"ك.د.ش" تيزنيت : المسؤول الإقليمي للتعليم تفاعل بشكل إيجابي مع كافة القضايا المطروحة التي أثارها المكتب الإقليمي    تقصي الحقائق: صور الأقمار الصناعية تظهر اختفاء آلاف خيم اللاجئين في رفح    إجراءات مشددة لحفظ صحة وسلامة المستهلكين بعمالة المضيق الفنيدق    مذكرة لمندوبية التخطيط حول البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية    توقيف أربعة أشخاص موالين لتنظيم "داعش"    ملتقى المدينة الذكية للدار البيضاء: الدعوة إلى جعل المواطن في صلب عملية تنمية المدن    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الخميس    فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية تطالب وكالة راديج بالكشف عن السبب وراء قطع المياه عن ساكنة الجديدة    مركز مهن التربية والتكوين بالجديدة في زيارة ميدانية لإعدادية لالة مريم    نور الدين مفتاح يكتب: آش غادي نكملوا؟    أساتذة العلوم يحتجون في كلية تطوان    المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين لمنطقة طنجة يتضامن مع مديرة الوكالة الحضرية    فاجعة "الماحيا المسمومة" تصل العالمية    معرض يقدم شهادة على العصر من خلال أرشيف الراحل عبد الواحد الراضي    كلية الدراسات العسكرية تراعي التطور    دراجي يتهم "أطرافا معادية خارجية" بإشعال النار في كرة القدم الجزائرية    الملف المعقد يهدد بنسف التقارب الإسباني المغربي    وزير الفلاحة: الأسعار بإسبانيا منخفضة "حيث مكيعيدوش" ومعظم الأضاحي من رومانيا    "الكاف" ينفي الحسم في موعد تنظيم كأس إفريقيا بالمغرب    بهدف المس بالمغرب .. ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يدعم البوليساريو من الجزائر    العقبة التي تعرقل انتقال نجم المنتخب المغربي إلى الأهلي المصري    دراسة: ارتفاع حرارة الأرض الناجمة عن النشاط البشري إلى "مستوى غير مسبوق"    "طاكسي بيض 2".. الخياري ينبش عالم المخدرات في عمل كوميدي مليئ ب "الأكشن"    المغرب وفلسطين يوقعان مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الصناعي والتجاري والتقني (فيديو)    هزة ارضية تضرب اليابسة بإقليم الحسيمة    المنتخب المغربي يتوجه إلى أكادير استعدادًا لمباراة زامبيا    مونديال أقل من 20 سنة.. القرعة تضع لبؤات الأطلس في المجوعة الثالثة    "التسمين" وراء نفوق عشرات الخرفان المعدة لعيد الأضحى بإقليم برشيد    طبيب مغربي يبتكر "لعبة الفتح" لتخليص الأطفال من إدمان الشاشات    "اللغات المتخصصة: قضايا البناء ومداخل التحليل".. إصدار جديد للدكتور زكرياء أرسلان    الأمثال العامية بتطوان... (617)    حماس تحسم موقفها من المقترح الأمريكي الذي يدعمه المغرب    علاج جيني في الصين يوفّر أملا للأطفال الصمّ    بورصة البيضاء تنهي التداولات على وقع الأحمر    انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    حكومة الاحتلال واعتبار (الأونروا) منظمة إرهابية    ترقب في القدس لمسيرة الأعلام الإسرائيلية وبن غفير يهدد بدخول باحات المسجد الأقصى    المخرج عزيز السالمي يترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الرباط كوميدي    الاتحاد السعودي يوافق على رحيل لاعبه المغربي حمد الله    زيادة سعر غاز البوتان: من يدفع الثمن؟    عن إجرام النظام العسكري في حق الشعب الجزائري    تسلل الغش إلى أوزان البوطاغاز!    مناهضو التطبيع يواصلون الاحتجاج ضد المجازر في غزة ويستنكرون التضييق وقمع المسيرات    قوافل الحجاج المغاربة تغادر المدينة المنورة    إطلاق نار يستهدف سفارة أمريكا في بيروت    ماركا تُرشح دياز للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية    أنتونيو كونتي مدربا جديدا لنابولي الإيطالي    مبادرة بوزان تحتفي بزي "الحايك" الأصيل    تقصي الحقائق: ماذا يحدث على حدود رفح بين مصر وغزة؟    علماء أمريكيون يقتربون من تطوير لقاح مركب ضد جميع فيروسات الإنفلونزا    مجلس النواب الأميركي يصوّت على معاقبة مسؤولي "المحكمة الجنائية الدولية"    مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب المشاركة في دورته الجديدة    لطيفة رأفت: القفطان المغربي رحلة طويلة عبر الزمن    خبراء: حساسية الطعام من أكثر الحالات الصحية شيوعا وخطورة في زمن تنوع الاطعمة    فرق محترفة تقدم توصيات مسرحية    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (15)    السعودية تحذر من درجات حرارة "أعلى من المعدل الطبيعي" خلال موسم الحج    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ «الأجر مقابل العمل» بين الوظيفة العمومية والعلاقة الشغلية
نشر في المساء يوم 21 - 12 - 2012

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأنظمة القانونية المقارنة شهدت نفس النقاش المطروح حاليا بالمغرب حول اقتطاع الأجور في مجال الوظيفة العمومية تأسيسا على «مبدأ الأجر مقابل العمل» في فترات زمنية سابقة، كما هو الحال بالنسبة إلى النظام القانوني الفرنسي الذي أقر مفهوم العمل المنجز منذ صدور قانون المحاسبة العمومية الفرنسي بتاريخ 31 مايو 1862 الذي نص في فصله العاشر (10) على ما يلي:
«لا يمكن أن تؤدى أية أجرة عمومية إلا للدائن الذي يستحقها، وبصفتها حقا من حقوقه، ولأجل تقديم إخلاء للذمة مقابل العمل المنجز».
وهي القاعدة التي تم إقرارها في الأنظمة العامة لسنتي 1946 و1959 قبل أن يتم اعتمادها في النظام العام الحالي بموجب القانون 83.634 الصادر بتاريخ 13 يوليوز 1983 المتعلق بحقوق وواجبات الموظفين المعروف بقانون «Le Pors» الذي نص في مادته ال20 على ما يلي: «يحق للمستخدمين، بعد القيام بإنجاز عملهم، الحصول على تعويض مالي يضم...».
وكذا ضمن أحكام القانون رقم 84.16 الصادر بتاريخ 11 يناير 1984 المتعلق بالأحكام النظامية بشأن الوظيفة العمومية في فصله 64 الذي نص على أن: «يحق للمستخدمين الخاضعين لأحكام هذا المنشور، بعد قيامهم بإنجاز عملهم، الحصول على تعويض مالي تحدد قيمته وفقا لأحكام المادة 20 من المنشور الأول للقانون العام».
هذا، وقد أصدرت الحكومة الفرنسية منشورا بتاريخ 30 يوليوز 2003 يحدد آليات وكيفيات الاقتطاع من أجور الموظفين العموميين للدولة في حالة الإضراب.
وبالموازاة مع توجه المشرع الفرنسي في إقرار مبدأ «الأجر مقابل العمل» في مجال الوظيفة العمومية، أقر القضاء الفرنسي في عدة مناسبات المبدأ المذكور انطلاقا من قرار مجلس الدولة الشهير المعروف بقضية «Omont» الصادر بتاريخ 07 يوليوز 1978 (Rec. CE) رغم الانتقادات الموجهة إليه، وكذا مجموعة من القرارات التي نورد من باب التأكيد أهمها:
«إن آلية الاقتطاع من التعويضات المالية، في حالة التوقف عن الخدمة أو التوقف عن تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالخدمة التي لا تنحصر فقط في حالة الإضراب، والتي تتأسس على قواعد المالية العمومية المتعلقة بتصفية المستحقات لفائدة المستخدمين بعد قيامهم بإنجاز مهامهم، هي في الأساس معيار محاسباتي، وليس في حد ذاته شكلا من أشكال العقاب المالي» (قرار رقم 87-230).
«المستخدمون والموظفون العموميون - التعويضات المالية - الراتب - الاقتطاعات من الراتب - الاقتطاع من الراتب بسبب الغياب عن العمل - شروط - عدم إتمام ساعات العمل كلها أو جزء منها (قرار رقم 146-119 بتاريخ 27 أبريل 1994).
«المستخدمون والموظفون العموميون - الأحكام، والحقوق، والواجبات، والضمانات - الحق في الإضراب - مبلغ الاقتطاعات بسبب الغياب عن العمل». (قرار رقم 305-350 بتاريخ 27 يونيو 2008).
وعموما، يمكن القول بناء على ما تم بسطه حول مبدأ الأجر مقابل العمل في مجال الوظيفة والعلاقة الشغلية، من مواقف وآراء قانونية وفقهية وقضائية، سواء على مستوى النظام القانوني المغربي أو على ضوء الأنظمة القانونية المقارنة (فرنسا)، أن نطاق تطبيق المبدأ المذكور لا يقتصر على علاقة الأجير بالمؤاجر، بل يتعداها إلى كل علاقة قانونية مهما كانت طبيعتها (تعاقدية، نظامية...) يلتزم بموجبها مقدم الخدمة بأداء العمل المتفق عليه مقابل الأجر، وذلك حفاظا على توازن المصالح بين الطرفين بناء على مبادئ العدل والإنصاف. ومن ثم يكون للإضراب عن العمل أثر موقف للأجر لا يمكن أن يتحمل تبعته المشغل في العلاقة الشغلية والخزينة العامة للدولة في مجال الوظيفة العمومية لما فيه من إهدار لذمة المشغل والمال العام للدولة.
باحث جامعي



هشام ملاطي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.