صيف 2026.. إطلاق خط بحري جديد يربط طنجة المتوسط بإيطاليا مروراً ببرشلونة    تدشين ثانوية "بول باسكون" بالعيون    بايرن يقصي الريال من دوري الأبطال    أرسنال يواجه أتلتيكو في أبطال أوروبا    أخنوش: حصيلتنا الحكومية رؤية إصلاحية متكاملة في سياق دولي يتسم باللايقين    مستجدات ملف انهيار عمارتين بفاس    تيزنيت : تعبئة متواصلة لإنجاح مشروع "دعم الصحة المدرسية بمؤسسات دور الطالب والطالبة بإقليم تزنيت"    لعلج يستعرض الحصيلة العامة .. ويدعم ترشح التازي لرئاسة "الباطرونا"    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    سيدي يحيى الغرب تحتفي بالشاعر محمد بلمو والحروفي مصطفى أجماع    تَرِّقُ موالاة ُوأنت تعارض    القيادة الملكية الرشيدة رسخت مفهوما تنمويا قائما على التوازن بين القوة الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية (رئيس الحكومة)    المغرب يعزز سيادته الطاقية.. 8 مشاريع للهيدروجين الأخضر باستثمارات تناهز 43 مليار دولار    الحسيمة تحتضن الملتقى الإقليمي للتوجيه في نسخته 17 وسط إقبال قياسي للتلاميذ    إشبيلية تُكرّم مركز الذاكرة المشتركة بجائزة إيميليو كاستلار لحقوق الإنسان    مغاربة الدانمارك يدعمون الأسر المتضررة من فيضانات القصر الكبير    يوم احتجاجي وطني للتنسيق النقابي بالغرف المهنية بحمل الشارة تعبيرا عن الإقصاء وتهميش القطاع    بنعبيد يرفض شروط ايت منا ويؤجل حسم التجديد مع الوداد    ارتفاع ضحايا إطلاق النار بمدرسة تركية        ترامب: النظام الجديد بإيران "عقلاني" ولا اتفاق معهم حاليا    مجلس الأمن والصحراء: الحرب، و الأمة والأمَمية و...الوطن!    الإعلان عن نتائج الجائزة الوطنية للقراءة بالمغرب    تصعيد خطير داخل رونو طنجة.. تجميد الحوار ومقاطعة الاجتماعات تمهيدًا لاحتجاجات مرتقبة    النيابة العامة تسمح للطالبة "أماطو" بحضور جنازة شقيقها وتقديمها غداً أمام القضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    المغرب يعزز موقعه الجوي دوليا عبر اتفاقيات وشراكات استراتيجية على هامش "GISS 2026" بمراكش    هجوم رافينيا على التحكيم يضعه في مرمى عقوبات "اليويفا" حسب "موندو ديبورتيفو"    أخنوش: الحكومة أقرت زيادات مهمة في أجور القطاعين العام والخاص بكلفة تناهز 46 مليار درهم في أفق سنة 2026    مؤسسة "الرسالة التربوية" في سلا تنبض بألوان الحياة    أسعار الجملة بالدار البيضاء تسجل تبايناً ملحوظاً في الخضر والفواكه وسط ارتفاع لافت في الأفوكادو    تونس.. حكم جديد بسجن الغنوشي و3 قياديين ب"النهضة" 20 عاما        البوحِ السياسيّ بين شح الاعترافِ وبلاغةِ المسكوت عنه    "الصحة" توفد 44 إطارا لمرافقة الحجاج    واشنطن تراهن على الرباط.. المغرب يفرض نفسه شريكاً أمنياً في مونديال 2026    المغرب ضمن فريق البيت الأبيض لتعزيز أمن كأس العالم 2026    مجلس المنافسة يرصد اختلالات في مدونة الأسعار بسوق المحروقات    دعماً للابتكار التكنولوجي..إطلاق أضخم منظومة حوسبة ذكية وسط الصين.    استعدادا لحج 2026.. وزير الصحة يحث البعثة الصحية على تعبئة الجهود وضمان رعاية طبية متكاملة للحجاج    الشرطة الأسترالية تحقق في ادعاءات اعتداء جنسي ضد كايتي بيري    أربيلوا: ريال مدريد لا يستسلم.. والعودة أمام بايرن ميونخ ممكنة    انخفاض أسعار النفط في ظل توقعات باستئناف المفاوضات في الشرق الأوسط    غارتان إسرائيليتان جنوب بيروت وحزب الله يقصف شمال إسرائيل بنحو 30 صاروخا    النفط يهبط وسط توقعات استئناف محادثات أمريكا وإيران    الصين: اطلاق أول منصة للأطباء الرقميين مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمرض باركنسون    موجة حر غير مسبوقة تضرب شرق الولايات المتحدة    حكام دون لياقة في البطولة المغربية    وزارة الثقافة تعلن فعاليات الرباط عاصمة عالمية للكتاب 2026 واحتضان المعرض الدولي للنشر والكتاب    قبل 31 غشت.. الفاعلون في القطاع السينمائي مطالبون بملاءمة وضعيتهم بعد استكمال الترسانة القانونية        دراسة تحذر من مخاطر المنظفات على الأطفال دون الخامسة    وزارة الأوقاف تطلق تطبيق "المصحف المحمدي الرقمي" بخدمات علمية وتقنية شاملة        مشروبات الطاقة تحت المجهر: دعوات عاجلة لحماية القاصرين من "إدمان مقنّع"    الإدمان على المشروبات الطاقية يهدد صحة الشباب المراهق    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوجار يتجه إلى الاعتراف بتملك العقارات "عبر التزوير" مقابل تعويض المتضررين
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 11 - 2017

في سياق الجدل الدائر حول ظاهرة الاستيلاء على العقارات، التي برزت منذ سنة 2010، وتدخل الملك محمد السادس لدعوة وزارة العدل إلى تشكيل لجنة لإيجاد حلول لها، أعلن وزير العدل محمد أوجار، أمس، عن استعداد وزارته لتقديم تعديل مثير للجدل يهم المادة 2 من مدونة الحقوق العينية، التي تحدد أجل 4 سنوات لمالك العقار الأصلي ضحية التزوير، من أجل المطالبة باسترجاع عقاره الذي تم تحفيظه في اسم مالك جديد حسن النية.
التعديل يرمي إلى حذف إمكانية طعن المالك الأصلي خلال 4 سنوات، والاعتراف بالتسجيل العقاري الجديد رغم أنه مبني على عقد مزور، مع إمكانية تعويض المالك الأصلي. وتنص المادة 2 من المدونة حاليا على "أن ما يقع من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري، لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد حسن النية، كما لا يمكن أن يلحق أي ضرر إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب أو تغييره أو التشطيب عليه"
وحسب وزير العدل، الذي كان يتحدث، أمس، في لقاء دراسي نظمه فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمقر مجلس المستشارين، فإن المادة بصيغتها الحالية، "لها تأثير سلبي على استقرار الأوضاع والمعاملات بين الأفراد ولا تساهم في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار في المجال العقاري، ولا تستجيب لانتظارات المستثمرين"، وشرح أنه بناء على هذه المادة، فإن المستثمر الذي اقتنى عقارا لإقامة مشاريع استثمارية، عليه أن ينتظر مرور 4 سنوات من تاريخ تقييد شرائه لمباشرة الأشغال "لأن تسجيله سيكون معلقا على شرط فاسخ هو عدم ظهور متضرر خلال مدة الأربع سنوات" التي منحها المشرع لضحية الزور أو التدليس، أما إذا باشر الأشغال داخل أجل 4 سنوات، فإنه سيكون مهددا في كل لحظة بظهور متضرر يطالبه بإبطال التصرف.
وأضاف الوزير متسائلا: "وماذا عن الحقوق التي يمكن أن تترتب على العقار لفائدة الأغيار كالبنوك أو الدائنين الخواص في مواجهة المقيد حسن النية؟ وما مآل الرهون والحجوز التحفظية والتنفيذية التي يمكن أن يسجلها الدائنون على العقار ضمانا لديونهم، في مواجهة هذا المقيد إذا مارس المالك الأصلي دعوى الإبطال داخل أجل الأربع سنوات؟
أوجار دعا إلى أن تكون المادة 2 من مدونة الحقوق العينية "منسجمة مع مقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري، التي تنص على أن "كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة إلى الغير إلا بتقييده، و أنه لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة"
لكن ما مصير حقوق المالك الأصلي؟ يرد وزير العدل، أنه يمكن "البحث عن آلية لتعويض المالك الأصلي الذي كان ضحية زور أو تدليس عن طريق إحداث صندوق للتأمين يؤدي المبالغ المحكوم بها إلى فائدة هذا المالك"، وذلك في حالة عسر المسؤول عن الضرر أو عدم العثور عليه.
يأتي هذا في وقت تقدمت فيه مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمقترح قانون يناقض توجهات وزارة العدل، ويرمي إلى تعديل المادة 2 نفسها من مدونة الحقوق العينية، لكن في اتجاه مناقض يضمن حقوق المالك الأصلي، وذلك بإعطاء الحق للمالك الأصلي ضحية التزوير برفع دعوى من تاريخ اكتشاف التزوير أو التدليس وليس من تاريخ التقييد في المحافظة، "دون التقيد بمدة زمنية".
مجموعة CDT، اعتبرت أن المادة 2، المذكورة ب
صيغتها الحالية "تورط القضاء في تطبيقها"، بحيث يصبح القضاء "ملزما بإضفاء الشرعية على الأفعال الجرمية"، معتبرة أن "ما بُنِي على باطل، فهو باطل".
هذا، ويأتي هذا الجدل في وقت يستغل المتلاعبون بالعقارات الثغرات في القانون، من أجل الاستيلاء على الأملاك، وبيعها وتسجيلها باسم آخرين دون علم المالكين الأصليين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.