الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    نزاع الصحراء يجمع ألباريس ودي ميستورا    منتدى أعمال المغرب وإسبانيا والبرتغال    إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    رئيس جماعة الداخلة يشارك في افتتاح أشغال تجمع شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – إفريقيا بطنجة    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب    استئناف الدراسة في مناطق بالشمال        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    المديرية الإقليمية بطنجة-أصيلة تقرر استئناف الدراسة الحضورية ابتداءً من الثلاثاء    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة        "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية    اليابان تحاول تشغيل أكبر محطة نووية في العالم    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    قتيلان في تحطم طائرة عسكرية كورية        إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزيد من 2160 حكما بالطلاق خلال سنة 2003 بعمالتي الرباط والصخيرات تمارة
نشر في التجديد يوم 15 - 06 - 2004

بلغ عدد الملفات التي صدرت في شأنها أحكام بالطلاق من المحكمة الابتدائية بالرباط سنة 2003 ما مجموعه 2163 حكما مقابل 2576 ملفا خلال سنة .2002
ويأتي الطلاق بالخلع في المرتبة الأولى ب 1185 حالة، متبوعا بالطلاق الرجعي ب563 حالة والطلاق قبل البناء ب305 حالة والتطليق ب90 حالة والطلاق الثلاث ب20 حالة.
وعزا مصدر قضائي بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط ارتفاع حالات الطلاق الخلعي، الذي يتم بعد التراضي بين الزوجين إلى كون هذا النوع من الطلاق تلجأ إليه النساء من فئات اجتماعية ميسورة.
فالطلاق بالخلع هو إنهاء العلاقة الزوجية مع أداء الزوجة للزوج مبلغا أو كل ما تم الالتزام به شرعا، مع مراعاة عدم التعسف والمغالاة في المبالغ التي تمت المخالعة بها، وتحديد ما تؤديه الزوجة يتم باتفاق الزوجين عن طريق المحكمة، فى حين أن الطلاق الرجعي هو الذي يوقعه الزوج، والذي يوجب على القاضي في هذه الحالة قبل الخطاب على وثيقة الرجعة استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق، والتي تتم بتقديم طلب لحل النزاع من أحد الزوجين أو منهما معا إلى المحكمة.
وقد أتت المدونة بمستجدات في ما يتعلق بانحلال ميثاق الزوجية وآثاره، منها على الخصوص إقرار مبدإ الطلاق الاتفاقي بين الزوج والزوجة، وذلك تحت مراقبة القضاء، وكذا إقرار مبدإ تدخل النيابة العامة كطرف أصلي في الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام الأسرة، مما يستدعي القيام بإجراءات مواكبة لحسن تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة.
وأكد بعض العدول بقسم قضاء الأسرة بالرباط أنه بعد دخول قانون الأسرة الجديد حيز التنفيذ تم تسجيل تراجع الأزواج عن طلبات الطلاق، لاسيما ذوي الدخل المحدود أو المنعدم، مبرزين أن أسباب هذا التراجع تعود بالأساس إلى >الرفع من قيمة النفقة، وكذا إلزامية الزوج الراغب في الطلاق بوضع مستحقات الزوجة والأطفال إن وجدوا بصندوق المحكمة قبل إعطاء الإذن بالإشهاد على الطلاق، وذلك خلال أجل لا يتعدى شهرا<.
وأوضحوا أن قانون الأسرة الجديد يؤكد على ضرورة بقاء الزوجة والأطفال في بيت الزوجية أو إعداد سكن ملائم لهم، مع التنصيص على أن السكنى لا تدخل في النفقة، بل هي حق مستقل عنها بالإضافة إلى تخصيص أجرة للحاضن تتناسب مع الوضع الاجتماعي الذي كان يعيشه المحضون قبل انحلال ميثاق العلاقة الزوجية، وقد تطبق عقوبة إهمال الأسرة عند الاقتضاء في حق كل من توقف عن النفقة الواجبة عليه للأطفال بعد انصرام أجل شهر دون عذر مقبول.
غير أن دفاع بعض المتقاضين لاحظوا عكس ذلك أن طلبات الطلاق والتطليق والنفقة والرجوع إلى بيت الزوجية >عرفت، بعد دخول قانون الأسرة الجديد حيز التنفيذ، تصاعدا مستمرا قد يصل عددها ما بين440 و500 طلب في اليوم، مرجحين أن ذلك راجع لسوء فهم نصوص المدونة من لدن المتقاضين.
وأرجعوا ذلك إلى اعتقاد الزوجة أنها ستقتسم معه عند النزاع جميع أملاكه، كما تعتقد الزوجة من جهتها أن القانون الجديد يضمن لها كافة الحقوق وأنها ستحصل على الطلاق بسهولة.
وأضافوا أن تطبيق المسطرة الجديدة يتطلب موارد بشرية هامة وتجهيزات أساسية، نظرا للصعوبة التي يجدها موظفو المحكمة أثناء ممارسة الإجراءات المسطرية الجديدة، فضلا عن المدة التي أصبحت تستغرقها مسطرة التطليق التي قد تتجاوز في بعض الأحيان الستة أشهر التي حددها القانون الجديد.
ومن بين أسباب التطليق عدم الإنفاق والغيبة والإيلاء والهجر، بالإضافة إلى حالة الشقاق وإخلال الزوج بشرط من شروط الزواج أو الضرر الذي يعتبر مبررا لطلب التطليق، وهو كل تصرف صادر عن الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة من شأنه الإساءة إلى الزوجة.
وأوضح دفاع هؤلاء المتقاضين أن قانون المدونة نص في إطار المنظور الجديد والبعد الذي ابتغاه المشرع لما يجب أن يسود أجواء الأسرة من تعاون من أجل النهوض بأعبائها، كل واحد من موقعه، حيث منحت إمكانية للزوجين في أن يتفقا في عقد مستقل على تدبير الأموال المكتسبة بعد الزواج في نطاق مبدإ سلطان الإرادة، الذي يخول لكل شخص تدبير شؤونه وإدارة أمواله والتصرف فيها بالشكل الذي يراه ملائما، من غير أن يخالف القواعد القانونية.
وفي حالة عدم اتفاق الزوجين بخصوص تدبير هاته الأموال، يمكن لكل منهما أن يثبت أمام المحكمة أنه ساهم في تنمية أموال الآخر على أساس أن الفصل في هذا الادعاء لن يطال أبدا ما كان يملكه كل واحد منهما قبل إبرام عقد الزواج.
و م ع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.