توقيع برنامج تعاون بين المغرب والصين في مجال تحديث الإدارة القضائية ورقمنة منظومة العدالة    سفر أخنوش يؤجل اجتماع المجلس الحكومي    لجنة الأخلاقيات توقف رئيس "الماص" وتغرم "الماط" بسبب رسم كاريكاتوري    فاس.. لابيجي توقف 9 أشخاص بينهم سيدة بشبهة النصب والاحتيال وتداول عملات رقمية محظورة    هزيمة ثقيلة للمنتخب المغربي أمام إنجلترا    موريتانيا تحقق في تحطم طائرة عسكرية ومقتل طاقمها    اختناق عشرات التلاميذ بالدار البيضاء    مزور تستعرض جديد "جيتكس إفريقيا" بالمغرب.. الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي    الشرطة السويسرية تفض اعتصاما طلابيا    انتخاب المحامية كريمة سلامة رئيسة للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز    من ضمنها المغرب.. واشنطن تحث دولا عربية على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات في غزة    شاب يقدم على وضع حد لحياته داخل غابة بطنجة    الحسيمة: تعبئة 10 ملايين درهم لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء    بعد إغلاق مكتب "الجزيرة"... قرار بوقف بث القناة في الضفة الغربية    النصيري على رادار مدرب إشبيلية السابق    مبابي يغيب عن مواجهة سان جرمان أمام نيس بداعي الإصابة    خطير.. رئيس وزراء سلوفاكيا يتعرض لإطلاق نار (فيديو)    ما حاجة البشرية للقرآن في عصر التحولات؟    "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    العودة إلى موضوع "شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين"!    "فيفا" ينظم أول نسخة لمونديال الأندية للسيدات    بعثة المنتخب الوطني المغربي النسوي لأقل من 17 سنة تتوجه إلى الجزائر    إضراب كتاب الضبط يؤخر محاكمة "مومو" استئنافيا    وسط "تعنت" ميراوي .. شبح "سنة بيضاء" بكليات الطب يستنفر الفرق البرلمانية    الدار البيضاء.. افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للصناعة السمكية بالمغرب    توسيع 6 مطارات مغربية استعدادا للمونديال    تطوان تستضيف الدورة 25 للمهرجان الدولي للعود    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة العيد الوطني لبلاده    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المغربي ب3% خلال 2024    مدينة محمد السادس طنجة تيك تستقطب شركتين صينيتين عملاقتين في صناعة مكونات السيارات    بما في ذلك الناظور والحسيمة.. 2060 رحلة أسبوعية منتظمة تربط المغرب ب135 مطارا دوليا    موسم الصيف.. الترخيص ل 52 شركة طيران ستؤمن 2060 رحلة أسبوعية منتظمة تربط المغرب ب 135 مطارا دوليا        تأجيل القرار النهائي بشأن الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب    وفاة "سيدة فن الأقصوصة المعاصر" الكندية آليس مونرو    دراسة: صيف 2023 الأكثر سخونة منذ 2000 عام    التويمي يخلف بودريقة بمرس السلطان    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على أداء سلبي    الفيفا يحسم موقفه من قضية اعتداء الشحات على الشيبي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    زنيبر: رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان ثمرة للمنجز الذي راكمته المملكة    قصيدة: تكوين الخباثة    الرئيس السابق للغابون يُضرب عن الطعام احتجاجا على "التعذيب"    معرض الكتاب يحتفي بالملحون في ليلة شعرية بعنوان "شعر الملحون في المغرب.. ثرات إنساني من إبداع مغربي" (صور)    وفاة عازف الساكسفون الأميركي ديفيد سانبورن عن 78 عاما    رجوى الساهلي توجه رسالة خاصة للطيفة رأفت    رسالتي الأخيرة    لقاء تأبيني بمعرض الكتاب يستحضر أثر "صديق الكل" الراحل بهاء الدين الطود    المنتخب المغربي يستقبل زامبيا في 7 يونيو    الأمثال العامية بتطوان... (598)    بعد القضاء.. نواب يحاصرون وزير الصحة بعد ضجة لقاح "أسترازينيكا"    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    دراسة: البكتيريا الموجودة في الهواء البحري تقوي المناعة وتعزز القدرة على مقاومة الأمراض    الأمثال العامية بتطوان... (597)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأمين والتعويضات عن الحوادث المدرسية
نشر في التجديد يوم 27 - 06 - 2014

تعرضت "أسماء" التلميذة بإحدى المؤسسات التعليمية لحادثة سقوط داخل المدرسة نتج عنه فصل عظمة الورك عن منطقة الحوض، فانشطر جسمها إلى نصفين وتم نقلها إلى مستشفى ابن سينا، خضعت هناك لعملية جراحية.
وفي إطار المسؤولية المرفقية، وحسب الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، التمس والدها في دعوى قضائية رفعها لدى المكمة الإدارية بالرباط بتحميل الدولة المغربية في شخص وزير التربية الوطنية مسؤولية الحادثة، وأدائهم لفائدته مبلغا تعويضيا، مع إجراء خبرة طبية على الضحية لتحديد الأضرار الناتجة عن الحادث المدرسي، خاصة وأن الحادث الذي تعرضت له "أسماء" ناتج عن تدافع التلاميذ نتج عنه فصل عظمة الورك عن عظمة الحوض ورغم إجرائها لعمليات جراحية إلا أنها أصبحت معوقة تستعين بالعكازين أثناء سيرها مما أثر على حياتها -حسب إفادات الأب في منطوق الحكم-.
المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها الابتدائي، قضت بأداء الدولة المغربية وزارة التربية الوطنية لفائدة المدعي نيابة عن ابنته القاصرة تعويضا قدره 100 ألف درهم مع إحلال شركة التأمين "سينيا" محل مؤمنها في الأداء في حدود العقد الرابط بينهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وهو الحكم الذي استأنفته وزارة التربية الوطنية..
ماهي حيثيات هذه القضية وما حدود مسؤولية المؤسسات التعليمية؟
تأييد الحكم
تقدم الوكيل القضائي للمملكة إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمذكرة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط التمهيدي والقاضي بأداء وزارة التربية الوطنية تعويضا قدره 100 ألف درهم مع إحلال شركة التأمين "سينيا" محل مؤمنها في الأداء.
وبعد المداولة في القضية قضت المحكمة الإدارية في المرحلة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف مع إحلال شركة التأمين في حدود مبلغ 16 ألف درهم والباقي تؤديه وزارة التربية الوطنية.
وعللت المحكمة حكمها الاستئنافي فيما يتعلق بالمسؤولية كالتالي:
أعاب الوكيل القضائي الحكم المستأنف بفاسد التعليل، على اعتبار أن المحكمة أقرت بقيام مسؤولية الإدارة مفترضة وجود إهمال وتقصير لمجرد وقوع الحادثة، مما تكون معه قد افترض وجود خطأ لم يثبت في جانب المرفق العام، وحاسبت الإدارة عن النتيجة لا على أساس تأكدها من وجود خطأ في جانبها.
في حين، وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود نجد المشرع، يستوجب إثبات قيام خطأ أو عدم حيطة أو إهمال في جانب المشرفين على جانب المؤسسة التعليمية التي وقع فيها الحادث وأن العمل القضائي مستقر على ضرورة إثبات خطأ في جانب المشرفين على المؤسسة التعليمية التي وقع بها الحادث، وضرورة تحديد طبيعة هذا الخطأ. وبالرجوع إلى النازلة، فالثابت أن الحادثة كانت جراء سقوط تلقائي للمعنية بالأمر بعدما تعثرت في ساحة المدرسة، وهو ما يؤكده تصريح مدير المؤسسة، وأن ما يؤكد أن المشرفين على المؤسسة حريصين على سلامة التلاميذ ما أفاده أستاذ اللغة العربية الذي سبق له أن لاحظ في وقوع الحادثة أن التلميذة الضحية كانت تعاني من صعوبة في المشي مما اضطر معه إلى استدعاء ولي أمرها، فحضرت الأم وأقرت بأنها لا تتوفر على الإمكانيات لعلاج وبعد أيام قليلة سقطت الضحية بمفردها ليتم نقلها إلى المستشفى وبالتالي فإن القول بوجود إهمال أو تقصير أمر غير ثابت في نازلة الحال.
لكن، بالرجوع إلى الملف الطبي للضحية لا يوجد شيئ يشير إلى كون الضحية تعاني من هشاشة في العظام من جراء سوء التغذية، وتقرير أستاذ اللغة العربية لا يمكن اعتماده على حاله أمام عدم ثبوت ذلك من خلال وثائق طبية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الثابت من وقائع النازلة سقوط الضحية بالساحة عند تواجدها في فترة الاستراحة مما تكون معه تحت رقابة وحراسة المؤسسة، وتبقى المسؤولية قائمة من خلال التوجيه والرقابة والحراسة الشيء المنتفي من خلال تقرير مديرة المؤسسة إذ لم يتم معاينة الحادث دون توضيح أسبابه بدقة إلا بعد الانتهاء من حصة الدرس وعليه تبقى منازعة الوكيل القضائي بهذا الشأن مردودة.
فساد التعليل
حسب الحكم الاستئنافي، أعاب الوكيل القضائي الحكم المستأنف بفساد التعليل عند مصادقته على الخبرة، وعللت المحكمة موقفها بكونها انطلقت في تحديدها للتعويض من مقدمات خبرة قضائية أمرت بها، أسفرت عن تحديد العجز الدائم في 20 في المائة والعجز الكلي في 210 يوما، وعرج في المشي، والآلام على جانب من الأهمية في الوقت الذي جاءت فيه الخبرة خارقة للفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، إذ لم يتم تبليغ الحكم التمهيدي الأطراف قبل إجراء الخبرة مما تعتبر معه هذه باطلة سيما وأن الملف ليس به ما يفيد هذا الإجراء، كما أن الخبرة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية إذ لم يستدع أطراف النزاع خاصة الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير التربية الوطنية وكذا الوكيل القضائي مما أثر على حقوقهم، إذ لم تتح لهم الفرصة لحضور الخبرة وإبداء ملاحظات تهم وقت إجرائها كما أن الخبرة جاءت غير موضوعية فالخبير حدد نسبة العجز الجزئي الدائم في 20% دون أن يحدد طبيعة النقصان الطارئ على قدرة المصابة التي تبرر هذه النسبة، وهل راعى في تقديره ما يتوقع أن يطرأ على حال المصابة من تحقق أو تحسن، وبذلك فإن الخبير لم يوضح الوسائل التي اعتمد عليها في الوصول إلى النسبة الواردة في تقريره كما أن المحكمة قضت بتعويض قدره 100.000,00 درهم دون أن تبين الأسباب التي اعتمدتها في تقدير التعويض.
وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، يتبين أن جزاء عدم تبليغ الحكم التمهيدي الأطراف هو بقاء أجل التجريح مفتوح لفائدة الأطراف وغير مقيد للأجل الوارد بالفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، وهو إجراء لم يمارسه الطرف المستأنف سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية مما ينتفي معه الضرر الموجب للاعتداء بالخرق المسطري المحتج به هذا من جهة، ومن جهة أخرى، بالرجوع إلى الملف الطبي للمستأنف عليها يتضح أن به ما يكفي من العناصر للبت في الطلب من حيث نوع الإصابة التي نتجت عن السقوط، ونسبة العجز المؤقت والعجز الجزئي الدائم.
وعليه يبقى ما أفادته الخبرة مجرد تأكيد لما جاء بالملف الطبي للضحية، وعدم حضورية الخبرة من طرف الأطراف المستأنفة لا تأثير له على حقوقها ما دامت أجابت عن موضوع الدعوى وناقشه من خلال الوثائق كما أن المحكمة عند تقديرها للتعويض إنما تأخذ بالخبرة على سبيل الاستئناس لأن التعويض في النازلة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة أخذا بعين الاعتبار سن الضحية نوع الحادث ومخلفاته وآثاره السلبية على الحياة العادية للضحية دون ضرورة لاتقيد بأحكام مقتضيات المرسوم عدد 84-744-2 المؤرخ في 14/1/1985 المتعلق بجدول تقدير نسبة العجز الناتج عن حوادث السير التي تسببت فيها عربات ذات محرك وعليه يبقى ما انتهى إليه الحكم بشأن التعويض مؤسس وما بالأسباب مردود.
ولهذه الأسباب، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف مع إحلال شركة التأمين في حدود مبلغ 16.000,00 درهم والباقي تؤديه وزارة التربية الوطنية.
X


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.