وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلايا الشواذ تستفز بنموسى
حرب استباقية للحيلولة دون التطبيع مع الشذوذ الجنسي
نشر في المساء يوم 29 - 03 - 2009

أضافت وزارة الداخلية مفهوما جديدا ضمن قاموس المفاهيم التي أحدثها العهد الجديد، هو مفهوم «الأمن الأخلاقي» في محاولة منها للتصدي لخلايا الشواذ.
وقد سارع العديد من الفاعلين داخل المجتمع المغربي إلى مباركة بلاغ وزير الداخلية الذي تحدث عن «التصدي، بكل حزم، لكل الممارسات المنافية لقيم المجتمع المغربي ولكل المنشورات والكتب والإصدارات التي ترمي إلى المس بقيمه الدينية والأخلاقية في إطار القانون».
في هذا الملف، تسليط للضوء على مفهوم الأمن الأخلاقي من زوايا مختلفة، وربورطاج ميداني يلامس،عن كثب، تأثير البلاغ المذكور على حركة الشواذ.
أضافت وزارة الداخلية مفهوما جديدا ضمن قاموس المفاهيم التي أحدثها العهد الجديد، هو مفهوم «الأمن الأخلاقي». سبب نزول هذا المصطلح هو الحركية غير الطبيعية وغير المسبوقة التي تميز بها شواذ المغرب مؤخرا وخروجهم إلى العلن.
وتحيل الدلالة الرمزية لهذا المصطلح على أن الدولة بصدد شن حملة فريدة من نوعها على من يهدد سلامة مواطنيها أخلاقيا، علما بأنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تستنفر فيها أجهزة الدولة لرد «عدوان» يستهدف المبادئ والأسس الأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع، ففي سنة 2003 وقبيل تفجيرات 16 ماي التي هزت مدينة الدار البيضاء، تم إيقاف 11 شابا مغربيا بتهمة الانتماء إلى جماعة تطلق على نفسها اسم «عبدة الشيطان»، وعند مثولهم أمام المحكمة خاطبهم ممثل سلطة الاتهام بأن الهدف من استقدامهم بتلك الطريقة هو فتح حوار معهم، فخرج الشبان الأحد عشر من ردهة المحكمة خروج الأبطال وصار ما كانوا يقومون به من ممارسات في السر سلوكا عاديا، حيث أصبحوا يتجمهرون بشكل عادي في الأماكن العمومية في تطبيع تام مع الظاهرة.
ماهية الأمن الأخلاقي
من وجهة نظر الأخصائي الاجتماعي، فإن مصطلح الأمن الأخلاقي يحيل على ضرورة الحفاظ على الأخلاق العامة للمجتمع والمتفق عليها باعتبارها منظومة متكاملة تحرس المجتمع من السقوط في ممارسات مشينة من شانها أن تهدده وتعصف بتماسكه. وحسب احمد شراك، أستاذ علم الاجتماع، فلكل مجتمع منظومته الأخلاقية التي يتكيف معها وهي التي تحكم سلوكه، وقد تكون عرضة للتغير والتطور حسب المستجدات وتخضع لصيرورة مجتمعية.
أما المثلية الجنسية فهي سلوك تم قبوله بالمجتمع الغربي وفق شروط ثقافية. بيد أنه من المستحيل أن يتقبل المجتمع المغربي هذه الظاهرة، فبالأحرى أن يطبع معها. ويشرح شراك سبب هذه الممانعة، في تصريح ل«المساء»، بأن طبيعة القيم التي تضبط سلوك المجتمع المغربي ترفض تماما المثلية الجنسية، حيث ينظر إلى هذه الصفة باعتبارها لعنة متداولة ومجلبة للحقارة المجتمعية، والشخص الذي ألصقت به غالبا ما يشار إليه بكونه في مرتبة أدنى في سلم القيم الاجتماعية. كما استبعد شراك أن يتم التطبيع مع الظاهرة حتى مع الأجيال القادمة على اعتبار أن الأصوات التي تنتصر للمثلية الجنسية مجرد أصوات نشاز تمثل أقلية لا وزن لها داخل المجتمع.
واعتبر شراك الرقم الذي زعمه رئيس جمعية «كيف كيف» المتعلق ب3 ملايين مغربي يميلون إلى الممارسة الجنسية المثلية مبالغا فيه ولا يعكس الحقيقة.
ويذهب أستاذ علم الاجتماع بعيدا في إطار تتبعه للموضوع عندما يستدل بدراسة ميدانية أنجزها شخصيا، تتعلق بالعبارات التي يدونها التلاميذ والطلاب على الجدران والتي تحمل دلالات جنسية، خلاصتها أن عبارة «شاذ» عندما تكتب بالتعبير الدارج تكون بمثابة لعنة وصفة مشينة لمن تلصق به طالما أن مفهوم الفحولة والذكورة يظل مرتبطا في المخيال الثقافي الشعبي المغربي بعملية الإيلاج، فالفاعل في العملية الجنسية المثلية ينظر إليه بشكل إيجابي باعتباره فحلا، لكن المفعول به هو الذي يكون محتقرا في هذه العملية. ولمزيد من التوضيح في هذه المسألة، فإن الأمر يختلف عن عملية السحاق التي يكون فيها الفاعل أنثى والمفعول به هو الآخر أنثى لأن عملية السحاق تتم عبر الاحتكاك بين امرأتين دون أن يقع هناك إيلاج.
حرب استباقية
ويبقى الهدف من وراء الهبة المفاجئة لوزارة الداخلية في تصديها ل«عدوان» دعاة المثلية الجنسية، من وجهة نظر علم الاجتماع السياسي، هو قطع الطريق أمام التنظيمات السياسية، خاصة جماعة العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية.
يشير عز الدين العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، في تصريح ل«المساء»، إلى أن الدولة، عبر إطلاقها لمفهوم الأمن الأخلاقي، تريد من وراء ذلك أن تضع حدا للمزايدات التي قد تقع من جانب التنظيمات الإسلامية. كما أنها تهدف بدرجة أخرى إلى وضع حد لاستفحال الظاهرة التي هي حتما موجودة ولا يمكن لسلطة القانون وحدها أن تحد منها. كما أن هناك نوعا من التعايش مع الظاهرة، فالخمر ممنوع بنص القانون، لكن، مع ذلك، فالحانات ممتلئة بالمغاربة الذين يحتسون الخمر ليلا ونهارا. رغم أن القانون الجنائي المغربي يحظر على أصحاب تلك الحانات استقبال زبائن مسلمين.
إذن، فالسلطة، حسب العلام، تريد فقط من خلال هذا الإجراء الحد من علانية الظاهرة وليس القضاء عليها كليا، فمظاهرها موجودة في قصائد الملحون وفي أشعار الغزل وداخل الأحياء الشعبية والحمامات التقليدية وموجودة في شمال المغرب وكذا في جنوبه ولا أحد يخفى عليه انتشارها بشارع محمد الخامس بالدار البيضاء.
النظام العام
من وجهة النظر القانونية، فإن دافع الدولة في حربها المعلنة على «خلايا الشذوذ الجنسي» هو الحفاظ على النظام العام بما هو مجموعة قوانين وتشريعات تحكم سير البلد، بدءا من الدستور. ويوضح عبد العزيز الحاتمي، محام بهيئة الدار البيضاء، أن مفهوم النظام العام يختلف من دولة إلى أخرى حسب مرجعيات تلك الدول ودياناتها. ومن هذا المنطلق، يشرح الحاتمي، في تصريح ل«المساء»، أنه لما يكون هناك فعل خاص منصوص عليه في القانون باعتباره مجرما يتم تفعيله بشكل آلي، كما هو الشأن بالنسبة إلى جرائم الشذوذ والدعارة والتحريض على الفساد والسكر العلني المنصوص عليها صراحة في القانون الجنائي الذي بين وضعيتها ورتب عليها جزاءات محددة ومعروفة. لكن في الحالات غير المنصوص عليها في القانون، يبقى القاضي هو الفيصل والحكم، وحين يرى أن النظام العام قد مس وتضرر منها فإنه ينزل أقصى العقوبات بمقترفها. ويشير الحاتمي إلى أن كل ما يخل بالحياء في الشارع يعتبر، من وجهة النظر القانونية، مسا بالنظام العام.
ويرى النقيب الطيب عمر، من هيئة الدار البيضاء أن مفهوم النظام العام يبقى مطاطا ويتغير حسب الأزمنة والظروف فهذا المفهوم في السبعينيات ليس هو ذاته المعتمد في 2009. ويشير الطيب عمر، في تصريح ل«المساء»، أن الدولة لما رأت كثرة الجرائم المتعلقة بالشذوذ الجنسي وخروج أصحابها بشكل علني تدخلت بصرامة من أجل التصدي لهذه السلوكات في إطار الحفاظ على النظام العام. وأوضح الطيب عمر أن القانون الجنائي المغربي يتضمن مجموعة من النصوص التي تعاقب على الإخلال بالأخلاق وبالنظام العام، وهي تندرج ضمن جرائم الإخلال بالأخلاق العامة، ومنها جرائم الفساد والإخلال العلني بالحياء والشذوذ الجنسي والخيانة الزوجية والتحريض على الفساد وإفساد الشباب، وكل هذه الجرائم منصوص على عقوبتها في الفصول من 483 إلى 504 من القانون الجنائي. وأوضح الطيب عمر أنه رغم وجود هذه النصوص، فإنها لم تكن مفعلة من قبل الدولة التي هي صاحبة الحق في العقاب والتي يؤول إليها وحدها تقدير ضرورة تفعيلها من عدمها لقمع بعض المظاهر الشاذة التي قد تخل بالسير العادي للمجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.