ملاحظات "UMT" على مجلس الصحافة    عقوبة العمل للمنفعة العامة .. تفاصيل استعدادات قطاعات وزارية للتنزيل    الأحزاب المغربية تطالب بالتصويت بالبطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب    لوحات ترقيم مزدوجة اللغة تربك المواطنين وتثير الجدل بالمغرب    إجراءات إسبانية لوقف الإبادة بغزة    برلمان فرنسا يحجب الثقة عن الحكومة    توزيع 17 حافلة للنقل المدرسي بوزان للتشجيع على التعليم ومحاربة الهدر المدرسي    ابتزاز ورشوة يطيحان بضابط شرطة    الائتلاف المدني من أجل الجبل: أكثر من 7 ملايين نسمة يعيشون على هامش العدالة المجالية (فيديو)    "النقل" توضح بشأن صفائح مركبات    "Baleària" تطلق أول خط بحري نظيف    زخات رعدية منتظرة يوم غد الثلاثاء بالجهة الشرقية    وفاة المعلم الكناوي مصطفى باقبو أحد رموز الموسيقى الكناوية        بفوز سابع على زامبيا.. المغرب يواصل مساره المثالي في تصفيات مونديال 2026    عجز السيولة البنكية يتراجع بنسبة 7,48 في المائة من 28 غشت إلى 3 شتنبر    المنتخب الوطني ينتصر على نظيره الزامبي    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض        ترامب في مرآة كتاب جديد.. الصحفي سمير شوقي يكشف تناقضات الولاية الثانية للرئيس الأمريكي    بسبب محاكمته.. تأسيس لجنة للتضامن مع الغلوسي    نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    الاتحاد الأوروبي يحذر من مخاطر إرسال أساطيل المساعدات الإنسانية إلى غزة    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد استقلال بلادها    مقتل شاب من مليلية في هجوم مسلح نفذه فلسطينيان بالقدس    «لا بار في شيكاغو» لمحمود الرحبي خرائط سردية تعيد أحياء تائهة إلى مدنها    مصرع شخصين في حريق بدوار مولاي عزوز الملك بمراكش    "نور الرياض" يعلن مواقع الاحتفال والقيّمين الفنيّين للنسخة القادمة    الوطنية الاحترافية للقسم الأول برسم الموسم الرياضي 2025-2024: النادي الرياضي المكناسي يشحذ أسلحته بطموحات قارية    "كناش الحشمة".. أسطورة الرحل فوق خشبة المسرح الكبير بنمسيك    ربيع القاطي يطرق باب العالمية مجددًا عبر سلسلة "Atomic"    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    ميناء طنجة المتوسط يربك مدريد.. وحزب "فوكس" يرفع منسوب التصعيد ضد المغرب    زخات رعدية وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من المناطق    الركراكي: نحترم جميع الخصوم وهدفنا الفوز أمام زامبيا    فضيحة الخطأ المطبعي.. شركة تعدين تخفض مردودية ذهب كلميم من 300 إلى 30 غراما فقط    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..    قرية لمهيريز... صيادون منسيون في قلب الصحراء يطالبون بالكرامة والإنصاف    القدس الشرقية.. هجوم مسلح يوقع خمسة قتلى إسرائيليين    بنما تعلن حجز 39 طردا مشبوها على متن سفينة قادمة من المغرب    ألكاراز يتوج بلقب أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الثانية    المنتخب المغربي يواجه زامبيا وعينه على مواصلة سلسلة انتصاراته        الموقف الأمريكي يعزز المبادرة المغربية كخيار وحيد لتسوية نزاع الصحراء    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذّر من انهيار قواعد الحرب حول العالم    ميناء الحسيمة : انخفاض بنسبة 9 في كمية مفرغات الصيد البحري مع متم يوليوز الماضي                البيئة ليست قضية اختيارية أو محلية بل هي قضية وجود الإنسان والحياة    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    المغرب يسجل واحداً من أعلى معدلات السمنة في إفريقيا.. والنساء الأكثر تضرراً    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    نقد مقال الريسوني    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المنافسة: أية مهام ؟


تذكير:
لقد سبق للبرلمان بغرفتيه أن صادق على قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 06.99 الذي يجري العمل به حاليا.
ومن بين مقتضيات هذا القانون إحداث مجلس المنافسة. وقد جاء في ديباجة هذا القانون أنه يهدف الى تحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار وإلى تنظيم المنافسة الحرة. وتحدد فيه قواعد حماية المنافسة، قصد تنشيط الفاعلية الاقتصادية وتحسين رفاهية المستهلكين، ويهدف كذلك الى ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية.
ويطبق هذا القانون على جميع أنواع الإنتاج والتوزيع والخدمات وعلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأشخاص العموميين.
مهام مجلس المنافسة:
يستشار مجلس المنافسة من لدن الحكومة واللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين والمجالس الجماعية والغرف المهنية والمنظمات النقابية وجمعيات المستهلكين ذات المنفعة العامة والمحاكم المختصة، وذلك في كل ما يتعلق بالمنافسة.
يوجه مجلس المنافسة تقريرا سنويا الى الوزير الأول، يتضمن الآراء والتوصيات والاستشارات الصادرة عنه.
تركيبة المجلس:
يتألف مجلس المنافسة بالإضافة الى الرئيس من 12 عضوا:
06 اعضاء يمثلون الإدارة.
03 يختارون لأهليتهم في مجال القانون والاقتصاد والمنافسة والاستهلاك.
03 يزاولون أو زاولوا في قطاعات الإنتاج والتوزيع والخدمات.
يعين الرئيس من قبل الوزير الأول فيما يعين باقي الأعضاء بمرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة والهيئات المعنية.
المعيقات و المثبطات:
اتضح جليا أن مضمون النص 06.99 لا يسمح للمجلس بأن يلعب عمليا الأدوار التي كانت وراء فلسفة إحداثه؛ فهو لا يتمتع بالشخصية المعنوية ولا بالإستقلال المالي وينحصر اختصاصه في الصبغة الإستشارية غير الملزمة بدل الطابع التقريري، كما ليس له حق المبادرة إذ ليس بوسعه ممارسة مهامه فعليا الا إذا توصل بإحالات وإلا فهو في حالة عطالة.
ويتبين بالملموس؛ أي من خلال دراسة مقارنة، اننا أمام نقيض ما هو معمول به على مستوى سلطات المنافسة في العالم بجنوبه وشماله كما هو الأمر مثلا في الجزائر وتونس ومصر وتركيا وفرنسا...على سبيل المثال .
حالة تونس:
تحدث هيئة تسمى مجلس المنافسة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتلحق ميزانيتها بميزانية الوزارة المكلفة بالتجارة.
يختص مجلس المنافسة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، وبإبداء الرأي في المطالب الاستشارية. والإخلال بالمنافسة في القانون التونسي يتجلى في :
عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب.
الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها.
تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الإستثمار أو التقدم التقني.
تقاسم الأسواق أو مراكز التموين.
وحسب الفصل 9 يستشار المجلس وجوبا من قبل الحكومة حول مشاريع النصوص الترتيبية التي تهدف مباشرة الى فرض شروط خاصة لممارسة نشاط قتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأنها أن تعرقل الدخول الى السوق. وبمقتضى الفصل 11 يمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالنظر في الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق.
حالة فرنسا:
بموجب قانون عصرنة الإقتصاد الصادر بتاريخ 05 غشت 2009 تم تحويل مجلس المنافسة الفرنسي ليصبح حاملا اسم «سلطة المنافسة» و يهدف هذا التغيير الى تقريب التشريع الفرنسي من التشريعات الجاري بها العمل على مستوى الإتحاد الأوروبي، لهذا فهو ُيسند لهذه المؤسسة اختصاصات جديدة ولا سيما مراقبة التركيز الإقتصادي وتعزيز إمكانية البحث والتقصي وعصرنة التدبير و المساطر.
إن سلطة المنافسة سلطة إدارية مستقلة وهي تتكون من 17 عضوا يعينون بمرسوم لمدة 5 سنوات .
إن هذه السلطة بقوة القانون هي الضامنة للحفاظ على الأمن العمومي الاقتصادي. إنها تمارس سلطة زجرية عند الإخلال بالمنافسة، وذلك بغض النظر عن الوضع القانوني للمتدخلين مؤسسات عمومية كانت أم خواص و كيفما كانت الأنشطة التي يزاولونها.
إنها أول سلطة مستقلة لها اختصاص المراقبة القبلية لعمليات التركيز الإقتصادي، فهي بهذا المقتضى يمكن لها الترخيص بعمليات الدمج أو الحيازة أو تلجأ الى تعميق البحث ضمن الشروط المنصوص عليها.
وتفاديا لتعارض قرارات سلطة المنافسة مع قرارات قد تتخذها مؤسسات أخرى (الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مثلا) نص المشرع الفرنسي على مد جسور بين هذه الأجهزة وهي آلية: مساطر الإستشارات المتبادلة.
إن سلطة المنافسة تتخذ قرارات وغرامات مالية تؤدى عن كل يوم تأخير في حدود 5 من معدل رقم المعاملات اليومي وقد تصل الى 10 من رقم معاملات المقاولة أو الشركة دون احتساب الرسوم و3 مليون أورو في حالات أخرى.
وأمام حالات الاستعجال التي تتطلب حلولا فورية يمكنها اتخاذ قرارات مؤقتة اعتمادا على مدونة التجارة (حذف بنود أو مواد من بعض العقود أو دفاتر التحملات).
ولها أن توجه الأمر بإيقاف أو تغيير سلوك المخلين بضوابط المنافسة وأن تأمر بنشر قراراتها أو فقرات منها في الصحافة.
ويمكن لها قبول التزامات الأطراف المعنية وحفظ الإحالة المتوصل بها وأمام الإخلال وعدم الإنضباط لما تم الإلتزام به، تصدر عقوبات في إطار عدم احترام الإلتزامات .
الآفاق:
وعيا منا بواقع مجلس المنافسة المغربي وبمحدودية تدخلاته التي مردها أساسا الى الاختصاصات المتواضعة الموكولة له قياسا مع ما هو سائد على المستوى الدولة، واستحضاراً للاختيارات الاقتصادية المغربية وانفتاح بلادنا على الأسواق الدولية، ولا سيما منها الاتحاد الأوروبي الذي تربطنا به اتفاقية شراكة تتضمن جانبا مركزيا يتعلق بالتحرير والمنافسة، وذلك في أفق 2012، دون ان ننسى اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية أكادير مع كل من تونس مصر والأردن، فإنه اصبح من نافلة القول أن عملية التحيين والملاءمة لقانون حرية الأسعار والمنافسة في شقه المتعلق بمجلس المنافسة باتت ضرورة حتمية لمواكبة التطورات، واستجابة للمستلزمات للمساهمة في تأهيل اقتصادنا والرفع من قدراته التنافسية، وذلك بمراجعة المقتضيات القانونية بما يضمن توسيعا للمهام والإختصاصات حتى يشكل مجلس المنافسة سلطة حقيقية لإقرارالمنافسة، وتكافؤ الفرص وضمان الشفافية والنزاهة في العمليات التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.