جلالة الملك جعل من حماية حقوق الإنسان "مرتكزا لمجتمع عصري وعادل وينعم بالطمأنينة"    "البام" يدافع في البرلمان عن "تراكمات جيدة" للحكومات السابقة رغم انتقادات أخنوش لحصيلة "البيجيدي"    الإضراب يصيب مستشفيات المملكة بالشلل.. والنقابات تستعد لتصعيد أكبر    الأغلبية البرلمانية تنعت حكومة أخنوش ب"الصمود" وتنوّه بمنجزات نصف الولاية    منظمة العمل تشيد بالحماية الاجتماعية    الزمالك يعترض على حكام مباراتهم أمام نهضة بركان    أمن مراكش يضبط كمية من المخدرات على متن حافلة مسافرين    ارتفاع حصيلة وفيات التسمم الغذائي بمراكش    الفيلم الأمازيغي "قارب الحب" يحصد جائزتين بمهرجان الدراما بمكناس    المدير العام لمنظمة العمل الدولية يبرز الإرادة السياسية "البناءة" للمغرب للنهوض بالدولة الاجتماعية    "إذا هوجمت رفح، لن يكون لدى نتنياهو ما يقدمه في إدارته للحرب" – الإندبندنت    المؤرخ برنارد لوغان يكتب: عندما كانت تلمسان مغربية    الذكرى 21 لميلاد مولاي الحسن.. مسار أصغر ولي عهد في العالم من المدرسة المولوية إلى الأنشطة الملكية    دالاس.. تسليط الضوء على مؤهلات المغرب، القطب الاستراتيجي للاستثمار في إفريقيا    في كلمة مثيرة للجدل.. الرميلي تدافع عن موظفة رفض امهيدية تزكيتها    إيقاف سائق "تريبورتور" متهور عرّض حياة الناس للخطر بالبيضاء    رغم تراجع ظاهرة إل"نينيو".. تسجيل درجات حرارة قياسية حول العالم في أبريل الماضي    زمن الجراح.. من الريف السامق إلى الحوز الباسق    زياش يقرر رسميا البقاء في نادي غلطة سراي التركي    أسترازينيكا تعلن سحب لقاح كورونا من الأسواق    جلالة الملك يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مبعوث خادم الحرمين الشريفين حاملا رسالة لجلالته    اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة وانتشال 49 جثة من مجمع الشفاء في غزة    حقيقة انفصال صفاء حبيركو عن زوجها    1.5 مليون شاب مغربي لا يعملون ولا يدرسون.. الشامي: رقم مقلق    المغرب يزيد من طاقة إيواء السجون ب 5212 سريرا في إطار أنسنة ظروف الاعتقال    منصة "إفريقيا 50" تشيد بالتزام المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس لفائدة التنمية بإفريقيا    الرياض توافق على مذكرة تفاهم مع الرباط    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    برنامج متنوع للنيابة العامة بمعرض الكتاب    توقيع اتفاق تعاون بين الإيسيسكو وليبيا في المجالات التربوية    الحرارة تتجاوز المعدل الموسمي بالمغرب    محاضر جرائم الأموال تؤرق مسؤولين ومنتخبين بتطوان    طنجة.. ربيع جاكاراندا للمسرح المتوسطي يحتفي بتنوع الثقافات    الرباط: يوم تواصلي تحسيسي لفائدة مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي    السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية    وسط استمرار القلق من الآثار الجانبية للقاح «أسترازينيكا»..    السعودية تفرض عقوبات على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج    سلا تشهد ولادة عصبة جهوية للألعاب الإلكترونية    لوحة الجمال والعار    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    ياسمين عبد العزيز تصدم الجميع بحديثها عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)    تشكل موردا ماليا ل 13 مليون فرد وتشغل 40% من اليد العاملة.. الفلاحة في المغرب أمام تحديات كبيرة    2026 هو موعد تشغيل محطة تحلية المياه بالدارالبيضاء    مشاركة البطل الطنجاوي نزار بليل في بطولة العالم للقوة البدنية بهيوستن الأمريكية    الركراكي مدربا جديدا لسريع واد زم    منتخب الصغار يواجه كرواتيا وإنجلترا وأمريكا    بعد ضجة آثاره المميتة.. "أسترازينيكا" تعلن سحب لقاح كورونا من الأسواق    سحب لقاح "أسترازينيكا" من جميع أنحاء العالم    بطولة انجلترا: ثياغو سيلفا ينضم إلى نادي بداياته فلومينينسي في نهاية الموسم    "من المهم أن تفهم أن آخر شيء أريد فعله هو وضعك في السجن"    نور الدين مفتاح يكتب: ثورة الجامعات    بطولة انجلترا: رفض استئناف نوتنغهام بشأن عقوبة خصم 4 نقاط من رصيده    وقفة تضامن في الرباط تحذر من إبادة إسرائيلية جديدة متربصة بمدينة رفح    وفد من حركة "حماس" في "القاهرة"    غلاء دواء سرطان الثدي يجر "السخط" على الحكومة    وزارة الداخلية السعودية تعلن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج    الدورة الثانية عشر لعملية تأطير الحجاج بإقليم الناظور    الأمثال العامية بتطوان... (591)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزيد من 2160 حكما بالطلاق خلال سنة 2003 بعمالتي الرباط والصخيرات تمارة
نشر في التجديد يوم 15 - 06 - 2004

بلغ عدد الملفات التي صدرت في شأنها أحكام بالطلاق من المحكمة الابتدائية بالرباط سنة 2003 ما مجموعه 2163 حكما مقابل 2576 ملفا خلال سنة .2002
ويأتي الطلاق بالخلع في المرتبة الأولى ب 1185 حالة، متبوعا بالطلاق الرجعي ب563 حالة والطلاق قبل البناء ب305 حالة والتطليق ب90 حالة والطلاق الثلاث ب20 حالة.
وعزا مصدر قضائي بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط ارتفاع حالات الطلاق الخلعي، الذي يتم بعد التراضي بين الزوجين إلى كون هذا النوع من الطلاق تلجأ إليه النساء من فئات اجتماعية ميسورة.
فالطلاق بالخلع هو إنهاء العلاقة الزوجية مع أداء الزوجة للزوج مبلغا أو كل ما تم الالتزام به شرعا، مع مراعاة عدم التعسف والمغالاة في المبالغ التي تمت المخالعة بها، وتحديد ما تؤديه الزوجة يتم باتفاق الزوجين عن طريق المحكمة، فى حين أن الطلاق الرجعي هو الذي يوقعه الزوج، والذي يوجب على القاضي في هذه الحالة قبل الخطاب على وثيقة الرجعة استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق، والتي تتم بتقديم طلب لحل النزاع من أحد الزوجين أو منهما معا إلى المحكمة.
وقد أتت المدونة بمستجدات في ما يتعلق بانحلال ميثاق الزوجية وآثاره، منها على الخصوص إقرار مبدإ الطلاق الاتفاقي بين الزوج والزوجة، وذلك تحت مراقبة القضاء، وكذا إقرار مبدإ تدخل النيابة العامة كطرف أصلي في الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام الأسرة، مما يستدعي القيام بإجراءات مواكبة لحسن تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة.
وأكد بعض العدول بقسم قضاء الأسرة بالرباط أنه بعد دخول قانون الأسرة الجديد حيز التنفيذ تم تسجيل تراجع الأزواج عن طلبات الطلاق، لاسيما ذوي الدخل المحدود أو المنعدم، مبرزين أن أسباب هذا التراجع تعود بالأساس إلى >الرفع من قيمة النفقة، وكذا إلزامية الزوج الراغب في الطلاق بوضع مستحقات الزوجة والأطفال إن وجدوا بصندوق المحكمة قبل إعطاء الإذن بالإشهاد على الطلاق، وذلك خلال أجل لا يتعدى شهرا<.
وأوضحوا أن قانون الأسرة الجديد يؤكد على ضرورة بقاء الزوجة والأطفال في بيت الزوجية أو إعداد سكن ملائم لهم، مع التنصيص على أن السكنى لا تدخل في النفقة، بل هي حق مستقل عنها بالإضافة إلى تخصيص أجرة للحاضن تتناسب مع الوضع الاجتماعي الذي كان يعيشه المحضون قبل انحلال ميثاق العلاقة الزوجية، وقد تطبق عقوبة إهمال الأسرة عند الاقتضاء في حق كل من توقف عن النفقة الواجبة عليه للأطفال بعد انصرام أجل شهر دون عذر مقبول.
غير أن دفاع بعض المتقاضين لاحظوا عكس ذلك أن طلبات الطلاق والتطليق والنفقة والرجوع إلى بيت الزوجية >عرفت، بعد دخول قانون الأسرة الجديد حيز التنفيذ، تصاعدا مستمرا قد يصل عددها ما بين440 و500 طلب في اليوم، مرجحين أن ذلك راجع لسوء فهم نصوص المدونة من لدن المتقاضين.
وأرجعوا ذلك إلى اعتقاد الزوجة أنها ستقتسم معه عند النزاع جميع أملاكه، كما تعتقد الزوجة من جهتها أن القانون الجديد يضمن لها كافة الحقوق وأنها ستحصل على الطلاق بسهولة.
وأضافوا أن تطبيق المسطرة الجديدة يتطلب موارد بشرية هامة وتجهيزات أساسية، نظرا للصعوبة التي يجدها موظفو المحكمة أثناء ممارسة الإجراءات المسطرية الجديدة، فضلا عن المدة التي أصبحت تستغرقها مسطرة التطليق التي قد تتجاوز في بعض الأحيان الستة أشهر التي حددها القانون الجديد.
ومن بين أسباب التطليق عدم الإنفاق والغيبة والإيلاء والهجر، بالإضافة إلى حالة الشقاق وإخلال الزوج بشرط من شروط الزواج أو الضرر الذي يعتبر مبررا لطلب التطليق، وهو كل تصرف صادر عن الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة من شأنه الإساءة إلى الزوجة.
وأوضح دفاع هؤلاء المتقاضين أن قانون المدونة نص في إطار المنظور الجديد والبعد الذي ابتغاه المشرع لما يجب أن يسود أجواء الأسرة من تعاون من أجل النهوض بأعبائها، كل واحد من موقعه، حيث منحت إمكانية للزوجين في أن يتفقا في عقد مستقل على تدبير الأموال المكتسبة بعد الزواج في نطاق مبدإ سلطان الإرادة، الذي يخول لكل شخص تدبير شؤونه وإدارة أمواله والتصرف فيها بالشكل الذي يراه ملائما، من غير أن يخالف القواعد القانونية.
وفي حالة عدم اتفاق الزوجين بخصوص تدبير هاته الأموال، يمكن لكل منهما أن يثبت أمام المحكمة أنه ساهم في تنمية أموال الآخر على أساس أن الفصل في هذا الادعاء لن يطال أبدا ما كان يملكه كل واحد منهما قبل إبرام عقد الزواج.
و م ع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.