العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    ترامب يعلن اتفاقه مع الرئيس الصيني على عقد لقاء في كوريا الجنوبية وزيارة مرتقبة إلى بكين    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    التعادل يحسم مباراة اتحاد يعقوب المنصور والوداد    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرسالة الملكية في المولد النبوي            الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود            بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد        منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة            الدّوخة في قمة الدّوحة !    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم ب 50 مليون عن الترحال الحزبي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 11 - 2009

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 06/09/17 حكما تاريخيا بخصوص الدعوى التي تقدم بها حزب ضد أحد الأشخاص الذي كان قد التحق بالحزب وترشح بتزكية منه وفاز في الانتخابات التشريعية (07 شتنبر 2007) وقضى سنة بمجلس النواب باسم الحزب لينتقل في السنة الثانية لحزب جديد مباشرة بعد تكوينه.
أهمية هذا الحكم تتجلي في حمايته للممارسة السياسية، لذا ننشر بتصرف حيثياته تعميما للفائدة ودعما لمجهودات القضاء لتخليق الحياة العامة، إذ قضى بتغريم المدعى عليه البرلماني بتعويض حزبه الأول بمبلغ خمسين مليون. فيما قدر الحزب مبلغ الضرر الحاصل له في مبلغ 200 مليون: حيث إنه بموجب المادة 5 من الظهير الشريف المتعلق بالأحزاب فإنه لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم أن ينخرط في حزب آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه، أو في تاريخ المرسوم المحدد حسب الحالة لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب وبمجلس المستشارين لأعضاء البرلمان المؤهلين لتشريع هذه الانتخابات.
وحيث إن المدعى عليه بصنيعه هذا، قد وقع في المحضور وتجاهل النصوص المنظمة للفضاء السياسي، وهو أولى من غيره بذلك باعتباره عضوا في السلطة التشريعية وأساء فهم قيم الديمقراطية وأعراف العمل البرلماني والتمثيل النيابي المقدس للأمة وتعطيل إرادة الناخب والالتفاف حولها.
وحيث إن الفصل 77 من (ق.إ.ع) ينص على أن كل فعل ارتكبه الإنسان من غير أن يسمح به القانون - التعبير الأسمى للأمة - وألحق ضررا بالغير يلزم فاعله متى كان مدركا لأفعاله سواء بالعمد أو بالإهمال في وقوع النتيجة الضارة بإصلاح وجبر ما تسبب فيه. وحيث إن الخطأ التقصيري المقترف قبل المدعى عليه بمخالفة بنود تشريعية واجبة النفاذ وسارية المفعول، أحدث ضررا مباشرا بالمدعى.. وتقليل الدعم المالي له من ميزانية الدولة....
وحيث أن الضرر المباشر المادي والأدبي يجبر بالتعويض الذي هو جزاء المسؤولية التي أصبحت قائمة في ذمة المخطئ وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية حسب جسامة الخطأ في إطار قواعد الانصاف، وأخذا بعين الاعتبار عدم تبني الحزب لمعايير موضوعية في اختيار مرشحيه وترجع التعويض المطلوب إلى الحد المعقول وتحدد العقوبة المدنية في خمسين مليون سنتيم، مع تحميل المدعي عليه الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.