الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عندما يتحول الانتحار إلى وسيلة للمطالبة بالحقوق
لجأ إليه محمد البوعزيزي وانتقلت شرارته إلى كل البلدان العربية
نشر في المساء يوم 13 - 09 - 2011


الانتحار في القانون الجنائي المغربي
لا يعاقب القانون الجنائي المغربي على الانتحار، سواء كان فرديا أو جماعيا، وبالتالي فلا توجد عقوبة لمن نجا من محاولة الانتحار، إلا أنه يعاقب على المساعدة عن علم في الأعمال
التحضيرية للانتحار بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات. كما أن عدم التدخل لإنقاذ شخص في خطر يعاقَب عليه بالحبس والغرامة.
فالفصل ال407 من القانون الجنائي ينص على أن كل شخص ساعد عن علم في الأعمال التحضيرية أو المسهلة للانتحار أو زود الراغب في الانتحار بالسلاح، بالسم أو بالأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه (الشخص) أنها ستُستعمَل لهذا الغرض، أي ضرورة اشتراط العلم بعملية الانتحار فإنه يعاقَب بعقوبة حبسية من سنة إلى خمس سنوات.
وإذا كان القانون الجنائي لا يعاقب على الانتحار، فإن النيابة العامة تكون مطالَبة بتحريك الفصل ال407 عند كل عملية انتحار أو محاولة انتحار للبحث، عبر الشرطة القضائية، عما إذا كانت عناصر الفصل المذكور متوفرة، علما أن عملية الانتحار، خاصة الجماعي منه، تسبقها استعدادات وتنسيقات بين الراغبين في الانتحار، الذين يمكن أن يتعرض بعضهم لضغط معنوي يدفعهم إلى الإقدام على فعل الانتحار.
ويرى كثير من رجال القانون في البلاد أن القانون الجنائي يشهد ثغرات في هذا الجانب، معتبرين أن على المشرّع المغربي التدخل لسد الفراغ التشريعي الموجود في كثير من القوانين المقارنة، باعتبار الانتحار محرَّماً شرعا وأنه، وإن كان يهمّ نفس المنتحر، فإنه يسري عليه ما يسري على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وحسب دكاترة في القانون، فإن الانتحار أو محاولة الانتحار في حال وقوعهما، تنطبق عليهما مقتضيات الفصلين ال128 وال129 من القانون الجنائي المغربي في حال توفر عناصرهما، حيث يعتبر مساهماً في الجريمة كلُّ من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها. كما يعتبر مشارِكاً في الجناية والجنح من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، لكنه أمَر بارتكاب فعل الانتحار أو حرّض على ارتكابه، إما بالوعد أو التهديد أو حتى بإساءة استغلال سلطة.
وكذلك الشأن بالنسبة إلى كل من قدّم سلاحا أو أدوات أو أي وسيلة أخرى استُعمِلت في ارتكاب فعل الانتحار، مع دراية تامة أنها ستُستعمَل في ذلك، أو ساعد في التحضير لها أو في تسهيلها.
ويَعتبِر بعض رجال القانون أن وقوف الجمهور متفرجا أو السلطات العمومية على عملية انتحار دون أي تدخل من جانبهم لإيقافها، يجُرُّهم إلى المساءلة القانونية بموجب الفصل ال430 من القانون الجنائي، وينص هذا الأخير على أن «من كان في استطاعته، دون أن يُعرّض نفسه أو غيره للخطر، أن يَحُول بتدخله المباشر دون وقوع فعل يعد جناية أو دون وقوع جنحة تمُسّ بالسلامة البدنية للأشخاص، لكنه أمسك عمدا عن ذلك، يعاقَب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من 120 إلى 1000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط». كما ينص الفصل ال431 على نفس العقوبة في حق كل من أمسك عمدا عن تقديم هذه المساعدة، إما بتدخله الشخصي أو بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر.
ويعتبر بعض رجال القانون أنه قد يثار سؤال قانوني بشأن كون الفصل ال430 يتحدث عن وقوع جناية أو جنحة وأن الانتحار غير معاقَب عليه، لكنهم يرون أن هذا الطرح مردود بمقتضيات الفصل ال407 من نفس القانون، لأن المتدخل لإنقاذ ومساعدة الشخص الذي يوجد في حالة خطر لا يعلم ما إذا كانت مقتضيات هذا الفصل متوفرة أم لا، علما أن التدخل في مثل هذه الحالات لإنقاذ الأرواح البشرية واجب دينيّ وأخلاقيّ وإنسانيّ قبل كل شيء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.