إسرائيل تعلن مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وقائد قوات البسيج    وكالة بيت مال القدس الشريف تواصل حملة الخير الرمضانية في المدينة المقدسة وفق الخطة المرسومة رغم الظروف الصعبة    الدولي المغربي نيل العيناوي ضحية سطو مسلح مروع في روما    سلا.. توقيف شرطي وثلاثة أشخاص في قضية الاتجار بالأقراص المهلوسة    أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة    الدولي المغربي نايل العيناوي يتعرض لعملية سطو    مدن الملح: من نبوءة منيف إلى سيادة عارية في ظل التبعية والوصاية    جدل الساعة القانونية يعود للواجهة... حملة مدنية تعلن عريضة شعبية وتلوّح ب"التصويت المشروط"    ماذا ‬لو ‬أجاز ‬الكونجرس ‬الأمريكي ‬قانون ‬تصنيف ‬البوليساريو ‬منظمة ‬إرهابية ‬لعام ‬2026 ‬؟    بينها لاريجاني وسليماني.. تقارير إسرائيلية تتحدث عن اغتيال قيادات إيرانية رفيعة في طهران    إسرائيل تعلن قتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج    إيران ترفض وساطات لوقف التصعيد    ثورة صامتة في التواصل بالمغرب : تراجع المكالمات الهاتفية لصالح التطبيقات الرقمية        المنتخب النسوي الايراني.. من الرياضة إلى السياسة واللجوء باستراليا    أربيلوا: الطموح مفتاح ريال مدريد للانتصار على مانشستر سيتي    طنجة تستضيف بطولة كأس العالم الأولمبية للرماية        نقابة نقل البضائع تطالب بصرف دعم مالي جديد لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات    المغرب يطلق برنامجاً جديداً للمناطق الصناعية الإيكولوجية لتعزيز الصناعة المستدامة    مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.. آلاف المصلين يحيون ليلة القدر في أجواء روحانية وتعبدية متميزة    عودة الأمطار والثلوج إلى المغرب مع طقس غير مستقر خلال الأسبوع    "مكافحة توحل السدود" محور اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والماء ووكالة المياه والغابات        الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط يرفعان أسعار تذاكر الطيران في العالم    ارتفاع مفاجئ في أسعار المحروقات يثير جدلاً سياسياً ونقابياً.. ومطالب بحماية القدرة الشرائية    مجلس المنافسة يحذر من بطء الترخيص للأدوية ويدعو لتسريع وصولها إلى المرضى        نيمار خارج حسابات البرازيل في وديتي فرنسا وكرواتيا        إسرائيل تعلن مقتل المسؤول الإيراني البارز علي لاريجاني        مقتل شخص بسقوط شظايا في أبوظبي    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    هجمات إيرانية جديدة على الإمارات والعراق وإسرائيل تقصف طهران وبيروت        لكريني: الدول العربية مطالبة باستثمار الإمكانيات في التكتل أمام التحديات    التنسيق النقابي بالحسيمة يقرر التصعيد احتجاجاً على اختلالات التدبير وتدهور العرض الصحي    تعليق جميع الرحلات الجوية بمطار برلين يوم الأربعاء بسبب إضراب    نزار بركة يقود لقاء تواصليا بشفشاون لتعزيز التعبئة الحزبية استعدادا للاستحقاقات البرلمانية المقبلة    إرسموكن: جمعية بورجيلات للتنمية والتعاون تحتفي بليلة القدر المباركة بفقرات دينية متنوعة    نيران صديقة بأغلبية جماعة تطوان تخلق ترشيحات وهمية لإسقاط "تحالف البكوري"    تقديم "حدائق درب مولاي الشريف"    المنتخبون واحتقار المسرح    حصري: الثقافة المغربية تحل ضيف شرف على معرض الكتاب في المكسيك    فيلم "معركة تلو الأخرى" لبول توماس أندرسون يتصدر جوائز الأوسكار لعام 2026    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار 2026    لشبونة.. معرض "ذاكرات حية" لإيمان كمال الإدريسي انغماس في ذاكرة المرأة الإفريقية    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم وزارتين ومستشفى بسبب وفاة شاب بالإهمال بعد العنف
نشر في التجديد يوم 30 - 09 - 2013

تنص القاعدة القانونية على أن الدولة مسؤولة عن إخلال مرفقي الأمن والصحة بالالتزام بالأمن والسلامة وبالحق في العلاج، كما أن مرفق الامن مسؤول عن الاضرار الناتجة عن التدخل لمواجهة شغب الملاعب الرياضية المتزايد، فيما تعتبر الدولة مسؤولة وطنيا ودوليا عن الوفاء بالإلتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال الصحة عن طريق التماس سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق برفض العلاج.
في قضية اليوم، سنتوقف عند مسؤولية الدولة، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، المركز الاستشفائي الجامعي إبن رشد بالدار البيضاء، بعن وفاة مواطن تعرض للضرب من طرف رجل أمن أثناء تدخل رجال الأمن لإنهاء أعمال الشغب التي عرفتها مباراة كرة القدم بين فريقي الوداد البيضاوي والجيش الملكي بالمجمع الرياضي محمد الخامس بتاريخ 14/04/2012. المحكمة وبعد تعليل الحكم، قررت وبما لها من سلطة تقديرية واستنادا إلى الأضرار اللاحقة بذوي حقوق المدعين تحديد التعويض المستحق عن فقد مورثهم الذي كان طالبا جامعيا متفوقا في دراساته في مبلغ 600 ألف درهم تؤديها الدولة (وزارة الداخلية، وزارة الصحة «المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد) تضامنا بينهما لفائدة الجهة المدعية.
إهمال ووفاة
لم تكن والدة المسى قيد حياته «احمد» تعتقد أن ابنها ذي العشرين ربيعا الذي قرر متابعة مباراة كرة القدم بين فريقي الوداد البيضاوي والجيش الملكي بالمجمع الرياضي محمد الخامس بالبيضاء سيعود إليها في النعش.
"أحمد" طالب جامعي متفوق، تعرض لضربة على مستوى الرأس من طرف رجل أمن فقد إثرها الوعي، وذلك نتيجة تدخل رجال الأمن لإنهاء أعمال الشغب التي عرفتها مباراة كرة القدم بين فريقي الوداد البيضاوي والجيش الملكي بالمجمع الرياضي محمد الخامس بتاريخ 14/04/2012 حسب الشكاية التي تقدمت بها الوالدة المكلومة إلى الميابة العامة.تم نقل المرحوم «أحمد» بواسطة سيارة إسعاف باتجاه المركز الاستشفائي الجامعي إبن رشد بقسم المستعجلات من نفس اليوم، وتمت معاينة حالته من قبل طبيب مقيم اختصاصي في الأعصاب وهو فاقد العي حسب ما تؤكده ورقة الفحص بالمركز المذكور.
وأضافت «والدة أحمد» أن حالته كانت تستدعي بعض الفحوصات الطبية المستعجلة لمعرفة أثر الضربة وانعكاسها على مستوى الأوعية الدماغية إلا أن إدارة المستشفى امتنعت ورفضت القيام بالفحوصات المستعجلة بواسطة جهاز السكانير، إلا بعد أدائه للمصاريف وهو ما تعذر على المرحوم في مثل ظروفه وحالته توفير المبلغ المذكور.
وأضافت المعنية أن المرحوم توجه بعد ذلك إلى محطة القطار بدعم من صديقه للذهاب إلى مدينة مكناس مسقط رأسه، إلا أنه وبمجرد وصول القطار إلى مشارف مدينة سيدي قاسم، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل خطير، مما استدعى إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى مهاتفة سيرة الإسعاف التي عملت على نقله إلى المستشفى الإقليمي سيدي قاسم قصد تلقي العلاجات الضرورية، غير أن المنية وافته بمجرد الوصول إلى المستشفى حسب ما يؤكده المحضر المنجز من طرف الشرطة في نفس اليوم، أي 14/4/2012 مؤكدة أن الهالك قد توفي نتيجة سلسلة من الوقائع والسلوكيات ابتداء من العنف وانتهاء بالإهمال واللامبالاة.
والتمست الأم المكلومة الحكم لفائدتها بمبلغ 100 ألف درهم يؤديه مناصفة كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وكذا مبلغ 400 ألف درهم يؤديه المركز الإستشفائي الجامعي إبن رشد، والحكم لفائدته ابنيها بمبلغ 400 ألف درهم و100 ألف درهم مناصفة
كل من الجهات المذكورة تحت غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحدة من الإدارات المنفذ عليها عن كل يوم تأخير عن التنفيذ .
ويهدف الطلب إلى الحكم بتعويض المدعية عن وفاة ابنها القاصر أصالة عن نفسها ونيابة عن إبنيها القاصرين الحكم لها بمبلغ 100 ألف درهم يؤدي مناصفة كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وكذا مبلغ 400 ألف درهم يؤديه المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد والحكم لفائدتها نيابة عن ابنيها القاصرين 400 ألف درهم يؤديه مناصفة كل من وزارة الداخلية وكذا وزارة الصحة زكذا مبلغ 100 ألف درهم يؤديه المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد مع غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد من الإدارات المنفذ عليها عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
تهرب من المسؤولية
أسست والدة الضحية طلبها على واقعة الاعتداء على الضحية الهالك من طرف رجال الأمن والمتمثلة في تلقيه ضربة على مستوى رأسه من جهة أخرى على الإهمال المرتكب من طرف وزارة الصحة (المركز الاستشفائي) لعدم تمكين الضحية من العلاج الكامل مقارنة مع حالته الصحية الحرجة، إلا أن المركز الاستشفائي دفع بإخراجه من الدعوى لعدم ارتكابه لأي خطإ من جانبه لكون الضحية قد تلقى العلاج الضروري من طرف طاقم طبي متخصص وأن مرد الوفاة يرجع للضحية نفسه لعدم خضوعه لتوجيهات الأطباء ومغادرته المستشفى دون التوجه إلى مصلحة الفحص بالسكانير.
ويستفاد من وثائق الملف ومن محضري الشرطة القضائية والوقاية المدنية، وما راج بجلسة البحث ولاسيما من شهادة الشاهد المستمع إليه بصفة قانونية أن موت الضحية كان نتيجة تلقيه ضربة على رأسه من طرف رجال الأمن أثناء التصدي لحالة الشغب القائمة بالملعب وإهمال وتقصير المركز الاستئفائي ابن رشد في مده بالعلاجات والفحوصات الضضرورية لمواجهة حالته المستعصية.وينص الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود على أن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها، كما أن عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض تستوجب وجود خطأ في جانب الإدارة وعلاقة سببية وضرر.
مسؤولية مرفق الأمن
في تعليل للمحكمة الإدارية التي نظرت في القضية، أكدت هذه الأخيرة على أن الفصل 20 من الدستور ينص على أن الحق في الحياة هو أول لحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق، كما ينص الفصل 21 من الدستور على أن لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته، تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
وينص الفصل 22 من الدستور على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة. ويعتبر حق المواطن في الحياة والأمن والسلامة الشخصية من حقوق الإنسان والتي يكفلها العديد من المعاهدات الدولية التي قام المغرب بالتوقيع عليها بحيث نصت المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في الحياة والأمان على شخصه، وأكدت ذات المعنى الفقرة الأولى من المادة 6 والفقرة الأولى من المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أن مرفق الأمن يعد مسؤولا عن الأاضرار الناتجة عن التدخل لمواجهة شغب الملاعب الرياضية المتزايد والمتسع، بحكم الأعباء الكبيرة و الجسيمة التي يتحملها للحفاظ على السكينة العامة داخلها، ومواجهة التهديدات التي يتعرض الجمهور المتفرج والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالتوازن الذي يتطلب درجة كبيرة من التناسب البين بين اعتبارات وحاجات الأمن العام وضوابط حماية حقوق وحريات الأشخاص بكل مشروعية ووعي وسرعة وفعالية وبالحكمة والتدرج اللازمين، زمانا ومكانا وإجراءات مسترسلة ووسائل متتابعة ومختلفة أمنية وقضائية لإيقاف شرارته المستقر عليها دوليا ووطنيا في مثل هذه الظروف، حتى لا ترتب مسؤوليتها عن التقصير في توفير الأمن أو التجاوز او الشطط في استعمال السلطة والانحراف عن مقتضياتها، وهي مسؤولية تقوم عل نظرية المخاطر دون حاجة إلى إثبات ارتكابها لخطإ مرفقي باعتبار أن الأمن من مظاهر السيادة الذي تنفرد به الدولة، مما تكون مسؤوليته قائمة عن التسبب في وفاة الضحية الهالك.
مسؤولية مرفق الصحة
التعليل الذي أخذت به المحكمة التي راج الملف بها يؤكد أن حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة يجب أن يعتمد على احتياجاتهم، وليس على قدرتهم على تسديد تكاليف هذه الرعاية، حيث ينص الفصل 31 من الدستور على أنه تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قد المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أوالمنظم من لدن الدولة، كما يعتبر حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية من حقوق الإنسان وتكفلها العديد من المعاهدات الدولية التي قام المغرب بالتوقيع عليها.
المرفق الصحي العمومي أعد لتوفير الظروف الملائمة لعلاج واستقبال المرضى، وتوفير الخدمات الصية بمختلف أنواعها دون النظر للوضعيات المادية للمرتفقين الذين يلزم توفير المساعدة الطبية المجانية لمن يوجد منهم في حالة صعوبة أو حالة طبية حرجة لا تسعف حالته في بحث وضعيته، لأن الحق في العلاج سابق على أي اعتبرات مادية أنانية وضيقة، وكل إهمال أو تقصير في هذا الجانب تتحمل تبعاته الدولة باعتبارها المسؤولة أساسا عن صة المواطنين.
كما أن إخلال مرفق الصحة «المرفق الاستشفائي ابن رشد» بمبدأ مساواة المواطنين في العلاج والعناية الطبية تابث حينما منع الهالك من الاستفادة المجانية من إجراء الكشف عن طريق السكانير لأنه لا يعقل لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الإنسانية الآدمية أن يطلب من شخص في وضعية صحية حرجة قدمت له شهادة طبية على وجود رضوض في الجمجمة من أداء مقابل الكشف التابث بمقتضى الوصل المسلم له بدعوى أن المجانية حسب إدارة المرفق تتطلب إجراءات إدارية خاصة، لا مجال للحديث عنها في مثل هذه الحالات غير العادية التي تتطلب مساعدة طبية مجانية خاصة ومركزة، تهتم بصحة المريض لا بوضعيته المادية ناهيك أن السماح للمريض بالمغادرة وعدم إخضاعه لأي علاج عادي أو استعجالي ولو بمستويات الحد الأدنى والطبيعي، وعدم استقباله بالمستشفى وتوفير الخدمات العلاجية له بعين المكان، مما يترتب عنه بصفة آلية مسؤولية المرفق عن الإهمال الخطير، والتقصير الواضح في منظومة العلاج، والذي تسبب في وفاة الضحية الهالك والناتج مباشرة عن تسيير مرفق عام(مرفق الأمن ومرفق الصحة تضامنا بينهما) التي تتحمل نتائجها باعتبارها من تكاليف توزيع الأعباء العامة، ومن مستلزمات التضامن التعاضدي للدولة مع مواطنيها، التي تفترض تمتيعهم بامتياز التعويض الناتج عن المسؤولية المباشرة والمفترضة عن أخطائها ليقابل امتياز التنفيذ المباشر لقراراتها وأعمالها طبقا للمبادئ الدستورية للعدالة والإنصاف النابعة من خصوصية قواعد المسؤولية الإدارية عن نظيرتها المدنية وهي مسؤولية قانونية موضوعية تقتضي فقط إثبات الضرر وعلاقته بنشاط المرفق العام مبناها وجوب اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتلافي الحادثة طبقا للالتزام العام بالأمن والسلامة وبالحق في العلاج، ومادام الحادث قد وقع فالخطأ ثابت.
وباتالي ارتأت المحكمة الإدارية بتاريخ 25 يوليوز 2013 وبعد تعليل الحكم، وبما لها من سلطة تقديرية واستنادا إلى الأضرار اللاحقة بذوي حقوق المدعين تحديد التعويض المستحق عن فقد مورثهم الذي كان طالبا جامعيا متفوقا في دراساته في مبلغ 600 ألف درهم تؤديها الدولة (وزارة الداخلية، وزارة الصحة «المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد) تضامنا بينهما لفائدة الجهة المدعية، فيما رفضت ذات المحكمة طلب الغرامة التهديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.