في أول ظهور له مع "أسود الأطلس".. محمد وهبي يحلل تعادل المغرب والإكوادور بمدريد    رأسية العيناوي تمنح "أسود الأطلس" تعادلا متأخرا أمام "إلتري كولور"    المنتخب المغربي يتعادل مع الإكوادور في أول مباراة تحت قيادة محمد وهبي    الاتحاد الدولي للملاكمة يرحّب بالقرار الأولمبي لتحقيق عدالة منافسات السيدات    هدف متأخر يمنح أسود الأطلس تعادلاً ثميناً أمام الإكوادور    الإشادة بالجرائم توقف ثلاثينيا بطنجة    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    أربعة أشهر حبسا لمتهم رفض أداء نفقة طليقته بالحسيمة    بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    "الطاقة الذرية" تنادي بضبط النفس    تداولات حمراء في بورصة الدار البيضاء    المشجعون المغاربة يخلقون أجواء حماسية في مدريد قبيل المباراة الودية لأسود الأطلس أمام منتخب الإكوادور    جمعية حقوقية : فقدان جنين بعد رفض تقديم الإسعاف لسيدة حامل بمستشفى الناظور    توقيف مبحوث عنه في الاتجار الدولي بالمخدرات بمنطقة واد لاو قرب تطوان    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    نادي المحامين بالمغرب يفند ادعاءات الاتحاد السنغالي ويهدد بوضع الكأس تحت الحجز القضائي    ولد الرشيد يتباحث مع وزير كوستاريكي    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    نعي شهيد الواجب الوطني ضابط الأمن رشيد رزوق    تصعيد إيراني وتحركات أميركية مترددة    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    مدينة الدار البيضاء تحافظ على صدارة المراكز المالية في القارة الإفريقية    مفوض للأمم المتحدة يطالب بالعدالة وإنجاز التحقيق الأمريكي في الضربة على مدرسة إيرانية    أمطار رعدية وتساقطات ثلجية بالمغرب    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    "واشنطن بوست": أمريكا استخدمت المئات من صواريخ توماهوك في إيران    الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب تداعياتها على أنشطتهم        "بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات    لجنة من "فيفا" تتفقد جاهزية أكادير لاحتضان مباريات مونديال 2030        هجوم يستهدف ميناء الشويخ بالكويت    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    مجد "الغاروم" المغربي    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثغرات قانونية: عقوبات غير رادعة
نشر في التجديد يوم 24 - 12 - 2010

يشتكي المحامون الذين يترافعون في قضايا التحرش الجنسي، وقضايا الاغتصاب التي تطال الأطفال في الغالب من الثغرات التي يحتويها القانون المجرم لذلك.
توقف الأستاذ عبد المالك زعزاع، الحقوقي والمحامي بهيئة البيضاء عند مسألة الإثبات، موضحا في تصريح ل''التجديد'' على أن الإثبات في مثل هذه القضايا تقع على كاهل الضحايا أنفسهم أو عائلتهم، وهو ما يصعب في معظم الحالات، على اعتبار أن الجاني يختار أن يمارس عمله الشنيع في صمت، حيث يختار مكانا بعيدا عن الناس/الشهود، وغالبا ما يتم تهديد الأطفال الضحايا بالقتل أو فضحهم..وبالتالي تضيع الأدلة مع مرور الوقت.
من جهة أخرى، أكد الأستاذ زعزاع أن القاضي يستمع إلى الضحايا بصفتهم ضحايا وشهود في نفس الوقت وهو ما يفسر الصعوبة خلال مرحلة الإثبات، هذا بالإضافة إلى أن النص القانوني نفسه يتم التعامل معه في إطار التخفيف، وغالبا ما تكون العقوبات غير رادعة، وغرامات جبر الضرر هزيلة جدا في الوقت الذي تحتاج فيه الضحية إلى المال لما يصاحب اغتصاب الأطفال من أمراض جسدية ونفسية.
وشدد الأستاذ زعزاع، على أن تساهل المشرع المغربي في مثل هذه القضايا يدفع بالأجانب إلى اختيار المغرب كقبلة لممارستهم ميولاتهم الجنسية الشاذة في إطار السياحة الجنسية، سيما وأنه من السهل استدراج الأطفال وإغوائهم بمبالغ مالية بسيطة وبعض الحلوى خاصة من أبناء الأسر الفقيرة، مشيرا إلى أن التخفيف في العقوبات على الأجانب أو الإفلات من العقاب والمحاكمة كما حدث في العديد من الملفات يساهم أيضا في تكرار استغلال الأطفال المغاربة.
من جانبه، أكد الأستاذ شكير مريمي المحامي بهيئة فاس، أن المحكمة تكون عاجزة في بعض الأحيان عن مقاضاة المجرمين في قضايا من هذا النوع، فمثلا الفصل 484 من القانون الجنائي الذي يتحدث على أنه: ''يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، من هتك عرض قاصر يقل عمره عن 15 سنة بدون عنف أو برضاه''، ويتساءل في الوقت ذاته، كيف بالضحية القاصر، أن يميز بين الضرر أوالمصلحة لمن يريد استغلاله جنسيا، وبالتالي فإن حقوق هؤلاء الضحايا القاصرين تضيع تحت مظلة القانون نفسه، في حين لو استبدلت كلمة ''برضاه''ب ''مغرر به'' سيحضى الضحية بقيمة قضائية أكبر.
ويرى الأستاذ ميرمي في تصريح سابق ل''التجديد'' أنه يجب أن تعيد الجهات المسؤولة النظر في الفصل 475 أيضا، والذي مضمونه'' من اختطف قاصرا أو غرر بها، يقل عمرها عن 15 سنة، بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس، يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 120 إلى 500 درهم''. و مع ذلك فإن القاصر التي اختطفت أوغرربها إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها ، فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بصدور حكم بهذا البطلان فعلا'' .
وتطالب الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال في أكثر من مناسبة بتشديد العقوبات حتى تكون عبرة للآخرين، وتفعيل مقتضيات القانون الجنائي المغربي وخاصة منه الفصل 485 الذي ينص على أنه ''يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف.
غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.