توقعات طقس اليوم الخميس بالمغرب    الرباط تفتتح مرآبًا عصريًا تحت الأرض لتخفيف ضغط السير وسط المدينة        هذه تفاصيل رسالة ماكرون للوزير الأول فرانسوا بايرو بخصوص التعامل بحزم مع الجزائر    مصرع وزيرين في غانا إثر تحطم مروحية عسكرية شمال غربي أكرا    الرجاء يتعاقد مع الزهواني من تواركة    من يتصدّر بلا معنى، يحكم بلا أثر!    شكايات واتهامات تضع حزب أخنوش في قلب الزوبعة    ترامب يهدد برسوم جمركية جديدة على الهند بسبب النفط الروسي ونيودلهي ترد: الاتهامات "غير مبررة"    الحرائق تخرج عن السيطرة في فرنسا.. قتلى ومفقودون ومناطق بأكملها تحت الرماد    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني بالإدارة المركزية واللاممركزة    المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية        استيراد الأبقار بالمغرب يلامس سقف 150 ألف رأس والحكومة تتجه لإصدار قرار جديد    حقينة سدود المغرب تواصل الانخفاض رغم التحسن النسبي في معدل الملء    قرعة الأبطال و"الكاف" بدار السلام    لقجع وبلقشور يناقشان تحضيرات المغرب    وفيات سوء التغذية تزيد بقطاع غزة    حريق يواصل التمدد في جنوب إسبانيا    طيران مباشر يربط الأردن بالمغرب    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    تنظيم جديد للسفر من "طنجة المتوسط"    تقلب الجو يوقف الصيد بمياه بوجدور    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    خبيرة غذائية تبرز فوائد تناول بذور الفلفل الحلو    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس    ماكرون يرفع سقف المواجهة مع الجزائر ويدعو حكومته لنهج أكثر صرامة    بادس.. ذاكرة شاطئ يهمس بحكايا التاريخ        نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الأربعاء إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة        المغرب... تضامن مستمر ومتواصل مع فلسطين بقيادة الملك محمد السادس    توقيف أفارقة متورطين في تزوير جوازات سفر وشهادات مدرسية أجنبية ووثائق تعريفية ورخص للسياقة    حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: دعم الملك محمد السادس جعل المغرب نموذجاً كروياً عالمياً    قراءة ‬في ‬برقية ‬الرئيس ‬الأمريكي ‬دونالد ‬ترامب ‬إلى ‬جلالة ‬الملك ‬    نتنياهو يتجه نحو احتلال قطاع غزة بالكامل    حزب الله يرفض قرار الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    نقل جندي إسباني من جزيرة النكور بالحسيمة إلى مليلية بمروحية بعد إصابته في ظروف غامضة    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يخلف 20 قتيلا ومستوطنون يهاجمون قافلة معونات قرب مخيم النصيرات    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    "وصل مرحلة التأزم البنيوي".. 3 مؤسسات رسمية تدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد    بطولة فرنسا: لنس يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي توفان من أودينيزي    «أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوجار يتجه إلى الاعتراف بتملك العقارات "عبر التزوير" مقابل تعويض المتضررين
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 11 - 2017

في سياق الجدل الدائر حول ظاهرة الاستيلاء على العقارات، التي برزت منذ سنة 2010، وتدخل الملك محمد السادس لدعوة وزارة العدل إلى تشكيل لجنة لإيجاد حلول لها، أعلن وزير العدل محمد أوجار، أمس، عن استعداد وزارته لتقديم تعديل مثير للجدل يهم المادة 2 من مدونة الحقوق العينية، التي تحدد أجل 4 سنوات لمالك العقار الأصلي ضحية التزوير، من أجل المطالبة باسترجاع عقاره الذي تم تحفيظه في اسم مالك جديد حسن النية.
التعديل يرمي إلى حذف إمكانية طعن المالك الأصلي خلال 4 سنوات، والاعتراف بالتسجيل العقاري الجديد رغم أنه مبني على عقد مزور، مع إمكانية تعويض المالك الأصلي. وتنص المادة 2 من المدونة حاليا على "أن ما يقع من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري، لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد حسن النية، كما لا يمكن أن يلحق أي ضرر إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب أو تغييره أو التشطيب عليه"
وحسب وزير العدل، الذي كان يتحدث، أمس، في لقاء دراسي نظمه فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمقر مجلس المستشارين، فإن المادة بصيغتها الحالية، "لها تأثير سلبي على استقرار الأوضاع والمعاملات بين الأفراد ولا تساهم في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار في المجال العقاري، ولا تستجيب لانتظارات المستثمرين"، وشرح أنه بناء على هذه المادة، فإن المستثمر الذي اقتنى عقارا لإقامة مشاريع استثمارية، عليه أن ينتظر مرور 4 سنوات من تاريخ تقييد شرائه لمباشرة الأشغال "لأن تسجيله سيكون معلقا على شرط فاسخ هو عدم ظهور متضرر خلال مدة الأربع سنوات" التي منحها المشرع لضحية الزور أو التدليس، أما إذا باشر الأشغال داخل أجل 4 سنوات، فإنه سيكون مهددا في كل لحظة بظهور متضرر يطالبه بإبطال التصرف.
وأضاف الوزير متسائلا: "وماذا عن الحقوق التي يمكن أن تترتب على العقار لفائدة الأغيار كالبنوك أو الدائنين الخواص في مواجهة المقيد حسن النية؟ وما مآل الرهون والحجوز التحفظية والتنفيذية التي يمكن أن يسجلها الدائنون على العقار ضمانا لديونهم، في مواجهة هذا المقيد إذا مارس المالك الأصلي دعوى الإبطال داخل أجل الأربع سنوات؟
أوجار دعا إلى أن تكون المادة 2 من مدونة الحقوق العينية "منسجمة مع مقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري، التي تنص على أن "كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة إلى الغير إلا بتقييده، و أنه لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة"
لكن ما مصير حقوق المالك الأصلي؟ يرد وزير العدل، أنه يمكن "البحث عن آلية لتعويض المالك الأصلي الذي كان ضحية زور أو تدليس عن طريق إحداث صندوق للتأمين يؤدي المبالغ المحكوم بها إلى فائدة هذا المالك"، وذلك في حالة عسر المسؤول عن الضرر أو عدم العثور عليه.
يأتي هذا في وقت تقدمت فيه مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمقترح قانون يناقض توجهات وزارة العدل، ويرمي إلى تعديل المادة 2 نفسها من مدونة الحقوق العينية، لكن في اتجاه مناقض يضمن حقوق المالك الأصلي، وذلك بإعطاء الحق للمالك الأصلي ضحية التزوير برفع دعوى من تاريخ اكتشاف التزوير أو التدليس وليس من تاريخ التقييد في المحافظة، "دون التقيد بمدة زمنية".
مجموعة CDT، اعتبرت أن المادة 2، المذكورة ب
صيغتها الحالية "تورط القضاء في تطبيقها"، بحيث يصبح القضاء "ملزما بإضفاء الشرعية على الأفعال الجرمية"، معتبرة أن "ما بُنِي على باطل، فهو باطل".
هذا، ويأتي هذا الجدل في وقت يستغل المتلاعبون بالعقارات الثغرات في القانون، من أجل الاستيلاء على الأملاك، وبيعها وتسجيلها باسم آخرين دون علم المالكين الأصليين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.