طنجة.. توقيف المتورط الرئيسي في سرقة قبعة "كوتشي" بحي بئر الشعيري    "كان فوتسال السيدات" يفرح السايح    عادل الفقير    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    حكومة أخنوش تُطلق أكبر مراجعة للأجور والحماية الاجتماعية    الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للسيدات بمناسبة فوزه بكأس إفريقيا للأمم 2025    نواب بريطانيون عن الصحراء المغربية: مخطط الحكم الذاتي محفّز حقيقي للتنمية والاستقرار في المنطقة بأكملها    سيدات القاعة يفلتن من فخ تنزانيا في ليلة التتويج بلقب كأس إفريقيا    افتتاح فندق فاخر يعزز العرض السياحي بمدينة طنجة    ترامب يستقبل رئيس الوزراء الكندي    انطلاقة أشغال المركز الفيدرالي لتكوين لاعبي كرة القدم بالقصر الكبير    منتخب المغرب لأقل من 20 سنة يدخل غمار كاس افريقيا للأمم غدا بمصر    بهدف قاتل.. منتخب السيدات للفوتسال يتوج بلقب الكان في أول نسخة    زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتصدر تعيينات الأطباء المتخصصين لسنة 2025 ب97 منصباً جديداً    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    خبير صيني يحذر: مساعي الولايات المتحدة لإعادة الصناعات التحويلية إلى أراضيها قد تُفضي إلى نتائج عكسية    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إدريس لشكر …لا ندين بالولاء إلا للمغرب    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    دراسة.. الأوروبيون مستعدون للتخلي عن المنتجات الأميركية    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإكراه الديني في ضوء المواثيق الدولية
نشر في التجديد يوم 25 - 05 - 2004


الإكراه الديني في ضوء المواثيق الدولية
(2 من 3)
حد الردة بين النص الشرعي والمواثيق المعاصرة
تطرق الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري في الجزء الأول من المحاضرة العلمية التي ألقاها بالرباط يوم الأربعاء 21 أبريل 2004 إلى أسباب الإرهاب والتطرف. ووضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق تسامح الإسلام، مفصلا الشرح لمعنى الآية القرآنية (لا إكراه في الدين).
وفي هذه الحلقة الثانية يتناول المدغري قضية فقه دار العهد، وحكم المرتد، الذي أثبتت الأحاديث النبوية صحة سنده الشرعي وحيثيات تطبيقه في ضوء المواثيق الدولية المعاصرة.
رد شبهة واعتراض
وربما اعترض علينا معترض بما نقل في كتب علماء السلف من أن قوله تعالى (لا إكراه في الدين) منسوخ، وكذلك جميع آيات الصفح والعفو والمسالمة، وأن الأمر استقر على الجهاد والقهر، وكسر شوكة المعاندين بقوله تعالى (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم)، وقوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله».
والجواب هو أن جميع الآيات المتقدمة محكمة، لم يدخل عليها نسخ، وحديث مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح محكم ولا تعارض بين هذه النصوص إطلاقا، وإنما حل هذا الإشكال، وما يشبهه يتمثل في قاعدة ذهبية لا بد من العمل بها على الدوام، وهي أنه «لا ينبغي أن يقع النظر على كل آية أو حديث بمعزل عن جميع القرآن والسنة وعن مقاصد الشريعة ومكارمها».
فإذا وضعنا قوله تعالى (لا إكراه في الدين) في هذا الإطار، وجدنا أنه لا يتعارض أبدا مع آيات القتال، لأن هذه الأخيرة إنما شرعها الله تعالى لرد العدوان المحقق، ودفع من أراد «إخراجنا من ديارنا أو ظاهر على إخراجنا»، وكذلك إذا نظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله...»، فالمقصود به أصناف من الناس، الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيخرج من ذلك كل من لم يؤمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم: الذين لم يعتدوا علينا، والذين لم يخرجونا من ديارنا، والذين لم يظاهروا على إخراجنا، والذين لم يعرقلوا بالقوة نشر ديننا، ويخرج المستأمنون والمعاهدون والذميون وغيرهم ممن هو في حكمهم.
وليس كلما أطلق لفظ الناس قصد به جميع الناس بدليل قوله تعالى: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل).
فيكون تقدير كلامه صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس الذين أمرت بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله».
نحو فقه دار العهد
ونعود إلى الدعوة القهرية لنرى أنها لم يعد لها في وقتنا مبرر، ولم تعد ممكنة بحكم القوانين والمواثيق الدولية الجاري بها العمل، أما أنها لم يجد لها مبرر، فلأن العالم أصبح مفتوحا، وبالإمكان القيام بالدعوة الإسلامية في المجتمعات الأوروبية والأمريكية بدون أدنى صعوبة.
وأصبحت وسائل الإعلام والأنترنت وغيرها تتعدى الحدود والحواجز، والدعوة الإسلامية اليوم قائمة في أوروبا وأمريكا، وقد هدى الله بسببها أفواجا من الناس من الأوروبيين والأمريكان الأصلاء.
فإذا كان مبرر قتال الكفار هو الدعوة القهرية، فلا مبرر لها. وأما أنها لم تعد ممكنة لأننا دخلنا في مرحلة تاريخية أخرى، تحولت فيها دار الحرب إلى دار العهد، منذ التحاقنا بمنظمة الأمم المتحدة، وتوقيعنا على الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية، فإذا كان بعضنا يقوم بجهاد الكفار في دار الحرب، فلأنه لم يشعر بهذا التحول الواقع في العلاقات الدولية.
ومازال يعيش في الماضي مثل أهل الكهف، وأنه يقوم بذلك ليس بالجهاد أو دعوة، ولكن بدوافع الانتقام لا أقل ولا أكثر.
ثم إن الجهاد لا يأمر به إلا ولي الأمر، وهو الذي يختار وقته ومحله، وهو الذي يرجع إليه إيقافه، وإليه يرجع إبرام العهد وإعطاء الأمان والدخول في السلم.
وقد اختار ولاة أمورنا الدخول في السلم، وأمضوا العهود والمواثيق، وطاعتهم واجبة، فلم يبق أي مبرر لارتكاب أي عمل عدواني ضد غير المسلمين، لا لإكراههم على الدين ولا لأي غرض آخر. فهذه أمور يجب أن نتفهمها.
فنحن نهمل في فقهنا الحديث عن دار العهد، وأفتح قوسين لأقول إنه إذا تم تصفح الكتب التي تتحدث عن تدبير أهل الإسلام وعن الدولة وسلطات أمير المؤمنين وغيرها، فإن المتصفح يجد أن الحديث عن دار الحرب كثير، بينما الكلام عن دار العهد لا يكاد يتجاوز الصفحة أو الصفحتين في الكتب الضخمة، بل إن فقهاءنا اقتصروا في العهد على ألا يتجاوز أربعة أشهر، وأنه في أسوء الأحوال، وعندما تكون الأمة في حالة ضعف كبير ولا تقدر على الجهاد، يمكن لأمير المؤمنين أن يبرم عقدا لمدة سنة أو إلى عشر سنين، لكن ما هي عشر سنين في عمر الأمم؟ إنها لا شيء وهي فترة قصيرة جدا.
وفقه دار العهد ينبغي أن نهتم به من جديد من خلال التحول الذي وقع في العلاقات الدولية.
ولقد اغتر بعض الطائشين بما انتحله البعض من لقب الإمارة، مع العلم أن الجهاد لا يقوم به إلا أمير المؤمنين أو الملك أو رئيس دولة إسلامية.
وصار لكل جماعة أمير، تعطى له البيعة ويأمر بالجهاد، ويكون أمره مطاعا، وهذا تحريف لأمر الإمارة، وعبث بأمر البيعة، وتلبيس على الناس، وهي إمارة غير شرعية وبيعة باطلة، لا تجب فيها طاعة ولا يقوم بها شرع، وهم مجموعة من الفتانين الداخلين في حكم الطائفة الباغية وأهل الحرابة المبين حكمها في القرآن الكريم بمنتهى الإيضاح والبيان. ولا يمكن السماح لهذا العبث باسم الدين.
إن العلاقة بين الشعب والدولة، وبين الأفراد والدولة ما رأيت قانونا ضبطها كما ضبطها الفقه الإسلامي.
حكم قتل المرتد
إن قتل المرتد وجه من وجوه الإكراه الديني في عرف بعض المفكرين المعاصرين. ومما ينبغي بيانه توطئة لهذا الموضوع، هو أن الحدود لا يأمر بها وبتنفيذها أحد من العامة فردا كان أو جماعة، وإنما هي موكولة إلى ولي الأمر أو من ينوب عنه من القضاة الشرعيين، فليس لأحد تكفير أحد وقتله تنفيذا لحد الردة، وإن قتل فالقاتل مرتكب لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، يستحق الإعدام.
ولو سمح الشرع لكل أحد بإقامة الحدود لما أمن أحد على نفسه، لذلك جعل الشرع أمر الحدود بيد رئيس الدولة والجهات الشرعية التي أوكل لها النيابة في ذلك.
وحكم المرتد في الفقه قاس جدا، وهو القتل، وليس من الصعب على كل ذي نظر أن يلاحظ أن الفقهاء توسعوا كثيرا في ما يدخل في حكم الردة.
مع أن الأولى هو تضييق مفهوم الردة من باب الاحتياط وعملا بالأثر: «إن وجدتم للمؤمن مخرجا فخلوا سبيله، لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة».
وقد اتجه الشرع إلى التحفظ والتضييق في التجريم والتسامح والتوسع في التبرئة.
وخير مثال على ذلك تلك الشروط الصعبة التي وضعهاالشرع لحد الزنى، فمن الصعب جدا إيجاد أربعة شهداء، يشهدون مرة واحدة أنهم رأوا ما رأوا.
وكذلك صنيع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في توقيف حد السرقة في عام الرمادة بشبهة أن اللصوص تعلق حقهم بالمال المسروق بسبب شدة الحاجة.
هذا ومثله يدل على رسوخ هذا التوجه في عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته. وعلى الرغم من أن حكم المرتد يثير في هذه المرحلة من تاريخ أمتنا ضجة إعلامية وحقوقية كبيرة.
وتعتبره المنظمات العالمية والمدافعة عن حقوق الإنسان نوعا من الاعتداء على حقوق الإنسان، والحق في حرية الاعتقاد وحرية الفكر، إلا أننا لا نلتفت إلى الآخر، ولا نتأثر به في بحث هذا الموضوع الشائك، وإنما نسعى إلى حسن الفهم واستجلاء مراد الله عز وجل من خلال كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومناقشة ما هو مقرر في الفقه مناقشة موضوعية لا تتأثر، لا بالضوضاء التي يثيرها الإعلام الغربي ومن والاه من المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا بالصخب الذي تثيره بعض الجماعات المتطرفة المطالبة بالكثير من الرؤوس باسم الردة.
ونعرض هنا بكل هدوء وباختصار ما جاء في كتاب أقرب المسالك في مذهب مالك في تعريف الردة وحكمها، تلخيصا لمجمل ما ورد في مختلف كتب الفقه في هذا الموضوع.
«والردة كفر مسلم بصريح من القول أو قول يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف في مكان قذر وتلطيخه وشد نار مع دخول كنيسة وسحر يكفر بتعلمه، وقول بقدم العالم أو بقائه أو شك فيه أو قول بتناسخ الأرواح أو إنكار مجمع عليه معلوما بالدين بالضرورة، أو جواز اكتساب النبوة، أو سب نبيا أو عرض بسب نبي أو ألحق به نقصا ببدنه وفصلت الشريعة فيه، ويستتاب ثلاثة أيام من يوم الحكم بلا جوع ولا عطش ولا معاقبة، فإن تاب وإلا قتل وما له فيء يجعل في بيت المال ولو ارتد لدين وارثه».
وهذا ملخص الفقه في الردة وما يدخل في حكمها، وقد توسع الفقه في ما يدخل فيها.
إلا أن المثير للاستغراب هو أن ما نراه من إصرار على عقوبة القتل، وتفصيل جزئياته التي تدخل في حكم الردة في كتب الفقه من جهة وبين الإعراض عن ذلك كله في آيات القرآن الكريم عن حكم للردة.
يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون).
فلم يأت في هذه الآية من يرتدد منكم عن دينه فاقتلوه، وفي سورة المائدة: (يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم).
وفي هذه الآية أيضا لا يوجد ذكر لأية عقوبة مادية، سواء بالقتل أو بغيره، وإنما هو تأكيد للاستغناء الكامل عن المرتدين، وأن الإسلام قائم بغيرهم ممن اصطفاهم الله تعالى بالحب (يحبهم ويحبونه)، فوفقهم للجهاد في سبيله فضلا منه سبحانه، فلا يضر الإسلام والمسلمين ارتداد من ارتد من ضعفاء الإيمان، وليس الإسلام حريصا على هؤلاء، بل يذهبون ليلتحقوا بإخوانهم في الضلالة، فالله تعالى غني عن العالمين.
وفي سورة محمد يقول الله تعالى: (إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم أسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم)، وكأن الفقهاء والمفسرين أرادوا أن يتعلقوا بالسنة حين لم يجدوا ما تقوم به الحجة والدليل من القرآن، ولكنهم لم يجدوا غير حديث ابن عباس، وعليه يعتمد الجميع وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «من بدل دينه فاقتلوه»، وهذا الحديث صريح واضح، والحديث الذي اشتهر به الإمام الأوزاعي «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» وفعل الصحابة سار على تطبيق هذا.
حد الردة ثابت شرعا
ولكن هناك بعض الدراسات تحاول أن تقدم الصورة الشرعية لحد الردة، توهما منها أنها بذلك تعزز صورة الإسلام في معرض حماية حقوق الإنسان.
وذهب هؤلاء إلى القول إن القرآن ليس فيه نص لحد الردة، والأحاديث فيها ما فيها، والإسلام مع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بخير. بينما قامت جهات أخرى من التيار العلماني بمهاجمة الإسلام بسبب هذا الحد، واعتبرته اعتداءا على الحياة وحرية الفكر والاعتقاد وحرية حقوق الإنسان، لا سيما عندما رأوا بعض الجماعات المتطرفة تكفر بعض الأشخاص وتنفذ فيهم حكم الردة.
ومن أوائل الدارسين الذين ناهضوا قتل المرتد الشيخ عبد المتعال الصعيدي في كتابه الحرية الدينية وجمال البنا، أخ الشيخ حسن البنا مرشد الإخوان المسلمين، في كتابه حرية الاعتقاد، ومحمد منير دنبي في قتل المرتد، وكلهم يحذر من تنفيذ حد قتل المرتد، وأنه سيصبح سلاحا شرعيا في يد المتطرفين، ومبررا لقتل الناس بعضهم بعضا، وقمع الحرية الفكرية والحرية الدينية بصفة خاصة، وأوفى ما قرأته في ذلك كتاب الدكتور صبحي منصور حد الردة: دراسة أصولية تاريخية.
وفي هذا الكتاب تشكيك في الأحاديث التي بني عليها حد الردة، فهو يرى أن هذا الحد يقوم على حدثين، روى أحدهما الأوزاعي بلا سند، وأن الإمام مسلم منحه السند (كأن الإمام مسلم يوزع السند كيف أراد) والحديث الثاني رواه عكرمة، مولى بن عباس، وهو في نظره عبد كذاب، إذن سقط الحديثان معا في نظره.
وليست هذه أول مرة اختار هذا الصنف من المؤلفين التشكيك في صحة الأحاديث ومواجهة رواتها، والطعن فيهم، كلما كان الحديث مخالفا لأفكارهم وتوجهاتهم الإيديولوجية.
فالمنهج الغالب عليهم هو منهج التشكيك في سند الحديث بواسطة أخبار وحكايات غير صحيحة، ودون مراعاة لأبسط قواعد علم مصطلح الحديث.
وقد بحثنا في صحة هذين الحديثين، حديث الأوزاعي وحديث عكرمة طبقا لقواعد الصنعة الحديثية، فوجدناهما حديثين صحيحين، والتهم الموجهة إلى رواتهما باطلة، وقتل المرتد جرى به قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك بعدة طرق، فلم يبق لقائل أن يقول شيئا في الأساس الشرعي الذي ينبني عليه حد الردة.
وبقي بعد هذا أن ننظر في ظروف وشروط وملابسات تطبيق هذا الحد في عصرنا.
(يتبع)
إعداد: عبد لاوي لخلافة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.