عقوبات تنتظر اتحاد العاصمة الجزائري بعد انتصار "الكاف" للنهضة البركانية    رئيس وزراء اسبانيا يفكر في الاستقالة بعد فتح تحقيق ضد زوجته في قضية فساد        رئيس الوزراء الإسباني "يفكر" في تقديم استقالته بعد الإعلان عن فتح تحقيق ضدّ زوجته    تسريب فيديوهات لتصفية حسابات بين بارونات بتطوان    اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بالشمال تصادق على برنامج عمل يضم 394 مشروعا برسم سنة 2024    تشافي يتراجع عن مغادرة نادي برشلونة    العدو الجزائري يقحم الرياضة من جديد في حربه على المغرب    أخنوش: التحولات الاقتصادية مهمة بالمملكة .. والتضخم تحت سيطرة الحكومة    لتطوير الصحة الحيوانية بالمغرب.. شراكة ترى النور بالملتقى الدولي للفلاحة بمكناس    الجزائر تتوصل رسميا بقرار خسارة مباراة بركان و"الكاف" يهدد بعقوبات إضافية    بطولة فرنسا لكرة القدم.. باريس سان جرمان يفوز على مضيفه لوريان 4-1    القضاء الفرنسي يؤكد إدانة رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون بقضية الوظائف الوهمية    ترقب إطلاق خط جوي جديد بين مطار تطوان وبيلباو    النصب على حالمين بالهجرة يقود سيدتين الى سجن الحسيمة    أخنوش: الحكومة دأبت منذ تنصيبها على إطلاق مسلسل إصلاحي جديد وعميق يحقق نهضة تربوية وثورة تعليمية    الكاف يعلن انتصار نهضة بركان على اتحاد العاصمة الجزائري    بنكيران يهاجم أخنوش ويقول: الأموال حسمت الانتخابات الجزئية    توقعات بتأجيل كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 إلى يناير 2026    وزير النقل… المغرب ملتزم بقوة لفائدة إزالة الكربون من قطاع النقل    حملة أمنية غير مسبوقة على الدراجات النارية غير القانونية بالجديدة    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    أخنوش مقدما الحصيلة المرحلية: إجراءات الحكومة هدفها مناعة الأسرة التي هي "النواة الصلبة لكل التدخلات"    أخنوش: ما تحقق في نصف الولاية الحكومية فاق كل التوقعات والانتظارات    إستعدادُ إسرائيل لهجوم "قريب جداً" على رفح    جهة طنجة تناقش تدابير مواجهة الحرائق خلال فصل الصيف    خارجية أمريكا: التقارير عن مقابر جماعية في غزة مقلقة    المغرب سيكون ممثلا بفريقين في كأس العالم للفوتسال    قطب المنتجات المجالية نقطة جذب لزوار الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2024    تهديدات بالتصعيد ضد ّبنموسى في حالة إصدار عقوبات "انتقامية" في حقّ الأساتذة الموقوفين    أيام قليلة على انتهاء إحصاء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لتشكيل فوج المجندين .. شباب أمام فرصة جديدة للاستفادة من تكوين متميز يفتح لهم آفاقا مهنية واعدة    ما قصة "نمر" طنجة؟    سنطرال دانون تسلط الضوء على التقدم المحقق في برنامج "حليب بلادي" لفلاحة مستدامة ومتجددة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    برنامج دعم السكن.. معطيات رسمية: 8500 استفدو وشراو ديور وكثر من 65 ألف طلب للدعم منهم 38 فالمائة عيالات    الولايات المتحدة تنذر "تيك توك": إما قطع العلاقات مع بكين أو الحظر    الفوائد الصحية للبروكلي .. كنز من المعادن والفيتامينات    دراسة: النظام الغذائي المتوازن قد يساهم في تحسين صحة الدماغ    مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية : الملكية الفكرية تدعم جميع جوانب الحياة في المغرب، بما في ذلك الزليج    أفلام متوسطية جديدة تتنافس على جوائز مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    إعلان فوز المنتخب المغربي لكرة اليد بعد انسحاب نظيره الجزائري    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و262 شهيدا منذ بدء الحرب    مقترح قانون لتقنين استخدم الذكاء الاصطناعي في المغرب    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون        اختتام فعاليات الويكاند المسرحي الثالث بآيت ورير    مبادرة مغربية تراسل سفراء دول غربية للمطالبة بوقف دعم الكيان الصهيوني وفرض وقف فوري للحرب على غزة    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    جلسة قرائية تحتفي ب"ثربانتس" باليوم العالمي للكتاب    الموت يفجع شيماء عبد العزيز    أسعار الذهب تواصل الانخفاض    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" في ضيافة ثانوية الشريف الرضي الإعدادية بعرباوة    صدور رواية "أحاسيس وصور" للكاتب المغربي مصطفى إسماعيلي    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    لقاء يستحضر مسار السوسيولوجي محمد جسوس من القرويين إلى "برينستون"    الأمثال العامية بتطوان... (580)    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين يصادق على تغيير قانون حرية الأسعار والمنافسة
تشديد الغرامات لمواجهة الغش في الأثمان والجودة وكميات المنتوجات
نشر في الصحراء المغربية يوم 02 - 12 - 2009

صادق مجلس المستشارين، أخيرا، على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.يتعين على الجميع المساهمة من أجل حماية المستهلك (خاص)
ويهدف هذا القانون إلى مراجعة الغرامات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة، مثل إشهار الأسعار، والبيع المشروط، والفوترة، وكذا المتعلقة بالمخالفات، ذات الصلة بالمواد والمنتوجات والخدمات، ذات الأسعار المقننة.
كما تهدف هذه المراجعة إلى ملاءمة نظام العقوبات، أخذا في الاعتبار الوزن الاقتصادي لمرتكبي المخالفة، مع إرساء الفعالية في مجال الزجر.
في هذا الإطار، رفع من الحد الأقصى للغرامة من 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم، مع مضاعفتها في حالة العود، بالنسبة إلى المخالفات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة، التي تهم العلاقات بين المهنيين (عدم تسليم الفاتورة، والبيع المشروط، والبيع التمييزي، وتحديد سعر أدنى للبيع)، والمخالفات المتعلقة بالمواد والمنتجات والخدمات ذات الأسعار المقننة.
ومن بين المقتضيات التي يجري التنصيص عليها، لأول مرة في القانون الجديد، اعتبار الغش في الجودة، والكمية، زيادة غير مشروعة في السعر.
كما وضع القانون أيضا نظاما للعقوبات الإدارية، بالنسبة إلى المخالفات المتعلقة بالمواد، والمنتوجات، والخدمات المقننة أسعارها، من أجل ضمان السرعة، والفعالية، في مجال المراقبة، وردع المضاربين في أسعار المواد المقننة والمدعمة.
وأحدث مجلس المنافسة بمقتضى قانون 06 /99، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتتمثل مهامه، أساسا، في محاربة الممارسات اللاتنافسية، خصوصا الاتفاقات غير المشروعة، وسوء استغلال الأوضاع المهيمنة، فضلا عن قيامه بالمراقبة الوقائية للتكتلات، من بينها اندماج المقاولات، ومحاولة اكتساب السيطرة.
وكان عبد العالي بنعمور، رئيس المجلس، قال، أخيرا، في لقاء بأكادير، إن القاعدة هي اقتصاد السوق، أي المنافسة وحرية العرض والطلب، ما يؤدي إلى تعدد العروض، وتحسين الجودة، وانخفاض الأثمان، وهي أمور تعود بالنفع على المستهلك، وعلى أخلاقيات المهنة، غير أن حرية السوق "يمكن أن تخرق بواسطة بعض الفاعلين الاقتصاديين، عند قيامهم بتجاوزات مخالفة لقواعد المنافسة المشروعة".
وقال بنعمور، إنه إذا كانت حرية السوق هي الأساس، فإن الدولة يمكنها أن تتدخل في حالة الاحتكار، أو في حالة دعمها لبعض المواد الأساسية.
وفي معرض حديثه عن وسائل التدخل، التي يتوفر عليها المجلس، أكد أن المجلس الذي بدأ عمله فعليا، منذ تنصيب أعضائه من طرف الوزير الأول في 6 يناير2009، وبعد تعيينه على رأس المجلس من طرف صاحب الجلالة في 20 غشت، ليس له أي دور تقريري، بل له فقط دور استشاري في القضايا المعروضة عليه.
وأوضح رئيس المجلس أن الهيئة توصلت، منذ إحداثها قبل حوالي تسعة أشهر ونصف بعشر طلبات لإبداء الرأي، أنجز منها اثنان، تقدمت بهما الحكومة، ويوجد اثنان آخران قيد الدراسة، تقدمت بهما نقابة وجمعية مهنية، مشيرا إلى أن الحكومة، واللجان الدائمة للبرلمان، والمحاكم، والجهات، والمجموعات الحضرية، والجمعيات، والغرف المهنية، والنقابات، وجمعيات المستهلكين، المتوفرة على صفة المنفعة العامة، هي وحدها التي لها الحق في التقدم بطلبات إبداء الرأي، والاستشارة، إلى مجلس المنافسة.
وبعد أن استعرض عمل مجالس المنافسة في بعض الدول الأميركية والأوربية، والعربية، أكد بنعمور أن مجلس المنافسة في المغرب "لا يمكنه أن يقوم بدوره على الوجه الأكمل، إذا لم تكن له سلطة تقريرية خاصة، وأننا نعيش عصر العولمة والانفتاح، ووقعنا عدة اتفاقيات، في إطار اقتصاد السوق، مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، الذي وافق على منح المغرب وضعا متقدما في علاقاته معه".
حماية المستهلك
مازال المستهلكون المغاربة ينتظرون إخراج مشروع القانون رقم 31 08، القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، إلى حيز الوجود، إذ مازال المشروع معروضا على البرلمان لمناقشته، بعدما كان مقررا أن ينتهي الجدل بشأنه، في الدورة البرلمانية الأخيرة.
وحسب شمس الدين عبداتي، رئيس "منتدى المستهلك"، كان من المتوقع أن يناقش المشروع في اللجنة المختصة، أخيرا، وعرضه بالتالي على الجلسة العامة لمجلس النواب، للبت فيه، لكن النص ما زال بعيدا، "بسبب تعارض الآراء بين مؤيد ومعارض للمشروع، نظرا لتعقده، وكثرة بنوده، وغموض بعض جوانبه".
ولاحظ عبداتي أن اختلاف منهجية إعداد المشروع، وما اتسم به من تفاصيل كثيرة، تجعل مقتضياته أقرب إلى المرسوم، وليس إلى قانون، يتضمن قواعد عامة ومجردة، تشرحها مراسيم تطبيقية لاحقا، بيد أن المشروع نفسه يشمل الكثير من الإحالات على نصوص تنظيمية، فهناك غموض في هذا التداخل، ما سيربك، لاحقا، هيئات المراقبة والقضاء عند التطبيق، "لأن الغموض في النص ينتج عنه تعدد في التأويل"، كما أن المشروع "لم يتحدث عن جهة الاختصاص القضائي، باستثناء ما ورد، عرضا، من إمكانية رفع الدعوى من طرف جمعيات حماية المستهلك أمام محكمة مدنية مرة (المادة 151)، وزجرية مرة أخرى (المادة 155).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.