الوزير التهراوي يوضح: ما أوقفته هو "طلبات" مصحات خاصة كانت بصدد الحصول على الدعم            أداء بورصة البيضاء يسجل الارتفاع    بالصور.. مناورات جوية مغربية- فرنسية بالمنطقة الشرقية للمغرب    جيل Z في مواجهة صمت إدريس لشكر: دروس من 20 فبراير    "جيل Z" يحتج لليوم العاشر بالرباط    تطوان تكرم رموز العطاء التربوي في اليوم العالمي للمدرس    أهم نصائح التغذية لشهر أكتوبر    التهراوي: إصلاح الصحة يبدأ من البنية التحتية... ومستشفيات جامعية جديدة في كل جهة    قناة RTL Info البلجيكية: الاتحاد الأوروبي يدمج رسمياً الصحراء المغربية في اتفاقاته التجارية مع المغرب    برلماني "البام" التويمي بنجلون يسحب استقالته من مجلس النواب بعد ضغط من حزبه    استقالة رئيس الحكومة الفرنسية بعد أقل من 24 ساعة من تعيينه تعمّق الأزمة السياسية بفرنسا            وزارة الصحة تحيل ملف وفيات بمستشفى أكادير على القضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء        الكوكايين يُطيح بسيدة من طنجة في مطار أبوظبي بالإمارات        دار الشعر بمراكش تنظم الدورة السابعة لمهرجان الشعر المغربي            "الأشبال" أمام كوريا في ثمن "المونديال"    نادية صبري مديرة جديدة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    عنوان وموضوع خطبة الجمعة القادمة    الدوري الإسباني.. الزلزولي يقود بيتيس للفوز على إسبانيول    جدول أعمال مجلس الحكومة الخميس    98 منظمة حول العالم تطالب بالإفراج عن نشطاء أسطول الصمود.. ودعوات لتدخل رسمي من أجل حماية عزيز غالي    دراسة: فحص بسيط يكشف عن خطر الإصابة بالخرف قبل عقود من ظهور الأعراض    منتخب U17 يستعد للمونديال في السنغال    غالي وبنضراوي واعماجو: سفراء مغاربة للضمير الإنساني.. تحرك يا بوريطة    المغرب ضمن أكثر عشر دول استقطابا للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا    في ختام تصفيات إفريقيا.. 7 منتخبات على أعتاب حسم التأهل إلى كأس العالم    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب    ‬"القوى التقدمية المغربية" تطلق مُشاورات موسعة قبل محطة "الجبهة الشعبية"        منح جائزة نوبل في الطب لثلاثة علماء عن أبحاثهم في مجال التحكم في الجهاز المناعي    ضحايا زلزال الحوز يخرجون مجددا للاحتجاج ويتهمون الحكومة بتجاهل معاناتهم منذ عامين    مصيبة.. جماعة الرباط تعتزم تفويت بقعة أرضية كانت مخصصة لبناء دار للشباب ودار للنساء لفائدة البنك الدولي    توقيع اتفاقية بين الجامعة الملكية المغربية والاتحاد الكوري للتايكواندو    12 عرضا مسرحيا من 10 دول في الدورة الثالثة لمهرجان "جسد" بالرباط    حين تنحسر حرية التعبير... يسهل قلب المفاهيم    الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية    مدرب آيندهوفن: "أنس صلاح الدين لاعب ممتاز ويقدم أداءً رائعا"    من أصول مغربية.. نعيمة موتشو تتولى وزارة التحول والوظيفة العمومية في فرنسا    الصين تفعل استجابة طارئة بعد اجتياح الإعصار "ماتمو" لمقاطعتين جنوبيتين    التصعيد ‬يشتد ‬بين ‬الصيادلة.. ‬ الكونفدرالية ‬تهدد ‬الفيدرالية ‬باللجوء ‬للقضاء ‬        عملية إطلاق نار في سيدني تسفر عن سقوط 20 جريحاً            العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي
نشر في التجديد يوم 31 - 01 - 2014

صادقت لجنة العدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع على قانون يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي التي كانت تؤكد على أنه:" ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها، أوغرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في إبطال الزواج، لايجوز الحكم بمؤاخدته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان". هذه الفقرة إذن كانت تسمح بزواج المغتصب أو المختطف أو المغرر من ضحيته القاصر أوالمغرر بها، وبغض النظر عن هذا التعديل الذي يمكن اعتباره من الناحية المسطرية عاديا ويخضع للأسس العامة التي توضع أوتعدل بها التشريعات، إلا أنه يمكن إبداء بعض الملاحظات على المستوى الموضوعي والقيمي، من خلال أن المنظومة القانونية المغربية التي يشكل أساسها القانون الجنائي الصادر سنة 1962 تقوم على أسس ومبادئ منها ما اخدناه عن التشريع الفرنسي، على اعتبار أن أغلب التشريعات المغربية متأثرة بالتشريع الفرنسي، ولكن أيضاً يقوم على أسس مستمدة من التشريع الإسلامي، ومن الفقه الإسلامي، و من الثرات، و التقاليد والأعراف المغربية القائمة على أساس المحافظة والقيم الدينية النبيلة. و يمكن الاستشهاد بهذا الخصوص بتجريم الفساد والخيانة الزوجية والسكر العلني البين والإخلال العلني بالحياء والإفطار جهرا في شهر رمضان وزعزعة العقيدة الإسلامية لدى المسلمين، وبصفة عامة الكثير من الأفعال المجرمة من طرف الشريعة والفقه الإسلامي في إطار ما يعرف بنظام الحدود والقصاص. وعلى الرغم من أن النفس الإسلامي في المنظومة الجنائية المغربية يبقى ضيقا أمام طغيان النظام الحديث للتشريع والعقاب، إلا أن هناك من يحاول بشدة من أجل اقتلاع آخر قلاع النصوص القانونية التي تمتح من النظام الإسلامي للتجريم والعقاب. و لعل مجموعة من المبادرات التي قامت بها بعض الجمعيات التي تخدم أجندات دولية علمانية معروفة سواء التي حاولت الإفطار بشكل علني منتقدة النص التجريمي المعاقب على هذا الفعل في تحد للقانون والقائمين على تطبيقه، أو تلك التي دعت إلى إزالة الصفة التجريمية عن فعل العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة خارج إطار مؤسسة الزواج واعتبار هذا الفعل مباحا، أوتلك التي انتقدت الدستور المغربي من خلال عدم تنصيصه على حرية العقيدة وحق كل مواطن في اتباع الدين الذي يريد دون أن يكون مستحقا لحد الردة بحسب فتوى المجلس العلمي الأعلى! ومن دون أن يكون مرتكبا لجريمة زعزعة عقيدة مسلم المجرمة بمقتضى القانون الجنائي المغربي. بل إن هذه الدعوات وصلت مدى خطير جدا حينما طالب البعض بإمكانية تجريم الاغتصاب حتى بين الأزواج في حال قيام الزوج بممارسة الجنس على زوجته بدون رضاها. و هذا التوجه بالإضافة إلى تطرفه فإنه ينم عن نية مبيتة من لدن بعض الجهات من أجل محاربة كل ما له علاقة بالدين الإسلامي سواء داخل القانون الجنائي المغربي بصفة خاصة أو داخل المنظومة التشريعية المغربية بصفة عامة.
وأكيد أيضاً أن النقاش الذي أثير من لدن بعض الأطراف ذوي التوجه العلماني واليساري كإدريس لشكر الذي أكد من خلال إحدى خرجاته الإعلامية على ضرورة تجريم نظام تعدد الزوجات ومنع زواج القاصرات ناهيك عن عن الكثير من "الحروب" التي تشنها التنظيمات السياسية والجمعوية الأخرى والتي تصب كلها في خانة القضاء على كل ما له علاقة بالدين داخل النظام القانوني المغربي، والاستغناء عن الشريعة الإسلامية و الفقه الإسلامي كمصدر من مصادر التشريع القانوني ببلادنا، يدخل في إطار هذا التغيير القيمي على مستوى أسس القانون الجنائي المغربي.
بطبيعة الحال لايمكن القول إن الفقرة الثانية المعدلة تعتبر من صلب القانون الإسلامي لأن هذا الأخير يجرم الاغتصاب ويشدد العقوبات حوله، ولكن ما ينبغي التأكيد عليه هو ان هذا التعديل أغلق المجال امام شعب محافظ من اجل ستر الفضيحة و إصلاح الخطأ، ونحن نعلم أن أغلب الأسر المغربية تفضل إصلاح الخطأ بدل معاقبة الجاني الذي قد يكون هو الآخر فريسة لغريزة لاتبرر بأي حال من الأحوال معاقبته بعقوبات مشددة قد تصل إلى ثلاثون عاما. فجريمة رغم مخالفتها للدين الإسلامي إلا أن إصلاحها من خلال تضييق آثارها وإصلاحها من خلال زواج قد يبارك فيه الله ويغدو ناجحا يعتبر من اهم مقاصد الدين الإسلامي. إضافة إلى ذلك فإن إدراج هذا التعديل سيشجع لامحالة دعاة تجديد منظومة القانون الجنائي لتتوافق مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والذين يلقون دعما كبيرا من لدن العديد من المؤسسات الدولية من أجل الانتصار في معركتهم نحو ترسيخ أسس دولة علمانية تتجرد من موروثها الديني لاسيما على مستوى القوانين التشريعية، لاسيما أن هذا التعديل كان يجب أن يكون في خضم تعديل شامل لمنظومة القانون الجنائي التي صدرت منذ مايزيد عن خمسين سنة بشكل يراعي التغيرات التي وقعت في المجتمع المغربي، ويوازن بين الأسس الإسلامية للتجريم و العقاب وبين القانون الدولي في هذا المجال. وأن لا يكون استجابة لضغط توجه سياسي ومجتمعي معين أو إرضاءا لخواطر بعض الجهات التي تمثل أقلية في الشعب المغربي. ونخشى أن يكون هذا التعديل بداية لتغير قيمي على مستوى القانون الجنائي المغربي يتم من خلاله تغليب الجانب العلماني على الجانب الاسلامي الذي يشكل أهم الأسس التي تقوم عليها الدولة المغربية، ولعل مفهوم إمارة المؤمنين خير دليل على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.