المفوضية الأوروبية: الاتفاق الفلاحي المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعزز شراكة طويلة الأمد بين الرباط وبروكسيل    بعد استقالة رئيس الوزراء الجديد.. ماكرون يكلفه بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب                وزارة الصحة تحيل ملف وفيات بمستشفى أكادير على القضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء        الكوكايين يُطيح بسيدة من طنجة في مطار أبوظبي بالإمارات    مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يعقد دورة أكتوبر ، ويصادق على مشاريع مهيكلة لتعزيز التنمية الجهوية        دار الشعر بمراكش تنظم الدورة السابعة لمهرجان الشعر المغربي        حركة "جيل زد" تجدد المطالبة برحيل أخنوش في اليوم العاشر للاحتجاجات    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    "الأشبال" أمام كوريا في ثمن "المونديال"    موتسيبي يحسم الجدل: المغرب الخيار الأول والأخير لتنظيم "كان 2025"    الدوري الإسباني.. الزلزولي يقود بيتيس للفوز على إسبانيول    جدول أعمال مجلس الحكومة الخميس    نادية صبري مديرة جديدة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    عنوان وموضوع خطبة الجمعة القادمة    المغرب بين احتجاج الشباب وفرصة الإصلاح    98 منظمة حول العالم تطالب بالإفراج عن نشطاء أسطول الصمود.. ودعوات لتدخل رسمي من أجل حماية عزيز غالي    دراسة: فحص بسيط يكشف عن خطر الإصابة بالخرف قبل عقود من ظهور الأعراض    انعقاد المؤتمر المحلي لحزب الاستقلال بمدينة إمزورن تحت شعار: "المقاربة التشاركية أساس التنمية المحلية"    منتخب U17 يستعد للمونديال في السنغال    غالي وبنضراوي واعماجو: سفراء مغاربة للضمير الإنساني.. تحرك يا بوريطة    في ختام تصفيات إفريقيا.. 7 منتخبات على أعتاب حسم التأهل إلى كأس العالم    المغرب ضمن أكثر عشر دول استقطابا للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا    أرباب المصحات الخاصة ينفون استفادتهم من أي دعم حكومي ويطالبون وزير الصحة بنشر لائحة المستفيدين    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب    منح جائزة نوبل في الطب لثلاثة علماء عن أبحاثهم في مجال التحكم في الجهاز المناعي    أحزاب يسارية وتنظيمات نقابية وحقوقية تطالب بالإفراج عن معتقلي احتجاجات "الجيل Z" وفتح تحقيق في مقتل ثلاثة متظاهرين    ضحايا زلزال الحوز يخرجون مجددا للاحتجاج ويتهمون الحكومة بتجاهل معاناتهم منذ عامين    مصيبة.. جماعة الرباط تعتزم تفويت بقعة أرضية كانت مخصصة لبناء دار للشباب ودار للنساء لفائدة البنك الدولي    جماعة الدار البيضاء تطلق مرحلة جديدة من برنامج مدارس خضراء    توقيع اتفاقية بين الجامعة الملكية المغربية والاتحاد الكوري للتايكواندو    حين تنحسر حرية التعبير... يسهل قلب المفاهيم    12 عرضا مسرحيا من 10 دول في الدورة الثالثة لمهرجان "جسد" بالرباط    منظمة "تجمعية" تشيد بإصلاح الصحة    وزارة الصحة تتحرك لوقف التنقيلات العشوائية للمرضى بين المستشفيات    الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية    مدرب آيندهوفن: "أنس صلاح الدين لاعب ممتاز ويقدم أداءً رائعا"        الصين تفعل استجابة طارئة بعد اجتياح الإعصار "ماتمو" لمقاطعتين جنوبيتين    التصعيد ‬يشتد ‬بين ‬الصيادلة.. ‬ الكونفدرالية ‬تهدد ‬الفيدرالية ‬باللجوء ‬للقضاء ‬    من أصول مغربية.. نعيمة موتشو تتولى وزارة التحول والوظيفة العمومية في فرنسا    مناورات شرقي 2025.. تعاون عسكري مغربي فرنسي لتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التهديدات العابرة للحدود    عملية إطلاق نار في سيدني تسفر عن سقوط 20 جريحاً            العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ «الأجر مقابل العمل» بين الوظيفة العمومية والعلاقة الشغلية
نشر في المساء يوم 21 - 12 - 2012

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأنظمة القانونية المقارنة شهدت نفس النقاش المطروح حاليا بالمغرب حول اقتطاع الأجور في مجال الوظيفة العمومية تأسيسا على «مبدأ الأجر مقابل العمل» في فترات زمنية سابقة، كما هو الحال بالنسبة إلى النظام القانوني الفرنسي الذي أقر مفهوم العمل المنجز منذ صدور قانون المحاسبة العمومية الفرنسي بتاريخ 31 مايو 1862 الذي نص في فصله العاشر (10) على ما يلي:
«لا يمكن أن تؤدى أية أجرة عمومية إلا للدائن الذي يستحقها، وبصفتها حقا من حقوقه، ولأجل تقديم إخلاء للذمة مقابل العمل المنجز».
وهي القاعدة التي تم إقرارها في الأنظمة العامة لسنتي 1946 و1959 قبل أن يتم اعتمادها في النظام العام الحالي بموجب القانون 83.634 الصادر بتاريخ 13 يوليوز 1983 المتعلق بحقوق وواجبات الموظفين المعروف بقانون «Le Pors» الذي نص في مادته ال20 على ما يلي: «يحق للمستخدمين، بعد القيام بإنجاز عملهم، الحصول على تعويض مالي يضم...».
وكذا ضمن أحكام القانون رقم 84.16 الصادر بتاريخ 11 يناير 1984 المتعلق بالأحكام النظامية بشأن الوظيفة العمومية في فصله 64 الذي نص على أن: «يحق للمستخدمين الخاضعين لأحكام هذا المنشور، بعد قيامهم بإنجاز عملهم، الحصول على تعويض مالي تحدد قيمته وفقا لأحكام المادة 20 من المنشور الأول للقانون العام».
هذا، وقد أصدرت الحكومة الفرنسية منشورا بتاريخ 30 يوليوز 2003 يحدد آليات وكيفيات الاقتطاع من أجور الموظفين العموميين للدولة في حالة الإضراب.
وبالموازاة مع توجه المشرع الفرنسي في إقرار مبدأ «الأجر مقابل العمل» في مجال الوظيفة العمومية، أقر القضاء الفرنسي في عدة مناسبات المبدأ المذكور انطلاقا من قرار مجلس الدولة الشهير المعروف بقضية «Omont» الصادر بتاريخ 07 يوليوز 1978 (Rec. CE) رغم الانتقادات الموجهة إليه، وكذا مجموعة من القرارات التي نورد من باب التأكيد أهمها:
«إن آلية الاقتطاع من التعويضات المالية، في حالة التوقف عن الخدمة أو التوقف عن تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالخدمة التي لا تنحصر فقط في حالة الإضراب، والتي تتأسس على قواعد المالية العمومية المتعلقة بتصفية المستحقات لفائدة المستخدمين بعد قيامهم بإنجاز مهامهم، هي في الأساس معيار محاسباتي، وليس في حد ذاته شكلا من أشكال العقاب المالي» (قرار رقم 87-230).
«المستخدمون والموظفون العموميون - التعويضات المالية - الراتب - الاقتطاعات من الراتب - الاقتطاع من الراتب بسبب الغياب عن العمل - شروط - عدم إتمام ساعات العمل كلها أو جزء منها (قرار رقم 146-119 بتاريخ 27 أبريل 1994).
«المستخدمون والموظفون العموميون - الأحكام، والحقوق، والواجبات، والضمانات - الحق في الإضراب - مبلغ الاقتطاعات بسبب الغياب عن العمل». (قرار رقم 305-350 بتاريخ 27 يونيو 2008).
وعموما، يمكن القول بناء على ما تم بسطه حول مبدأ الأجر مقابل العمل في مجال الوظيفة والعلاقة الشغلية، من مواقف وآراء قانونية وفقهية وقضائية، سواء على مستوى النظام القانوني المغربي أو على ضوء الأنظمة القانونية المقارنة (فرنسا)، أن نطاق تطبيق المبدأ المذكور لا يقتصر على علاقة الأجير بالمؤاجر، بل يتعداها إلى كل علاقة قانونية مهما كانت طبيعتها (تعاقدية، نظامية...) يلتزم بموجبها مقدم الخدمة بأداء العمل المتفق عليه مقابل الأجر، وذلك حفاظا على توازن المصالح بين الطرفين بناء على مبادئ العدل والإنصاف. ومن ثم يكون للإضراب عن العمل أثر موقف للأجر لا يمكن أن يتحمل تبعته المشغل في العلاقة الشغلية والخزينة العامة للدولة في مجال الوظيفة العمومية لما فيه من إهدار لذمة المشغل والمال العام للدولة.
باحث جامعي



هشام ملاطي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.