منتخب المغرب يبدأ التحضير للبحرين    الخلايا التي تمنع أجسامنا من مهاجمة نفسها.. نوبل الطب 2025 تكرّم اكتشاف "فرامل المناعة"    الوزير التهراوي يوضح: ما أوقفته هو "طلبات" مصحات خاصة كانت بصدد الحصول على الدعم            جيل Z في مواجهة صمت إدريس لشكر: دروس من 20 فبراير    "جيل Z" يحتج لليوم العاشر بالرباط    أداء بورصة البيضاء يسجل الارتفاع    تطوان تكرم رموز العطاء التربوي في اليوم العالمي للمدرس    بالصور.. مناورات جوية مغربية- فرنسية بالمنطقة الشرقية للمغرب    أهم نصائح التغذية لشهر أكتوبر    برلماني "البام" التويمي بنجلون يسحب استقالته من مجلس النواب بعد ضغط من حزبه    استقالة رئيس الحكومة الفرنسية بعد أقل من 24 ساعة من تعيينه تعمّق الأزمة السياسية بفرنسا    التهراوي: إصلاح الصحة يبدأ من البنية التحتية... ومستشفيات جامعية جديدة في كل جهة    قناة RTL Info البلجيكية: الاتحاد الأوروبي يدمج رسمياً الصحراء المغربية في اتفاقاته التجارية مع المغرب        وزارة الصحة تحيل ملف وفيات بمستشفى أكادير على القضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء        الكوكايين يُطيح بسيدة من طنجة في مطار أبوظبي بالإمارات        دار الشعر بمراكش تنظم الدورة السابعة لمهرجان الشعر المغربي            "الأشبال" أمام كوريا في ثمن "المونديال"    نادية صبري مديرة جديدة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    عنوان وموضوع خطبة الجمعة القادمة    الدوري الإسباني.. الزلزولي يقود بيتيس للفوز على إسبانيول    جدول أعمال مجلس الحكومة الخميس    98 منظمة حول العالم تطالب بالإفراج عن نشطاء أسطول الصمود.. ودعوات لتدخل رسمي من أجل حماية عزيز غالي    دراسة: فحص بسيط يكشف عن خطر الإصابة بالخرف قبل عقود من ظهور الأعراض    منتخب U17 يستعد للمونديال في السنغال    غالي وبنضراوي واعماجو: سفراء مغاربة للضمير الإنساني.. تحرك يا بوريطة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب    ‬"القوى التقدمية المغربية" تطلق مُشاورات موسعة قبل محطة "الجبهة الشعبية"    المغرب ضمن أكثر عشر دول استقطابا للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا        منح جائزة نوبل في الطب لثلاثة علماء عن أبحاثهم في مجال التحكم في الجهاز المناعي    ضحايا زلزال الحوز يخرجون مجددا للاحتجاج ويتهمون الحكومة بتجاهل معاناتهم منذ عامين    مصيبة.. جماعة الرباط تعتزم تفويت بقعة أرضية كانت مخصصة لبناء دار للشباب ودار للنساء لفائدة البنك الدولي    توقيع اتفاقية بين الجامعة الملكية المغربية والاتحاد الكوري للتايكواندو    12 عرضا مسرحيا من 10 دول في الدورة الثالثة لمهرجان "جسد" بالرباط    حين تنحسر حرية التعبير... يسهل قلب المفاهيم    الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية    مدرب آيندهوفن: "أنس صلاح الدين لاعب ممتاز ويقدم أداءً رائعا"    من أصول مغربية.. نعيمة موتشو تتولى وزارة التحول والوظيفة العمومية في فرنسا    الصين تفعل استجابة طارئة بعد اجتياح الإعصار "ماتمو" لمقاطعتين جنوبيتين    التصعيد ‬يشتد ‬بين ‬الصيادلة.. ‬ الكونفدرالية ‬تهدد ‬الفيدرالية ‬باللجوء ‬للقضاء ‬        عملية إطلاق نار في سيدني تسفر عن سقوط 20 جريحاً            العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي القضايا المثيرة للجدل في مسودة التنظيم القضائي لمحاكم المملكة
نشر في اليوم 24 يوم 23 - 11 - 2014

بعد مشاورات ونشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، أقدم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالرباط رسميا، وفي ندوة وطنية، على تقديم مسودة جديدة للقانون التنظيم القضائي، بحضور مسؤولين قضائيين حاليين وسابقين، وبرلمانيين، ومنظمات حقوقية تعمل في مجال القضاء، وبرز خلال النقاش حولها أن ثمة قضايا جوهرية جديدة في المشروع قد تثير الجدل، لعلاقتها بمبدأ استقلالية القضاء.
القضية الأولى تتعلق بالفصل بين ما هو إداري ومالي، وبين ما هو مهني قضائي، في عمل المحاكم. مسودة القانون اقترحت أن يتولى التدبير الإداري والمالي للمحاكم «مسير إداري» يعمل تحت سلطة وزارة العدل والحريات، على أن يتفرغ رئيس المحكمة، الذي أحدث القانون إلى جانبه «مكتبا للمحكمة»، لما هو مهني وقضائي تحت مسؤولية المجلس الأعلى للسلطة القضائية. هذا التمييز اعتبره قضاة «مسّا بمبدأ استقلالية القضاء»، ويقترحون أن يكون التنظيم القضائي موكولا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويبقى التسيير القضائي والإداري والمالي تحت مسؤولية رئيس المحكمة.
النقطة الثانية في هذه القضية، تتعلق بإحداث مكتب المحكمة بمحاكم درجة أولى ومحاكم درجة ثانية، الذي أسندت له المسودة مهام تنظيم المصلحة الداخلية للمحكمة، وتولي وضع مشروع تنظيم العمل بالمحكمة، من خلال تحديد عدد الأقسام والغرف بها، وتكوينها، وتوزيع القضايا والمهام بين القضاة، وأيام وساعات انعقاد الجلسات. وهو مكتب يمثل فيه، بالنسبة إلى محاكم درجة أولى، رئيس المحكمة ونائبه ورؤساء الأقسام وقيدوم القضاة بالمحكمة وأصغرهم سنا، ووكيل الملك والنائب الأول لوكيل الملك. بمعنى آخر أن كل أعضاء المكتب قضاة، لكن المسودة أدمجت إلى جانبهم «المسير الإداري للمحكمة مقررا»، في اجتماعات مكتب المحكمة.
والخلاف بهذا الصدد يتعلق باختصاصات مكتب المحكمة، حيث يرى قضاة أن إحداث مكتب المحكمة بالاختصاصات المشار إليها كان على حساب «الجمعية العمومية» بالمحاكم، التي تتكون من جميع قضاة الأحكام والنيابة العامة العاملين بها، وبحضور المسير الإداري كذلك، وبمقتضى المادة 30 تعرض أمام الجمعية العامة مشروع تنظيم العمل المعد من قبل مكتب المحكمة لأجل المصادقة، ونصت المادة المذكورة على أن مشروع تنظيم العمل «يعتبر مصادقا عليه في حالة عدم الاعتراض عليه من قبل ثلثي أعضاء الجمعية العامة للمحكمة».
القضية الثانية التي تزعج جهات داخل القضاة تتعلق بتعليل الأحكام ونشرها على العموم، من جهة لضمان حقوق المتقاضين في «تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية مجانا»، ومن جهة ثانية النص على وجوب تعليل الأحكام وأنه «لا يسوغ النطق بها قبل تحريرها كاملة». وأضافت المسودة إجراء دقيقا وجديدا يتعلق بإصدار الأحكام (المادة 17)، حيث نص على خيارين: الأول أن تصدر الأحكام عن هيئة قضاة إما بالإجماع أو بالأغلبية، بعد التداول في القضية سرا، على أن يتم تضمين نظر القاضي المخالف في محضر سري خاص موقع عليه من قبل أعضاء الهيئة، ويحتفظ به رئيس الهيئة الجماعية التي درست القضية وأصدرت الحكم بشأنها. والخيار الثاني هو حذف هذا الإجراء. وبحسب مصدر جيد الاطلاع، فإن وزير العدل والحريات قد يدفع باتجاه الاحتفاظ بهذا المقتضى لأنه إجراء فعال من أجل تكريس النزاهة والشفافية وسط القضاة.
لكن بدا خلال النقاش أن هناك انقساما بين من يرى أن ذلك يُعدُّ انتهاكا لمبدأ سرية إصدار الأحكام، وبين من يرى فيه إجراء فعالا من أجل النزاهة، ولأنه أيضاً يوفر الاطمئنان النفسي للقضاة الذين لهم رأي مخالف للحكم الصادر عن هيئة جماعية هم أعضاء بها.
القضية الثالثة تتعلق بالتعويض عن الخطأ القضائي. في القوانين المعمول بها لحد الآن يحق للمتضرر من حكم أو قرار قضائي نهائي، تبين خطؤه لاحقا، الطعن فيه والمطالبة بتعويض، وكان القضاء يقضي بذلك في إطار المسؤولية المدنية للجهاز القضائي. لكن المسودة الجديدة نصت على أن المتضرر من حكم أو قرار قضائي «صدر نتيجة تدليس أو خطأ جسيم» يحق له المطالبة بتعويض تتحمله الدولة. وهو مقتضى يعني إمكانية ملاحقة القضاة الذين يتبين فيما بعد أنهم أصدروا أحكاما وقع فيها تدليس أو ارتكبوا خطأ جسيما. وتوقع الرميد أن يلقى هذا المقتضى اعتراضا من طرف القضاة، فوضع في المسودة خيارات بديلة.
هذا، وتضمنت المسودة قضايا لافتة أخرى، معتبرة اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات أمام المحاكم وصياغة الأحكام، لكنها فتحت الباب أمام استخدام اللغة الأمازيغية، طبقا لمقتضيات الدستور. وهي قضية قد تثير جدلا بين الرميد والجمعيات الأمازيغية خاصة.
وشدد الرميد في كل أطوار النقاش الذي احتضنه، أمس، المعهد العالي للقضاء على استعداده للحوار والنقاش، مؤكدا أن المسودة مفتوحة على التعديل والتنقيح، كلما كانت هناك اقتراحات مبدعة وفعالة، من شأنها الارتقاء بمنظومة العدالة وتكريس استقلالية القضاء ونجاعته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.