المعنوي أو الاعتباري كالجمعيات والأحزاب والشركات... وبثبوت هذه الشخصية، تصبح «الجمعية أو الحزب أو الشركة» متمتعة بوجود ذاتي وكيان مستقل وبذمة مالية مستقلة، وبأهلية التعاقد والتقاضي، وذلك بعد أن يتم تكوينها وتأسيسها وفقا للقوانين والضوابط المحددة لذلك، وبعد اعتراف السلطات المخولة لها أمرها بذلك.
الملاحظة الثانية:
إنه بالرجوع الى مقتضيات الفقرة 2 من المادة 41 من «ق. ج. س» نجدها تنص على أنه يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمج بكل حرية في ««حزب قائم» أو في إطار «حزب جديد»، كما أنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 42 من نفس القانون، نجدها تنص على أن هذا «الاندماج» يجب أن يصادق عليه من لدن «الجهاز المؤهل» لذلك بموجب «القانون الأساسي للحزب».
وباستقراء كلمة «الاندماج» لغة فهي تعني وفقا للمعاجم العربية «الدخول»، وإذا ما كان هذا الدخول يصح فيما بين الأشخاص المعنويين، أي المؤسسات والأحزاب والجمعيات والشركات، فإنه لا يصح بين الأشخاص الطبيعيين الذاتيين، والحال «أن الولادة القيصرية» لحزب الأصالة والمعاصرة استندت الى «دمج» عدة أحزاب دون أن تسبق عملية «الاندماج في الحزب الجديد» عملية «حل هذه الأحزاب» وفقا لقوانينها الأساسية والداخلية، ووفقا لمقتضيات المادة 42 في «ق. ج. س» المشار إليها أعلاه من جهة... وتبعا لمقتضيات المادة 59 من نفس القانون التي تنص على أن «حل الحزب ونقل أمواله وممتلكاته تخضع لقواعد القانون الأساسي للحزب»، وفي حالة عدم النص على ذلك في هذا القانون، يتم تقرير ذلك قضاء من لدن المحكمة الابتدائية بالرباط... من جهة ثانية. وكمثال على ذلك، فإن «الحزب الوطني الديمقراطي»، صرح بواسطة كاتبه العام السيد عبد الله القادري أن اندماج حزبه باطل وملغى، مستنداً في ذلك على القانون الأساسي لهذا الحزب الذي ينص في مادته: 35 على أن «حل الحزب» يجب إقراره من لدن «المؤتمر العام» وبأغلبية أربعة أخماس المؤتمرين، وأنه بعد هذا القرار، يمكن للمكتب السياسي «المصادقة» على هذا «الحل» وفقا للفصل 19 من نفس القانون، وهي الاجراءات التي لم تتخذ خلال عملية «الاندماج» وبالتالي تجعل هذه العملية باطلة ولاغية بقوة قانون الحزب الخاص... مع العلم أن القانون الخاص يسبق في تطبيقه «القانون العام» وفقا للبديهيات القانونية.
إذن فعملية «الاندماج» التي انبنى عليها تكوين «حزب الأصالة والمعاصرة» هي والعدم سواء، وما بني على «باطل فهو باطل» وأن «فساد الأصل يفسد الفرع» وهذا «الحزب» خرج من «الخيمة مائلا» كما يقول المثل المغربي.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.