لقاء بين ترامب وزيلينسكي الاثنين المقبل بالبيت الأبيض    وقفات ومسيرات تضامنية مع غزة بعدد من المدن المغربية    رحلات طيران أرخص: جوجل تطلق أداة ذكاء اصطناعي للعثور على أفضل العروض    المنتخب المغربي للمحليين يلعب آخر أوراقه أمام "فهود الكونغو" في "الشان"    بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين (الجولة5/المجموعة2) .. مدغشقر تتأهل لربع النهائي بفوزها على بوركينا فاسو (2-1)    شكوك تحوم حول مستقبل نايف أكرد مع ويستهام    الطالبي يتألق في أول ظهور بالبريميرليغ ويقود سندرلاند لانتصار هام على وست هام    اكتشاف جيولوجي مذهل.. المغرب يكشف عن أقدم ديناصور من فصيلة "التورياسورات" بإفريقيا    يونس الكعبي: مباراة الكونغو الديمقراطية مواجهة يتعين الفوز بها    هل يدخل قيس سعيّد في "معركة كسر العظم" مع الاتحاد العام التونسي للشغل؟!    السباح المغربي حسن بركة يحقق إنجاز السباحة حول محيط جزيرة مانهاتن في نيويورك    استقرار أسعار المحروقات في المغرب    هل يقود لفتيت حكومة 2026؟‬    معركة غزة تدخل مرحلة جديدة .. "القسّام" تواجه أشرس هجوم إسرائيلي    الجزائر تعلن سحب الحافلات القديمة    بركة .. أول مغربي يسبح حول مانهاتن    "حق تقرير المصير" في السويداء .. شعار يُغري إسرائيل ويمزق سوريا    أطباء القطاع الحر يطالبون الصيادلة بإثبات مزاعم التواطؤ مع شركات الأدوية    وكالة الغابات تصدر خرائط للمناطق الحساسة المعرضة لخطر اندلاع الحرائق    أغلب الأمريكيين يعتبرون الكحول مضرا بالصحة    دراسة: عشاق القهوة في مزاج أفضل بعد الفنجان الأول بالصباح    فتح الله ولعلو: المغرب والصين تقاسما شرف المساهمة في انتصار الحلفاء            بورصة البيضاء .. أقوى ارتفاعات وانخفاضات الأسبوع        مريدو "البودشيشية" يؤكدون استمرار منير القادري على رأس الزاوية    برنامج "نخرجو ليها ديريكت" يناقش تحديات الدخول السياسي والاجتماعي المقبل    طنجة تتصدر الوجهات السياحية المغربية بارتفاع 24% في ليالي المبيت    اتلاف كمية من الفطائر (السفنج) الموجة للبيع في الشواطئ لغياب معايير الصحة    تغيرات متوقعة في طقس السبت بعدد من مناطق المملكة    الحرارة المفرطة تفاقم أزمة المياه بالمغرب.. حوض ملوية في وضع حرج    صفقتان لتأهيل مطاري تطوان والحسيمة استعدادًا لكأس العالم 2030    بوليف: التحويلات المالية لمغاربة العالم ينبغي ترشيد استثمارها ويجب إشراك الجالية في الانتخابات التشريعية    حموني: سنة 2026 ستكون "بيضاء" على مستوى إصلاح أنظمة التقاعد والمقاصة    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا    ابتكار أول لسان اصطناعي قادر على استشعار وتمييز النكهات في البيئات السائلة    ملتقى الثقافة والفنون والرياضة يكرم أبناء الجالية المغربية بمسرح محمد الخامس بالرباط    كيف أنسى ذلك اليوم وأنا السبعيني الذي عايش ثلاثة ملوك    غاب عن جل الأحزاب    في بلاغة الغياب وحضور التزييف: تأملات في بيان حزب الأصالة والمعاصرة بالعرائش !    عادل شهير يوقع أحدث أعماله بتوقيع فني مغربي خالص    أوجار: مأساة "ليشبون مارو" رسالة إنسانية والمغرب والصين شريكان من أجل السلام العالمي    تطوان تحتضن انطلاقة الدورة الثالثة عشرة من مهرجان أصوات نسائية    سفارة الصين بالرباط تحتفي بالذكرى الثمانين لانتصار الحلفاء بعرض وثائقي صيني    صحيفة أرجنتينية تسلط الضوء على عراقة فن التبوريدة في المغرب    مشروع قانون يثير الجدل بالمغرب بسبب تجريم إطعام الحيوانات الضالة    النقابات تستعد لجولة حاسمة من المفاوضات حول إصلاح نظام التقاعد    راب ستورمي وحاري في "رابأفريكا"    كيوسك السبت | البطاطس المغربية تعود بقوة إلى الأسواق الدولية في 2025    دورة سينسيناتي لكرة المضرب: الكازاخستانية ريباكينا تتأهل لنصف النهاية على حساب بسابالينكا    موسم مولاي عبد الله... تكدّس، غياب تنمية، وأزمة كرامة بشرية    القصر الكبير: التنسيقية الجمعوية المحلية تدق ناقوس الخطر حول الوضع البيئي المقلق بالمدينة    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويض راكب أصيب خلال رشق القطار بالحجارة
نشر في التجديد يوم 30 - 03 - 2012

يتعرض القطار أحيانا، وفي أماكن معينة، للرشق بالحجارة، بسبب شغب بعض الشباب في بعض المناطق، مما قد يسفر قد يعرض سلامة الراكبين للخطر، لاسيما حين توجه الحجارة إلى النوافد الزجاجية، وهو ما يجعلنا نتساءل عمن يتحمل المسؤولية عن هذا الفعل. القاعدة القانونية تشدد على أن إصابة الضحية بجروح أثناء ركوبه القطار بسبب الرشق بالحجارة من خارج العربة يرتب المسؤولية على المكتب الوطني للسكك الحديدية، ولو بدون خطأ استنادا إلى نظرية المخاطر الناتجة عن أشياء خطيرة، والقطار من ضمنها، ولذلك لا موجب للدفع بكون الحادث ناتجا عن حادث فجائي أو قوة قاهرة. ولاحتساب التعويض الناتج عن الضرر اللاحق بالضحية يتعين استنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة بناء على العناصر الثابتة في الملف، وليس وفق ظهير 02/10/1984 الممنوح للمصابين في حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك طالما أن الحادثة التي تعرضت لها الضحية وقعت داخل إحدى عربات القطار وليس فوق خط السكة الحديدية نتيجة اصطدام وقع أثناء عبورها. وفي قضية اليوم، سنسلط الضوء على حالة أحد ركاب القطار الذي تعرض لأضرار جسمانية بسبب أحجار ألقى بها البعض.. فرفع دعوى قضائية للتعويض ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني، بحضور العون القضائي للمملكة، فما هي حيثيات هذا الملف؟
أضرار جسمانية
أصيب ‘'أحمد'' في رأسه وعينيه بعد أن تعرض، وهو على متن القطار التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية، لحجارة تسببت له في عدة أضرار جسمانية مثبتة في المحضر المحرر من قبل المصلحة القانونية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، فتقدم بدعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، ملتمسا تحميل هذا الأخير مسؤولية الحادث. وبعد تقديم ‘'أحمد'' لشهادة طبية تثبت الأضرار الجسمانية التي لحقته، قررت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم على مكتب السكك الحديدية بأداء تعويض مالي مسبق قدره (3000) درهم مع إجراء خبرة. وبعد المناقشة وإجراء خبرة واستنفاذ أوجه الدفاع قضت المحكمة بالحكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 000,15 درهم مع الفوائد القانونية، وهو الحكم المستأنف أصليا من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية، وفرعيا من قبل ‘'أحمد''. أعاب المكتب الوطني للسكك الحديدية (المستأنف أصليا) الحكم المستأنف بخرق القانون، ذلك أن الحادث الذي تعرض له المستأنف عليه لا يد للمكتب المستأنف في وقوعه، ومن ثم فهو يدخل ضمن القوة القاهرة التي عرفها الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود بأنها ‘'كل فعل لا يمكن دفعه يعد قوة قاهرة''، وهو نفس المنحى الذي أكده الفصل 485 من (م.ت) الذي ينص على أنه: ‘'يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال التنقل ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر''.
نفي المسؤولية
التمس مكتب السكك الحديدية طلبه أنه احتياطيا فإن التعويض الممنوح للمستأنف عليه يجب احتسابه استنادا إلى الفصل 26 من ظهير 02/10/84 ، على اعتبار أن أحكام هذا الظهير تطبق على العربات المتعلقة بالسكة الحديدية لا على السلطة التقديرية للمحكمة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح بانتفاء مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية؛ لما يكتسيه الحادث من قوة قاهرة، واحتياطيا اعتماد الحد الأدنى للأجر باعتبار أن الضحية لم يدل بما يفيد دخله طبقا لظهير 02/10/.1984 إلا أن الثابت من أوراق الملف، وخاصة المحضر المنجز من قبل رئيس محطة الرباط أكدال الذي يقر فيه هذا الأخير أن المستأنف عليه ‘'أحمد'' تعرض لأضرار جسمانية بتاريخ 09/10/1998 على متن القطار رقم ,131 وهو ما يؤكد أن الحادث وقع داخل القطار، وأنه تبعا لذلك فإن مسؤولية المكتب (المستأنف) في نازلة الحال تكون قائمة ولو بدون ارتكابه (أي المكتب) لأي خطأ من جانبه، استنادا إلى نظرية المخاطر الناتجة عن استعمال أشياء خطيرة كالقطار، خاصة وأنه ليس في الملف ما يثبت أن الضرر راجع لخطأ الضحية، مما يبقى معه ما أثاره المستأنف بخصوص القوة القاهرة غير ذي جدوى وما أثير في هذا الشق غير مؤسس. ذلك أنه من جهة أخرى فإن الحادث الذي تعرض له المدعي (المستأنف فرعيا) قد وقع داخل إحدى عربات القطار، وليس فوق خط السكة الحديدية، مما يتعين معه احتساب التعويض استنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة بناء على العناصر الثابتة في الملف، وليس وفقا لظهير 02/10/1984 المتعلق بتعويض ضحايا الحوادث التي تتسبب فيها عربات ذات محرك، مما يكون معه السبب المثار في هذا الشأن غير مرتكز على أساس ويتعين رده.
طعن في الخبرة
وأعاب المكتب الوطني للسكك الحديدية الحكم باعتماده على خبرة غير موضوعية، ولا تعكس على حق جسامة الأضرار التي أصابته من جراء الحادث، ملتمسا أساسا إجراء خبرة مضادة تكون أكثر إنصافا، وتحدد بدقة نسبة الأضرار التي لازالت عالقة به، وبصفة احتياطية احتساب التعويضات المستحقة وفق ظهير 02/10/84 على أساس نسبة العجز التي خلصت إليها الخبيرة الدكتورة على أساس 10 في المائة من العجز الجزئي الدائم، وهو ما يمثل مبلغ 00,050,32 درهم عن العجز الجزئي الدائم، ومبلغ 11 ألف درهم عن العجز الكلي المؤقت ومبلغ 7865 درهم كتعويض عن الآلام أي ما مجموعه 00,915,50 درهم. وترى محكمة الاستئناف الإدارية أن الخبرة المنجزة من طرف الدكتورة قد جاءت مستوفية لعناصرها الشكلية والموضوعية، ومراعية لمقتضيات الحكم التمهيدي القاضي بإجرائه، مما ترى معه هذه المحكمة أنها موضوعية بعد أن حددت نسبة العجز الجزئي الدائم في نسبة 10 في المائة، وهي نسبة ملائمة للضرر اللاحق بالضحية، الشيء الذي لا يستدعي إجراء خبرة مضادة، فكان ما أثير في هذا الشق غير منتج. من جهة ثانية فإن الثابت حسب تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبيرة الدكتورة، والمعتمد من لدن المحكمة الإدارية يتبين أن التعويض المحكوم به على أساس نسبة 5 في المائة من العجز الجزئي الدائم، خلافا لما خلصت إليه الدكتورة أعلاه؛ التي حددته في نسبة 10 في المائة، يتسم بالإجحاف وعدم الموضوعية في التقدير، مما ترى معه المحكمة رفع هذه النسبة إلى 10 في المائة، ومن ثم رفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 00,000,30 درهم ليشمل كافة الأضرار التي تعرض لها المدعي (المستأنف فرعيا)، فكان الاستئناف مؤسسا جزئيا في هذا الشق. وبخصوص ما أثاره المستأنف من وجوب تطبيق ظهير 02/10/1984 لاحتساب التعويض، فلا موجب لمناقشته من جديد بعد أن تمت الإجابة عنه عند مناقشة الاستئناف الأصلي-حسب تعليل المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.