سيدي إفني: حادث مأساوي يُسفر عن قتلى وجرحى من رجال الأمن الوطني    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    إدارو سجن عين السبع: السجين الذي توفي بالمستشفى الجامعي ابن رشد كان يعاني من القصور الكلوي وخلل في وظائف القلب    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة        نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا    المغرب على إيقاع استقرار جوي .. والحرارة تنخفض مطلع الأسبوع المقبل    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70    "الكونفيدونسيال": واشنطن تستضيف يومي 23 و24 فبراير جولة مفاوضات جديدة حول الصحراء        فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية    الدرهم يرتفع ب0,3 في المائة مقابل الأورو ما بين 12 و18 فبراير    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    لأول مرة في المغرب.. أكادير تحتضن المؤتمر العالمي لمختصي التماسيح في ماي 2026 لتعزيز مكانة المغرب البيئية    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    "الطبّال" في سبتة.. تقليد رمضاني يوقظ الأسر المسلمة للسحور    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل        رشيد أيت بلعربي يقارن بين بلاغي النيابة في وفاتي بنجرير والدار البيضاء ويحذر من تهديد "الأمن القضائي"    براهمة: احتجاجات "جيل زد" ليست مؤامرة بل نتيجة حتمية لسياسات لا شعبية ولا ديمقراطية    وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    ردا على إبطال المحكمة العليا مجموعة من رسومه.. ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة    وهبي يدشن محاكم جديدة بابن أحمد وبني ملال لتعزيز التخصص القضائي وتقريب العدالة من المواطنين    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    الخنوس والواحدي ضمن التشكيلة المثالية لملحق الدوري الأوروبي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    حادثة دهس شرطي تعيد إلى الواجهة نقاش التصدي لتهور بعض سائقي الدراجات النارية بطنجة    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%        وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية تضامنا مع غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع        عراقجي يعلن أن مسودة اتفاق مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة    المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية        انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    توقيف الأمير أندرو واستجوابه 11 ساعة يهز العائلة الملكية البريطانية    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    وديتان أمام بوركينافاسو لاختبار جاهزية لبؤات الأطلس    شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة    240 مليون درهم لدعم الإعلام        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    نينغ تشونغ يان يمنح الصين أول ذهبية أولمبية في التزلج السريع    "الكورفاتشي" ينتقد تماطل "الكاف"    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي
نشر في التجديد يوم 31 - 01 - 2014

صادقت لجنة العدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع على قانون يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي التي كانت تؤكد على أنه:" ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها، أوغرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في إبطال الزواج، لايجوز الحكم بمؤاخدته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان". هذه الفقرة إذن كانت تسمح بزواج المغتصب أو المختطف أو المغرر من ضحيته القاصر أوالمغرر بها، وبغض النظر عن هذا التعديل الذي يمكن اعتباره من الناحية المسطرية عاديا ويخضع للأسس العامة التي توضع أوتعدل بها التشريعات، إلا أنه يمكن إبداء بعض الملاحظات على المستوى الموضوعي والقيمي، من خلال أن المنظومة القانونية المغربية التي يشكل أساسها القانون الجنائي الصادر سنة 1962 تقوم على أسس ومبادئ منها ما اخدناه عن التشريع الفرنسي، على اعتبار أن أغلب التشريعات المغربية متأثرة بالتشريع الفرنسي، ولكن أيضاً يقوم على أسس مستمدة من التشريع الإسلامي، ومن الفقه الإسلامي، و من الثرات، و التقاليد والأعراف المغربية القائمة على أساس المحافظة والقيم الدينية النبيلة. و يمكن الاستشهاد بهذا الخصوص بتجريم الفساد والخيانة الزوجية والسكر العلني البين والإخلال العلني بالحياء والإفطار جهرا في شهر رمضان وزعزعة العقيدة الإسلامية لدى المسلمين، وبصفة عامة الكثير من الأفعال المجرمة من طرف الشريعة والفقه الإسلامي في إطار ما يعرف بنظام الحدود والقصاص. وعلى الرغم من أن النفس الإسلامي في المنظومة الجنائية المغربية يبقى ضيقا أمام طغيان النظام الحديث للتشريع والعقاب، إلا أن هناك من يحاول بشدة من أجل اقتلاع آخر قلاع النصوص القانونية التي تمتح من النظام الإسلامي للتجريم والعقاب. و لعل مجموعة من المبادرات التي قامت بها بعض الجمعيات التي تخدم أجندات دولية علمانية معروفة سواء التي حاولت الإفطار بشكل علني منتقدة النص التجريمي المعاقب على هذا الفعل في تحد للقانون والقائمين على تطبيقه، أو تلك التي دعت إلى إزالة الصفة التجريمية عن فعل العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة خارج إطار مؤسسة الزواج واعتبار هذا الفعل مباحا، أوتلك التي انتقدت الدستور المغربي من خلال عدم تنصيصه على حرية العقيدة وحق كل مواطن في اتباع الدين الذي يريد دون أن يكون مستحقا لحد الردة بحسب فتوى المجلس العلمي الأعلى! ومن دون أن يكون مرتكبا لجريمة زعزعة عقيدة مسلم المجرمة بمقتضى القانون الجنائي المغربي. بل إن هذه الدعوات وصلت مدى خطير جدا حينما طالب البعض بإمكانية تجريم الاغتصاب حتى بين الأزواج في حال قيام الزوج بممارسة الجنس على زوجته بدون رضاها. و هذا التوجه بالإضافة إلى تطرفه فإنه ينم عن نية مبيتة من لدن بعض الجهات من أجل محاربة كل ما له علاقة بالدين الإسلامي سواء داخل القانون الجنائي المغربي بصفة خاصة أو داخل المنظومة التشريعية المغربية بصفة عامة.
وأكيد أيضاً أن النقاش الذي أثير من لدن بعض الأطراف ذوي التوجه العلماني واليساري كإدريس لشكر الذي أكد من خلال إحدى خرجاته الإعلامية على ضرورة تجريم نظام تعدد الزوجات ومنع زواج القاصرات ناهيك عن عن الكثير من "الحروب" التي تشنها التنظيمات السياسية والجمعوية الأخرى والتي تصب كلها في خانة القضاء على كل ما له علاقة بالدين داخل النظام القانوني المغربي، والاستغناء عن الشريعة الإسلامية و الفقه الإسلامي كمصدر من مصادر التشريع القانوني ببلادنا، يدخل في إطار هذا التغيير القيمي على مستوى أسس القانون الجنائي المغربي.
بطبيعة الحال لايمكن القول إن الفقرة الثانية المعدلة تعتبر من صلب القانون الإسلامي لأن هذا الأخير يجرم الاغتصاب ويشدد العقوبات حوله، ولكن ما ينبغي التأكيد عليه هو ان هذا التعديل أغلق المجال امام شعب محافظ من اجل ستر الفضيحة و إصلاح الخطأ، ونحن نعلم أن أغلب الأسر المغربية تفضل إصلاح الخطأ بدل معاقبة الجاني الذي قد يكون هو الآخر فريسة لغريزة لاتبرر بأي حال من الأحوال معاقبته بعقوبات مشددة قد تصل إلى ثلاثون عاما. فجريمة رغم مخالفتها للدين الإسلامي إلا أن إصلاحها من خلال تضييق آثارها وإصلاحها من خلال زواج قد يبارك فيه الله ويغدو ناجحا يعتبر من اهم مقاصد الدين الإسلامي. إضافة إلى ذلك فإن إدراج هذا التعديل سيشجع لامحالة دعاة تجديد منظومة القانون الجنائي لتتوافق مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والذين يلقون دعما كبيرا من لدن العديد من المؤسسات الدولية من أجل الانتصار في معركتهم نحو ترسيخ أسس دولة علمانية تتجرد من موروثها الديني لاسيما على مستوى القوانين التشريعية، لاسيما أن هذا التعديل كان يجب أن يكون في خضم تعديل شامل لمنظومة القانون الجنائي التي صدرت منذ مايزيد عن خمسين سنة بشكل يراعي التغيرات التي وقعت في المجتمع المغربي، ويوازن بين الأسس الإسلامية للتجريم و العقاب وبين القانون الدولي في هذا المجال. وأن لا يكون استجابة لضغط توجه سياسي ومجتمعي معين أو إرضاءا لخواطر بعض الجهات التي تمثل أقلية في الشعب المغربي. ونخشى أن يكون هذا التعديل بداية لتغير قيمي على مستوى القانون الجنائي المغربي يتم من خلاله تغليب الجانب العلماني على الجانب الاسلامي الذي يشكل أهم الأسس التي تقوم عليها الدولة المغربية، ولعل مفهوم إمارة المؤمنين خير دليل على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.