الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات        السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الوقاية من الرشوة تطعن في مشروع قانون الحصول على المعلومات
دعت إلى استصدار تفسير دستوري لمفهوم ومقصود مصطلح المواطنات والمواطنين
نشر في الصحراء المغربية يوم 12 - 06 - 2013

طالبت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في مقترحات قدمتها حول مشروع القانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي تطرحه الحكومة على البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة قصد المناقشة
وذلك باستصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وإدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال، التي يُخَفَّض فيها أجل البت إلى ثمانية أيام.
وسجلت الهيئة، في وثيقة حول ملاحظاتها لمشروع القانون حول الحق في الوصول إلى المعلومة، بعض "الثغرات التي شابت هذا المشروع"، مبرزة أن المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب، مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب، الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي، كما هو مبين في ثنايا هذه المادة.
وأضافت أن هذا التمييز يعد مرفوضا، ولا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، بعد دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30) الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية، خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي، بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
وقالت الهيئة "نتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، المتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور"، مشددة على "ضرورة تدارك هذا الأمر، بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب، مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور".
وأضافت أن استثناء المادة 19 للسياساتِ العموميةَ، الموجودةَ قيد الإعداد، من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها، يشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية، التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل13منه، الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، ما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها.
وأعلنت الهيئة أنه، رغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر، بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة، التي كرست عموم مبدأ الإشراك للسياسات العمومية، دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مطالبة بحذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور.
وفي إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، اعتبرت الهيئة أنه "كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة، تنص على أنه يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات وجود المعلومة منشورة بشكل علني، والاستجابة لحكم قضائي، وموافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه".
واقترحت الهيئة "استثمار الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد، وتلقيها ونشرها وتعميمها"، داعية ِمُعِدي المشروع إلى توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه "خلافا لأي مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين، سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم".
وأوصت الهيئة بإضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على أنه "لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني، إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون".
وقالت الهيئة إنه اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على أن "يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة، حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص".
وأضافت أن المشروع لم يحسم في التوصيف القانوني اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها، مقترحة، لتجاوز هذا "القصور"، توظيف مقتضيات الفصل159 من الدستور، التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة، تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب 12 منه، فضلا عن إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع.
وفي المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات، أبرزت الهيئة أنها تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة، التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6، التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما أن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.