جمعية المحامين الشباب بطنجة تُطالب بالإفراج عن معتقلي احتجاجات "جيل زد"    الأمن الوطني ينفي إشاعة إضرام النار في سيارة شرطة    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية وأمطار غزيرة بعدد من مناطق المملكة    تقرير يتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو بنسبة 4,5% سنة 2026    الجزائر على صفيح ساخن: شباب غاضب يتحدى قبضة النظام العسكري    الغضب لا يُقمع: كيف يواجه المغرب احتجاجات جيل Z؟    اجتماع الأغلبية الحكومية.. طمأنة الشارع وتأكيد الانخراط في الإصلاحات الكبرى    بورصة البيضاء تنهي التداولات بالأخضر    متابعة 3 شبان من جيل Z رهن الاعتقال و30 آخرين في حالة سراح مع أداء كفالة    تعاون إسباني مغربي.. حجز أكثر من 11 طنا من مخدر الحشيش في مالقة والجزيرة الخضراء    المغاربة المشاركون في أسطول الصمود العالمي يقتربون من ساحل غزة    ترامب يمهل "حماس" أربعة أيام للرد    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    الأغلبية الحكومية برئاسة أخنوش: نتفهّم مطالب المحتجين الاجتماعية    بنعلي: 45% من كهرباء المغرب مصدرها متجدد ونستهدف 52%    "مراسيم الصحة" تقدم بمجلس الحكومة    منظمة التحرير الفلسطينية تراهن على دور المغرب في تنزيل "خطة ترامب"    حول الدورة 18 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا    تشكيليون عرب يعرضون لوحاتهم بأصيلة    الشعر والتشكيل في أعمال عبد الله بلعباس    حموشي يزور منزل أسرة شهيد الواجب مقدم الشرطة محسن صادق الذي توفي في حادث سير أثناء مزاولة مهامه    السلطات تعلن إيقاف 24 شخصا من جيل "Z" وتحيل 18 منهم على التحقيق بتهم جنائية            اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: رحلة محمد بن عيسى مع التنوير الفكري والتحديث الثقافي    الرجاء والوداد يوقعان على الصحوة على حساب الدفاع الجديدي ونهضة الزمامرة    حين تساءل المؤسسات عن الحصيلة!    تجميد مشروع شعبة الإعلام والاتصال بجامعة ابن طفيل يثير خيبة أمل الطلبة والأساتذة    الإصابات وعدم الجاهزية تؤرق بال الركراكي قبل الإعلان عن قائمة المنتخب لمباراتي البحرين والكونغو    كأس العالم لأقل من 20 سنة.. النرويج تفوز على نيجيريا وفرنسا تهزم جنوب إفريقيا    "فيفا" يعاقب جنوب إفريقيا ويعتبره خاسراً أمام ليسوتو بسبب إشراك لاعب غير مؤهل    نيكول كيدمان وكيث أوربان يصلان إلى الانفصال    أطباء يحذرون من أخطار بسبب اتساع محيط العنق    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    إيقاف شخص يحرض على الخروج للشارع من أجل الاحتجاج    بلدية ميلانو تمنح الضوء الأخضر لبيع سان سيرو لميلان وإنتر    رشاوى ‬واختلاسات ‬لمسؤولين ‬جزائريين ‬كبار ‬أمام ‬القضاء ‬الإسباني ‬    القوات العمومية تتدخل لمنع تجمهرات مجهولة المصدر دون تسجيل أي إصابات أو خسائر    الصحراء المغربية.. هلال يرد "دون جدال أو عدائية" على تصريح وزير الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة    اتفاق جديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعزيز تسويق منتجات الأقاليم الجنوبية    وكالة "فيتش" تؤكد تصنيف المغرب عند "بي بي+" مع نظرة مستقبلية مستقرة    ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تغضب هوليوود    أسعار الذهب تسجل ذروة قياسية جديدة    فريال الزياري: العيون.. مدينة الكرم والجمال الصحراوي الأصيل    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم                    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الوقاية من الرشوة تطعن في مشروع قانون الحصول على المعلومات
دعت إلى استصدار تفسير دستوري لمفهوم ومقصود مصطلح المواطنات والمواطنين
نشر في الصحراء المغربية يوم 12 - 06 - 2013

طالبت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في مقترحات قدمتها حول مشروع القانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي تطرحه الحكومة على البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة قصد المناقشة
وذلك باستصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وإدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال، التي يُخَفَّض فيها أجل البت إلى ثمانية أيام.
وسجلت الهيئة، في وثيقة حول ملاحظاتها لمشروع القانون حول الحق في الوصول إلى المعلومة، بعض "الثغرات التي شابت هذا المشروع"، مبرزة أن المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب، مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب، الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي، كما هو مبين في ثنايا هذه المادة.
وأضافت أن هذا التمييز يعد مرفوضا، ولا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، بعد دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30) الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية، خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي، بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
وقالت الهيئة "نتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، المتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور"، مشددة على "ضرورة تدارك هذا الأمر، بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب، مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور".
وأضافت أن استثناء المادة 19 للسياساتِ العموميةَ، الموجودةَ قيد الإعداد، من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها، يشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية، التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل13منه، الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، ما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها.
وأعلنت الهيئة أنه، رغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر، بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة، التي كرست عموم مبدأ الإشراك للسياسات العمومية، دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مطالبة بحذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور.
وفي إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، اعتبرت الهيئة أنه "كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة، تنص على أنه يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات وجود المعلومة منشورة بشكل علني، والاستجابة لحكم قضائي، وموافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه".
واقترحت الهيئة "استثمار الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد، وتلقيها ونشرها وتعميمها"، داعية ِمُعِدي المشروع إلى توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه "خلافا لأي مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين، سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم".
وأوصت الهيئة بإضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على أنه "لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني، إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون".
وقالت الهيئة إنه اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على أن "يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة، حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص".
وأضافت أن المشروع لم يحسم في التوصيف القانوني اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها، مقترحة، لتجاوز هذا "القصور"، توظيف مقتضيات الفصل159 من الدستور، التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة، تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب 12 منه، فضلا عن إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع.
وفي المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات، أبرزت الهيئة أنها تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة، التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6، التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما أن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.