بوريطة يلتقي مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن في نيويورك        الأمير مولاي هشام يرفع دعوى قضائية ضد محمد رضا الطوجني    الإعلام الإيطالي: طنجة المتوسط.. الميناء المغربي الذي أعاد رسم خريطة التجارة العالمية                "أسطول الصمود" يرصد طائرات مسيرة مجهولة تحلق فوق سفنه    وزير الدفاع الهندي يشيد بدور الجالية الهندية في المغرب ويثمن مساهماتها في التنمية    عدة بلديات ترفع العلم الفلسطيني تزامنا مع اعتراف باريس بدولة فلسطين في الأمم المتحدة    بوعياش: أي سياسة عمومية لا تنطلق من مقاربة حقوقية ستظل غير مجدية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    رسميا.. أشرف حكيمي يغيب عن حفل الكرة الذهبية بسبب مباراة الكلاسيكو الفرنسي    زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    السيسي يعفو عن ناشط سياسي بارز    بن غفير: لو كنت رئيسا للوزراء لاعتقلت عباس الآن    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مهرجان الدوحة للأفلام 2025 يفتتح فعالياته بفيلم "صوت هند رجب".. تحية مؤثرة للصمود وقوة السينما    التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية    توقيف مواطنين أجنبيين بمطار أكادير المسيرة متورطين في تهريب المخدرات    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    هلال الناظور مهدد بخسارة نقاط مباراته أمام شباب الريف الحسيمي بسبب اعتراض تقني    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    "فيدرالية اليسار" يدين منع وقمع المحتجين بمختلف المدن ويرفض تحويل الشارع إلى مسرح للترهيب    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني    قيوح يتجه إلى مغربة الأسطول البحري وتعزيز السيادة في القطاع    المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    هزة أرضية بقوة 3.5 درجاتتضرب سواحل مدينة الحسيمة            الحزب المغربي الحر يستنكر الغياب الملحوظ بجماعة تطوان ويطالب بالمساءلة القانونية    دي ‬ميستورا ‬بمخيمات ‬تندوف ‬بعد ‬مشاورات ‬بموسكو ‬    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بارتفاع    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا    غوارديولا يشكو من الإرهاق البدني بعد التعادل أمام أرسنال    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)        مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    رزمات حشيش ملقاة على الجانب الطريق السيار بتراب جماعة سيدي إسماعيل    حريق مهول يأتي على مطعم شهير بالجديدة    الدفاع الجديدي يوضح حادثة القميص    غوتيريش: إفريقيا بحاجة إلى شراكات    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    إنتاجات سينمائية عالمية تطرق أبواب القاعات المغربية في الموسم الجديد        دور الفرانكفونية تجدد الثقة بالكراوي    "اقطيب الخيزران" تدشن موسمها الفني بمسرح المنصور بالرباط    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنوع الأنظمة العقارية في المغرب ودورها في التنمية الجهة الشرقية نموذجا
نشر في المساء يوم 23 - 01 - 2012


أراضي الإصلاح الزراعي:
إن الامتداد العفوي للمدن أدى إلى إحداث تنازع ما بين تشريعين على طرفي نقيض من الأهداف والمرامي، التشريع المتعلق بالتعمير والتشريع المتعلق بالمحافظة على الأراضي الزراعية.
وهكذا نجد أنفسنا أمام أراض تختلف جهتان إداريتان حول استعمالها، كلٌّ لأهدافها المختلفة.
كما أصبح جزء كبير منها ملكا لأصحابها بعد أن تم تفويتها إليهم بموجب عقود بيع مقيدة بالدفاتر العقارية وفقا لبنود القانون المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.72.177 المؤرخ في 29 دجنبر 1972.
ولذا، فإنه في حالة ما إذا كانت الضرورة تقتضي إقامة مشاريع ذات منفعة عامة فوق هذه الأراضي، فإنه يتعين على السلطة الحكومية المسؤولة عن إنجاز المشروع بعد إعلانها عن هذه المنفعة، اقتناء الأراضي اللازمة لذلك حسب المساطر القانونية الجاري بها العمل أو اللجوء، عند الاقتضاء، إلى تطبيق مسطرة نزع الملكية مع تعويض الأشخاص المعنيين وفق ما هو منصوص عليه في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وهذا ما أكد عليه منشور الوزير الأول عدد 34/97 الصادر في 24 نونبر 1997.
وهكذا، فإنه ما عدا الاقتناء الذي يتم في إطار الإعلان عن المنفعة العامة التي من شأنها أن تزيل عن هذه الأراضي الالتزامات والتحملات والموانع الخاصة بها، ليست هناك في الوقت الراهن أية مسطرة قانونية أخرى تسمح بتحريرها من هذه الارتفاقات وتيسر تداولها في السوق العقارية.
ووعيا من المشرع المغربي بهذا الإشكال، طرح تعديل الظهير الشريف 1.72.177 الصادر في 1972.12.29 ويرمي إلى رفع كل الالتزامات والشروط والموانع على الأراضي الفلاحية، وذلك بمجرد الإعلان عن إدماجها في المدارات الحضرية أو في مناطق مفتوحة للتعمير.
أراضي الأحباس:
تخضع هذه الأملاك لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984 كما وقع تعديله وتتميمه. وهي تحت وصاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في ناظرها على صعيد كل إقليم.
تعمل هذه الوزارة وفق استراتيجية تهدف إلى النهوض بالدور التنموي للوقف من خلال بذل المجهود للمحافظة على هذا الإرث الإسلامي، وجعله يقوم بالدور الأساسي الذي ابتغاه له المحبسون، سواء في الجانب الديني أو الثقافي أو في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
غير أن هذه الإجراءات لم تمنع بعض المؤسسات والأفراد من الترامي عليها والعمل على إقامة بعض المشاريع فوقها، وهذا ما جعل الوزير الأول يصدر منشورا تحت عدد 621 بتاريخ 14 يناير 1985 إلى جميع الوزراء يحثهم فيه على إخبار وزارة الأوقاف، بواسطة نظارها، بنوعية المشروع المزمع إنجازه في القطعة الأرضية المحبسة المراد نزع ملكيتها حتى تتمكن هذه الوزارة من صيانة حقوقها في ما يخص التعويض عن نقل الملكية.
بيد أن هذا لا يمنع من التنبيه إلى أن ثمة حالات معينة من الأحباس زاغت عن الدور النبيل الذي أحدثت من أجله، وأمست، علاوة على أنها لا تستجيب لمقاصد الشريعة الإسلامية التي تحكم مؤسسة الوقف، تحول دون تنمية بعض المدن تنمية منسجمة وسليمة، وتشكل بذلك بؤرا لأحياء عشوائية وأنسجة غير صحية ما فتئت الدولة والجماعات المحلية تحاربها.
غير أن وزارة الأوقاف متمسكة بأن تطويع الوقف واستعماله في غير الأغراض المحبسة من أجله سيؤدي إلى استنزاف الرصيد العقاري الحبسي بالمدارات الحضرية وإلى إضعاف نظام الوقف برمته، خصوصا وأن للوقف وظائف أخرى، دينية واجتماعية، حبست من أجلها، الأمر الذي يحتم على الوزارة المحافظة عليه واستثماره للرفع من مداخيله وصرفه على الوجه المحبس عليها، وهذا ما يؤدي إلى خلل في تصاميم التهيئة وتجميد العقار الحبسي في المدار الحضري، ولهذا ومن أجل رفع هذا الإشكال لا بد من إشراك وزارة الأوقاف في إنجاز تصاميم التهيئة للمدن. وعلى الوزارة تسهيل مسطرة اقتناء هذه العقارات أو العمل على الاستثمار فيها حسب ما تقتضيه كل مصلحة إقليمية.
الآفاق المستقبلية لعناصر الإصلاح العقاري
بعدما بينا حدة المشاكل التي يطرحها تعدد وتعقد الأنظمة العقارية مع الطلب الملحاح حول العقار، تتحتم علينا المطالبة بالإصلاح العقاري مع مراعاة ما يلي:
1 - العمل على تفعيل القوانين الموجودة، وبشكل أخص القانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
2 - عند وضع أسس للإصلاح العقاري يجب أن نستحضر أن السلطة العمومية رغم أهمية دورها ليست سوى أحد المتدخلين بين مجموعة من الفرقاء، وأن المجال الحضري ليس إلا جانبا من جوانب التنوع الإداري المغربي؛
3 - لا بد لهذا الإصلاح أن يتوجه نحو التطور أكثر من الاتجاه نحو التغيير الجذري، وذلك لصعوبة تغيير بعض الأوضاع دفعة واحدة (كالوضعية القانونية لأراضي الكيش، مثلا...)؛
4 - العمل على تحديد جميع الأنواع العقارية، مع الكشف عن مساحتها ومحتواها، إذ إن بعض الإدارات لا تعلم بالتحديد كم تملك من أراض وأين توجد؛
5 - ربط العمليات العقارية التي تقوم بها الوزارات المختلفة (الإسكان، الأوقاف، التعليم،...) بنشاط المؤسسات الجهوية والمحلية؛
6 - تكوين احتياطي عقاري لفائدة السلطة العامة؛
7 - مقاومة المضاربات العقارية، وذلك عن طريق مراقبة العمليات العقارية وأثمنة الأراضي، وتفعيل حق الشفعة لصالح الدولة؛
8 - التنصيص على إمكانية تفويت أراضي الجموع والأحباس من أجل إقامة المشاريع التنموية، سواء منها الصناعية أو الفلاحية أو الخدماتية؛
9 - إيجاد مخطط التهيئة العقارية، وذلك على مراحل تراعي خصوصية كل مدينة وقرية على حدة؛
10 - إعطاء المصالح البلدية والجماعية مسؤوليات محددة وواضحة في إطار لامركزية متجددة وفعالة، وذلك لأجل تنمية اقتصادية واجتماعية يكون الإنسان هو المستفيد الأول والأخير منها.
أستاذ باحث في جامعة محمد الأول بوجدة



أحمد خرطة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.