الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    ترامب يدرس توجيه ضربة محدودة لإيران    تحقيق في وفاة عنصر بالقوات المساعدة    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح 2.1 مليون أورو لتطوير مشروع "الناظور غرب المتوسط"    مطارات 2030.. "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية تضامنا مع غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%        الدار البيضاء: فتح تحقيق قضائي في صدم شرطي من طرف سائق دراجة نارية    القنوات الوطنية تستحوذ على 70.4% من المشاهدة و"دوزيم" تتصدر في ذروة رمضان        النيابة العامة تكشف تفاصيل انتحار شخص بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    عراقجي يعلن أن مسودة اتفاق مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة    أكثر من 3,69 مليون ليلة مبيت سياحية بجهة طنجة خلال 2025    المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية        وزارة التعليم العالي تُعمّق المشاورات المالية قبل تنزيل زيادة 1000 درهم    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    توقيف الأمير أندرو واستجوابه 11 ساعة يهز العائلة الملكية البريطانية    ملحق اليوروبا ليغ.. ثنائية الخنوس والواحدي تضيء أوروبا ونتائج مثيرة في باقي المباريات    اتفاق بين FIFA ومجلس السلام لإطلاق مشروع كروي متكامل في قطاع غزة    بنحيون يتولى "عمادة الآداب" بمرتيل    الأمم المتحدة شكلت لجنة خبراء تضمن تحكم البشر بالذكاء الاصطناعي    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    القضاء الإداري يعزل خمسة منتخبين بجماعة إنزكان على خلفية "تضارب المصالح"    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    رويترز: ترامب يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع السعودية    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    وديتان أمام بوركينافاسو لاختبار جاهزية لبؤات الأطلس    بوستيكوغلو يعترف بأن قراره تدريب نوتنغهام كان "سيئاً"    شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة    تراجع ملء سد وادي المخازن إلى 140% .. والمنشأة تتجاوز أصعب اختبار    المركز الجهوي للاستثمار بالعيون يفعّل مسطرة تتبع المشاريع الاستثمارية    240 مليون درهم لدعم الإعلام        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    فليك يوبخ نجوم برشلونة ويحذر من ضياع الموسم    نينغ تشونغ يان يمنح الصين أول ذهبية أولمبية في التزلج السريع    الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة ويدعو إلى إطلاق مسار حقيقي للسلام بالشرق الأوسط    تسوية ب 35 مليون دولار في قضايا الاعتداء المرتبطة بجيفري إبستين    المشهد الحزبي المغربي بين الضبابية الأيديولوجية والهشاشة التنظيمية على وقع تآكل الأخلاق    الكوكب المراكشي يعلن عودة استقبال مبارياته بملعب الحارثي    "جيل زد".. ابتدائية عين السبع تؤجل ملف الناشط محمد خليف    كيوسك الجمعة | الحكومة تعبئ مخزونات السردين وتخضع الصادرات للرقابة    أحكام بالسجن في حق 18 مشجعا سنغاليا بعد شغب نهائي ال"كان" بالرباط    مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة يطالبون بخطة شاملة وعاجلة لرد الاعتبار للحي البرتغالي    "الكورفاتشي" ينتقد تماطل "الكاف"    نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فارس: ليس من حق الأبناك إنتاج فوائد عن حسابات متوقفة
الرئيس الأول لمحكمة النقض يرصد اجتهادات فريدة وينتقد تطبيق نصوص متجاوزة
نشر في المساء يوم 24 - 01 - 2016

كشف مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، عن اجتهادات فريدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات، منها تلك المتعلقة بالعدالة الاقتصادية وحماية المستهلك، حيث لاحظت المحكمة «استمرار بعض الأبناك في احتساب الفوائد بشكل تعسفي على الحسابات البنكية غير المتحركة، فأصدرت في سابقة هامة قرارا يوجب على البنك قفل الحساب الجاري الذي لم يعد يعرف حركيته العادية حتى لا يستمر في إنتاج فوائد بنكية، ومن ثم لم يعد بإمكان البنك أن يبقى هو المتحكم، بإرادته المنفردة، في تحديد تاريخ الإقفال وإنما يرجع ذلك إلى وضعية الحساب التي يسهل على البنكي معرفتها، وهي خاضعة في ذلك لمراقبة القضاء»، يقول فارس في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة أول أمس بالرباط. وتفعيلا لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال، شددت محكمة النقض على مسؤولية مؤسسة بنكية عن الأضرار التي لحقت بالغير حين قامت بفتح حساب لشركة بطلب من مشتري حصصها دون تحققها بشكل كاف من هوية الشخص الطبيعي، ودون التأكد من صحة عمليات تفويت هذه الحصص، مما ترتب عنه سحب الشركة شيكات مجهولة المصدر تضرر منها الغير. ومن بين الأحكام في مجال التأمين، والتي تحمل أهمية كبرى وأبعادا متعددة، يقول الرئيس الأول لمحكمة النقض، «اعتبار سماح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لشاحنة بالدخول إلى التراب المغربي وهي لا تتوفر على تأمين دولي أو البطاقة الخضراء، خطأ مرفقيا تسأل عنه وتتحمل بسببه أداء التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الذين أصيبوا في حادث تسببت فيه الشاحنة المذكورة». وتحديدا منها لحالات مسؤولية الدولة عند الامتناع عن فك الاعتصامات، أبرزت محكمة النقض في قرار لها أن امتناع تلك الأجهزة الأمنية عن التدخل أو تأخرها في ذلك بشكل غير مبرر أو تدخلها بشكل سيء، يرتب مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن ذلك، معتبرة التأخر في التدخل يتحقق عندما تستنكف تلك الأجهزة لمدة غير معقولة عن القيام بواجبها لحماية الحقوق المذكورة دون مبرر مقبول، وفق ما أكده فارس.
ومن بين الاجتهادات القضائية اعتبار قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال غير المميزين جناية وليس جنحة لأن ظرف العنف يكون مفترضا وثابتا مهما كانت الظروف في جرائم هتك عرض القاصرين غير المميزين الذين لا يمكن أن ننسب إليهم أي رضى أو قبول، وهو ما يتعين التفاعل معه تشريعيا من خلال تعديل المادة 485 من القانون الجنائي، واعتبار هتك عرض هؤلاء الضحايا جناية وليس جنحة، وذلك بافتراض وجود العنف ولعدم إمكانية تصور وجود رضى من طرفهم، وفق قول الرئيس الأول لمحكمة النقض، الذي ذكر أيضا أن محكمة النقض قررت في نازلة عرضت عليها عدم وجود ما يسمى بالزواج الصوري في القانون المغربي ورتبت تبعا لذلك كافة آثار الزواج الصحيح مستبعدة الادعاء بالصورية. وفي سياق حديثه عن مسار الملفات داخل محكمة النقض، قال فارس إن «قضاة محكمة النقض على امتداد هذه السنة عاينوا كيف أن بعض الحقوق والمصالح الجوهرية قد تضيع بسبب استمرار تطبيق نصوص أصبحت متجاوزة أو غير كافية لتحقيق العدل والاستقرار في المعاملات، مما يجعلنا ملزمين باقتراح العديد من التعديلات». ومن بين التعديلات «حق محكمة النقض في ممارسة التصدي وإيقاف البت وذلك بشروط معينة تكرس العدالة الإجرائية وتُفعل حقا دستوريا هاما وهو البت داخل الآجال المعقولة، إذ لم يعد مستساغا أن يقضي الملف سنوات وهو يُراوح مكانه بين محكمة النقض ومحاكم الموضوع بشكل يهدر الثقة ويجعل مبدأ العدالة في الزمان مثار العديد من التساؤلات».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.