المنتخب المغربي للفتيان يسحق كاليدونيا الجديدة ويعزز آمال التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    الركراكي يوجه الدعوة لآيت بودلال لتعويض غياب نايف أكرد    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا ما ينتظر مرتكبي مخالفات البناء
نشر في اليوم 24 يوم 29 - 11 - 2013

عرض امحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، على أنظار البرلمان مشروع قانون رقم .1266 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وهو المشروع الذي يستمد فلسفته من مضامين مدونة التعمير التي أعدت من قبل وتم إقبارها فيما بعد.
وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن العنصر «عمل على إحياء جزء من مضامين مدونة التعمير التي تم إعدادها في عهد الوزير السابق توفيق احجيرة، بأوامر ملكية، وتطلب إنجازها ثلاث سنوات تمت خلالها استشارة كل الفاعلين في مجال التعمير، جهويا ووطنيا ودوليا». وانتهت المشاورات والدراسات بإعداد مدونة متكاملة من 600 بند، تم عرضها على المجلس الحكومي آنذاك، غير أن مسيرة هذه المدونة توقفت عند هذا الحد ولم يتم عرضها على أشغال المجلس الوزاري فيما بعد.
وذكرت بعض المصادر أن «الظروف السياسية التي مرت بها البلاد آنذاك، جراء موجة الربيع العربي كانت من بين الأسباب التي عرقلت تمرير المدونة، خصوصا وأنها تضمنت عقوبات زجرية على مخالفات التعمير كان من شأنها أن تشكل اصطداما مع المواطنين، وبالتالي تم تجميدها». وأضافت مصادر « اليوم24 » أن «وزارة الداخلية طلبت فيما بعد من وزارة التعمير إخراج الجزء المتعلق بالعقوبات الزجرية لوحده في شكل قانون، بعدما أرهقتها الشكايات المتعلقة بالمخالفات، وهو القانون الذي يستعد الآن الوزير امحند العنصر لعرضه على أنظار البرلمان». وينتظر أن تثير مضامين القانون الجديد جدلا واسعا، خصوصا في ظل الإجراءات الزجرية التي حملها، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامات تصل إلى 5.000.000 درهم.
مشروع القانون رقم .1266 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، سن مجموعة من الإجراءات الجديدة من أجل تنظيم المجال الحضري، من قبيل «إلزامية الحصول على رخصة البناء على كل تغيير كيفما كانت طبيعته يهم واجهة بناية، وكذا إلزامية الحصول على رخصة الإصلاح، للأشغال الطفيفة التي لا تدخل ضمن الأشغال الخاضعة لرخصة البناء أو التغيير».
وتُسلّم رخصة تسوية بنايات غير قانونية، بمقتضى القانون الجديد، من طرف رئيس المجلس الجماعي، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، بعد موافقة الوكالة الحضرية المعنية. ويمنع على المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء من تزويد المبنى إلا بعد إدلاء المعني بالأمر، حسب الحالة، برخصة السكن أو شهادة المطابقة أو شهادة التسوية.
وفيما يتعلق بتنظيم الأوراش، ينص القانون على مادة جديدة تنص على الالتزامات التي يتعين على المستفيد من رخصة البناء الوفاء بها، قبل افتتاح الورش، وطيلة إنجاز الأشغال، وكذا عند انتهاء الأشغال. من قبيل «وضع الوثائق المرخِّصة الحامِلة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة «غير قابل للتغيير» داخل الورش، ووضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيب، «يشهد فيه المهندس المعماري، المشرف على المشروع، بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة في احترام «للمقتضيات الواردة في رخصة البناء».
وفيما يتعلق بقرار الهدم، تم التنصيص على إلزامية الحصول على رخصة الهدم سواء كان كليا أو جزئيا. ويعد ضمن الأفعال المخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير إنجاز أبنية من غير رخصة سابقة، ومن دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها، وفي منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة، وفوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون «رخصة سابقة».
ويقوم بمعاينة المخالفات ضباط الشرطة القضائية، مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية. ولمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم.
ويتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، «إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز. ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالِف «بنسخة من محضر المعاينة. ويبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة «الحضرية. وإذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلَّغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال، يمكن للمراقب، حجز المعدات والأدوات ومواد «البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه. ويحرر محضرا تفصيليا بذلك، يوجهه إلى وكيل الملك.
ويصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالِف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا «يمكن أن يقل عن ثلاثة أيام ولا أن يتجاوز سبعة أيام إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل «إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها ويبلّغ بذلك كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية».
وتقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة، إذا لوحظ أي تجاوز أو رفض عند انتهاء الأجل المحدد. كما يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل «المضروب لذلك، تتولى لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، وعلى نفقة المخالف».

العقوبات الحبسية والغرامات

حدد القانون الجديد مجموعة من الغرامات على مخالفات التعمير، وذلك في محاولة لتنظيم المجال الحضري، وتبعا لذلك، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا على الأراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على الرخص المنصوص عليها.
كما أقر القانون الجديد عقوبة على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية والأراضي السلالية دون الحصول على الرخص المتطلبة لذلك.
وتهم العقوبات كل أطراف المخالفة، حيث يعد شريكا لمرتكب المخالفات، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي، في حالة عدم «تبليغهم عن المخالفة خلال 48 ساعة من علمهم بارتكابها، وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة «والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون، وكذا بائعو مواد البناء بدون رخصة. ويعاقب المشاركون المذكورون بالعقوبات المطبقة على الفاعلين الأصليين ما لم يتعلق الأمر بجريمة أشد.
كما يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى 5.000.000 درهم، كل من قام بإحداث «تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق، أوتقسيم مخالف لأحكام القانون». ويعاقب أيضا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على «إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة». ويتم التنصيص على عقوبتي الحبس والغرامة بالنسبة لحالات التجزئة أو المجموعة السكنية المنجزة في منطقة غير قابلة قانونيا لاستقبالها.
ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل من قام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة «سكنية أو تقسيم أو شيد بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات المحلية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير الحصول على الأذون المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل».
ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل من قام «ببيع أو إيجار أو قسمة أو عرض للبيع أو الإيجار بقعا من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية أو توسط في ذلك»، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال، مع مراعاة أحكام «القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز».
وفي حالة الإدانة، تأمر المحكمة على نفقة المخالف، «بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.