عصبة الأبطال الافريقية (ذهاب الدور التمهيدي الثاني) .. نهضة بركان يتعادل مع مضيفه الأهلي طرابلس (1-1)    زعيم "التقدم والاشتراكية" يدعو إلى تسهيل تأسيس الشباب للأحزاب السياسية    اتفاق يهدىء التوتر بين أمريكا والصين    "تجمعيّو الصحة" يدعمون كفاءات الخارج    الريال يهزم برشلونة في "الكلاسيكو"    إجهاض محاولة تهريب أقراص مخدرة    العداء المغربي المحجوب الدازا يتوج بلقب النسخة ال16 من الماراطون الدولي للدار البيضاء    توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية بمطار محمد الخامس مبحوث عنه من السلطات الفرنسية    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    أغنى رجل في إفريقيا سيجعل مصفاته في نيجيريا "الأكبر في العالم"    "البحر البعيد" لسعيد حميش يتوج بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة    المؤتمر الوطني ال12، في الشكل والمضمون معا    نقل مصابين بتسمم جماعي الى المستشفى الإقليمي بأيت يوسف وعلي    المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد الاشتراكي – قراءة مؤسساتية ودستورية (2025)    أشرف حكيمي يتألق بثنائية جديدة ويحصد أعلى تنقيط في فوز باريس سان جيرمان على بريست    حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق    تقرير: طنجة تتحول إلى محور صناعي متوسطي بمشروع ضخم لإنتاج السيارات    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    بورقادي: الملك يدعم تطوير كرة القدم    بعد تداول صور لأشغال قرب موقع أثري ضواحي گلميم.. المجلس الوطني يؤكد أن الموقع سليم ويدعو لحمايته    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    سفينتان نرويجيتان ترسوان بميناء آسفي لدعم أبحاث المحيطات وحماية الأنظمة الإيكولوجية    انهيار الثقة داخل الجيش الجزائري... أزمة عتاد وفضائح قيادات تهزّ المؤسسة العسكرية من الداخل    بروكسيل تحتفي بالمغرب تحت شعار الحوار الثقافي والذاكرة المشتركة    الملك: تعاون المغرب والنمسا إيجابي    حفل الحراقية يختم مهرجان الصوفية    نسبة ملء السدود المغربية تتراجع إلى أقل من 32% وفق البيانات الرسمية    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أوناحي يواصل التألق في الليغا ويؤكد أحقيته بمكان أساسي في جيرونا    جيش فنزويلا يتعهد ب"مواجهة أمريكا"    المتمردون الحوثيون يفرجون عن عارضة أزياء    سلا الجديدة.. توقيف سائق طاكسي سري اعتدى على شرطي أثناء مزاولة مهامه    الشرطة الفرنسية توقف رجلين على خلفية سرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر    رياضة الكارتينغ.. المنتخب المغربي يفوز في الدوحة بلقب بطولة كأس الأمم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    "مايكروسوفت" تطلق إصدارا جديدا من المتصفح "إيدج" المدعوم بالذكاء الاصطناعي    ترامب يرفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية    المغرب والجزائر تواصلان سباق التسلّح بميزانيتي دفاع تَبلغان 14.7 و22 مليار يورو على التوالي    مقررة أممية: وقف هجمات إسرائيل لا ينهي معاناة الجوع في غزة    المغرب يطلق "ثورة" في النقل الحضري: برنامج ضخم ب 11 مليار درهم لتحديث أسطول الحافلات    زلزال بقوة 5,5 درجة يضرب شمال شرق الصين    طقس الأحد: برودة بالأطلس والريف وحرارة مرتفعة بجنوب المملكة    ممارسون وباحثون يُبلورون رؤية متجددة للتراث التاريخي للمدينة العتيقة    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المنافسة: أية مهام ؟


تذكير:
لقد سبق للبرلمان بغرفتيه أن صادق على قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 06.99 الذي يجري العمل به حاليا.
ومن بين مقتضيات هذا القانون إحداث مجلس المنافسة. وقد جاء في ديباجة هذا القانون أنه يهدف الى تحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار وإلى تنظيم المنافسة الحرة. وتحدد فيه قواعد حماية المنافسة، قصد تنشيط الفاعلية الاقتصادية وتحسين رفاهية المستهلكين، ويهدف كذلك الى ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية.
ويطبق هذا القانون على جميع أنواع الإنتاج والتوزيع والخدمات وعلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأشخاص العموميين.
مهام مجلس المنافسة:
يستشار مجلس المنافسة من لدن الحكومة واللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين والمجالس الجماعية والغرف المهنية والمنظمات النقابية وجمعيات المستهلكين ذات المنفعة العامة والمحاكم المختصة، وذلك في كل ما يتعلق بالمنافسة.
يوجه مجلس المنافسة تقريرا سنويا الى الوزير الأول، يتضمن الآراء والتوصيات والاستشارات الصادرة عنه.
تركيبة المجلس:
يتألف مجلس المنافسة بالإضافة الى الرئيس من 12 عضوا:
06 اعضاء يمثلون الإدارة.
03 يختارون لأهليتهم في مجال القانون والاقتصاد والمنافسة والاستهلاك.
03 يزاولون أو زاولوا في قطاعات الإنتاج والتوزيع والخدمات.
يعين الرئيس من قبل الوزير الأول فيما يعين باقي الأعضاء بمرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة والهيئات المعنية.
المعيقات و المثبطات:
اتضح جليا أن مضمون النص 06.99 لا يسمح للمجلس بأن يلعب عمليا الأدوار التي كانت وراء فلسفة إحداثه؛ فهو لا يتمتع بالشخصية المعنوية ولا بالإستقلال المالي وينحصر اختصاصه في الصبغة الإستشارية غير الملزمة بدل الطابع التقريري، كما ليس له حق المبادرة إذ ليس بوسعه ممارسة مهامه فعليا الا إذا توصل بإحالات وإلا فهو في حالة عطالة.
ويتبين بالملموس؛ أي من خلال دراسة مقارنة، اننا أمام نقيض ما هو معمول به على مستوى سلطات المنافسة في العالم بجنوبه وشماله كما هو الأمر مثلا في الجزائر وتونس ومصر وتركيا وفرنسا...على سبيل المثال .
حالة تونس:
تحدث هيئة تسمى مجلس المنافسة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتلحق ميزانيتها بميزانية الوزارة المكلفة بالتجارة.
يختص مجلس المنافسة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، وبإبداء الرأي في المطالب الاستشارية. والإخلال بالمنافسة في القانون التونسي يتجلى في :
عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب.
الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها.
تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الإستثمار أو التقدم التقني.
تقاسم الأسواق أو مراكز التموين.
وحسب الفصل 9 يستشار المجلس وجوبا من قبل الحكومة حول مشاريع النصوص الترتيبية التي تهدف مباشرة الى فرض شروط خاصة لممارسة نشاط قتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأنها أن تعرقل الدخول الى السوق. وبمقتضى الفصل 11 يمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالنظر في الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق.
حالة فرنسا:
بموجب قانون عصرنة الإقتصاد الصادر بتاريخ 05 غشت 2009 تم تحويل مجلس المنافسة الفرنسي ليصبح حاملا اسم «سلطة المنافسة» و يهدف هذا التغيير الى تقريب التشريع الفرنسي من التشريعات الجاري بها العمل على مستوى الإتحاد الأوروبي، لهذا فهو ُيسند لهذه المؤسسة اختصاصات جديدة ولا سيما مراقبة التركيز الإقتصادي وتعزيز إمكانية البحث والتقصي وعصرنة التدبير و المساطر.
إن سلطة المنافسة سلطة إدارية مستقلة وهي تتكون من 17 عضوا يعينون بمرسوم لمدة 5 سنوات .
إن هذه السلطة بقوة القانون هي الضامنة للحفاظ على الأمن العمومي الاقتصادي. إنها تمارس سلطة زجرية عند الإخلال بالمنافسة، وذلك بغض النظر عن الوضع القانوني للمتدخلين مؤسسات عمومية كانت أم خواص و كيفما كانت الأنشطة التي يزاولونها.
إنها أول سلطة مستقلة لها اختصاص المراقبة القبلية لعمليات التركيز الإقتصادي، فهي بهذا المقتضى يمكن لها الترخيص بعمليات الدمج أو الحيازة أو تلجأ الى تعميق البحث ضمن الشروط المنصوص عليها.
وتفاديا لتعارض قرارات سلطة المنافسة مع قرارات قد تتخذها مؤسسات أخرى (الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مثلا) نص المشرع الفرنسي على مد جسور بين هذه الأجهزة وهي آلية: مساطر الإستشارات المتبادلة.
إن سلطة المنافسة تتخذ قرارات وغرامات مالية تؤدى عن كل يوم تأخير في حدود 5 من معدل رقم المعاملات اليومي وقد تصل الى 10 من رقم معاملات المقاولة أو الشركة دون احتساب الرسوم و3 مليون أورو في حالات أخرى.
وأمام حالات الاستعجال التي تتطلب حلولا فورية يمكنها اتخاذ قرارات مؤقتة اعتمادا على مدونة التجارة (حذف بنود أو مواد من بعض العقود أو دفاتر التحملات).
ولها أن توجه الأمر بإيقاف أو تغيير سلوك المخلين بضوابط المنافسة وأن تأمر بنشر قراراتها أو فقرات منها في الصحافة.
ويمكن لها قبول التزامات الأطراف المعنية وحفظ الإحالة المتوصل بها وأمام الإخلال وعدم الإنضباط لما تم الإلتزام به، تصدر عقوبات في إطار عدم احترام الإلتزامات .
الآفاق:
وعيا منا بواقع مجلس المنافسة المغربي وبمحدودية تدخلاته التي مردها أساسا الى الاختصاصات المتواضعة الموكولة له قياسا مع ما هو سائد على المستوى الدولة، واستحضاراً للاختيارات الاقتصادية المغربية وانفتاح بلادنا على الأسواق الدولية، ولا سيما منها الاتحاد الأوروبي الذي تربطنا به اتفاقية شراكة تتضمن جانبا مركزيا يتعلق بالتحرير والمنافسة، وذلك في أفق 2012، دون ان ننسى اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية أكادير مع كل من تونس مصر والأردن، فإنه اصبح من نافلة القول أن عملية التحيين والملاءمة لقانون حرية الأسعار والمنافسة في شقه المتعلق بمجلس المنافسة باتت ضرورة حتمية لمواكبة التطورات، واستجابة للمستلزمات للمساهمة في تأهيل اقتصادنا والرفع من قدراته التنافسية، وذلك بمراجعة المقتضيات القانونية بما يضمن توسيعا للمهام والإختصاصات حتى يشكل مجلس المنافسة سلطة حقيقية لإقرارالمنافسة، وتكافؤ الفرص وضمان الشفافية والنزاهة في العمليات التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.