الرئيسية
السياسية
الاقتصادية
الدولية
الرياضية
الاجتماعية
الثقافية
الدينية
الصحية
بالفيديو
قائمة الصحف
الاتحاد الاشتراكي
الأحداث المغربية
الأستاذ
الاقتصادية
الأول
الأيام 24
البوصلة
التجديد
التصوف
الجديدة 24
الجسور
الحدود المغربية
الحرة
الدار
الرأي المغربية
الرهان
السند
الشرق المغربية
الشمال 24
الصحراء المغربية
الصحيفة
الصويرة نيوز
الفوانيس السينمائية
القصر الكبير 24
القناة
العرائش أنفو
العلم
العمق المغربي
المساء
المسائية العربية
المغرب 24
المنتخب
النخبة
النهار المغربية
الوجدية
اليوم 24
أخبارنا
أخبار الجنوب
أخبار الناظور
أخبار اليوم
أخبار بلادي
أريفينو
أكادير 24
أكورا بريس
أنا الخبر
أنا المغرب
أون مغاربية
أيت ملول
آسفي اليوم
أسيف
اشتوكة بريس
برلمان
بزنسمان
بوابة القصر الكبير
بوابة إقليم الفقيه بن صالح
أزيلال أون لاين
بريس تطوان
بني ملال أون لاين
خنيفرة أون لاين
بوابة إقليم ميدلت
بوابة قصر السوق
بيان اليوم
تازا سيتي
تازة اليوم وغدا
تطاوين
تطوان بلوس
تطوان نيوز
تليكسبريس
تيزبريس
خريبكة أون لاين
دنيابريس
دوزيم
ديموك بريس
رسالة الأمة
رياضة.ما
ريف بوست
زابريس
زنقة 20
سلا كلوب
سوس رياضة
شباب المغرب
شبكة أندلس الإخبارية
شبكة دليل الريف
شبكة أنباء الشمال
شبكة طنجة الإخبارية
شعب بريس
شمال بوست
شمالي
شورى بريس
صحراء بريس
صوت الحرية
صوت بلادي
طنجة 24
طنجة الأدبية
طنجة نيوز
عالم برس
فبراير
قناة المهاجر
كاب 24 تيفي
كشـ24
كود
كوورة بريس
لكم
لكم الرياضة
لوفوت
محمدية بريس
مراكش بريس
مرايا برس
مغارب كم
مغرب سكوب
ميثاق الرابطة
ناظور برس
ناظور سيتي
ناظور24
نبراس الشباب
نون بريس
نيوز24
هبة سوس
هسبريس
هسبريس الرياضية
هوية بريس
وجدة نيوز
وكالة المغرب العربي
موضوع
كاتب
منطقة
Maghress
وزارة الماء: سد واد المخازن لم يتم تسجيل أي اختلالات به أو أعراض غير اعتيادية رغم تجاوز السعة الاعتيادية
عبد الرحيم بن الضو يجمد عضويته في حزب الأصالة والمعاصرة
تدخلات عاجلة تعيد فتح طرق مغلقة بسبب الثلوج وفيضان الوديان بالحسيمة
مسار الولوج إلى المحاماة
ملف إبستين والبيت الأبيض
التضامن في الفضاء العمومي
أمريكا تثمن احتياطات معدنية بالمغرب
عمليات إجلاء المواطنين تتواصل بضواحي سيدي سليمان
لُغةُ الخَشب
إغلاق المدخل الشمالي لمدينة العرائش
إنفانتينو: تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبح المغرب بوضوح قوة كبرى في كرة القدم العالمية
بوريطة يشارك بواشنطن في الاجتماع الوزاري حول المعادن الاسترتيجية
إنهاء إيجابي لتداولات بورصة البيضاء
أوروبا سور: طنجة المتوسط يتجاوز الجزيرة الخضراء وفالنسيا مجتمعين ويقترب من روتردام وأنتويرب
وصول 6 روايات للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2026
ليبيا تفتح تحقيقا في اغتيال القذافي
نهضة بركان يعزل محمد المرابط مؤقتا ويُحيله على المجلس التأديبي
ذكريات مع الرّاحل عبد الهَادي بلخيّاط فى مصر المحرُوسة وفي مَغرب الأنوَار
مجلس النواب يستضيف اجتماعا للجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية
الرجاء الرياضي يعبّر عن تضامنه مع المتضررين من الفيضانات
صفقات الجزائر العسكرية مع روسيا تحت مجهر العقوبات الأمريكية
وزارة الداخلية : اجلاء أكثر من 108 الف شخص بسبب الفيضانات
«نهيلة البهجة».. من تكون المستشارة الجديدة عن حزب الإستقلال بمجلس بجماعة تطوان وماهو مسارها؟
المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الجزائري
رئاسة النيابة العامة تصدر دورية بخصوص المواد المنظمة للشيك الواردة في مدونة التجارة
مديرية الأمن تعبئ وحدتين متنقلتين لتموين الساكنة المتضررة بالقصر الكبير
المغاربة يحركون الميركاتو الشتوي.. انتقالات وإعارات بين أندية أوروبية وعربية ومحلية
البرتغال في حالة تأهب مع وصول عاصفة جديدة واستمرار الفيضانات وانقطاع الكهرباء
سانشيز يشيد بنجاعة التعاون مع المملكة في مجال الهجرة
فتح الطريق السريع بين تطوان والفنيدق مجانا لمواجهة الأمطار الغزيرة
إيران تسمح رسميا للنساء بقيادة الدراجة النارية و"السكوتر"
نادي الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع الدولي المغربي يوسف النصيري
النفط يستقر وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
"هيومن رايتس ووتش" تحذر من "انزلاق" الولايات المتحدة "نحو الاستبداد"
عرض وطني بموقع أثري بمدينة السمارة حول الطيور المهاجرة
من التجريم إلى التسوية .. ماذا جاء به قانون الشيكات الجديد في المغرب؟
«بولت» الصيني... روبوت بشري يقترب من حدود السرعة البشري
الجامعة الملكية تقرر استئناف الأحكام الصادرة عن ال"كاف"
17 قتيلا في قصف إسرائيلي على غزة
دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان
كأس الرابطة الانجليزية: أرسنال يفوز على تشلسي ويتأهل للمباراة النهائية
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم في المغرب
كأس فرنسا: مارسيليا يهزم رين بثلاثية ويتأهل لربع النهاية
المخرج محمد عهد بنسودة في ذمة الله
شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين
التغيرات المناخية بين وفرة المعلومات وغياب المنهج العلمي
نتفليكس ستبث حفلة عودة فرقة "بي تي اس" في 190 بلدا
دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما
علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف
«ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض
من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟
طارت الكُرة وجاءت الفكرة !
محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي
الحق في المعلومة حق في القدسية!
شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق
مسؤولية الدولة والجماعات الترابية عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات.. «وجهة نظر قانونية»
المساء
نشر في
المساء
يوم 18 - 12 - 2014
عبد المالك زعزاع
في ملف إداري آخر، سار العمل القضائي في نفس الاتجاه، وهذه المرة بدرجة أعلى أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، وبالضبط في القرار عدد 935 بتاريخ 04/12/2005 في الملف الإداري عدد 461 بتاريخ 4/1/2002.
لذلك، فالمسؤولية قائمة على أساس الخطإ المصلحي الموجب للتعويض، ويمكن قيامه أيضا على أساس نظرية المخاطر.
3 - المسؤولية على أساس نظرية المخاطر: فأساس مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات هو نظرية المخاطر، ويلزم المدعي بإثبات خطإ الدولة أو الجماعات، والعمل القضائي الإداري جاء صريحا فقال بوضوح في هذا المجال: "حيث إن الحادثة التي وقعت للضحية، والمتمثلة في سقوطه في الوادي نتيجة انجراف التربة وانقطاع الطريق، أودت بحياته حسب محضر الضابطة القضائية والشواهد الطبية المدلى بها، مما ألحق ضررا بالجهة المدعية تمثل في هلاك مورثها". وعلل القاضي حكمه بقوله: "حيث إن عدم قيام الإدارة بوضع علامات وإشارات تدل على قطع الطريق التي تعتبر من الأملاك العامة طبقا لظهير 01/07/1914 يعتبر خطأ مصلحيا من شأنه قيام مسؤولية الدولة تجاه ما يصيب الغير من أضرار ناتجة عن ذلك، وبذلك تكون مسؤولية الدولة ثابتة".
وفي قرار آخر للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، وهو القرار عدد 82/60 بتاريخ 07/05/1960، يثبت هذا العمل القضائي مسؤولية الدولة عند عدم صيانتها للمنشآت العمومية، مثل ما حصل بالنسبة إلى القناطر والطرق وعموم المنشآت التي تضررت بفعل الفيضانات الأخيرة نتيجة عدم الصيانة، وخاصة ما تعلق بحالة الطرق في هذه النازلة، حيث جاء في القرار المذكور "إذا أثبت مستعمل الطريق -سائق السيارة- أن الضرر الذي حصل له كان بسبب عدم الصيانة العادية لذلك الطريق، فلا يمكن إعفاء الإدارة من مسؤوليتها عن سوء حالة المنشأة المذكورة إلا إذا أثبت خطأ المتضرر وأنها (الإدارة) قامت بكل الاحتياطات لتلافي كل حادث، سواء في ما يخص قيامها بأعمال الصيانة أو وضع إشارة التنبيه إلى سوء حالة الطريق".
ويمكن لكل سكان المدن الذين تضررت منازلهم، نتيجة عدم وجود قنوات للصرف الصحي، وكذا عدم صيانتها، أن يدفعوا دعاوى في مواجهة الجهة المسؤولة عن ذلك.
هذا القرار القضائي عمل قضائي متميز بشأن قضية البنية التحتية المهترئة في بلادنا بفعل عدم الصيانة وعدم التتبع والمراقبة.
وفي قرار آخر، واضح لا غبار عليه، ذهب المجلس الأعلى (محكمة النقض) إلى تبيان فكرة مهمة في المناقشة القانونية، وهي أن مسؤولية الدولة ثابتة عن تسيير إدارتها حتى ولو عند عدم ثبوت أي خطإ من جانبها استنادا إلى فكرة المخاطر الناتجة عن استعمال خطير كالسيارة ونحوها؛ وهو القرار عدد 10 بتاريخ 14/01/1993 في الملف الإداري عدد 10180/91 منشورات المجلس الأعلى 1958-1997 الصفحة 229.
إذا كان قد ثبت في حق الدولة والجماعات الترابية أنها مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات وثبت وجود مواطنين متضررين بفعل الإهمال وبفعل عدم الصيانة للطرق وعدم المراقبة للقناطر وغياب التشوير المتعلق بالطرق المقطوعة التي غمرتها المياه، فإن المتضررين لهم الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض.
4 - ما هي الجهة المختصة لرفع مثل هذه الدعاوى: إن المحكمة المختصة في رفع الدعاوى في مواجهة الإدارة هي المحكمة الإدارية التابعِ لنفوذها مكانُ وقوع الحادثة بالنسبة إلى الجماعات الترابية ومقر الإدارة، محليا أو مركزيا، حسب الجهة المدعى عليها، تطبيقا لقواعد المسطرة المدنية والإجراءات الشكلية الواردة في القانون المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، وكذا قواعد الموضوع، وخاصة الفصل 8 من القانون المذكور، القانون 41.91، الذي يستشف منه أن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات القانون العام تكون مسؤولة عن تعويضها.
وقد أبان القضاء الإداري المغربي، بجدارة واستحقاق، عن كفاءته وقدرته على الإبداع والتطور في خلق عمل قضائي متميز يتصدى لتملص أشخاص القانون العام، بمن فيهم الدولة، من التعويضات عن الأضرار التي تسببها الكوارث الطبيعية والبيئية، وكذا عن أحداث الشغب وعدم توفير الأمن للسكان، والأخطاء التي يرتكبها موظفوها.. وألزم القضاء الإداري هذه الجهات بالتعويض جبرا لكل ضرر وحماية للحقوق.
5 - الأساس القانوني للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات: يمكن إجمال الأدلة القانونية وفصول مواد القانون التي تؤطر مسألة التعويض وتقديره في ما يلي:
في ما يتعلق بالدستور: فإنه وردت به عدة فصول تسير في اتجاه إرساء دعائم مجتمع متضامن يتطلع فيه الجميع إلى الأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. وردت هذه الكلمات في تصدير الدستور، وأهم فصول الدستور المتعلق بفكرة التضامن الوطني هو الفصل 40 الذي ينص على أن "على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد"، فكلمة "الجميع" تعني جميع أشخاص القانون العام، أي الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والمحسنين والمحسنات وكل أبناء الشعب الذين عليهم أن يتضامنوا مع المتضررين كل حسب قدرته وطاقته للمساهمة في إعادة الإعمار والتأهيل للبنية التحتية وتعويض ما يمكن تعويضه. ولا مجال في مثل هذه الكوارث للمزايدات السياسية كما نشاهد في البرلمان وعلى أعمدة وصفحات وسائل الإعلام، ولا مجال للرقص على جراحات الآخرين من أجل كسب الأصوات في الانتخابات؛ بل الأمر أدهى وأكبر من السياسة والسياسيين، الجانب الإنساني يجب أن يحضر وبقوة بعيدا عن السياسة والصراع الإيديولوجي والتراشقات السياسية بين المعارضة والأغلبية.
ويحمل الفصل 93 من الدستور، كذلك، كافة الوزراء مسؤولية ما وقع، كلٌّ حسب القطاع المكلف به في إطار التضامن الحكومي (التعليم، الصحة، التجهيز، الداخلية،...)؛ أما الفصل 136 من الدستور فينص على فكرة التضامن والتدبير الحر واعتبارهما من مرتكزات التنظيم الجهوي والترابي، وعلى كل السلطات المحلية تأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة.
كل هذه النصوص وغيرها يمكن اعتمادها أساسا للتضامن من أجل تعويض الضحايا عما أصابهم من أضرار من جراء الفيضانات.
يضاف إلى تلك المواد الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود كما سبقت الاشارة اليه والفصل 8 من القانون المحدث بموجبه المحاكم الادارية.
6 - كيفية تقدير التعويض:
إن القضاء الإداري، وفي كل نازلة على حدة، لا محالة سيلجأ في تقدير التعويض إلى خبرات فنية لتحديد قيمة الضرر الحاصل بناء على مقتضيات المادة 63 من المسطرة المدنية وما يليها، كما فعل لما غمرت المياه المنحدرة من وادي سبو إحدى الضيعات التي تملكها الفلاحون عن طريق الكراء طويل الأمد من الدولة، وتضررت هذه الضيعة، فأمر القاضي الإداري بانتداب وتعيين خبير فلاحي في الغرس والفلاحة، وذلك من أجل تقدير حجم الضرر الذي لحق ضيعات المدعين وتحديد أمده وتكلفة إعادة تشجير المساحة المشجرة المتضررة. هذا النوع من الخبرات الفنية يكون أرضية أساسية للتعويض جبرا للأضرار الحاصلة، وللسلطة القضائية حق التقدير والحق في تشطير المسؤولية من أجل تحميلها الدولة والمتضرر كل حسب تقصيره وتفريطه وإهماله.
فكل مواطن ثبت تهوره رغم وجود تشوير، وما يفيد -مثلا- بأن الطريق مقطوعة ورغم ذلك تجاوز الحدود، فقد يحمله القضاء مسؤولية إهماله وتهوره. وفي نوازل ذوي الحقوق، فإنه يتم الاستناد إلى وثائق الملف وعدد أفراد أسرة الهالك وحجم المدخول الذي حرموا منه جراء وفاة مورثهم، وحجم الضرر الذي أصاب العائلة التي حرمت ممن يعولها جراء وفاة رب الأسرة نتيجة الفيضانات، وظروف وملابسات القضية..
خاتمة:
يمكن إجمال الحديث في أن الكوارث الحاصلة مؤخرا نتيجة الفيضانات تتحمل فيها الدولة والجماعات الترابية مسؤوليتها، وهي بذلك ملزمة بتعويض الضحايا عن الأضرار الناجمة عنها استنادا إلى نظرية المخاطر والخطإ المصلحي الموجب للتعويض، وكذا عدم القيام بصيانة منشأة عمومية، وفكرة التضامن الوطني الواردة في الدستور.
مع الإشارة إلى أن ما تقوم به حركة المجتمع المدني من عمل إنساني خيري، وما يقدمه المحسنون من دعم مادي للمتضررين، وكذا الهبات والمساعدات الملكية، كل ذلك لا يعفي الدولة والجماعات الترابية من مسؤوليتها عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات وتعويض الضحايا جبرا للضرر الحاصل.
*محام بهيئة الدار البيضاء
انقر
هنا
لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
المسؤولية الإدارية أو مسؤولية السلطة العمومية
تغريم وزارة النقل بسبب سقوط سيارة بعد انهيار قنطرة
مليون وخمسـمائة درهم تعويض لشخص قضى 10 سنوات من السجن بحكم خاطئ
أبلغ عن إشهار غير لائق