"همم" تدين استمرار التضييق على منجب ومنعه من السفر للمشاركة في نشاط أكاديمي بفرنسا    "العدل والإحسان" تحذر من تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتزايد التضييق على الحقوق والحريات    بوانو: تبريرات شركات المحروقات للزيادة في الأسعار غير منطقية وتثير شبهة التنسيق بين الفاعلين        إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في حرب إيران    انتخاب المغربي عبد الرحيم ناصت نائبا لرئيس الاتحاد العربي للتجديف    إقليم الحوز.. إعادة فتح طرق متضررة جراء التساقطات المطرية والرعدية        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    فوج التراجمة المحلفين الجدد بمدينة الجديدة يؤدون اليمين بمحكمة الاستئناف بالجديدة    الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل قائد البحرية علي رضا تنكسيري    حاملو الشهادات بالتكوين المهني يطالبون بقطيعة مع "العقليات البائدة" وتسوية ملف "الترتيب للجميع"    بمشاركة 168 طفلاً مغربيا... "Next Gen Drafts" يفرز 8 مواهب لرحلة إسبانيا    أشبال الأطلس يطاردون الفوز الثالث في قمة حاسمة أمام مصر    بوعدي يؤجل الحسم بين المغرب وفرنسا    التصنيف العالمي لكرة المضرب.. سينر يقترب من ألكاراس وتراجع ديوكوفيتش وشفيونتيك        زيادة جديدة في أسعار المحروقات تنتظر المغاربة ابتداء من منتصف ليلة الاثنين    مؤسسة المنخرط بنادي الوداد تعلن تضامنها مع رضا الهجهوج وتندد ب"الاغتيال المعنوي"        الزخم ‬الدولي ‬لسيادة ‬المغرب ‬على ‬صحرائه ‬يتصاعد ‬باستمرار    ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط    اضطراب ‬إمدادات ‬الخليج ‬يعزز ‬موقع ‬الفوسفاط ‬المغربي ‬وسط ‬ارتفاع ‬الطلب ‬وتحديات ‬تأمين ‬الأمونياك    طلبة وخريجو قبرص الشمالية يحتجون بالرباط للمطالبة بمعادلة الشهادات    الأهلي المصري يحسم مستقبل رضا سليم ويعرضه للبيع في الميركاتو الصيفي    مشروع ‬قانون ‬إعادة ‬تنظيم ‬المجلس ‬الوطني ‬للصحافة ‬أمام ‬لجنة ‬التعليم ‬و ‬الثقافة ‬و ‬الاتصال    لتعزيز التعاون الرقمي الدولي..إطلاق رسمي لمنظمة البيانات العالمية في بكين    وقفات تضامنية مع فلسطين في عدة مدن مغربية بمناسبة "يوم الأرض" وتنديدا بإغلاق الأقصى    مصرع شاب في حادثة سير بإقليم أزيلال    ناصر ‬بوريطة ‬يمثل ‬جلالة ‬الملك ‬في ‬القمة ‬11 ‬لمنظمة ‬دول ‬إفريقيا ‬والكاريبي ‬والمحيط ‬الهادئ ‬بمالابو ‬    وزير الخارجية الباكستاني: نسعد لاستضافة محادثات جادة بين واشنطن وطهران    إسرائيل تلجأ لشراء قذائف مدفعية    أستراليا تخفض ضريبة الوقود للنصف    موتسيبي: "كاف" يحترم قرار لجنة الاستئناف بشأن نهائي "كان 2025" والملف بيد "الطاس"    أجواء باردة في توقعات اليوم الإثنين بالمغرب    هجمات إيرانية تستهدف دولا خليجية    دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    فضيحة بيئية قرب الحريسة الجهوية بالجديدة.. قنوات تصريف مياه الأمطار تتحول إلى مصب لمخلفات صناعية    توهج مغربي في "محاربي الإمارات"    "حوار" تكرم باسو بمدينة أوتريخت    المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة : بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية    توقيف شخص بفاس وحجز أزيد من 7000 قرص مخدر بمحطة القطار    كلمة المخرج المسرحي طارق بورحيم    فوضى النقد    صراع "السّوشل ميديا"    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأحد    زيادات قوية جديدة مرتقبة في أسعار المحروقات بالمغرب    احتفاء بيوم الأرض الفلسطيني .. ليلى شهيد.. حياة بين المنفى والنضال وعشق المغرب    فتوى الخامنئي المرسلة لإخراج فيلمي حول الإمام الحسين    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الوقاية من الرشوة تطعن في مشروع قانون الحصول على المعلومات
دعت إلى استصدار تفسير دستوري لمفهوم ومقصود مصطلح المواطنات والمواطنين
نشر في الصحراء المغربية يوم 12 - 06 - 2013

طالبت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في مقترحات قدمتها حول مشروع القانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي تطرحه الحكومة على البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة قصد المناقشة
وذلك باستصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وإدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال، التي يُخَفَّض فيها أجل البت إلى ثمانية أيام.
وسجلت الهيئة، في وثيقة حول ملاحظاتها لمشروع القانون حول الحق في الوصول إلى المعلومة، بعض "الثغرات التي شابت هذا المشروع"، مبرزة أن المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب، مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب، الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي، كما هو مبين في ثنايا هذه المادة.
وأضافت أن هذا التمييز يعد مرفوضا، ولا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، بعد دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30) الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية، خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي، بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
وقالت الهيئة "نتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، المتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور"، مشددة على "ضرورة تدارك هذا الأمر، بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب، مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور".
وأضافت أن استثناء المادة 19 للسياساتِ العموميةَ، الموجودةَ قيد الإعداد، من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها، يشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية، التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل13منه، الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، ما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها.
وأعلنت الهيئة أنه، رغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر، بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة، التي كرست عموم مبدأ الإشراك للسياسات العمومية، دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مطالبة بحذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور.
وفي إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، اعتبرت الهيئة أنه "كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة، تنص على أنه يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات وجود المعلومة منشورة بشكل علني، والاستجابة لحكم قضائي، وموافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه".
واقترحت الهيئة "استثمار الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد، وتلقيها ونشرها وتعميمها"، داعية ِمُعِدي المشروع إلى توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه "خلافا لأي مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين، سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم".
وأوصت الهيئة بإضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على أنه "لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني، إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون".
وقالت الهيئة إنه اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على أن "يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة، حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص".
وأضافت أن المشروع لم يحسم في التوصيف القانوني اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها، مقترحة، لتجاوز هذا "القصور"، توظيف مقتضيات الفصل159 من الدستور، التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة، تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب 12 منه، فضلا عن إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع.
وفي المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات، أبرزت الهيئة أنها تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة، التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6، التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما أن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.