"الباطرونا" تبرم اتفاقية مع "سيماك"    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    غوتيريش يستقبل آمنة بوعياش بنيويورك لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القرار الدولي    "الكاف" يعلن عن مواعيد وملاعب "شان 2024"    الأمن يلقي القبض على عصابة إجرامية    وفاة طبيبة شابة في طنجة بعد سقوط مروع من سطح منزل قرب مستشفى محمد الخامس    فرق الإطفاء تُخمد حريق غابوي بإقليم تطوان بعد جهود ميدانية وجوية مكثفة    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    «نج «و»كي بلاك» يجمعان صوتهما لأول مرة في عمل غنائي مشترك بعنوان «La Var»    الشوبي في الذاكرة.. مشرع بلقصيري تحتفي بالصوت الخفي في أمسية وفاء سينمائي    لقجع : أفضل "كان" في التاريخ سينظمه بلدنا … وحان وقت التتويج    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    تضخم طفيف يسجل بالمغرب: ارتفاع الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0,4 بالمئة    الدفاع المدني ينعى 43 قتيلا في غزة    المغرب يقبض على مطلوب بالنرويج    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    ديغات: المغرب يوفر للاجئين بيئة داعمة .. والموارد الأممية محدودة        كوت ديفوار تعبر عن قلقها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في تندوف وتطالب بإحصاء سكان المخيمات    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    النفط يتراجع بعد تأجيل قرار أمريكي لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%    قرض أوروبي بقيمة 110 مليون أورو لإنعاش البنية الصناعية بإقليم الناظور    توقيف ناقل "ريفوتريل" إلى بني ملال    انتقادات تلاحق هدم السكن الجامعي لمعهد الزراعة والبيطرة ومخاوف من تشريد 1500 طالب    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    باحثون إسبان يكتشفون علاجا واعدا للصلع قد يكون متاحا بحلول 2029        مرسوم جديد لتنظيم "التروتينبت" لتعزيز السلامة الطرقية في المغرب    "فيفا" يخفي 10 مليون منشور مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي    محمد حمي يوجه نداء من والماس لإعادة الاعتبار للفلاح الصغير    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    مباحثات لتعزيز التعاون القضائي بين المغرب والرأس الأخضر    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يفوز وديا على نظيره المالاوي    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    الرباط .. افتتاح مرآب "ساحة روسيا" تحت الأرضي بسعة 142 مكانا        ترامب يحسم في دخول الحرب ويهدد ايران بمهاجمتها في بحر أسبوعين    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    رواندا تقبض على زعيمة المعارضة    طقس حار وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    وزراء خارجية أوروبيون يعقدون لقاء مع إيران في جنيف    الدبلوماسية الجزائرية في واشنطن على المحك: مأدبة بوقادوم الفارغة تكشف عمق العزلة    تتبع التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا القارية لكرة الطائرة الشاطئية للكبار    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات ضد مرتكبي العنف في الملاعب وخارجها ندرجه تعميما للفائدة ودعما للمعرفة القانونية
نشر في الوجدية يوم 25 - 08 - 2011

حلت عدوى »الهوليغانز« بالملاعب المغربية، حيث أصبحت تعرف تصرفات من طرف بعض المتفرجين تمس بحريات البعض الآخر وتلحق أضرارا بالملك العام والخاص.
أمام هذه الوضعية كان لزاما على المشرع أن يتدخل لوضع عقوبات ضد مرتكبي العنف أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها. وذلك من خلال الظهير الشريف رقم 11-38 الصادر في يونيو 2011 بتنفيذ القانون رقم 09-09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، ندرجه حتى لا يتذرع أحد بجهله للقانن.
المادة الأولى
يتمم الباب الخامس من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نونبر 1962* بالفرع 2 مكرر التالي:
الفصل 2 مكرر
«في العنف المرتكب أثناء المباريات» أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها
«الفصل 1-308 - دون الإخلال بالمتقضيات الجنائية الأشد، يعاقب شبالحبس من سنة إلي خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلي 22.000 درهم »كل من ساهم في أْمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية »أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظهرات في أماكن »عمومية أو بمناسبة هذا لابث، ارتكبت خلالها أفعال ترتب عنها موت »طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من هذا القانون.
«غير أن المدبرين والمحرضين على الأفعال المذكورة في الفقرة »السابقة، يعاقبون بالعقوبة المقررة في الفصل 403 من هذا القانون.
«الفصل 2-308 - دون الإخلاص بالمقتضيات الجنائية يعاقب بالحبس »من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم »أو بإحدي هاتين العقوبتين فقط، كل من ساهم في أعمال عنف أثناء »مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بعث هذه التظاهرات »أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكب خلالها »ضرب أو جرح أو زي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء.
»غير أن المدبرين والمحرضين علي الأفعال المذكورة في الفقرة »السابقة يعاقبون بالعقوبات المقررة في هذا القانون للزجر عن أفعال »الضرب أو الجرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء.
»الفصل 3-308 - دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب »بالجبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم »أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ساهم في أعمال عنف أثنآء »مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث تلك التظاهرات »أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث وقع خلالها إلحاق »أضرار مادية بألاك عقارية أو منقولة مملوكة للغير.
»غير أ العقوبة تضاعف بالنسبة للمدبرين والمحرضين على الأفعال »المذكورة في الفقرة السابقة.
»الفصل 4-308 - تطبق أحكام الفصول 1-308 و2-308 و3-308 »علي أعمال العنف المرتكبة أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها »أو أثناء بث تلك المباريات أو التظاهرات أو بمناسبة هذا لابث في »الطرق العمومية أو الساحات العمومية أو في وسائل النقل الجماعي »أو محطات نقل المسافرين أو غيرها من الأماكن العمومية، سوآء »ارتكبت قبل المباراة أو التظاهرة أو البث أو بعد ذلك أو بالتزامن معه.
»الفصل 5-308 - دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب »بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم، »أو بر[دى هاتين العقوبتين فقط، كل من حرض على التمييز العنصري »أو على الكراهية أثناء مباريات أو تظاهرات راضية أو بمناسبتها »أو أثناء بث تلك التظاهرات أو المباريات في أمكان عمومية أو بمناسبة »هذا لابث، بواسطة خطب أو صراخ أن نداءات أو شعارات أو لافتات »أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأية وسيلة أخإى، ضد شخص »أو عدة زشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون »أو الجبس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي »السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب لالانتماء أو عدم الانتماء »الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.
«يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب قذفا أو سبا، بمفهوم الفصلين »442 و443 من هذا القانون بواسطة إحدى الوسائل المشار إليها »في الفقرة السابقة، أو تفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة »في حق شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة أو عدة هيئات.
«الفصل 6-308 - دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب شبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم «أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ألقى عمدا أثناء مباريات »أو تظاهرات رياضية علي شخص آخر أو عدة أشخاص أو على مكان »وجود الجمهور أو اللاعبين، أو داخل الملعب أو لاحلبة أو المضمار »الرياضي، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات أو مواد »حارقة أو أية أداة أو مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير »أو بالمنشآت، أو قام بأعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة »أو تظاهرة رياضية، أو منع أو عرقل إجراءها بأية وسيلة كانت.
»الفصل 7/308 دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 الى 10,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عيب أو أتلف بأية وسيلة كانت تجهيزات الملاعب أو المنشآت الرياضية.
الفصل 8/308 دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 5.000 الى 50.00 درهم المسؤولين عن تنظيم الانظمة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في القانون أو في النصوص التنظيمية أو في أنظمة الهيئات الرياضية، المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية إذا نتج عن ذلك أعمال عنف.
يعاقب بنفس العقوبة الاشخاص الموكول إليهم تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ترتب عن إهمالهم أو تهاونهم في القيام بها أعمال عنف.
الفصل 9/308 دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الاشد، يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 الى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من دخل أو حاول الدخول الي ملعب أو مكان عمومي تجري أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية وهو يحمل دون سبب مشروع سلاحا بمفهوم الفصل 303 من هذا القانون أو شيئا به أشعة لازر أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال أو أية أداة أو مادة أخرى يمكن استعمالها في ارتكاب العنف أو الإيذاء أو في تعييب أو إتلاف منشآت أو أداة تحظر حيازتها بمقتضى القانون أو الانظمة الرياضية.
الفصل 10.308 دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 1.200 الى 10.000 درهم كل من دخل أو حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقلية أو يحمل مواد مسكرة أو مؤثرات عقلية الى ملعب أو قاعة للرياضة أو الى أي مكان عمومي تجري به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية.
الفصل 11/9308 دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 1.200 الى 5.000 درهم، كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة أو التدليس الى ملعب أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه مباراة أو تظاهرة رياضية.
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بنفس العقوبة كل من دخل أو حاول الدخول الي أرضية ملعب أو حلبة أو مضمار، بدون سبب مشروع أثناء جريان مباراة أو تظاهرة رياضية.
الفصل 12/308 دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 1.200 الى 10.000 درهم كل من قام ببيع تذاكر المباريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعلى أو أقل من السعر المحدد لبيعها من طرف الهيئات التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها.
الفصل 13/308 ترفع الغرامات المحددة في الفصول 1/308 الى 12/308 أعلاه الى مبلغ يتراوح بين ضعف الغرامة وخمسة أضعافها، إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا.
الفصل 14/308 تضاعف العقوبة في حالة العود بالنسبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول 1/308 الى 13/308 أعلاه.
يوجد في حالة عود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى الأفعال المنصوص عليها في الفصول 1,308 الى 12/308 أعلاه، بحكم حائز لقوة الشيء المقصي به ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها.
تعتبر جنحا مماثلة لتطبيق هذا المقتضى جميع الجنح المنصوص عليها في هذا الفرع.
الفصل 15/308 يجوز للمحكمة أن تحكم في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصول 1/308 الى 12/308 أعلاه بالمصادرة لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير حسن النية، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها. وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.
الفصل 16/308 يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر المقرر الصادر بالإدانة طبقا لأحكام الفصل 48 من هذا القانون أو بثه بمختلف الوسائل السمعية البصرية أو بتعليقه.
الفصل 17/308 يجوز للمحكمة أن تأمر بحل الشخص المعنوي في حالة صدور مقرر بإدانته من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع.
الفصل 18/308 يجوز للمحكمة ان تحكم علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصول 1/308 الى 12/308 من هذا القانون، على الشخص المدان بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل.
يجوز للمحكمة أيضا إلزام المعني بالأمر بملازمة محل إقامته أو مكان آخر، أو تكليفه بالتردد على مركز الامن والسلطة المحلية، وذلك خلال وقت إجراء المباريات أو التظاهرات الرياضية التي منع من حضورها.
يعاقب على مخالفة أحكام الفقرتين الأولى والثانية بالعقوبة المقررة في الفصل 318 من هذا القانون.
تبلغ النيابة العامة مقرر المنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية الى السلطات والهيئات المشار إليها في الفصل 19/308 أدناه قصد العمل على تنفيذه/.
الفصل 19/308: يعهد الى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية كل فيما يخصه بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.