حفل التخرج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والإحياء الثقافي    إسرائيل تعلن مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وقائد قوات البسيج    رويترز: الزعيم الأعلى الإيراني الجديد يرفض مقترحات تهدئة التوتر مع أمريكا    وكالة بيت مال القدس الشريف تواصل حملة الخير الرمضانية في المدينة المقدسة وفق الخطة المرسومة رغم الظروف الصعبة    وهبي يكشف لائحة المنتخب الخميس    الدولي المغربي نيل العيناوي ضحية سطو مسلح مروع في روما    نشرة إنذارية: ثلوج وزخات رعدية ورياح قوية تضرب عدة مناطق بالمملكة    شرطي ضمن شبكة ترويج مخدرات بسلا    تفاصيل ليلة رعب لنجم روما نائل العيناوي    4 سنوات حبسا نافذا لإدريس الراضي    بورصة الدار البيضاء تفتتح على ارتفاع    الغارات الإسرائيلية في لبنان تدمّر مخزون كتب دار نشر مغربية بارزة    فنون المغربي قرماد تكرم الخط العربي    أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة    مدن الملح: من نبوءة منيف إلى سيادة عارية في ظل التبعية والوصاية    أربيلوا: الطموح مفتاح ريال مدريد للانتصار على مانشستر سيتي    طنجة تستضيف بطولة كأس العالم الأولمبية للرماية        ماذا ‬لو ‬أجاز ‬الكونجرس ‬الأمريكي ‬قانون ‬تصنيف ‬البوليساريو ‬منظمة ‬إرهابية ‬لعام ‬2026 ‬؟    جدل الساعة القانونية يعود للواجهة... حملة مدنية تعلن عريضة شعبية وتلوّح ب"التصويت المشروط"    ثورة صامتة في التواصل بالمغرب : تراجع المكالمات الهاتفية لصالح التطبيقات الرقمية    بينها لاريجاني وسليماني.. تقارير إسرائيلية تتحدث عن اغتيال قيادات إيرانية رفيعة في طهران    مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.. آلاف المصلين يحيون ليلة القدر في أجواء روحانية وتعبدية متميزة    "مكافحة توحل السدود" محور اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والماء ووكالة المياه والغابات        إسرائيل تعلن قتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج    نقابة نقل البضائع تطالب بصرف دعم مالي جديد لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات    المغرب يطلق برنامجاً جديداً للمناطق الصناعية الإيكولوجية لتعزيز الصناعة المستدامة    المنتخب النسوي الايراني.. من الرياضة إلى السياسة واللجوء باستراليا    مجلس المنافسة يحذر من بطء الترخيص للأدوية ويدعو لتسريع وصولها إلى المرضى        ارتفاع مفاجئ في أسعار المحروقات يثير جدلاً سياسياً ونقابياً.. ومطالب بحماية القدرة الشرائية    نيمار خارج حسابات البرازيل في وديتي فرنسا وكرواتيا        إسرائيل تعلن مقتل المسؤول الإيراني البارز علي لاريجاني    مقتل شخص بسقوط شظايا في أبوظبي    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    هجمات إيرانية جديدة على الإمارات والعراق وإسرائيل تقصف طهران وبيروت        لكريني: الدول العربية مطالبة باستثمار الإمكانيات في التكتل أمام التحديات    التنسيق النقابي بالحسيمة يقرر التصعيد احتجاجاً على اختلالات التدبير وتدهور العرض الصحي    تعليق جميع الرحلات الجوية بمطار برلين يوم الأربعاء بسبب إضراب    نزار بركة يقود لقاء تواصليا بشفشاون لتعزيز التعبئة الحزبية استعدادا للاستحقاقات البرلمانية المقبلة    إرسموكن: جمعية بورجيلات للتنمية والتعاون تحتفي بليلة القدر المباركة بفقرات دينية متنوعة    نيران صديقة بأغلبية جماعة تطوان تخلق ترشيحات وهمية لإسقاط "تحالف البكوري"    المنتخبون واحتقار المسرح    حصري: الثقافة المغربية تحل ضيف شرف على معرض الكتاب في المكسيك    فيلم "معركة تلو الأخرى" لبول توماس أندرسون يتصدر جوائز الأوسكار لعام 2026    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ «الأجر مقابل العمل» بين الوظيفة العمومية والعلاقة الشغلية
نشر في المساء يوم 21 - 12 - 2012

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأنظمة القانونية المقارنة شهدت نفس النقاش المطروح حاليا بالمغرب حول اقتطاع الأجور في مجال الوظيفة العمومية تأسيسا على «مبدأ الأجر مقابل العمل» في فترات زمنية سابقة، كما هو الحال بالنسبة إلى النظام القانوني الفرنسي الذي أقر مفهوم العمل المنجز منذ صدور قانون المحاسبة العمومية الفرنسي بتاريخ 31 مايو 1862 الذي نص في فصله العاشر (10) على ما يلي:
«لا يمكن أن تؤدى أية أجرة عمومية إلا للدائن الذي يستحقها، وبصفتها حقا من حقوقه، ولأجل تقديم إخلاء للذمة مقابل العمل المنجز».
وهي القاعدة التي تم إقرارها في الأنظمة العامة لسنتي 1946 و1959 قبل أن يتم اعتمادها في النظام العام الحالي بموجب القانون 83.634 الصادر بتاريخ 13 يوليوز 1983 المتعلق بحقوق وواجبات الموظفين المعروف بقانون «Le Pors» الذي نص في مادته ال20 على ما يلي: «يحق للمستخدمين، بعد القيام بإنجاز عملهم، الحصول على تعويض مالي يضم...».
وكذا ضمن أحكام القانون رقم 84.16 الصادر بتاريخ 11 يناير 1984 المتعلق بالأحكام النظامية بشأن الوظيفة العمومية في فصله 64 الذي نص على أن: «يحق للمستخدمين الخاضعين لأحكام هذا المنشور، بعد قيامهم بإنجاز عملهم، الحصول على تعويض مالي تحدد قيمته وفقا لأحكام المادة 20 من المنشور الأول للقانون العام».
هذا، وقد أصدرت الحكومة الفرنسية منشورا بتاريخ 30 يوليوز 2003 يحدد آليات وكيفيات الاقتطاع من أجور الموظفين العموميين للدولة في حالة الإضراب.
وبالموازاة مع توجه المشرع الفرنسي في إقرار مبدأ «الأجر مقابل العمل» في مجال الوظيفة العمومية، أقر القضاء الفرنسي في عدة مناسبات المبدأ المذكور انطلاقا من قرار مجلس الدولة الشهير المعروف بقضية «Omont» الصادر بتاريخ 07 يوليوز 1978 (Rec. CE) رغم الانتقادات الموجهة إليه، وكذا مجموعة من القرارات التي نورد من باب التأكيد أهمها:
«إن آلية الاقتطاع من التعويضات المالية، في حالة التوقف عن الخدمة أو التوقف عن تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالخدمة التي لا تنحصر فقط في حالة الإضراب، والتي تتأسس على قواعد المالية العمومية المتعلقة بتصفية المستحقات لفائدة المستخدمين بعد قيامهم بإنجاز مهامهم، هي في الأساس معيار محاسباتي، وليس في حد ذاته شكلا من أشكال العقاب المالي» (قرار رقم 87-230).
«المستخدمون والموظفون العموميون - التعويضات المالية - الراتب - الاقتطاعات من الراتب - الاقتطاع من الراتب بسبب الغياب عن العمل - شروط - عدم إتمام ساعات العمل كلها أو جزء منها (قرار رقم 146-119 بتاريخ 27 أبريل 1994).
«المستخدمون والموظفون العموميون - الأحكام، والحقوق، والواجبات، والضمانات - الحق في الإضراب - مبلغ الاقتطاعات بسبب الغياب عن العمل». (قرار رقم 305-350 بتاريخ 27 يونيو 2008).
وعموما، يمكن القول بناء على ما تم بسطه حول مبدأ الأجر مقابل العمل في مجال الوظيفة والعلاقة الشغلية، من مواقف وآراء قانونية وفقهية وقضائية، سواء على مستوى النظام القانوني المغربي أو على ضوء الأنظمة القانونية المقارنة (فرنسا)، أن نطاق تطبيق المبدأ المذكور لا يقتصر على علاقة الأجير بالمؤاجر، بل يتعداها إلى كل علاقة قانونية مهما كانت طبيعتها (تعاقدية، نظامية...) يلتزم بموجبها مقدم الخدمة بأداء العمل المتفق عليه مقابل الأجر، وذلك حفاظا على توازن المصالح بين الطرفين بناء على مبادئ العدل والإنصاف. ومن ثم يكون للإضراب عن العمل أثر موقف للأجر لا يمكن أن يتحمل تبعته المشغل في العلاقة الشغلية والخزينة العامة للدولة في مجال الوظيفة العمومية لما فيه من إهدار لذمة المشغل والمال العام للدولة.
باحث جامعي



هشام ملاطي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.