أخنوش: نقود إصلاحا جذريا للمنظومة الصحية ساهم في إحداث تغيير حقيقي بعيدا عن الإصلاحات الجزئية    تجريدة من القوات المسلحة الملكية تشارك في احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال جمهوية القمر الاتحادية    رحيل محمد بنجلون الأندلسي.. حزب الاستقلال يودّع أحد أبرز قيادييه الوطنيين والنقابيين    مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.. انطلاق أشغال إنجاز المحطة الجوية الجديدة    منصة يوتيوب تضيف ميزة مشاهدة المقاطع القصيرة بوضع أفقي    موجة حر قاتلة في البرتغال.. وفاة 284 شخصاً منذ 28 يونيو    ورشة صناعية وسط أحياء سكنية بالمحمدية تثير غضب الساكنة    المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بالرباط .. باحثون من أزيد من 100 بلد يناقشون «اللامساواة الاجتماعية والبيئية»    بولعجول: عقوبات صارمة تنتظر موزعي وبائعي الدراجات النارية المخالفين للقانون    بورصة البيضاء تحقق حصيلة إيجابية    بنسعيد يوقع مذكرة تفاهم مع مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي    مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس بالنواصر    محكمة الحسيمة تُدين شابًا وشقيقته في قضية تصفية شاب    جدول أعمال مجلس الحكومة الخميس    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    إقصائيات بطولة المغرب العسكرية للقفز على الحواجز 2025 (أسبوع الفرس).. النقيب بدر الدين حسي يفوز بجائزة القوات المسلحة الملكية    جهة سوس–ماسة تحتضن اللقاء الجهوي السابع حول الشباب والمشاركة المواطنة    الكرواتي إيفان راكيتيتش يعتزل بعمر السابعة والثلاثين    ترامب: خطة ماسك "حطام قطار"    رئيس إيران يتهم إسرائيل بمحاولة قتله    قرب الانتخابات يجدد نقاش جدوى المشاركة الأمازيغية في المشهد الحزبي    تكوين في التحري عن ادعاءات التعذيب    دراسة ألمانية تؤكد خطورة فيروس التهاب الكبد E لمهاجمته خلايا الكلى    أسعار النفط تتراجع            رداً على ادعاءات مغلوطة.. إدارة سجن رأس الماء بفاس توضح حقيقة تعرض سجناء للابتزاز        القوات المسلحة الملكية ستحول "برج دار البارود بطنجة" إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم    منع الباحث أحمد ويحمان من دخول افتتاح المنتدى العالمي للسوسيولوجيا        اتفاقية لإدماج 110 من الأطفال والشباب في وضعية هشة بالدار البيضاء                أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    طوفان الأقصى: عودة إلى نقطة الصفر    سلسلة بشرية في الدار البيضاء ترفع أعلام فلسطين وتندد ب"الإبادة" في غزة    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    فيضانات تكساس.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 82    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    رئيس وزراء ماليزيا: "البريكس" أمل الجنوب العالمي لنظام دولي أكثر عدلاً    المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يرفض مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعتبره «نكسة دستورية»    "لبؤات الأطلس" يتدربن في المعمورة    اللاعب المغربي محمد أوناجم ينضم إلى نادي كهرباء الإسماعيلية    القهوة تكشف سرا جديدا.. "إكسير الشباب" يعزز صحة الأمعاء ببكتيريا نافعة    بومداسة يوقع "إثنوغرافيا الدرازة الوزانية"    الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عندما يتحول الانتحار إلى وسيلة للمطالبة بالحقوق
لجأ إليه محمد البوعزيزي وانتقلت شرارته إلى كل البلدان العربية
نشر في المساء يوم 13 - 09 - 2011


الانتحار في القانون الجنائي المغربي
لا يعاقب القانون الجنائي المغربي على الانتحار، سواء كان فرديا أو جماعيا، وبالتالي فلا توجد عقوبة لمن نجا من محاولة الانتحار، إلا أنه يعاقب على المساعدة عن علم في الأعمال
التحضيرية للانتحار بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات. كما أن عدم التدخل لإنقاذ شخص في خطر يعاقَب عليه بالحبس والغرامة.
فالفصل ال407 من القانون الجنائي ينص على أن كل شخص ساعد عن علم في الأعمال التحضيرية أو المسهلة للانتحار أو زود الراغب في الانتحار بالسلاح، بالسم أو بالأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه (الشخص) أنها ستُستعمَل لهذا الغرض، أي ضرورة اشتراط العلم بعملية الانتحار فإنه يعاقَب بعقوبة حبسية من سنة إلى خمس سنوات.
وإذا كان القانون الجنائي لا يعاقب على الانتحار، فإن النيابة العامة تكون مطالَبة بتحريك الفصل ال407 عند كل عملية انتحار أو محاولة انتحار للبحث، عبر الشرطة القضائية، عما إذا كانت عناصر الفصل المذكور متوفرة، علما أن عملية الانتحار، خاصة الجماعي منه، تسبقها استعدادات وتنسيقات بين الراغبين في الانتحار، الذين يمكن أن يتعرض بعضهم لضغط معنوي يدفعهم إلى الإقدام على فعل الانتحار.
ويرى كثير من رجال القانون في البلاد أن القانون الجنائي يشهد ثغرات في هذا الجانب، معتبرين أن على المشرّع المغربي التدخل لسد الفراغ التشريعي الموجود في كثير من القوانين المقارنة، باعتبار الانتحار محرَّماً شرعا وأنه، وإن كان يهمّ نفس المنتحر، فإنه يسري عليه ما يسري على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وحسب دكاترة في القانون، فإن الانتحار أو محاولة الانتحار في حال وقوعهما، تنطبق عليهما مقتضيات الفصلين ال128 وال129 من القانون الجنائي المغربي في حال توفر عناصرهما، حيث يعتبر مساهماً في الجريمة كلُّ من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها. كما يعتبر مشارِكاً في الجناية والجنح من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، لكنه أمَر بارتكاب فعل الانتحار أو حرّض على ارتكابه، إما بالوعد أو التهديد أو حتى بإساءة استغلال سلطة.
وكذلك الشأن بالنسبة إلى كل من قدّم سلاحا أو أدوات أو أي وسيلة أخرى استُعمِلت في ارتكاب فعل الانتحار، مع دراية تامة أنها ستُستعمَل في ذلك، أو ساعد في التحضير لها أو في تسهيلها.
ويَعتبِر بعض رجال القانون أن وقوف الجمهور متفرجا أو السلطات العمومية على عملية انتحار دون أي تدخل من جانبهم لإيقافها، يجُرُّهم إلى المساءلة القانونية بموجب الفصل ال430 من القانون الجنائي، وينص هذا الأخير على أن «من كان في استطاعته، دون أن يُعرّض نفسه أو غيره للخطر، أن يَحُول بتدخله المباشر دون وقوع فعل يعد جناية أو دون وقوع جنحة تمُسّ بالسلامة البدنية للأشخاص، لكنه أمسك عمدا عن ذلك، يعاقَب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من 120 إلى 1000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط». كما ينص الفصل ال431 على نفس العقوبة في حق كل من أمسك عمدا عن تقديم هذه المساعدة، إما بتدخله الشخصي أو بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر.
ويعتبر بعض رجال القانون أنه قد يثار سؤال قانوني بشأن كون الفصل ال430 يتحدث عن وقوع جناية أو جنحة وأن الانتحار غير معاقَب عليه، لكنهم يرون أن هذا الطرح مردود بمقتضيات الفصل ال407 من نفس القانون، لأن المتدخل لإنقاذ ومساعدة الشخص الذي يوجد في حالة خطر لا يعلم ما إذا كانت مقتضيات هذا الفصل متوفرة أم لا، علما أن التدخل في مثل هذه الحالات لإنقاذ الأرواح البشرية واجب دينيّ وأخلاقيّ وإنسانيّ قبل كل شيء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.