الغلوسي: يحذر من السطو على صلاحيات القضاء وتقوية لوبي الفساد في مشروع المسطرة الجنائية الجديد    تخليدا لذكرى ميلاد الملك.. بنك المغرب قطعة نقدية جديدة    أزمة جديدة في استيراد العجول .. حجز شاحنتين بميناء طنجة المتوسط    المغرب يتصدر قائمة المستوردين الأفارقة من تركيا وسط تحديات تجارية متنامية    الشرادي يكتب: ملك الإنسانية..محمد السادس يجدد حضن المغرب لغزة    تصفيات كأس العالم 2026: المغرب يفتتح ملعبه الجديد بمواجهة النيجر المرتقبة    ربع نهائي الشان.. المغرب في اختبار صعب أمام تنزانيا    الجامعة الوطنية للتخييم: اغتصاب طفل مخيم "رأس الماء" حادث معزول ووجب انتظار التحقيقات الرسمية    خلفيات رسالة أفراد من العائلة البودشيشية لمناشدة الملك تزكية منير القادري شيخا للزاوية رغم تنازله رسميا        تيكاد-9 .. إبراز رؤية ومبادرات جلالة الملك في إفريقيا                ثورة الملك والشعب وعيد الشباب.. ذاكرة وطن تصنع المستقبل        المغرب يرسخ مكانته كأكبر مركز لصناعة السيارات في إفريقيا    سفارة المملكة بإسبانيا ترفض منح سلطات كانتابريا بيانات قاصرين غير مصحوبين    12 شهرا مهلة انتقالية .. تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية في المغرب    ترويج المخدرات يوقف شخصين بمكناس    هل تهدد مسطرة جديدة أكثر من مليون مغربي؟.. جدل برلماني بشأن مراقبة الدراجات النارية    وفاة القاضي الرحيم عن 88 عاما.. صوت العدالة الذي أنصف المهاجرين    الملك محمد السادس يصدر عفوا على 591 شخصا بمناسبة عيد الشباب    الدوري التركي يترقب عودة حكيم زياش    تفاصيل اجتماعات أمريكية–أممية لإعادة النظر في مستقبل بعثة "المينورسو"    تدهور الحالة الصحية لوالد ناصر الزفزافي ونقله لقسم الانعاش    بورنموث يضم عدلي ب29 مليون يورو    انطلاق فعاليات مهرجان الرمى والطلبة والخيالة بمركز صخور الرحامنة مبادرات راائدة في التضامن الترابي (صور)    الوداد يعلن موعد تسليم بطائق الاشتراك لجماهيره    ابتكار جهاز من الماس يرصد انتشار السرطان دون مواد مشعة    حرقة المعدة .. هذه علامات تستوجب زيارة الطبيب فورًا    الداخلية تأمر بصرف التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بالجماعات الترابية    مندوبية التخطيط تسجل انخفاضا طفيفا للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    العفو الدولية تتهم واشنطن بتوظيف الذكاء الاصطناعي لمراقبة المهاجرين والطلاب المؤيدين للفلسطينيين    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    المغرب يمد يد العون لإسبانيا والبرتغال في مواجهة الحرائق    الحارس البرازيلي فابيو هو الأكثر خوضا للمباريات الرسمية    القبلية.. سرطان يفتك بالوطن    الصين تطلق أولمبياد الروبوتات الشبيهة بالبشر بمشاركة دولية واسعة    الصين: مدينة شنزن في الصدارة من حيث التجارة الخارجية    بلجيكا.. هجوم إلكتروني يستهدف بيانات 850 ألف زبون لشركة "أورانج"        سنة أولى بعد رحيل الدكتور عبد الفتاح فهدي    تقرير: المغرب يعتبر ثاني أكبر مصدر للهجرة اليهودية العالمية نحو فلسطين المحتلة    إسبانيا: زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز متورطة في قضية جنائية جديدة    الرابور مورو يحيي حفل ضخم بالبيضاء بشبابيك مغلقة    سامويل ولُولي... حين قادهم الطريق إلى بيت الجار    أوروبا تسجل رقماً قياسياً في إصابات الأمراض المنقولة عن طريق البعوض            إطلاق فيديو كليب "رمشا الكحولي" بتوقيع المخرج علي رشاد    اختتام فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفن المعاصر بمدينة ميدلت    المركز الفرنسي للسينما يكرّم المخرجة المغربية جنيني ضمن سلسلة "الرائدات"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجالات وتجليات للوسطية-بقلم محمد يتيم
نشر في التجديد يوم 20 - 12 - 2005

تتمثل وسطية الأحكام الشرعية أيضا في عديد من القواعد الفقهية التي استنبطها العلماء من خلال استقراء الأحكام الشرعية الجزئية ومنها:
الاضطرار يرفع الإثم: ومنه ما فصل فيه الفقهاء فيما يتعلق بحكم المكره، حيث اعتبر الفقهاء الإكراه سببا لإباحة الأفعال التي تبيحها الضرورة كشرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير والتلفظ بكلمة الكفر. فلو أكره على شيء من ذلك لم يعاقب به، ولا يعد الفعل جريمة، وهذا هو معنى إباحة الفعل. ومن هذا القبيل الإكراه على التلفظ بكلمة الكفر، فإنه سبب لإباحة هذا التلفظ، ولا يحكم بالردة ولا بعقوبتها لعدم قيام الجريمة
قاعدة الضرر يزال: وهذه القاعدة ترتبط بالقاعدة السابقة، بل هي صورة أخرى منه. ومفادها أن الضرر في الإسلام ممنوع بكل حال، ولابد من إزالته بالكلية إن أمكن، فإن لم يمكن وتعين ارتكاب أحد الضررين أو الأضرار فيرتكب أهون الضررين لدفع أعظمهما، ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، كما أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومن أدلة هذه القاعدة ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه سلم أنه قال لا ضرر و ضرار
قاعدة الأصل في الذمة البراءة وقاعدة الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين: وتطلق الذمة على محل الالتزام عامة، وهي بهذا المعنى وصف يصير الشخص به أهلاً للإيجاب له أو عليه، وهذا هو المعنى الذي تقرره القاعدة. الأولى فكل مولود يولد وذمته فارغة من حقوق الغير، ومن ثم كان الأصل في كل ذمة أنها بريئة من كل تحمل إلى أن يثبت ذلك بدليل كالإقرار أو البينة.
وفروع هذه القاعدة كثيرة جداً، منها:
إذا ادعى شخص أن له على آخر ديناً، فإن ذلك لا يثبت في حق المدعى عليه إلا بإقراره أو بينة المدعي، لأن الأصل في ذمة المدعى عليه البراءة من كل دَين، فيستصحب هذا الأصل إلى أن يرد دليل بخلافه.
إذا اتهم شخص آخر بحد من حدود الله، كالزنى أو السرقة أو الشرب... فإن ذلك الحد لا يثبت ولا يقام على المتهم إلا بإقراره أو بينة. وفي حالة الاتهام بالزنى إذا لم يقر المتهم، ولم تكن هناك بينة، فإن المدعي يقام عليه حد القذف.
إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن بعد هلاك المبيع أو فواته، فإن القول قول المشتري، لأن ذمته بريئة من الزيادة التي يدعيها البائع، إلا أن يقر أو يأتي البائع ببينة.
ومثل ذلك إذا اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة، فإن القول للمستأجر إلى أن يثبت دليل بموافقة قول المؤجر، لأن الأصل براءة ذمة المستأجر مما يزعمه المؤجر إلى أن يقوم بذلك دليل.
إذا ادعى المستعير رد العارية، وأنكر المعير ذلك، فإن القول للمستعير لأن الأصل في ذمته البراءة، فلا تشغل إلا بدليل. ومثل ذلك إذا ادعى المودع رد الوديعة وأنكر المودع ذلك. .
أما القاعدة الثانية أي قاعدة الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين فمعناها: أن ذمة المكلف إذا شغلت بحق من حقوق الله أو حقوق العباد، وثبت ذلك بما يفيد اليقين، أو ما يقوم مقامه من غلبة الظن، فإنها لا تبرأ من ذلك الحق إلا بدليل، فإذا ادعى المكلف فراغ ذمته من ذلك الحق فعليه أن يثبت ذلك.
وهكذا فالقاعدة السابقة تتعلق بالذمة حال براءتها وفراغها من الحقوق، وهذه تتعلق بالذمة حال شغلها بحق فالأصل في الحالة الأولى هو فراغها وبراءتها، وعلى مَن يدعي شغلها الدليل المثبت.
وفي الثانية: الأصل هو شغلها وعلى المدعي البراءة الدليل.ومن فروع هذه القاعدة:
إذا أقرض شخص آخر مبلغاً من المال، وأشهد على ذلك، ثم ادعى المستقرض رد القرض، فلا يقبل منه ذلك إلا بالبينة أو بإقرار المُقرض، لأن ذمة المستقرض قد شغلت بدليل فلا تبرأ إلا بمثله.
إذا مر الحول على النصاب، وشك المالك هل أخرج الزكاة أم لا؟ فإن عليه أن يخرجها، لأنه لما مر الحول، والمال بالغ النصاب، فقد شغلت ذمته بالزكاة يقيناً، فلا يمكن أن تبرأ إلا بيقينه.
إذا دخل وقت الصلاة، وشك هل صلى أم لا؟، فإنه يجب أن يصلي، لأنه لما دخل وقت الصلاة فقد عمرت ذمته بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين، والشك يزال باليقين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.