الرئيسية
السياسية
الاقتصادية
الدولية
الرياضية
الاجتماعية
الثقافية
الدينية
الصحية
بالفيديو
قائمة الصحف
الاتحاد الاشتراكي
الأحداث المغربية
الأستاذ
الاقتصادية
الأول
الأيام 24
البوصلة
التجديد
التصوف
الجديدة 24
الجسور
الحدود المغربية
الحرة
الدار
الرأي المغربية
الرهان
السند
الشرق المغربية
الشمال 24
الصحراء المغربية
الصحيفة
الصويرة نيوز
الفوانيس السينمائية
القصر الكبير 24
القناة
العرائش أنفو
العلم
العمق المغربي
المساء
المسائية العربية
المغرب 24
المنتخب
النخبة
النهار المغربية
الوجدية
اليوم 24
أخبارنا
أخبار الجنوب
أخبار الناظور
أخبار اليوم
أخبار بلادي
أريفينو
أكادير 24
أكورا بريس
أنا الخبر
أنا المغرب
أون مغاربية
أيت ملول
آسفي اليوم
أسيف
اشتوكة بريس
برلمان
بزنسمان
بوابة القصر الكبير
بوابة إقليم الفقيه بن صالح
أزيلال أون لاين
بريس تطوان
بني ملال أون لاين
خنيفرة أون لاين
بوابة إقليم ميدلت
بوابة قصر السوق
بيان اليوم
تازا سيتي
تازة اليوم وغدا
تطاوين
تطوان بلوس
تطوان نيوز
تليكسبريس
تيزبريس
خريبكة أون لاين
دنيابريس
دوزيم
ديموك بريس
رسالة الأمة
رياضة.ما
ريف بوست
زابريس
زنقة 20
سلا كلوب
سوس رياضة
شباب المغرب
شبكة أندلس الإخبارية
شبكة دليل الريف
شبكة أنباء الشمال
شبكة طنجة الإخبارية
شعب بريس
شمال بوست
شمالي
شورى بريس
صحراء بريس
صوت الحرية
صوت بلادي
طنجة 24
طنجة الأدبية
طنجة نيوز
عالم برس
فبراير
قناة المهاجر
كاب 24 تيفي
كشـ24
كود
كوورة بريس
لكم
لكم الرياضة
لوفوت
محمدية بريس
مراكش بريس
مرايا برس
مغارب كم
مغرب سكوب
ميثاق الرابطة
ناظور برس
ناظور سيتي
ناظور24
نبراس الشباب
نون بريس
نيوز24
هبة سوس
هسبريس
هسبريس الرياضية
هوية بريس
وجدة نيوز
وكالة المغرب العربي
موضوع
كاتب
منطقة
Maghress
المظاهرات خلال اليومين الماضيين جرت دون تسجيل أي سلوك من شأنه المساس بالحق في التجمع السلمي (المجلس الوطني لحقوق الإنسان)
الفخامة المصرية على الأراضي المغربية.. «صن رايز» تستعد لافتتاح فندق جديد
طقس الأحد: أجواء حارة نسبيا مع هبوب رياح قوية في المناطق الجنوبية
المديرية العامة تصنع الحدث في معرض الفرس برواقها المديري وعروض شرطة الخيالة (ربورطاج)
57 قتيلا في ضربات إسرائيلية بغزة
الجامعة السنوية لحزب "الكتاب" توجه انتقادات لاذعة إلى تدبير الحكومة
تشكيلة "الأشبال" لمواجهة المكسيك
مباراة شكلية .. منتخب "الأشبال" ينهزم أمام المكسيك في "المونديال"
طنجة.. الدرك الملكي بكزناية يطيح بأربعة أشخاص متورطين في تخزين وترويج مواد غذائية فاسدة
حجز آلاف الأقراص المخدرة بتيفلت
إحباط محاولة لتهريب الذهب بميناء طنجة المتوسط
الأمن يحبط تهريب مخدرات بالكركرات
محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"
الحقوقي عزيز غالي في عداد المختطفين لدى إسرائيل وسط صمت رسمي مغربي
الأمن يدخل على خط خلاف بين جانحين وحارس ليلي انتهى بتهشيم سيارات بأكادير
المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المظاهرات خلال اليومين الماضيين جرت دون تسجيل أي سلوك من شأنه المساس بالحق في التجمع السلمي
المسطرة الجنائية تكافح الاتجار بالبشر
نادي "بيتيس" يعلن إصابة أمرابط
مونديال الشيلي لأقل من 20 سنة.. المنتخب المغربي يتعثر أمام نظيره المكسيكي (1-0) ،وينهي الدور الأول في صدارة المجموعة الثالثة
المنتخبون التجمعيون يثمنون مطالب الشباب ويستنكرون 'الدوغمائية' المتربصة بالمجهود التنموي
من يستبيح بيت رئيس الحكومة؟ .. التوحش الافتراضي أخطر من الخصومة السياسية
رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بحماس
إسرائيل ترحل أربعة مغاربة من المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"
فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني بعد نجاح كبير لأغاني أصدرها قبل شهور
القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي
لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم
العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات
لجنة التعذيب.. الوجه الخفي للنظام العسكري الجزائري الذي يرهب أبناءه
معرض الفرس بالجديدة.. الخيول العربية-البربرية ركيزة أساسية لشرطة القرب
قصف متواصل وإسرائيل تتحدث عن تقليص عمليتها بغزة تجاوبا مع خطة ترامب
أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟
مسرح رياض السلطان يواصل برنامجه لشهر اكتوبر
يعقوب المنصور يستقبل الدشيرة بملعب البشير بالمحمدية عوض الملعب الأولمبي بالرباط
انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار والأورو
إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !
الاتفاق الفلاحي الجديد... أوروبا تعترف عمليًا بالسيادة المغربية على الصحراء
الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب
جينك يعلن خضوع الواحدي لعملية جراحية في الكتف
فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)
علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي
حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا
وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة
عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين
بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية
الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"
شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق
مسؤولية الدولة والجماعات الترابية عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات.. «وجهة نظر قانونية»
المساء
نشر في
المساء
يوم 18 - 12 - 2014
عبد المالك زعزاع
في ملف إداري آخر، سار العمل القضائي في نفس الاتجاه، وهذه المرة بدرجة أعلى أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، وبالضبط في القرار عدد 935 بتاريخ 04/12/2005 في الملف الإداري عدد 461 بتاريخ 4/1/2002.
لذلك، فالمسؤولية قائمة على أساس الخطإ المصلحي الموجب للتعويض، ويمكن قيامه أيضا على أساس نظرية المخاطر.
3 - المسؤولية على أساس نظرية المخاطر: فأساس مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات هو نظرية المخاطر، ويلزم المدعي بإثبات خطإ الدولة أو الجماعات، والعمل القضائي الإداري جاء صريحا فقال بوضوح في هذا المجال: "حيث إن الحادثة التي وقعت للضحية، والمتمثلة في سقوطه في الوادي نتيجة انجراف التربة وانقطاع الطريق، أودت بحياته حسب محضر الضابطة القضائية والشواهد الطبية المدلى بها، مما ألحق ضررا بالجهة المدعية تمثل في هلاك مورثها". وعلل القاضي حكمه بقوله: "حيث إن عدم قيام الإدارة بوضع علامات وإشارات تدل على قطع الطريق التي تعتبر من الأملاك العامة طبقا لظهير 01/07/1914 يعتبر خطأ مصلحيا من شأنه قيام مسؤولية الدولة تجاه ما يصيب الغير من أضرار ناتجة عن ذلك، وبذلك تكون مسؤولية الدولة ثابتة".
وفي قرار آخر للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، وهو القرار عدد 82/60 بتاريخ 07/05/1960، يثبت هذا العمل القضائي مسؤولية الدولة عند عدم صيانتها للمنشآت العمومية، مثل ما حصل بالنسبة إلى القناطر والطرق وعموم المنشآت التي تضررت بفعل الفيضانات الأخيرة نتيجة عدم الصيانة، وخاصة ما تعلق بحالة الطرق في هذه النازلة، حيث جاء في القرار المذكور "إذا أثبت مستعمل الطريق -سائق السيارة- أن الضرر الذي حصل له كان بسبب عدم الصيانة العادية لذلك الطريق، فلا يمكن إعفاء الإدارة من مسؤوليتها عن سوء حالة المنشأة المذكورة إلا إذا أثبت خطأ المتضرر وأنها (الإدارة) قامت بكل الاحتياطات لتلافي كل حادث، سواء في ما يخص قيامها بأعمال الصيانة أو وضع إشارة التنبيه إلى سوء حالة الطريق".
ويمكن لكل سكان المدن الذين تضررت منازلهم، نتيجة عدم وجود قنوات للصرف الصحي، وكذا عدم صيانتها، أن يدفعوا دعاوى في مواجهة الجهة المسؤولة عن ذلك.
هذا القرار القضائي عمل قضائي متميز بشأن قضية البنية التحتية المهترئة في بلادنا بفعل عدم الصيانة وعدم التتبع والمراقبة.
وفي قرار آخر، واضح لا غبار عليه، ذهب المجلس الأعلى (محكمة النقض) إلى تبيان فكرة مهمة في المناقشة القانونية، وهي أن مسؤولية الدولة ثابتة عن تسيير إدارتها حتى ولو عند عدم ثبوت أي خطإ من جانبها استنادا إلى فكرة المخاطر الناتجة عن استعمال خطير كالسيارة ونحوها؛ وهو القرار عدد 10 بتاريخ 14/01/1993 في الملف الإداري عدد 10180/91 منشورات المجلس الأعلى 1958-1997 الصفحة 229.
إذا كان قد ثبت في حق الدولة والجماعات الترابية أنها مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات وثبت وجود مواطنين متضررين بفعل الإهمال وبفعل عدم الصيانة للطرق وعدم المراقبة للقناطر وغياب التشوير المتعلق بالطرق المقطوعة التي غمرتها المياه، فإن المتضررين لهم الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض.
4 - ما هي الجهة المختصة لرفع مثل هذه الدعاوى: إن المحكمة المختصة في رفع الدعاوى في مواجهة الإدارة هي المحكمة الإدارية التابعِ لنفوذها مكانُ وقوع الحادثة بالنسبة إلى الجماعات الترابية ومقر الإدارة، محليا أو مركزيا، حسب الجهة المدعى عليها، تطبيقا لقواعد المسطرة المدنية والإجراءات الشكلية الواردة في القانون المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، وكذا قواعد الموضوع، وخاصة الفصل 8 من القانون المذكور، القانون 41.91، الذي يستشف منه أن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات القانون العام تكون مسؤولة عن تعويضها.
وقد أبان القضاء الإداري المغربي، بجدارة واستحقاق، عن كفاءته وقدرته على الإبداع والتطور في خلق عمل قضائي متميز يتصدى لتملص أشخاص القانون العام، بمن فيهم الدولة، من التعويضات عن الأضرار التي تسببها الكوارث الطبيعية والبيئية، وكذا عن أحداث الشغب وعدم توفير الأمن للسكان، والأخطاء التي يرتكبها موظفوها.. وألزم القضاء الإداري هذه الجهات بالتعويض جبرا لكل ضرر وحماية للحقوق.
5 - الأساس القانوني للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات: يمكن إجمال الأدلة القانونية وفصول مواد القانون التي تؤطر مسألة التعويض وتقديره في ما يلي:
في ما يتعلق بالدستور: فإنه وردت به عدة فصول تسير في اتجاه إرساء دعائم مجتمع متضامن يتطلع فيه الجميع إلى الأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. وردت هذه الكلمات في تصدير الدستور، وأهم فصول الدستور المتعلق بفكرة التضامن الوطني هو الفصل 40 الذي ينص على أن "على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد"، فكلمة "الجميع" تعني جميع أشخاص القانون العام، أي الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والمحسنين والمحسنات وكل أبناء الشعب الذين عليهم أن يتضامنوا مع المتضررين كل حسب قدرته وطاقته للمساهمة في إعادة الإعمار والتأهيل للبنية التحتية وتعويض ما يمكن تعويضه. ولا مجال في مثل هذه الكوارث للمزايدات السياسية كما نشاهد في البرلمان وعلى أعمدة وصفحات وسائل الإعلام، ولا مجال للرقص على جراحات الآخرين من أجل كسب الأصوات في الانتخابات؛ بل الأمر أدهى وأكبر من السياسة والسياسيين، الجانب الإنساني يجب أن يحضر وبقوة بعيدا عن السياسة والصراع الإيديولوجي والتراشقات السياسية بين المعارضة والأغلبية.
ويحمل الفصل 93 من الدستور، كذلك، كافة الوزراء مسؤولية ما وقع، كلٌّ حسب القطاع المكلف به في إطار التضامن الحكومي (التعليم، الصحة، التجهيز، الداخلية،...)؛ أما الفصل 136 من الدستور فينص على فكرة التضامن والتدبير الحر واعتبارهما من مرتكزات التنظيم الجهوي والترابي، وعلى كل السلطات المحلية تأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة.
كل هذه النصوص وغيرها يمكن اعتمادها أساسا للتضامن من أجل تعويض الضحايا عما أصابهم من أضرار من جراء الفيضانات.
يضاف إلى تلك المواد الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود كما سبقت الاشارة اليه والفصل 8 من القانون المحدث بموجبه المحاكم الادارية.
6 - كيفية تقدير التعويض:
إن القضاء الإداري، وفي كل نازلة على حدة، لا محالة سيلجأ في تقدير التعويض إلى خبرات فنية لتحديد قيمة الضرر الحاصل بناء على مقتضيات المادة 63 من المسطرة المدنية وما يليها، كما فعل لما غمرت المياه المنحدرة من وادي سبو إحدى الضيعات التي تملكها الفلاحون عن طريق الكراء طويل الأمد من الدولة، وتضررت هذه الضيعة، فأمر القاضي الإداري بانتداب وتعيين خبير فلاحي في الغرس والفلاحة، وذلك من أجل تقدير حجم الضرر الذي لحق ضيعات المدعين وتحديد أمده وتكلفة إعادة تشجير المساحة المشجرة المتضررة. هذا النوع من الخبرات الفنية يكون أرضية أساسية للتعويض جبرا للأضرار الحاصلة، وللسلطة القضائية حق التقدير والحق في تشطير المسؤولية من أجل تحميلها الدولة والمتضرر كل حسب تقصيره وتفريطه وإهماله.
فكل مواطن ثبت تهوره رغم وجود تشوير، وما يفيد -مثلا- بأن الطريق مقطوعة ورغم ذلك تجاوز الحدود، فقد يحمله القضاء مسؤولية إهماله وتهوره. وفي نوازل ذوي الحقوق، فإنه يتم الاستناد إلى وثائق الملف وعدد أفراد أسرة الهالك وحجم المدخول الذي حرموا منه جراء وفاة مورثهم، وحجم الضرر الذي أصاب العائلة التي حرمت ممن يعولها جراء وفاة رب الأسرة نتيجة الفيضانات، وظروف وملابسات القضية..
خاتمة:
يمكن إجمال الحديث في أن الكوارث الحاصلة مؤخرا نتيجة الفيضانات تتحمل فيها الدولة والجماعات الترابية مسؤوليتها، وهي بذلك ملزمة بتعويض الضحايا عن الأضرار الناجمة عنها استنادا إلى نظرية المخاطر والخطإ المصلحي الموجب للتعويض، وكذا عدم القيام بصيانة منشأة عمومية، وفكرة التضامن الوطني الواردة في الدستور.
مع الإشارة إلى أن ما تقوم به حركة المجتمع المدني من عمل إنساني خيري، وما يقدمه المحسنون من دعم مادي للمتضررين، وكذا الهبات والمساعدات الملكية، كل ذلك لا يعفي الدولة والجماعات الترابية من مسؤوليتها عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات وتعويض الضحايا جبرا للضرر الحاصل.
*محام بهيئة الدار البيضاء
انقر
هنا
لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
المسؤولية الإدارية أو مسؤولية السلطة العمومية
تغريم وزارة النقل بسبب سقوط سيارة بعد انهيار قنطرة
مليون وخمسـمائة درهم تعويض لشخص قضى 10 سنوات من السجن بحكم خاطئ
أبلغ عن إشهار غير لائق