ترامب يحتفي بتدفق ملايير الدولارات    زيلينسكي يجدد الدعوة للقاء مع بوتين    منشق شمالي يدخل كوريا عبر الحدود البحرية    "فتح الناظور" يستعين بخبرة جحوح    وقف حرب الإبادة على غزة والمسؤولية الوطنية    في الحاجة إلى رجة سياسية تعيد الثقة    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    توقعات طقس اليوم الخميس بالمغرب    الرباط تفتتح مرآبًا عصريًا تحت الأرض لتخفيف ضغط السير وسط المدينة        شكايات واتهامات تضع حزب أخنوش في قلب الزوبعة    الرجاء يتعاقد مع الزهواني من تواركة    ترامب يهدد برسوم جمركية جديدة على الهند بسبب النفط الروسي ونيودلهي ترد: الاتهامات "غير مبررة"    من يتصدّر بلا معنى، يحكم بلا أثر!    هذه تفاصيل رسالة ماكرون للوزير الأول فرانسوا بايرو بخصوص التعامل بحزم مع الجزائر    الحرائق تخرج عن السيطرة في فرنسا.. قتلى ومفقودون ومناطق بأكملها تحت الرماد    مصرع وزيرين في غانا إثر تحطم مروحية عسكرية شمال غربي أكرا    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني بالإدارة المركزية واللاممركزة        المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية    استيراد الأبقار بالمغرب يلامس سقف 150 ألف رأس والحكومة تتجه لإصدار قرار جديد    طيران مباشر يربط الأردن بالمغرب    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    قرعة الأبطال و"الكاف" بدار السلام    تنظيم جديد للسفر من "طنجة المتوسط"    تقلب الجو يوقف الصيد بمياه بوجدور    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    حقينة سدود المغرب تواصل الانخفاض رغم التحسن النسبي في معدل الملء    خبيرة غذائية تبرز فوائد تناول بذور الفلفل الحلو    ماكرون يرفع سقف المواجهة مع الجزائر ويدعو حكومته لنهج أكثر صرامة    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس    بادس.. ذاكرة شاطئ يهمس بحكايا التاريخ    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الأربعاء إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة            توقيف أفارقة متورطين في تزوير جوازات سفر وشهادات مدرسية أجنبية ووثائق تعريفية ورخص للسياقة    حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: دعم الملك محمد السادس جعل المغرب نموذجاً كروياً عالمياً    المغرب... تضامن مستمر ومتواصل مع فلسطين بقيادة الملك محمد السادس    قراءة ‬في ‬برقية ‬الرئيس ‬الأمريكي ‬دونالد ‬ترامب ‬إلى ‬جلالة ‬الملك ‬    نتنياهو يتجه نحو احتلال قطاع غزة بالكامل    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    "وصل مرحلة التأزم البنيوي".. 3 مؤسسات رسمية تدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد اجتماعاً حاسماً لدراسة تعديلات قانونية وهيكلية    «أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنشماش: هذه هي الإجراءات الكفيلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على العقارات
نشر في الأول يوم 20 - 11 - 2017

أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الاثنين بالرباط، أن إرساء نظام خاص بالعقار كفيل بضمان تحقيق ما أصبح يصطلح عليه اليوم بالأمن العقاري. 


وأوضح بن شماش، في كلمة بمناسبة لقاء نظمته "مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" حول "مقترح قانون لتعديل المادة 2 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية"، أن الملكية العقارية تشكل أحد أهم أنواع الملكية، باعتبارها المحرك الأساسي للاستثمار ومن مكونات الاستقرار الاجتماعي.



وأضاف أن مدونة الحقوق العينية تطرح إشكالا في ما يتعلق بموضوع حماية الملكية التي تعتبر من أسمى الحقوق التي تضمنها وتحميها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية والدستور المغربي وكذا القوانين الوطنية.


 وأشار إلى أن هناك عدة قوانين خاصة تحكم الملكية العقارية من حيث نظامها القانوني، ومن حيث مختلف التشريعات الخاصة المنظمة لها، ومن بينها قانون التحفيظ العقاري وقانون الحقوق العينية الذي صدر سنة 2011، وكلاهما يهدف إلى تحصين الأنظمة العقارية بالعديد من المقتضيات والإجراءات الشكلية لحماية الملكية العقارية من الاستيلاء والاعتداء عليها.
وسجل أن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير تتسبب في الإساءة إلى نظام الملكية العقارية في المغرب، بالإضافة إلى الأضرار التي يمكن أن تلحقها بحقوق الغير.
وأوضح أن غالبية حالات الاستيلاء تنصب على عقارات في ملكية الأجانب أو المغاربة المقيمين في الخارج، وتكون في أغلب الأحيان فارغة أو مستغلة من طرف بعض الأشخاص لهم علاقة قرابة أو معرفة بماليكها، مشيرا إلى أن تشخيص هذه الظاهرة كشف أيضا أنها تتجاوز السلوكات الفردية لتأخذ طابع الجرائم المنظمة التي تستفيد من خبرة ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة العقارية.
ولوضع حد لهذا الإشكال المطروح، يضيف بن شماش، تم اتخاذ بعض التدابير والإجراءات والحلول من طرف السلطات العمومية المختصة، كما تم إدخال بعض التعديلات على القوانين حيث تم خلال هذه السنة تتميم المادة 4 من قانون الحقوق العينية بمقتضى القانون رقم 69.16، الذي صدر في شهر شتنبر من هذه السنة، بإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ.
وذكر بأن أسباب هذا التعديل تعود إلى آثار ومخلفات الوكالات العرفية التي كان يطالها فعل التزوير أو المشاركة فيه.


واعتبر أن المادة الثانية – الفقرة الثانية- من نفس القانون، موضوع التعديل المقترح، ماتزال تشكل إحدى الثغرات القانونية التي تمكن بعض الأشخاص من الاستيلاء على عقارات الغير بدون موجب قانوني، بالإضافة إلى إلقاء عبء على المالكين المقيدين بضرورة الاطلاع على وضعية عقاراتهم على الأقل مرة كل أربع سنوات، وهو الأمر الذي يعتبر صعبا على بعض المواطنين، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وتنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أن "ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه".



وأضاف بن شماش أن الخبراء يؤكدون أن المدة المحددة في هذه المادة- أربع سنوات – لرفع الدعوى لا مبرر لها متى كان الأمر يتعلق بتدليس أو تزوير أو استعمال، وبالتالي هناك مطالب بتعديلها أو إلغاءها تفاديا لاستعمالها للسطو والاستيلاء على عقارات الغير في إطار القانون.


وخلص إلى أن مقترح تعديل هذه المادة، المقدم من طرف "مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" يكتسي أهمية في هذا الصدد ويمكن أن يكون من بين التدابير الإضافية التي يمكن أن تساهم في حماية حق الملكية وتحقيق الأمن العقاري، والتصدي لظاهرة الاستيلاء والاعتداء على عقارات الغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.