المنتخب الرديف يدخل مرحلة الإعداد الأخيرة لكأس العرب بقطر..    هذه تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة لمواجهة كاليدونيا الجديدة في مونديال قطر    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    نفاد تذاكر ودية "الأسود" أمام موزمبيق    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    نبيل باها: "قادرون على تقديم أداء أفضل من المباراتين السابقتين"    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. البطلة المغربية سمية إيراوي تحرز الميدالية البرونزية في الجيدو وزن أقل من 52 كلغ    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    توقيف شاب متورط في اختطاف واحتجاز وهتك عرض فتاة قاصر بالعنف    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    تشريح أسيدون يرجح "فرضية السقوط"    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية تسلم رفات رهينة من غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    انطلاق فعاليات معرض الشارقة للكتاب    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين يصادق على تغيير قانون حرية الأسعار والمنافسة
تشديد الغرامات لمواجهة الغش في الأثمان والجودة وكميات المنتوجات
نشر في الصحراء المغربية يوم 02 - 12 - 2009

صادق مجلس المستشارين، أخيرا، على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.يتعين على الجميع المساهمة من أجل حماية المستهلك (خاص)
ويهدف هذا القانون إلى مراجعة الغرامات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة، مثل إشهار الأسعار، والبيع المشروط، والفوترة، وكذا المتعلقة بالمخالفات، ذات الصلة بالمواد والمنتوجات والخدمات، ذات الأسعار المقننة.
كما تهدف هذه المراجعة إلى ملاءمة نظام العقوبات، أخذا في الاعتبار الوزن الاقتصادي لمرتكبي المخالفة، مع إرساء الفعالية في مجال الزجر.
في هذا الإطار، رفع من الحد الأقصى للغرامة من 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم، مع مضاعفتها في حالة العود، بالنسبة إلى المخالفات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة، التي تهم العلاقات بين المهنيين (عدم تسليم الفاتورة، والبيع المشروط، والبيع التمييزي، وتحديد سعر أدنى للبيع)، والمخالفات المتعلقة بالمواد والمنتجات والخدمات ذات الأسعار المقننة.
ومن بين المقتضيات التي يجري التنصيص عليها، لأول مرة في القانون الجديد، اعتبار الغش في الجودة، والكمية، زيادة غير مشروعة في السعر.
كما وضع القانون أيضا نظاما للعقوبات الإدارية، بالنسبة إلى المخالفات المتعلقة بالمواد، والمنتوجات، والخدمات المقننة أسعارها، من أجل ضمان السرعة، والفعالية، في مجال المراقبة، وردع المضاربين في أسعار المواد المقننة والمدعمة.
وأحدث مجلس المنافسة بمقتضى قانون 06 /99، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتتمثل مهامه، أساسا، في محاربة الممارسات اللاتنافسية، خصوصا الاتفاقات غير المشروعة، وسوء استغلال الأوضاع المهيمنة، فضلا عن قيامه بالمراقبة الوقائية للتكتلات، من بينها اندماج المقاولات، ومحاولة اكتساب السيطرة.
وكان عبد العالي بنعمور، رئيس المجلس، قال، أخيرا، في لقاء بأكادير، إن القاعدة هي اقتصاد السوق، أي المنافسة وحرية العرض والطلب، ما يؤدي إلى تعدد العروض، وتحسين الجودة، وانخفاض الأثمان، وهي أمور تعود بالنفع على المستهلك، وعلى أخلاقيات المهنة، غير أن حرية السوق "يمكن أن تخرق بواسطة بعض الفاعلين الاقتصاديين، عند قيامهم بتجاوزات مخالفة لقواعد المنافسة المشروعة".
وقال بنعمور، إنه إذا كانت حرية السوق هي الأساس، فإن الدولة يمكنها أن تتدخل في حالة الاحتكار، أو في حالة دعمها لبعض المواد الأساسية.
وفي معرض حديثه عن وسائل التدخل، التي يتوفر عليها المجلس، أكد أن المجلس الذي بدأ عمله فعليا، منذ تنصيب أعضائه من طرف الوزير الأول في 6 يناير2009، وبعد تعيينه على رأس المجلس من طرف صاحب الجلالة في 20 غشت، ليس له أي دور تقريري، بل له فقط دور استشاري في القضايا المعروضة عليه.
وأوضح رئيس المجلس أن الهيئة توصلت، منذ إحداثها قبل حوالي تسعة أشهر ونصف بعشر طلبات لإبداء الرأي، أنجز منها اثنان، تقدمت بهما الحكومة، ويوجد اثنان آخران قيد الدراسة، تقدمت بهما نقابة وجمعية مهنية، مشيرا إلى أن الحكومة، واللجان الدائمة للبرلمان، والمحاكم، والجهات، والمجموعات الحضرية، والجمعيات، والغرف المهنية، والنقابات، وجمعيات المستهلكين، المتوفرة على صفة المنفعة العامة، هي وحدها التي لها الحق في التقدم بطلبات إبداء الرأي، والاستشارة، إلى مجلس المنافسة.
وبعد أن استعرض عمل مجالس المنافسة في بعض الدول الأميركية والأوربية، والعربية، أكد بنعمور أن مجلس المنافسة في المغرب "لا يمكنه أن يقوم بدوره على الوجه الأكمل، إذا لم تكن له سلطة تقريرية خاصة، وأننا نعيش عصر العولمة والانفتاح، ووقعنا عدة اتفاقيات، في إطار اقتصاد السوق، مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، الذي وافق على منح المغرب وضعا متقدما في علاقاته معه".
حماية المستهلك
مازال المستهلكون المغاربة ينتظرون إخراج مشروع القانون رقم 31 08، القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، إلى حيز الوجود، إذ مازال المشروع معروضا على البرلمان لمناقشته، بعدما كان مقررا أن ينتهي الجدل بشأنه، في الدورة البرلمانية الأخيرة.
وحسب شمس الدين عبداتي، رئيس "منتدى المستهلك"، كان من المتوقع أن يناقش المشروع في اللجنة المختصة، أخيرا، وعرضه بالتالي على الجلسة العامة لمجلس النواب، للبت فيه، لكن النص ما زال بعيدا، "بسبب تعارض الآراء بين مؤيد ومعارض للمشروع، نظرا لتعقده، وكثرة بنوده، وغموض بعض جوانبه".
ولاحظ عبداتي أن اختلاف منهجية إعداد المشروع، وما اتسم به من تفاصيل كثيرة، تجعل مقتضياته أقرب إلى المرسوم، وليس إلى قانون، يتضمن قواعد عامة ومجردة، تشرحها مراسيم تطبيقية لاحقا، بيد أن المشروع نفسه يشمل الكثير من الإحالات على نصوص تنظيمية، فهناك غموض في هذا التداخل، ما سيربك، لاحقا، هيئات المراقبة والقضاء عند التطبيق، "لأن الغموض في النص ينتج عنه تعدد في التأويل"، كما أن المشروع "لم يتحدث عن جهة الاختصاص القضائي، باستثناء ما ورد، عرضا، من إمكانية رفع الدعوى من طرف جمعيات حماية المستهلك أمام محكمة مدنية مرة (المادة 151)، وزجرية مرة أخرى (المادة 155).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.