رئيس البرلمان الأنديني: المغرب عاصمة عالمية للدبلوماسية البرلمانية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء تقوم بزيارة عمل إلى جامعة غالوديت بواشنطن من أجل شراكة استراتيجية    هل يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الحظر بعد أن تحول إلى جماعة إسلامية حمساوية    "ندوة السلام".. بن عبد الله يدعو لتكثل عالمي يواجه إجرام إسرائيل ويحيي سكان طنجة    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    اعتقال مروج مخدرات خطير بمراكش وبحوزته آلاف الأقراص المهلوسة    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    الناظور ضمن خريطة أطول أنبوب غاز في العالم يربط إفريقيا بأوروبا    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    مواطنون إسبان يشيدون بالمساعدة المقدمة من المغرب إثر انقطاع الكهرباء    البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية بجهة الداخلة    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    بعد 25 سنة.. شركة "FRS" تُعلن رسمياً توقف نشاطها البحري بين طنجة وطريفة    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أفق تخليق الحياة العامة: التصريح بالممتلكات للمنتخبين وبعض فئات الموظفين والاعوان

انتهت الانتخابات بما لها وما عليها، وأفرزت ما أفرزت من منتخبين أمامهم مرحلة ثانية للسباق نحو مناصب الرئاسة وعضوية المكاتب، وما سيصاحب ذلك من تصرفات منافية للأخلاق وللقانون.
في هذا الوقت بالذات، ندرج مضمون القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين بممتلكاتهم.
ندرجه لنذكر الدولة بكونها هي التي وضعت هذا القانون والظهير المنفذ له حتى تسهر على تطبيقه، خلافاً للعديد من القوانين التي أضحت مجرد حبر على ورق، مما فوت على وطننا زمناً طويلا كان يمكنه أن يصل خلاله إلى مراحل متقدمة في المسار الديمقراطي الذي تتساهل الدولة في كل مرحلة من مراحل بنائه وتقويته مع من يعملون بالليل والنهار على عرقلة التنمية البشرية الحقيقية.
أجهزة الدولة الامنية والمحاسبية تعرف من دخلوا للمجالس فقراء وأصبحوا أغنياء....
هادن الصغير
ظهير شريف رقم 1.07.202 صادر في (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
»ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين«.
قانون رقم 54.06
متعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
الباب الأول
تصريح بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية بممتلكاتهم وبمهامهم الانتخابية.
المادة
1 يتعين على رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية، أن يصرح داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخابه، بمجموع أنشطته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها، علاوة على المهمة المذكورة أعلاه، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها، بأية صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.
يجب على الملزم بالتصريح، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
2 تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة والعقارات.
يدخل على الخصوص في عداد الأموال المنقولة الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.
3 يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على الممتلكات والمداخيل والأنشطة المهنية للملزم ومهامه الانتخابية.
يجدد لزوما التصريح المشار إليه في البند رقم 1 أعلاه كل سنتين في شهر فبراير.
4 يودع التصريح بكتابة الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.
يحدد نموذج التصريح ونموذج وصل التسليم بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
5 يوجه وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض الى رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص قائمة بأسماء الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه وكذا التغييرات التي تدخل عليها داخل أجل شهر من تاريخ تسلمهم مهامهم، ويبلغ رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص السلطة التي أحالت عليه الأمر بقائمة بأسماء المصرحين المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة وعند الاقتضاء بعدم إدلاء المنتخبين المعنيين بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
6 يوجه رئيس المجلس الجهوي للحسابات الى المنتخب الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق إنذاراً بوجوب احترام أحكام هذه المادة ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.
إذا لم يسو الملزم وضعيته داخل الأجل المشار إليه أعلاه يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات الأمر للوزير الأول قصد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في البند 10 أدناه.
7 يطلع رئيس المجلس الجهوي للحسابات المعني بالأمر على تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين يوما للرد على ملاحظات هذا الأخير.
يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
يمكن لرئيس المجلس الجهوي للحسابات عند الاقتضاء أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
8 عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات للقوانين الزجرية، يحيل وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات ملف القضية على السلطة القضائية المختصة، بطلب من رئيس المجلس المذكور.
9 يخبر رئيس المجلس الجهوي للحسابات وزير الداخلية بالقرارات المتخذة تطبيقا للبنود 6 و 7 و 8 أعلاه.
10 يتعرض المنتخب الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم إنذاره طبقا للبند 6 أعلاه، للعزل من عضوية المجلس أو الغرفة، وذلك بمرسوم معلل يصدره الوزير الأول.
يتخذ وزير الداخلية قراراً بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا الى حين صدور مرسوم العزل.
إذا تعلق الأمر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء المهام، فعلى وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بناء على طلب رئيس هذا لامجلس أن يحيل الملف على المحكمة المختصة.
يعاقب المعني بالأمر بغرامة من 3000 درهم الى 15000 درهم وبمنعه من الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات أو بتجريده من صفة منتخب.
11 تطبق أحكام هذه المادة على المنتخب العضو في أحد المجالس أو الغرف المشار إليها في البند الأول أعلاه الذي حصل على تفويض إمضاء أو تفويض سلطة وكذا على باقي أعضاء مكاتب تلك المجالس والغرف.
12 يودع رؤساء المجالس ورؤساء الغرف المهنية المشار إليهم في البند الأول أعلاه قائمة بأسماء أعضاء المكاتب لدى المجلس الجهوي للحسابات المختص فور انتخابهم وكذا لائحة بأسماء الأشخاص الحاصلين على التفويضات المشار إليها في البند 11 أعلاه والتغييرات التي تطرأ عليها، وكذا مقررات التفويض عند دخولها حيز التنفيذ، ويسلم عنها فوراً وصل بالتسلم وإلا فلا يمكن الاحتجاج بالتفويض لدى المحكمة المالية، ويبلغ رئيس المجلس الجهوي للحسابات السلطة الوصية التابعة لها الجماعة المحلية أو الغرفة المهنية المعنية بالتفويضات التي أحيلت على المحكمة المالية.
13 لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من السلطة القضائية.
يجب على كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة، أن يحافظوا على السر المهني ويمنع عليهم إفشاؤها أو استعمالها أو استغلالها لأي سبب كان إلا بطلب من السلطة القضائية المحال عليها الأفعال طبقا للبند الثامن أعلاه تحت طائلة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
الباب الثاني
التصريح بالممتلكات الخاص ببعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين
المادة 2
يخضع للتصريح الإجباري المنصوص عليه في المادة 4 بعده:
1 الأشخاص المعينون في مناصبهم طبقا للفصل 30 من الدستور.
2 الموظفون والأعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى المخول لهم سلطة:
أ) الأمر بصرف النفقات وقبض المداخيل أو ممارسة مهمة مراقب أو محاسب عمومي طبقا لأحكام القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
ب) تحديد وعاء الضرائب والرسوم وكل عائد آخر مأذون به بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ج) قبض وتحصيل الضرائب والرسوم والعائدات والمداخيل والأجرة عن الخدمات المقدمة والمخصصة للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى، كما تم تعريفها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
د) الإذن بمنح امتياز أو بتفويت أو باستغلال ملك أو مرفق عمومي أو خاص تابع للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة.
ه) القيام بتدبير الأموال وحفظ القيم والسندات وتسلم الودائع والكفالات.
و) مهام المراقبة ومعاينة المخالفات لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة وزجر المخالفات المذكورة.
ز) تسليم الرخص أو الإجازات أو الأذون أو الاعتمادات.
ن) تسجيل أو تقييد امتياز أو حق عيني أو حق غير مادي.
3 الموظفون والأعوان، غير أولئك المشار إليهم أعلاه، المكلفون بمهمة عمومية والحاصلون على تفويض بالإمضاء فيما يتعلق بالأعمال والاجراءات المشار إليها في البند 2 أعلاه أو بأعمال قد يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر على المال العام.
المادة 3
تودع تصريحات الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لدى:
1 المجلس الأعلى للحسابات إذا كان المصرح يمارس صلاحياته على مجموع التراب الوطني.
2 المجلس الجهوي للحسابات بالنسبة للمصرح الذي يمارس صلاحياته داخل الحدود الترابية لجهة أو داخل إقليم أو عدة أقاليم أو عمالة أو عدة عمالات أو جماعة أو عدة جماعات خاضعة للاختصاص الترابي لنفس الجهة.
غير أن الموظفين المعينين بموجب ظهير شريف لممارسة المهام داخل الحدود الترابية المشار إليها أعلاه يقومون بإيداع تصريحهم بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات.
يسلم عنه فوراً وصل بالتسلم.
يحدد نموذج التصريح ووصل التسليم بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 4
يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه أن يصرحوا داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لمباشرتهم لمهامم، بمجموع أنشطتهم المهنية والممتلكات التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يدبرونها وكذا المداخيل التي استلموها، بأية صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي باشروا فيها مهامهم.
يجب على الملزم بالتصريح، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل أقصاه شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة والعقارات.
يدخل على الخصوص في عداد الأموال المنقولة الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والجوهرات.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.
المادة 5
يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على الممتلكات والمداخيل.
يجدد لزوما التصريح المشار إليه في المادة 4 أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.
المادة 6
توجه السلطة الحكومية التابع لها المصرح الى رئيس مجلس الحسابات المختص قائمة بأسماء الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها. ويبلغ رئيس مجلس الحسابات المختص السلطة التي أحالت عليه الأمر قائمة بأسماء المصرحين المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة، وكذا قائمة بأسماء الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يدلوا بتصريحاتهم أو لم يجددوها.
المادة 7
يوجه رئيس مجلس الحسابات المختص إلى الموظف أو العون العمومي الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق إنذاراً بوجوب احترام أحكام هذه المادة ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.
إذا لم يقم المعني بالأمر بتسوية وضعيته داخل الأجل المشار إليه أعلاه يرفع رئيس مجلس الحسابات المختص الأمر الى السلطة الحكومية المعنية قصد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.
المادة 8
يطلع رئيس مجلس الحسابات المختص المعني بالأمر على تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين يوما للرد على ملاحظات هذا الأخير.
يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
يمكن لرئيس مجلس الحسابات المختص عند الاقتضاء أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
المادة 9
عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات لمقتضيات القوانين الزجرية، يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أو وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات، حسب الحالة، ملف القضية على السلطة القضائية المختصة، بطلب من رئيس أحد المجلسين المذكورين.
المادة 10
يخبر رئيس مجلس الحسابات المختص الوزير الأول والسلطة الحكومية المعنية بالقرارات المتخذة تطبيقا للمواد 7 و 8 و 9 أعلاه.
المادة 11
يتعرض الموظف أو العون العمومي الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هذا القانون أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام المادتين 4 و 5 أعلاه أو الذي قدم تصريحا غير كامل ولم يقم بتسوية وضعيته رغم إنذاره طبقا للمادة 7 أعلاه، للعزل من الوظيفة أو لفسخ العقد بالنسبة للعون العمومي من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب بالرغم عن كل المقتضيات المخالفة.
المادة 12
لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من السلطة القضائية.
يجب على كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة، أن يحافظوا على السر المهني ويمنع عليهم إفشاؤها أو استعمالها أو استغلالها لأي سبب كان إلا بطلب من السلطة القضائية المحال عليها الأفعال طبقا للمادة التاسعة أعلاه تحت طائلة تطبيق العقوب المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
المادة 13
تحدد الحكومة قائمة أصحاب المناصب الذين سيصبحون، لاعتبارات مرتبطة بمصالح الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، خاضعين لمسطرة خاصة للتصريح بالممتلكات وللمراقبة تحددها السلطة المختصة. وتبلغ هذه القائمة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
المادة 14
لتطبيق أحكام هذا القانون، يمكن للحكومة بغرض أخذ التنظيم الحكومي والاداري بعين الاعتبار، أن تخضع للتصريح الإجباري بالممتلكات الموظفين أو الأعوان العموميين الذين تجعلهم مهامهم أو مسؤولياتهم في وضعية مماثلة للأشخاص الشار إليهم في المادة 2 أعلاه.
الباب الثالث
أحكام انتقالية تحدد شروط تطبيق القانون على الملزمين بالتصريح المزاولين حاليا لمهامهم
المادة 15
يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 1 و 2 أعلاه، المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في البابين الأول والثاني من هذا القانون، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.
مقتضيات ختامية
المادة 16
ينسخ هذا القانون، القانون رقم 25.92 المتعلق بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية بالممتلكات العقايرة والقيم المنقولة التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.143 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1413 (7 دجنبر 1992).
ظهير شريف رقم 1.08.68 صادر في (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 48.07 بتتميم الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.
»ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 48.07 بتتميم الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين«.
قانون رقم 48.07
بتتميم الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.
مادة فريدة
يتمم على النحو التالي الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي بالفرع 7:
»الفرع 7
»الإخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات«
»الفصل 262 مكرر دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد »يعاقب بغرامة من 3000 إلى 15000 درهم كل شخص ملزم »بالتصريح بالممتلكات، نظراً الى مهام يمارسها أو نيابة انتخابية »يتولاها، والذي لم يقم بالتصريح المذكور داخل الآجال القانونية بعد انتهاء مهامه أو نيابته أو أدلى بتصريح غير مطابق أو غير كامل.
»ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على المعني بالأمر بالحرمان من »مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات«.
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.