سعر الدرهم يرتفع أمام الدولار الأمريكي    ترامب يعلن لقاء بوتين في ولاية ألاسكا    المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا            أربع أولويات كبرى ضمن مشروع قانون المالية 2026    مراكش.. توقيف ضابط أمن عن العمل بعد اتهامه بتلقي رشوة من سائق سيارة ارتكب مخالفة    رئيس جنوب إفريقيا الأسبق يدافع عن زيارته للمغرب    الشان يؤخر صافرة بداية البطولة الوطنية في قسميها الأول والثاني        حرائق كاليفورنيا .. 2000 هكتار في ساعات وأوامر إخلاء عاجلة للسكان    فتح تحقيق مع ضابط أمن للاشتباه في تورطه في طلب رشوة من سائق سيارة    تيزنيت : شبهات تواطؤ بين مسؤولين ولوبي العقار في قضية الواد المدفون    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    مشروع قانون مالية 2026.. 60% من الاستثمارات للمناطق القروية والجبلية وبرامج اجتماعية لتعزيز العدالة المجالية    أوغندا تكتسح غينيا بثلاثية في "الشان"    قانون مالية 2026.. مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية    فرنسا تندد ب"شدة" بخطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل    أسود البطولة يرفعون التحدي قبل مواجهة كينيا    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية في ذمة الله    الحضري: بونو يستحق الأفضل في العالم    موجة حر مع درجات حرارة تصل الى 48 بعدد من مناطق المغرب    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    واشنطن توضح سياسة "رسوم الذهب"    وقفات مغربية تواصل مناصرة غزة    "أولمبياد تيفيناغ" .. احتفاء بالهوية عبر منافسات تربوية في الحرف واللغة    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    المغرب يحتفي بأبنائه في المهجر ببرامج صيفية تعزز الانتماء للوطن وتواكب ورش الرقمنة (صور)    المعرض الوطني للطوابع والمسكوكات يتوج نسخته الثانية في مدينة خنيفرة بندوة علمية حول تاريخ النقود والبريد    عيطة الحال ... صرخة فنية من قلب البرنوصي ضد الاستبداد والعبث    الرباط تحتضن النسخة الأولى من «سهرة الجالية» بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    قادة دول ورجال أعمال يلتمسون ود ترامب بالذهب والهدايا والمديح    الجمارك المغربية تجدد إجراءات الرقابة على المعدات العسكرية والأمنية    المغرب في قائمة الوجهات الأكثر تفضيلا لدى الإسبان في 2025    بطولة إسبانيا.. مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يتعرض للإصابة    مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    الشرطة توقف طبيبا متلبسا بتلقي رشوة 3000 درهم مقابل تسريع خبرة طبية    بطولة أمم إفريقيا للمحليين.. بوابة اللاعبين المحليين صوب العالمية    مقاييس الأمطار المسجَّلة بطنجة ومناطق أخرى خلال ال24 ساعة الماضية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    المغرب يصدّر أول شحنة من القنب الهندي الطبي نحو أستراليا    لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"        العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    استخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق من الصور يؤدي إلى توليد أجوبة خاطئة    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تلغي قرارا لوزارة الشؤون الإسلامية يقضي بإفراغ إمام مسجد لمقر سكناه
نشر في التجديد يوم 05 - 04 - 2013

قضت المحكمة الإدارية بالرباط -قسم قضاء الإلغاء حكم رقم 3926 بتاريخ 25/10/2012- بإلغاء مقرر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظارة أوقاف الرباط يقضي بإفراغ مقر سكناه الكائن بإقامة مسجد الهرهورة بناء على الدعوى التي رفعها إمام المسجد في مواجهة الدولة في شخص رئيس الحكومة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نظارة الأوقاف بالرباط، بحضور الوكيل القضائي للمملكة بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
تنص القاعدة القانونية على أن قرار ضم مسجد للوزارة الوصية لا يمكنه أن يحرم الإمام الذي يشتغل بهذا المسجد من حقوقه المكتسبة من الإمامة والخطابة، ومن حقه في اعتمار المسكن التابع للمسجد الذي يعتبر من مشمولات الوقف حسب الموجب المدلى به، كما أن تغيير المركز القانوني للمسجد من جهة الإشراف عليه من وزارة الأوقاف لا يؤثر في الحقوق والالتزامات التي ترتبت للمعني(الطاعن) في ذمة المشرف السابق بحيث تتحملها الوزارة الوصية، وتخلفه فيها منذ تاريخ الضم، وتستمر العلاقة القانونية والنظامية بشكل مباشر بينها وبين الطاعن بنفس الحقوق والمكاسب السابقة.فماهي حيثيات هذا الملف؟
إنذار بالإفراغ
تقدم «محمد» الذي يشتغل كإمام وخطيب لمسجد بحي هرهورة بتمارة بدعوى قضائة ضد كل من الدولة في شخص رئيس الحكومة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نظارة الأوقاف بالرباط، بحضور الوكيل القضائي للمملكة بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، يعرض من خلالها أنه يزاول مهمته كإمام وخطيب بإقامة مسجد بتمارة، وذلك منذ 25 سنة، كما هو ثابت من الشهادة الإدارية المسلمة من باشوية الهرهورة وشهادة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأنه تفاجأ بإنذار وجه له بتاريخ 2009/4/17 من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نظارة أوقاف الرباط تطلب منه إفراغه لمقر سكناه الكائن بإقامة مسجد الهرهورة، وذلك استنادا إلى كون هذه الأخيرة قامت بتعيين إمام جديد للمسجد بدلا عنه، شيرا إلى أن هذا القرار مشوب بتجاوز السلطة للعيوب التالية:
- خرق القانون: وذلك بناء على أن السبب الثابت من وثائق الملف أن المسجد والإقامة الملحقة به كانتا من ضمن الوقف الذي أمر به المحسن بلكورة منذ مدة تصل إلى 25 سنة سلفت، وأن تعيين الطاعن»محمد» كإمام وخطيب تم بناء على هذا الوقف، وأن قرار الضم الذي اتخذته الوزارة الوصية بما لها من سلطة لا يمكنه أن يمس الحقوق المضمنة في قرار الوقف المخصص للمسجد بما فيها حق الطاعن بالسكن، مقابل القيام بمهام الخطابة والإمامة التي تبقى حقوقا مكتسبة مما يكون معه القرار الخارق لها ماسا بالتعهدات المبرمة والمضمنة بالوقف الشيئ الذي يكون معه القرار مشوب بعيب مخالفة القانون.
- خرق قاعدة الملاءمة والانحراف في استعمال السلطة: ويبرر الطاعن هذه المسألة بناء على أن اتخاذ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لقرار الضم يجب أن يكون ملائما مع كافة الحقوق المكتسبة للطاعن، والتي تكون سابقة له مما يكون معه تجاوز هذه الحقوق مشوبا بخرق قاعدة الملاءمة والانحراف في استعمال السلطة.
- عيب انعدام السبب: ويجد هذا العيب-حسب دعوى الطاعن- في أن تواجده في المسكن التابع للمسجد الذي يعمل به أكثر من 25 سنة حسب شهادة العمل الممنوحة له من الوزارة الوصية باعتباره إماما، وخطيبا له يستند للمشروعية، على اعتبار أن قرار الضم وتعيين إمام جديد للمسجد وعزله بفتقد إلى السبب والسند المشروع.
ومن أجل كل هذه العيوب في المسطرة التي اعتمدتها الوزارة الوصية، التمس هذا الأخير إلغاء القرار المطعون فيه والقاضي بعزله وإفراغه من السكن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمودعة بكتابة ضبط المحكمة، اعتبرت الوزارة الوصية أن قرارها لا يعدو أن يكون مجرد إنذار من أجل إفراغه من السكن المخصص لإمام مسجد هرهورة، والذي يعتمره الطاعن بدون سند، كما أن الطاعن لم يعين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجهة الرسمية بتعيين القيمين الدينيين، وأنه كان يشتغل بالمسجد قبل ضمه للوزارة، وأنه لا مصلحة ولا صفة له في الادعاء، فيما واجهها «محمد» بناء على مذكرة تعقيبية بكونه
إماما وخطيبا لمسجد منذ 25 سنة حسب الثابت من إقرار الوزارة نفسها بشهادتها المضافة للملف التي تؤكد تبعيته للوزارة والتمس الاستجابة للطلب.
تعليل الحكم
اتخذت المحكمة الإدارية قرارا بإجراء بحث في هذا الملف وبناء على محضر البحث، وعلى المستنتجات عقب البحث المقدمة من طرف الوزارة المدعى عليها، قضت المحكمة الإدارية بالرباط -قسم قضاء الإلغاء حكم رقم 3926 بتاريخ 25/10/2012- بإلغاء مقرر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظارة أوقاف الرباط معللة هذا الحكم بكون الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والقاضي بعزله من الوظيفة كإمام مسجد هروهورة بتمارة وإفراغه من السكن التابع للمسجد لمخالفته للقانون ولمبدأ حماية الحقوق المكتسبة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ العاجل.
أولا: فيما يتعلق بالدفع بسبقية البت في الطلب، حيث دفعت الجهة المدعى عليها (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) بكون الطعن غير مؤسس موضوعا لسبقية البت في الطلب، فضلا عن أن الطاعن لا تربطه أي علاقة مع وزارة الأوقاف، وأن إعفاءه من منصبه راجع لتعيينها إمام جديد للمسجد ولضم المسجد للوزارة الوصية.
لكن وبما أن الدفع بسبقية البت في الطلب، غير مؤسس لاختلاف موضوع الدعويين وعدم نهائية الحكم المستدل به، فضلا عن أن القضاء بعدم القبول لعدم الإثبات لا يجوز أي حجية، مما يتعين معه رده.
ثانيا: فيما يتعلق بمشروعية المقرر المطعون فيه فالثابت من وثائق الملف ومن شهادة المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بعمالة الصخيرات تمارة أن الطاعن يعمل إماما وخطيب مسجد بمدينة تمارة منذ 25 سنة، ويتمتع بأخلاق حسنة وسمعة طيبة، وأنه أهل للإمامة والخطابة بالمسجد المذكور، ومن حقه في اعتمار المسكن التابع للمسجد الذي يعتبر من مشمولات الوقف الذي أوقفه المحسن عبد الرحمان بلكورة حسب الموجب المدلى به.
وأضافت المحكمة في تعليلها أن تغير المركز القانوني للمسجد من جهة الإشراف عليه من وزارة الأوقاف لا يؤثر في الحقوق والإلتزامات التي ترتبت للطاعن في ذمة المشرف السابق بحيث تتحمل الوزارة الوصية، وتخلفه فيها منذ تاريخ الضم وتستمر العلاقة القانونية النظامية بشكل مباشر بينها وبين الطاعن بنفس الحقوق والمطالب السابقة.
وبالتالي يكون قرار الإعفاء وعزل الطاعن من الإمامة بالمسجد المذكور، رغم تحول المركز القانوني للمسجد وتبعيته لوزارة الأوقاف، وحصوله منها على وثائق إدارية تفيد استمرار هذه العلاقة كبطاقة الانخراط في نظام التغطية الصحية غير مؤسس وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
ومن تم قررت المحكمة الإدارية بالرباط -قسم قضاء الإلغاء حكم رقم 3926 بتاريخ 25/10/2012- بإلغاء مقرر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظارة أوقاف الرباط
تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.