رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي : "قادرون على تعويض الغيابات و اللاعبين في أتم الجاهزية ضد نيجيريا"    تنغير.. مسار المضايق والواحات، غوص في طبيعية دادس الساحرة    نقابة تندد بتجاهل الأكاديمية لأستاذة معتدى عليها بخنيفرة    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    قطر تعلن رفضها القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية في غزة    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    مسؤول فلسطيني يثمن أدوار الملك    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزيد من 2160 حكما بالطلاق خلال سنة 2003 بعمالتي الرباط والصخيرات تمارة
نشر في التجديد يوم 15 - 06 - 2004

بلغ عدد الملفات التي صدرت في شأنها أحكام بالطلاق من المحكمة الابتدائية بالرباط سنة 2003 ما مجموعه 2163 حكما مقابل 2576 ملفا خلال سنة .2002
ويأتي الطلاق بالخلع في المرتبة الأولى ب 1185 حالة، متبوعا بالطلاق الرجعي ب563 حالة والطلاق قبل البناء ب305 حالة والتطليق ب90 حالة والطلاق الثلاث ب20 حالة.
وعزا مصدر قضائي بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط ارتفاع حالات الطلاق الخلعي، الذي يتم بعد التراضي بين الزوجين إلى كون هذا النوع من الطلاق تلجأ إليه النساء من فئات اجتماعية ميسورة.
فالطلاق بالخلع هو إنهاء العلاقة الزوجية مع أداء الزوجة للزوج مبلغا أو كل ما تم الالتزام به شرعا، مع مراعاة عدم التعسف والمغالاة في المبالغ التي تمت المخالعة بها، وتحديد ما تؤديه الزوجة يتم باتفاق الزوجين عن طريق المحكمة، فى حين أن الطلاق الرجعي هو الذي يوقعه الزوج، والذي يوجب على القاضي في هذه الحالة قبل الخطاب على وثيقة الرجعة استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق، والتي تتم بتقديم طلب لحل النزاع من أحد الزوجين أو منهما معا إلى المحكمة.
وقد أتت المدونة بمستجدات في ما يتعلق بانحلال ميثاق الزوجية وآثاره، منها على الخصوص إقرار مبدإ الطلاق الاتفاقي بين الزوج والزوجة، وذلك تحت مراقبة القضاء، وكذا إقرار مبدإ تدخل النيابة العامة كطرف أصلي في الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام الأسرة، مما يستدعي القيام بإجراءات مواكبة لحسن تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة.
وأكد بعض العدول بقسم قضاء الأسرة بالرباط أنه بعد دخول قانون الأسرة الجديد حيز التنفيذ تم تسجيل تراجع الأزواج عن طلبات الطلاق، لاسيما ذوي الدخل المحدود أو المنعدم، مبرزين أن أسباب هذا التراجع تعود بالأساس إلى >الرفع من قيمة النفقة، وكذا إلزامية الزوج الراغب في الطلاق بوضع مستحقات الزوجة والأطفال إن وجدوا بصندوق المحكمة قبل إعطاء الإذن بالإشهاد على الطلاق، وذلك خلال أجل لا يتعدى شهرا<.
وأوضحوا أن قانون الأسرة الجديد يؤكد على ضرورة بقاء الزوجة والأطفال في بيت الزوجية أو إعداد سكن ملائم لهم، مع التنصيص على أن السكنى لا تدخل في النفقة، بل هي حق مستقل عنها بالإضافة إلى تخصيص أجرة للحاضن تتناسب مع الوضع الاجتماعي الذي كان يعيشه المحضون قبل انحلال ميثاق العلاقة الزوجية، وقد تطبق عقوبة إهمال الأسرة عند الاقتضاء في حق كل من توقف عن النفقة الواجبة عليه للأطفال بعد انصرام أجل شهر دون عذر مقبول.
غير أن دفاع بعض المتقاضين لاحظوا عكس ذلك أن طلبات الطلاق والتطليق والنفقة والرجوع إلى بيت الزوجية >عرفت، بعد دخول قانون الأسرة الجديد حيز التنفيذ، تصاعدا مستمرا قد يصل عددها ما بين440 و500 طلب في اليوم، مرجحين أن ذلك راجع لسوء فهم نصوص المدونة من لدن المتقاضين.
وأرجعوا ذلك إلى اعتقاد الزوجة أنها ستقتسم معه عند النزاع جميع أملاكه، كما تعتقد الزوجة من جهتها أن القانون الجديد يضمن لها كافة الحقوق وأنها ستحصل على الطلاق بسهولة.
وأضافوا أن تطبيق المسطرة الجديدة يتطلب موارد بشرية هامة وتجهيزات أساسية، نظرا للصعوبة التي يجدها موظفو المحكمة أثناء ممارسة الإجراءات المسطرية الجديدة، فضلا عن المدة التي أصبحت تستغرقها مسطرة التطليق التي قد تتجاوز في بعض الأحيان الستة أشهر التي حددها القانون الجديد.
ومن بين أسباب التطليق عدم الإنفاق والغيبة والإيلاء والهجر، بالإضافة إلى حالة الشقاق وإخلال الزوج بشرط من شروط الزواج أو الضرر الذي يعتبر مبررا لطلب التطليق، وهو كل تصرف صادر عن الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة من شأنه الإساءة إلى الزوجة.
وأوضح دفاع هؤلاء المتقاضين أن قانون المدونة نص في إطار المنظور الجديد والبعد الذي ابتغاه المشرع لما يجب أن يسود أجواء الأسرة من تعاون من أجل النهوض بأعبائها، كل واحد من موقعه، حيث منحت إمكانية للزوجين في أن يتفقا في عقد مستقل على تدبير الأموال المكتسبة بعد الزواج في نطاق مبدإ سلطان الإرادة، الذي يخول لكل شخص تدبير شؤونه وإدارة أمواله والتصرف فيها بالشكل الذي يراه ملائما، من غير أن يخالف القواعد القانونية.
وفي حالة عدم اتفاق الزوجين بخصوص تدبير هاته الأموال، يمكن لكل منهما أن يثبت أمام المحكمة أنه ساهم في تنمية أموال الآخر على أساس أن الفصل في هذا الادعاء لن يطال أبدا ما كان يملكه كل واحد منهما قبل إبرام عقد الزواج.
و م ع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.