انتشار عسكري مكثف للجيش الاسباني على حدود سبتة المحتلة    سان جرمان يضع قدما بنصف النهائي    دوري الأبطال.. برشلونة ينهزم أمام أتلتيكو مدريد (2-0)    التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (بلاغ مشترك)    وزارة التربية تدعو النقابات إلى الحوار    البرلماني بوعزة ينفي تزكية البام للتجمعي المكوثي في انتخابات 2026 ويعلق بشأن تجديد ترشيحه    بعد زيارته للسنغال… موتسيبي في زيارة رسمية للمغرب غدا للقاء فوزي لقجع    مدرب "الأشبال" يأمل الفوز ب"الكان"    ترامب: لبنان ليس جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار    بنموسى: تكييف السياسات العمومية مع واقع العائلة شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران "لا يشمل" لبنان    مقتل 254 شخصا جراء غارات إسرائيلية على لبنان وإيران تهدد بالرد في حال استمرار "العدوان"    "جيتكس إفريقيا".. اتصالات المغرب تعزز التزامها بالتنمية الرقمية في إفريقيا    موزعو "البوطا" يشلون القطاع بإضراب وطني    توقيف مشتبه به بالدار البيضاء بعد تهديده بقتل أتباع ديانات مختلفة    المغرب والنيجر يعقدان الدورة الخامسة    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 89 قتيلا    الهدنة تهبط بالنفط نحو 18 بالمئة دون 92 دولارا للبرميل    حشلاف والسفياني يستقبلان بشفشاون القنصلة العامة لفرنسا    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    رياض السلطان يحتفي بتجربة فيروز وزياد الرحباني مع الفنانة سامية أحمد    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    تصنيف "OCP" يؤكد المتانة المالية    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد        المغرب يرحب بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران ويؤكد دعم الحلول السلمية            توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    الميلاتونين بين زمنين    الرباط تحتضن مؤتمر مجالس الشيوخ الإفريقية.. ولد الرشيد يدعو إلى تنسيق برلماني مشترك وترسيخ السلم    "جيتكس إفريقيا".. المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وبنك إفريقيا يوقعان اتفاقية لدعم الابتكار المالي    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    بعد نقض الحكم السابق.. استئنافية الرباط تعيد زيان إلى عقوبة ال5 سنوات نافذة    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    رفضا لفتح رأسمال الصيدليات.. كونفدرالية الصيادلة تقرر الاحتجاج أمام مجلس المنافسة    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "الفيفا" يفتح تحقيقا بشأن الهتافات العنصرية في مباراة إسبانيا ومصر    سلوت: ينبغي على ليفربول إظهار كامل قوته أمام سان جيرمان وإلا سنتلقى هزيمة قاسية    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يكسر عقدة ريال مدريد وأرسنال يحسمها في الأنفاس الأخيرة    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"        انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فارس: ليس من حق الأبناك إنتاج فوائد عن حسابات متوقفة
الرئيس الأول لمحكمة النقض يرصد اجتهادات فريدة وينتقد تطبيق نصوص متجاوزة
نشر في المساء يوم 24 - 01 - 2016

كشف مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، عن اجتهادات فريدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات، منها تلك المتعلقة بالعدالة الاقتصادية وحماية المستهلك، حيث لاحظت المحكمة «استمرار بعض الأبناك في احتساب الفوائد بشكل تعسفي على الحسابات البنكية غير المتحركة، فأصدرت في سابقة هامة قرارا يوجب على البنك قفل الحساب الجاري الذي لم يعد يعرف حركيته العادية حتى لا يستمر في إنتاج فوائد بنكية، ومن ثم لم يعد بإمكان البنك أن يبقى هو المتحكم، بإرادته المنفردة، في تحديد تاريخ الإقفال وإنما يرجع ذلك إلى وضعية الحساب التي يسهل على البنكي معرفتها، وهي خاضعة في ذلك لمراقبة القضاء»، يقول فارس في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة أول أمس بالرباط. وتفعيلا لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال، شددت محكمة النقض على مسؤولية مؤسسة بنكية عن الأضرار التي لحقت بالغير حين قامت بفتح حساب لشركة بطلب من مشتري حصصها دون تحققها بشكل كاف من هوية الشخص الطبيعي، ودون التأكد من صحة عمليات تفويت هذه الحصص، مما ترتب عنه سحب الشركة شيكات مجهولة المصدر تضرر منها الغير. ومن بين الأحكام في مجال التأمين، والتي تحمل أهمية كبرى وأبعادا متعددة، يقول الرئيس الأول لمحكمة النقض، «اعتبار سماح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لشاحنة بالدخول إلى التراب المغربي وهي لا تتوفر على تأمين دولي أو البطاقة الخضراء، خطأ مرفقيا تسأل عنه وتتحمل بسببه أداء التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الذين أصيبوا في حادث تسببت فيه الشاحنة المذكورة». وتحديدا منها لحالات مسؤولية الدولة عند الامتناع عن فك الاعتصامات، أبرزت محكمة النقض في قرار لها أن امتناع تلك الأجهزة الأمنية عن التدخل أو تأخرها في ذلك بشكل غير مبرر أو تدخلها بشكل سيء، يرتب مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن ذلك، معتبرة التأخر في التدخل يتحقق عندما تستنكف تلك الأجهزة لمدة غير معقولة عن القيام بواجبها لحماية الحقوق المذكورة دون مبرر مقبول، وفق ما أكده فارس.
ومن بين الاجتهادات القضائية اعتبار قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال غير المميزين جناية وليس جنحة لأن ظرف العنف يكون مفترضا وثابتا مهما كانت الظروف في جرائم هتك عرض القاصرين غير المميزين الذين لا يمكن أن ننسب إليهم أي رضى أو قبول، وهو ما يتعين التفاعل معه تشريعيا من خلال تعديل المادة 485 من القانون الجنائي، واعتبار هتك عرض هؤلاء الضحايا جناية وليس جنحة، وذلك بافتراض وجود العنف ولعدم إمكانية تصور وجود رضى من طرفهم، وفق قول الرئيس الأول لمحكمة النقض، الذي ذكر أيضا أن محكمة النقض قررت في نازلة عرضت عليها عدم وجود ما يسمى بالزواج الصوري في القانون المغربي ورتبت تبعا لذلك كافة آثار الزواج الصحيح مستبعدة الادعاء بالصورية. وفي سياق حديثه عن مسار الملفات داخل محكمة النقض، قال فارس إن «قضاة محكمة النقض على امتداد هذه السنة عاينوا كيف أن بعض الحقوق والمصالح الجوهرية قد تضيع بسبب استمرار تطبيق نصوص أصبحت متجاوزة أو غير كافية لتحقيق العدل والاستقرار في المعاملات، مما يجعلنا ملزمين باقتراح العديد من التعديلات». ومن بين التعديلات «حق محكمة النقض في ممارسة التصدي وإيقاف البت وذلك بشروط معينة تكرس العدالة الإجرائية وتُفعل حقا دستوريا هاما وهو البت داخل الآجال المعقولة، إذ لم يعد مستساغا أن يقضي الملف سنوات وهو يُراوح مكانه بين محكمة النقض ومحاكم الموضوع بشكل يهدر الثقة ويجعل مبدأ العدالة في الزمان مثار العديد من التساؤلات».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.