الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    ودية المغرب والإكوادور.. وهبي: مباراة الإكوادور كشفت نقاط القوة والضعف داخل المنتخب    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    في أول ظهور له مع "أسود الأطلس".. محمد وهبي يحلل تعادل المغرب والإكوادور بمدريد    رأسية العيناوي تمنح "أسود الأطلس" تعادلا متأخرا أمام "إلتري كولور"    المنتخب المغربي يتعادل مع الإكوادور في أول مباراة تحت قيادة محمد وهبي    الاتحاد الدولي للملاكمة يرحّب بالقرار الأولمبي لتحقيق عدالة منافسات السيدات    الإشادة بالجرائم توقف ثلاثينيا بطنجة    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    أربعة أشهر حبسا لمتهم رفض أداء نفقة طليقته بالحسيمة    بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    "الطاقة الذرية" تنادي بضبط النفس    جمعية حقوقية : فقدان جنين بعد رفض تقديم الإسعاف لسيدة حامل بمستشفى الناظور    تداولات حمراء في بورصة الدار البيضاء    توقيف مبحوث عنه في الاتجار الدولي بالمخدرات بمنطقة واد لاو قرب تطوان    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    ولد الرشيد يتباحث مع وزير كوستاريكي    نادي المحامين بالمغرب يفند ادعاءات الاتحاد السنغالي ويهدد بوضع الكأس تحت الحجز القضائي    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    نعي شهيد الواجب الوطني ضابط الأمن رشيد رزوق    تصعيد إيراني وتحركات أميركية مترددة    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    مفوض للأمم المتحدة يطالب بالعدالة وإنجاز التحقيق الأمريكي في الضربة على مدرسة إيرانية    "واشنطن بوست": أمريكا استخدمت المئات من صواريخ توماهوك في إيران    أمطار رعدية وتساقطات ثلجية بالمغرب    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    مدينة الدار البيضاء تحافظ على صدارة المراكز المالية في القارة الإفريقية    أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب تداعياتها على أنشطتهم        "بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس    الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات        هجوم يستهدف ميناء الشويخ بالكويت    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    مجد "الغاروم" المغربي    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزيد من 2160 حكما بالطلاق خلال سنة 2003 بعمالتي الرباط والصخيرات تمارة
نشر في التجديد يوم 15 - 06 - 2004

بلغ عدد الملفات التي صدرت في شأنها أحكام بالطلاق من المحكمة الابتدائية بالرباط سنة 2003 ما مجموعه 2163 حكما مقابل 2576 ملفا خلال سنة .2002
ويأتي الطلاق بالخلع في المرتبة الأولى ب 1185 حالة، متبوعا بالطلاق الرجعي ب563 حالة والطلاق قبل البناء ب305 حالة والتطليق ب90 حالة والطلاق الثلاث ب20 حالة.
وعزا مصدر قضائي بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط ارتفاع حالات الطلاق الخلعي، الذي يتم بعد التراضي بين الزوجين إلى كون هذا النوع من الطلاق تلجأ إليه النساء من فئات اجتماعية ميسورة.
فالطلاق بالخلع هو إنهاء العلاقة الزوجية مع أداء الزوجة للزوج مبلغا أو كل ما تم الالتزام به شرعا، مع مراعاة عدم التعسف والمغالاة في المبالغ التي تمت المخالعة بها، وتحديد ما تؤديه الزوجة يتم باتفاق الزوجين عن طريق المحكمة، فى حين أن الطلاق الرجعي هو الذي يوقعه الزوج، والذي يوجب على القاضي في هذه الحالة قبل الخطاب على وثيقة الرجعة استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق، والتي تتم بتقديم طلب لحل النزاع من أحد الزوجين أو منهما معا إلى المحكمة.
وقد أتت المدونة بمستجدات في ما يتعلق بانحلال ميثاق الزوجية وآثاره، منها على الخصوص إقرار مبدإ الطلاق الاتفاقي بين الزوج والزوجة، وذلك تحت مراقبة القضاء، وكذا إقرار مبدإ تدخل النيابة العامة كطرف أصلي في الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام الأسرة، مما يستدعي القيام بإجراءات مواكبة لحسن تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة.
وأكد بعض العدول بقسم قضاء الأسرة بالرباط أنه بعد دخول قانون الأسرة الجديد حيز التنفيذ تم تسجيل تراجع الأزواج عن طلبات الطلاق، لاسيما ذوي الدخل المحدود أو المنعدم، مبرزين أن أسباب هذا التراجع تعود بالأساس إلى >الرفع من قيمة النفقة، وكذا إلزامية الزوج الراغب في الطلاق بوضع مستحقات الزوجة والأطفال إن وجدوا بصندوق المحكمة قبل إعطاء الإذن بالإشهاد على الطلاق، وذلك خلال أجل لا يتعدى شهرا<.
وأوضحوا أن قانون الأسرة الجديد يؤكد على ضرورة بقاء الزوجة والأطفال في بيت الزوجية أو إعداد سكن ملائم لهم، مع التنصيص على أن السكنى لا تدخل في النفقة، بل هي حق مستقل عنها بالإضافة إلى تخصيص أجرة للحاضن تتناسب مع الوضع الاجتماعي الذي كان يعيشه المحضون قبل انحلال ميثاق العلاقة الزوجية، وقد تطبق عقوبة إهمال الأسرة عند الاقتضاء في حق كل من توقف عن النفقة الواجبة عليه للأطفال بعد انصرام أجل شهر دون عذر مقبول.
غير أن دفاع بعض المتقاضين لاحظوا عكس ذلك أن طلبات الطلاق والتطليق والنفقة والرجوع إلى بيت الزوجية >عرفت، بعد دخول قانون الأسرة الجديد حيز التنفيذ، تصاعدا مستمرا قد يصل عددها ما بين440 و500 طلب في اليوم، مرجحين أن ذلك راجع لسوء فهم نصوص المدونة من لدن المتقاضين.
وأرجعوا ذلك إلى اعتقاد الزوجة أنها ستقتسم معه عند النزاع جميع أملاكه، كما تعتقد الزوجة من جهتها أن القانون الجديد يضمن لها كافة الحقوق وأنها ستحصل على الطلاق بسهولة.
وأضافوا أن تطبيق المسطرة الجديدة يتطلب موارد بشرية هامة وتجهيزات أساسية، نظرا للصعوبة التي يجدها موظفو المحكمة أثناء ممارسة الإجراءات المسطرية الجديدة، فضلا عن المدة التي أصبحت تستغرقها مسطرة التطليق التي قد تتجاوز في بعض الأحيان الستة أشهر التي حددها القانون الجديد.
ومن بين أسباب التطليق عدم الإنفاق والغيبة والإيلاء والهجر، بالإضافة إلى حالة الشقاق وإخلال الزوج بشرط من شروط الزواج أو الضرر الذي يعتبر مبررا لطلب التطليق، وهو كل تصرف صادر عن الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة من شأنه الإساءة إلى الزوجة.
وأوضح دفاع هؤلاء المتقاضين أن قانون المدونة نص في إطار المنظور الجديد والبعد الذي ابتغاه المشرع لما يجب أن يسود أجواء الأسرة من تعاون من أجل النهوض بأعبائها، كل واحد من موقعه، حيث منحت إمكانية للزوجين في أن يتفقا في عقد مستقل على تدبير الأموال المكتسبة بعد الزواج في نطاق مبدإ سلطان الإرادة، الذي يخول لكل شخص تدبير شؤونه وإدارة أمواله والتصرف فيها بالشكل الذي يراه ملائما، من غير أن يخالف القواعد القانونية.
وفي حالة عدم اتفاق الزوجين بخصوص تدبير هاته الأموال، يمكن لكل منهما أن يثبت أمام المحكمة أنه ساهم في تنمية أموال الآخر على أساس أن الفصل في هذا الادعاء لن يطال أبدا ما كان يملكه كل واحد منهما قبل إبرام عقد الزواج.
و م ع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.