يهم المنتخب المغربي.. التعادل السلبى يحسم مباراة زامبيا جزر القمر    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    إل إسبانيول : المغرب يفرض نفسه كقوة كروية صاعدة في كان 2025    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    اشتوكة ايت باها .. تعليق الدراسة يوم غد السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    تذكير.. المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر 2025    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا        الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    تبوريشة مغربية أصيلة    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تلغي قرارا لوزارة الشؤون الإسلامية يقضي بإفراغ إمام مسجد لمقر سكناه
نشر في التجديد يوم 05 - 04 - 2013

قضت المحكمة الإدارية بالرباط -قسم قضاء الإلغاء حكم رقم 3926 بتاريخ 25/10/2012- بإلغاء مقرر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظارة أوقاف الرباط يقضي بإفراغ مقر سكناه الكائن بإقامة مسجد الهرهورة بناء على الدعوى التي رفعها إمام المسجد في مواجهة الدولة في شخص رئيس الحكومة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نظارة الأوقاف بالرباط، بحضور الوكيل القضائي للمملكة بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
تنص القاعدة القانونية على أن قرار ضم مسجد للوزارة الوصية لا يمكنه أن يحرم الإمام الذي يشتغل بهذا المسجد من حقوقه المكتسبة من الإمامة والخطابة، ومن حقه في اعتمار المسكن التابع للمسجد الذي يعتبر من مشمولات الوقف حسب الموجب المدلى به، كما أن تغيير المركز القانوني للمسجد من جهة الإشراف عليه من وزارة الأوقاف لا يؤثر في الحقوق والالتزامات التي ترتبت للمعني(الطاعن) في ذمة المشرف السابق بحيث تتحملها الوزارة الوصية، وتخلفه فيها منذ تاريخ الضم، وتستمر العلاقة القانونية والنظامية بشكل مباشر بينها وبين الطاعن بنفس الحقوق والمكاسب السابقة.فماهي حيثيات هذا الملف؟
إنذار بالإفراغ
تقدم «محمد» الذي يشتغل كإمام وخطيب لمسجد بحي هرهورة بتمارة بدعوى قضائة ضد كل من الدولة في شخص رئيس الحكومة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نظارة الأوقاف بالرباط، بحضور الوكيل القضائي للمملكة بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، يعرض من خلالها أنه يزاول مهمته كإمام وخطيب بإقامة مسجد بتمارة، وذلك منذ 25 سنة، كما هو ثابت من الشهادة الإدارية المسلمة من باشوية الهرهورة وشهادة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأنه تفاجأ بإنذار وجه له بتاريخ 2009/4/17 من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نظارة أوقاف الرباط تطلب منه إفراغه لمقر سكناه الكائن بإقامة مسجد الهرهورة، وذلك استنادا إلى كون هذه الأخيرة قامت بتعيين إمام جديد للمسجد بدلا عنه، شيرا إلى أن هذا القرار مشوب بتجاوز السلطة للعيوب التالية:
- خرق القانون: وذلك بناء على أن السبب الثابت من وثائق الملف أن المسجد والإقامة الملحقة به كانتا من ضمن الوقف الذي أمر به المحسن بلكورة منذ مدة تصل إلى 25 سنة سلفت، وأن تعيين الطاعن»محمد» كإمام وخطيب تم بناء على هذا الوقف، وأن قرار الضم الذي اتخذته الوزارة الوصية بما لها من سلطة لا يمكنه أن يمس الحقوق المضمنة في قرار الوقف المخصص للمسجد بما فيها حق الطاعن بالسكن، مقابل القيام بمهام الخطابة والإمامة التي تبقى حقوقا مكتسبة مما يكون معه القرار الخارق لها ماسا بالتعهدات المبرمة والمضمنة بالوقف الشيئ الذي يكون معه القرار مشوب بعيب مخالفة القانون.
- خرق قاعدة الملاءمة والانحراف في استعمال السلطة: ويبرر الطاعن هذه المسألة بناء على أن اتخاذ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لقرار الضم يجب أن يكون ملائما مع كافة الحقوق المكتسبة للطاعن، والتي تكون سابقة له مما يكون معه تجاوز هذه الحقوق مشوبا بخرق قاعدة الملاءمة والانحراف في استعمال السلطة.
- عيب انعدام السبب: ويجد هذا العيب-حسب دعوى الطاعن- في أن تواجده في المسكن التابع للمسجد الذي يعمل به أكثر من 25 سنة حسب شهادة العمل الممنوحة له من الوزارة الوصية باعتباره إماما، وخطيبا له يستند للمشروعية، على اعتبار أن قرار الضم وتعيين إمام جديد للمسجد وعزله بفتقد إلى السبب والسند المشروع.
ومن أجل كل هذه العيوب في المسطرة التي اعتمدتها الوزارة الوصية، التمس هذا الأخير إلغاء القرار المطعون فيه والقاضي بعزله وإفراغه من السكن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمودعة بكتابة ضبط المحكمة، اعتبرت الوزارة الوصية أن قرارها لا يعدو أن يكون مجرد إنذار من أجل إفراغه من السكن المخصص لإمام مسجد هرهورة، والذي يعتمره الطاعن بدون سند، كما أن الطاعن لم يعين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجهة الرسمية بتعيين القيمين الدينيين، وأنه كان يشتغل بالمسجد قبل ضمه للوزارة، وأنه لا مصلحة ولا صفة له في الادعاء، فيما واجهها «محمد» بناء على مذكرة تعقيبية بكونه
إماما وخطيبا لمسجد منذ 25 سنة حسب الثابت من إقرار الوزارة نفسها بشهادتها المضافة للملف التي تؤكد تبعيته للوزارة والتمس الاستجابة للطلب.
تعليل الحكم
اتخذت المحكمة الإدارية قرارا بإجراء بحث في هذا الملف وبناء على محضر البحث، وعلى المستنتجات عقب البحث المقدمة من طرف الوزارة المدعى عليها، قضت المحكمة الإدارية بالرباط -قسم قضاء الإلغاء حكم رقم 3926 بتاريخ 25/10/2012- بإلغاء مقرر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظارة أوقاف الرباط معللة هذا الحكم بكون الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والقاضي بعزله من الوظيفة كإمام مسجد هروهورة بتمارة وإفراغه من السكن التابع للمسجد لمخالفته للقانون ولمبدأ حماية الحقوق المكتسبة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ العاجل.
أولا: فيما يتعلق بالدفع بسبقية البت في الطلب، حيث دفعت الجهة المدعى عليها (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) بكون الطعن غير مؤسس موضوعا لسبقية البت في الطلب، فضلا عن أن الطاعن لا تربطه أي علاقة مع وزارة الأوقاف، وأن إعفاءه من منصبه راجع لتعيينها إمام جديد للمسجد ولضم المسجد للوزارة الوصية.
لكن وبما أن الدفع بسبقية البت في الطلب، غير مؤسس لاختلاف موضوع الدعويين وعدم نهائية الحكم المستدل به، فضلا عن أن القضاء بعدم القبول لعدم الإثبات لا يجوز أي حجية، مما يتعين معه رده.
ثانيا: فيما يتعلق بمشروعية المقرر المطعون فيه فالثابت من وثائق الملف ومن شهادة المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بعمالة الصخيرات تمارة أن الطاعن يعمل إماما وخطيب مسجد بمدينة تمارة منذ 25 سنة، ويتمتع بأخلاق حسنة وسمعة طيبة، وأنه أهل للإمامة والخطابة بالمسجد المذكور، ومن حقه في اعتمار المسكن التابع للمسجد الذي يعتبر من مشمولات الوقف الذي أوقفه المحسن عبد الرحمان بلكورة حسب الموجب المدلى به.
وأضافت المحكمة في تعليلها أن تغير المركز القانوني للمسجد من جهة الإشراف عليه من وزارة الأوقاف لا يؤثر في الحقوق والإلتزامات التي ترتبت للطاعن في ذمة المشرف السابق بحيث تتحمل الوزارة الوصية، وتخلفه فيها منذ تاريخ الضم وتستمر العلاقة القانونية النظامية بشكل مباشر بينها وبين الطاعن بنفس الحقوق والمطالب السابقة.
وبالتالي يكون قرار الإعفاء وعزل الطاعن من الإمامة بالمسجد المذكور، رغم تحول المركز القانوني للمسجد وتبعيته لوزارة الأوقاف، وحصوله منها على وثائق إدارية تفيد استمرار هذه العلاقة كبطاقة الانخراط في نظام التغطية الصحية غير مؤسس وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
ومن تم قررت المحكمة الإدارية بالرباط -قسم قضاء الإلغاء حكم رقم 3926 بتاريخ 25/10/2012- بإلغاء مقرر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظارة أوقاف الرباط
تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.